أعلن محمد جبران، وزير العمل، صدور القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على عشر ساعات، على ألا يتجاوز اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وطبيعة بعض الأنشطة الخاصة، مع ضمان حقوق العاملين وترسيخ معايير العمل اللائق داخل سوق العمل المصري. وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية المنظمة لساعات العمل، وبما يراعي طبيعة بعض الأعمال التي تتخللها فترات توقف أو انتظار. وأوضح الوزير أن القرار يضع ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، مع استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها من الحد الأقصى العام لساعات التواجد، على ألا يزيد تواجد العامل في هذه الحالات على 12 ساعة يوميًا، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية الزائدة، وفقًا لأحكام قانون العمل. تفاصيل القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2025 نصت المادة الأولى من القرار على ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بما لا يجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل خلالها في مكان العمل، واستثناء العمال المشتغلين في الأعمال المتقطعة بطبيعتها، على ألا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد. وحددت المادة الثانية المقصود بالأعمال المتقطعة بطبيعتها، وهي الأعمال التي تتطلب فترات توقف أو انتظار تتخلل ساعات العمل الفعلية، وتسري على العاملين بها دون غيرهم، وتشمل على الأخص العاملين في نقل الركاب والبضائع بالطرق المائية الداخلية أو السكك الحديدية أو برًا أو جوًا، والعاملين في مستودعات المحاصيل الزراعية، وأعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة وإصلاح السفن أثناء عبورها، وأعمال الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة، والنقل واللوجستيات التي تتطلب فترات انتظار، وأعمال الدعم الفني والخدمات الرقمية عبر الإنترنت، إضافة إلى العمل في مراكز البيانات والحوسبة السحابية. وأجازت المادة الثالثة لصاحب العمل وضع تنظيم خاص لساعات العمل في هذه الأعمال، بشرط ألا تزيد مدة تواجد العامل على اثنتي عشرة ساعة يوميًا، مع الالتزام بمنح العامل أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الفعلية الزائدة وفقًا للمادة 121 من قانون العمل، وإمساك سجل ورقي أو إلكتروني يُقيد به ساعات العمل الأصلية وساعات التشغيل الإضافية وفترات الراحة وساعات التواجد بالمنشأة.