القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025    القائمة كاملة.. قرار جمهوري بالحركة الدبوماسية الجديدة 2025    روز اليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» عبدالصبور شاهين مثقف تحول إلى تكفيرى من أجل المال "الحلقة 4"    وزيرة التضامن: "تكافل وكرامة" أكبر فكرة للحماية الاجتماعية خلال 10 سنوات    البوصلة    البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط    الأحد المقبل.. بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز للفائزين بمدينة قنا الجديدة    تكريم رائدات أعمال برنامج «هى تقود» وإطلاق برنامج «قادة مدارس الجمهورية»    ممرات مخيفة.. نائب أمريكي ينشر فيديو لأنفاق سرية أسفل مبنى الكابيتول    لماذا لا تضرب مصر الحوثيين؟    البابا ليون الرابع عشر.. أمريكى بروح لاتينية عاش 30 عامًا خارج الولايات المتحدة منها 20 عامًا فى البيرو    رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    التاريخ يتحدث.. مواجهات برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني    "ثلاث أقوال للصفقة".. شوبير يكشف نهاية حارس الأهلي ومفاجأة بشأن سيحا    جوميز: كل تركيزي مع الفتح حتى تحقيق هدفنا.. وكل شيء وارد بشأن تدريب الأهلي    تشكيل مباراة أهلي جدة والشباب المتوقع في الدوري السعودي    عقوبات حيازة كلب بدون ترخيص    اليوم ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: الحرارة تصل ل 43 درجة في الظل    هام من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة هذا العام| الوزير يكشف    مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بدمياط    انتشال جثة طالب من نهر النيل بسوهاج    حب مصر خطف قلبي، رسالة مؤثرة ل سعاد الصباح في عشق أم الدنيا    مواقع أجنبية : المتحف المصرى الكبير صرح حضارى وثقافى عالمى ويمتاز بتقديم قطع أثرية نادرة    إذاعة جيش الاحتلال: تجنيد لواءى احتياط بهدف توسيع العملية العسكرية فى غزة    «حقك هيرجع».. بوسي شلبي توجه رسالة ل«محمود عبد العزيز»    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة: افتتاح 14 قسمًا للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات    نصائح لحماية طفلك للسلامة من موجات الحر    الصحة: افتتاح 14 قسمًا للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات    باكستان: إلغاء 150 رحلة جوية وسط حالة عدم اليقين بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع الهند    الأونروا: لدينا آلاف الشاحنات جاهزة للدخول وفرقنا في غزة مستعدة لزيادة التسليم    النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    استشهاد 10 فلسطينيين إثر قصف "الاحتلال الإسرائيلي " خيم النازحين بخان يونس    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    محطة كهرباء جديدة ب64 مليون جنيه في أبو الريش لضمان استمرار الرعاية الطبية للأطفال    دعاية السجون المصرية بين التجميل والتزييف.. ودور النخب بكشف الحقيقة    سعر طبق البيض اليوم الأحد 11 مايو    هل تصح طهارة وصلاة العامل في محطة البنزين؟.. دار الإفتاء تجيب    تشكيل ليفربول المتوقع ضد آرسنال اليوم.. موقف محمد صلاح    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    حظك اليوم الأحد 11 مايو وتوقعات الأبراج    خطة القوافل العلاجية الشهرية لحياة كريمة خلال شهر مايو فى البحر الأحمر    ترامب: أحرزنا تقدمًا في المحادثات مع الصين ونتجه نحو "إعادة ضبط شاملة" للعلاقات    صنع الله إبراهيم يمر بأزمة صحية.. والمثقفون يطالبون برعاية عاجلة    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني    بعد 21 يومًا من الرحيل الصادم.. نجوم الإعلام يودعون صبحي عطري بالدموع في دبي (فيديو)    إخلاء عقار من 5 طوابق فى طوخ بعد ظهور شروخ وتصدعات    انطلاق النسخة الثانية من دوري الشركات بمشاركة 24 فريقًا باستاد القاهرة الدولي    محاكمة متهمين بقتل طالب داخل مشاجرة بالزيتون| اليوم    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وطريقة استخراجها مستعجل من المنزل    محافظة سوهاج تكشف حقيقة تعيين سائق نائباً لرئيس مركز    وزيرة التضامن ترد على مقولة «الحكومة مش شايفانا»: لدينا قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة    ضع راحتك في المقدمة وابتعد عن العشوائية.. حظ برج الجدي اليوم 11 مايو    تفوق كاسح ل ليفربول على أرسنال قبل قمة اليوم.. أرقام مذهلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العربية للإصلاح الجنائى" تتقدم باقتراحات للتعديلات التشريعية الخاصة بمواد التعذيب في القوانين المصرية
نشر في مصر الجديدة يوم 12 - 01 - 2013

عقدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، مؤتمرا صحفيا، مساء أمس، للإعلان عن مقترح تعديلات تشريعية فى مواد التعذيب بالقوانين المصرية، وتحدث فى المؤتمر كل من، الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والدكتور هشام عبد الحميد الخبير بمصلحة الطب الشرعى.

أكدت المنظمة، أن مقترح التعديلات التشريعية، إسهاما منها للحد من ظاهرة التعذيب والتى تعد من الجرائم الأشد خطورة، والتى ترتكب بحق الإنسان، والتى تصنف عالميا إنها من الجرائم ضد الإنسانية.

