د. أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كتابًا دوريًا للرد على الاستفسارات الخاصة بتطبيق كادر المعلمين وجاء فى البيان أن جميع المعلمين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون 27 يونية 2007 أو الذين سيعينون مستقبلا على وظائف دائمة يستحقون بدل المعلم وقدره 50% من أساسى الأجر، وأضاف البيان أن من تقدم للاختبارات المقررة لشغل وظائف المعلمين واجتاز هذه الاختبارات واستوفى متطلبات الشغل والاعتماد المقرر لها يمنح بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسى بقرار من وزير التربية والتعليم مؤكدًا على أن من لم يتقدموا للاختبارات أو تقدموا ولم يجتازوها رغم شغلهم لوظائف التعليم يظلوا مخاطبين بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 بينما يستحقون بدل المعلم وقدره 50% من أساسى الأجر مشيرًا إلى أن لهم الحق فى التقدم مرة أخرى للاختبارات وصرف بدل الاعتماد اذا توافرت الشروط واجتازوا الامتحانات وفى الرد على استفسار العاملين بمديريات التربية والتعليم الذين يحصلون على مؤهلات أعلى فى أثناء الخدمة ويرغبون فى إعادة تعيينهم على وظائف التعليم أكد البيان أنه لايجوز إعادة التعيين على إحدى هذه الوظائف حيث يتحدد شغلها بالتسكين عليها بعد استيفاء شروط الشغل أو بالتعيين المبتدىء بوظيفة معلم مساعد ثم الترقى ويمكن للحاصلين على مؤهلات أعلى فى أثناء الخدمة أن يسلكوا طريق التعيين المبتدىء طبقًا للشروط المتطلبة للشغل، وأضاف البيان أن العاملين المنتدبين من بعض المديريات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية إلى مديريات التربية والتعليم لا يستحقون تطبيق الكادر حتى لو تقدموا للاختبار واجتازوه لأن هؤلاء لا يعتبرون شاغلون للوظيفة بصفة دائمة. وحول مدى إمكانية صرف حافز الأداء المتميز للحاصلين على الماجيستير والدكتوراه والخاضعين لأعضاء هيئة التعليم، وأوضح البيان أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 لتقدير حافز الأداء المتميز للحاصلين على الدكتوراه والماجستير ورد فى المادة السابعة عدم سريانه على العاملين بكادرات خاصة وهو الأمر الذى يحتاج إلى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب وزير التربية والتعليم قرار بنظام حوافز الأداء وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلوم الدراسات العليا أو درجتى الماجستير والدكتوراه وإلى أن يصدر هذا القرار لا يخضع المعلمون لصرف حافز الأداء وهم من يسرى عليهم القانون 155 لسنة 2007 ، وأشار البيان إلى مسألة العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر أو عدمه لم يرد أى نص فى القانون بها وذلك لأن هذا النظام يخل بالعملية التعليمية والجودة المطلوبة والتى تحكمها الاستمرارية فى العمل.