القاهرة - قالت محكمة القاهرة الاقتصادية في اسباب حكمها: ان بيع الاصول المرتهنة للبنوك تكون من خلال تقديم عقد الرهن بعد توثيقه الي قاضي التنفيذ بالمحكمة وليس لقاضي الامور الوقتية كما نصت علي ذلك المادة 401 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 3002 . وأضافت المحكمة أن المصرف العربي الدولي كان قد تقدم لقاض غير مختص وبالتالي فإن مخالفة ذلك من قبيل الاختصاص النوعي المتعلق باعتبارات النظام العام لذا كان يجب علي قاضي الامور الوقتية بالمحكمة ان يمتنع عن اصدار الامر ويرفضه. وأصدر الحكم المستشار وائل راضي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رشا عبدالمنعم ومحمد سويدان رئيس المحكمة بأمانة سر محمد نصر. وكان المصرف قد قدم تسهيلات ائتمانية في صورة حساب بالعملة الاجنبية حتي تراكم علي الشركة الاستثمارية 4 ملايين و067 الف دولار ورفضت السداد فلجأ الي القاضي الوقتي للتصريح له ببيع الاصول المادية والمعنوية التي رهنتها له الشركة بموجب عقد رهن موثق يعتبر سندا تنفيذيا يتم التنفيذية علي الاصول المرتهنة للبنك لكن المصرف سلك طريقا خاطئا بأن لجأ الي قاضي الامور المستعجلة وهو ما صححته المحكمة وطالبته باللجوء الي قاضي التنفيذ مباشرة.