اكد الدكتور ايهاب الخراط، رئيس لجنه حقوق الانسان، بمجلس الشوري، ان اللجنه تولي اهتمامًا كبيرًا بقانون مناهضه التعذيب، الذي تعده ضمن حزمه قوانين اخري بالتعاون مع اللجنه التشريعيه بالمجلس، قائلا: "لابد ان نضع حدًا لجريمه التعذيب التي لا تليق بمصر الثوره".
واشاد الدكتور ايهاب الخراط، بالجهد الذي قامت به المنظمه العربيه للاصلاح الجنائي، في هذا المجال، مؤكدا ان لجنه حقوق الانسان بمجلس الشوري، تعكف علي تشريع بعض القوانين او اجراء تعديلات علي قوانين حاليه، مثنيًا علي الدراسه التي اعدتها المنظمه بعنوان" التعذيب في مصر بين الواقع والقانون" للباحث ياسر زارع، والتي ترصد وقائع.
وطالب الدكتور ايهاب الخراط، بسن قوانين تهدف الي تطوير الاداء الامني، وتطوير منظومه القضاء باكملها، مؤكدا سعي لجنه حقوق الانسان بمجلس الشوري، لانشاء محاكم "للعداله الانتقاليه"، موضحًا انها ليست محاكم ثوريه، بل محاكم من قضاه طبيعيين، لتحقيق العداله الانتقاليه في مصر.
وحول اسباب انتشار التعذيب قال زارع، ان هناك تشريعات غير منضبطه، تساعد علي افلات ضباط الشرطه المتهمين بالتعذيب من العقاب، بالاضافه الي ان مصر عانت علي مدار 30 عاما من القوانين الاستثنائيه، منها قانون الطوارئ، الذي ساعد علي انتشار التعذيب في مصر.
اضاف انه ليس هناك تعويضات للاشخاص الذين يتم تعذيبهم، ضد الذي مارس التعذيب، مؤكدا انها تعويضات هزيله لا تساوي الجرم، مؤكدا ان تعويضات التعذيب ضد وزاره الداخليه لم تسدد منذ عام 2005 وحتي الآن.
ولفت زارع، الانتباه الي عدم كفاءه بعض ضابط الشرطه، الذين يقومون بتعذيب المتهمين لانتزاع اعتراف منهم، نتيجه غياب الآليات الحديثه التي تمكنهم من الوصول للحقيقه دون اللجوء للتعذيب، مشيرًا الي ان المنظمه تهدف الي جعل جريمه التعذيب جريمه "مخله بالشرف" للحد من انتشاره.
وقام الدكتور هشام، خلال المؤتمر الصحفي، باستعراض حالات للتعذيب تم توثيقها في الطب الشرعي، موضحًا الفرق بين الشخص المعذب نتيجه تعذيب حقيقي وقع عليه، وبين آخر يدعي التعذيب، والفرق بين آثارهما.
كما استعرض، صورا لاشخاص تم تعذيبهم عن طريق تكتيف القدمين والتعليق من اليدين والقدمين، والتعليق من شعر الراس، وآثار السحجات، والنزيف الحاد التي قد تصيب الاشخاص المعذبين.

قالت المنظمة إن ذلك يأتى فى إطار حملتها ضد جريمة التعذيب والتى بدأت فى سبتمبر الماضى وتستمر لمدة عام بهدف الإسهام فى القضاء على ظاهرة التعذيب التى تفشت داخل المجتمع المصرى.

أوضحت المنظمة أن المجتمع الدولى، قد أولى هذه القضية أهميه قصوى ويظهر ذلك بوضوح بإضافته لجريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية في اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عام 1998 والتى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ابريل 2002 المادة (5) وبذلك أصبح هناك اختصاص جنائي دولي بهذه الجريمة.

بالإضافة إلى توقيع وتصديق الحكومة المصرية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب وجميع هذه المواثيق والاتفاقيات جرمت التعذيب بشكل كامل وتحت أى ظرفا كان إلا أن هذه الجريمة مازالت منتشرة داخل المجتمع، ويهيئ لذلك أوجه القصور القانوني التي تساعد علي انتشار التعذيب.

ولما كانت مصر فى مقدمة الدول التي بادرت بالانضمام لميثاق منظمة الأمم المتحدة ومن أوائل الدول التي شاركت فى وضع مسودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فبالأحرى أن تحرص على تأكيد التزاماتها الدولية.

ونظرا لأن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانيه أو المهينة فترى المنظمة أن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى.

وقد قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى باقتراح بعض التعديلات التشريعية فى المواد المتعلقة بالتعذيب فى القوانين المصرية.

أولاً: قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937:
- نصوص بديلة مقترحة للمواد 126، 129، 280، 128، 290، واقتراح مادة اضافية تحت رقم 126 مكرر.
ثانياً: قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950:
- نصوص بديلة مقترحة للمواد 63، 64، 77، 124، 139، 162، 210، 232، 235، 475.
ثالثاً: قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966:
- نصوص بديلة مقترحة للمواد 35، 49، 67، 107. وإلغاء المادة 48.
رابعاً: قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة1971:
- نصوص بديلة مقترحة للمواد 53، 71، 102.
خامساً: قانون السجون رقم 396 لسنة 1956:
- نصوص بديلة مقترحة للمواد 1 مكرر، 68، 85، 86، 91 مكرر، واقتراح مادة إضافية تحت رقم 85 مكرر، 91 مكرر 1.

سادساً: التوصية بإصدار قانون جديد للطب الشرعى والخبراء.

سابعاً: إعادة النظر فى بعض نصوص قانون الطوارئ التى تساعد على انتشار التعذيب وحماية مرتكبي الجريمة وبما يتوافق مع التزامات مصر الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وتعتبر هذه الإسهامات من جانب المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى محاولة منها لإصلاح البنية التشريعية الخاصة بجريمة التعذيب، للقضاء على ظاهرة التعذيب فى مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.