حدد قانون العمل الجديد في الفصل الثالث المعني بتشغيل النساء، حقوق المرأة العاملة، مؤكدًا على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، لا سيما فيما يتعلق بالأجر وساعات العمل والامتيازات، مع اتخاذ تدابير خاصة لحماية الأمومة. ونصت المادة (53) من القانون على أن تُطبق على النساء العاملات جميع القواعد المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز، ويستحق للعاملين من الجنسين أجر متساو عند أداء عمل ذي قيمة متساوية، ويشمل ذلك جميع أنواع الأجور والبدلات والحوافز والمزايا سواء كانت نقدية أو عينية. كما ألزمت المادة ذاتها الوزير المختص بإصدار قرار يحدد الأعمال أو الأحوال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وذلك بعد التشاور مع كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف حماية الأمومة وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية. إجازة وضع لمدة 4 أشهر ومنحت المادة (54) الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل الفترات السابقة واللاحقة للوضع، شريطة ألا تقل الفترة التي تلي الوضع عن 45 يومًا. وأوضحت المادة أن هذه الإجازة تكون مدفوعة الأجر بالكامل، ولا تُمنح للعاملة لأكثر من ثلاث مرات خلال فترة خدمتها. كما نص القانون على خصم ما يلتزم به صاحب العمل من الأجر، في حالة دفع تعويض من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019. وتيسيرًا على المرأة الحامل، نص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية لها بواقع ساعة على الأقل بدءًا من الشهر السادس من الحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر من تاريخ الوضع، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة تراعي احتياجاتها الصحية والإنسانية. اقرأ أيضًا: بعد توجيه الرئيس بالانتهاء منه.. ما أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية الجديد؟ ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟.. 4 خطوات اتبعها بعد توجيه الرئيس بالانتهاء منه.. ما أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية الجديد؟