بكام الطن؟ أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    تشكيل ألمانيا المتوقع أمام البرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية    رابط نتيحة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس في الجيزة    تنسيق 2025.. هؤلاء الطلاب مرشحون لجامعة "ساسكوني مصر"    قبل عيد الأضحى 2025 .. أسعار الماعز والضأن في أسواق الشرقية    كامل الوزير: تذكرة المونوريل بنصف تكلفة بنزين السيارة    الدولار ب49.62 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 4-6-2025    مسيرات تحلق فوق سفينة أسطول الحرية ومخاوف من هجوم إسرائيلي    اليوم.. مجلس الأمن يعتزم التصويت على قرار لوقف حرب غزة    اليوم.. ترامب يضاعف الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم بنسبة 50%    جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من التوجه لمراكز توزيع المساعدات    "مايكل وملاكه المفقود" لهنري آرثر جونز.. جديد قصور الثقافة في سلسلة آفاق عالمية    "ظهور يوريسيتش".. 3 صور لاحتفال جدو مع زوجته بالفوز بدوري أبطال أفريقيا    رسميا.. رفع إيقاف قيد الزمالك    ظهور وزير الرياضة في عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك (صور)    «إنتوا هتجننونا».. خالد الغندور ينفعل على الهواء ويطالب بمنع زيزو من المشاركة مع الأهلي في المونديال    مقتل محامٍ في كفر الشيخ.. ووكيل النقابة: اعتداء وحشي    مباحث الفيوم تكثف جهودها لضبط متهم تعدى على عامل بآلة حادة    مفاجأة في حالة الطقس خلال عيد الأضحى 2025 : استعدوا ل «منخفض الهند »    مصرع وإصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بالمنيا    ضبط قاتل محامي كفر الشيخ    مشعر منى يتزين ب«الأبيض» بقدوم حجاج بيت الله في يوم التروية الآن (فيديو)    ليلى علوي تنعى الفنانة سميحة أيوب: "كانت الأم المشجعة دايمًا"    المطرب مسلم يطرح أغنيته الجديدة «سوء اختيار»    موعد أذان فجر الأربعاء 8 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    «احنا الأهلي».. رد صادم من ريبيرو على مواجهة ميسي    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة كريت اليونانية الآن (بؤرة الزلازل)    دعاء النبي في يوم التروية.. الأعمال المستحبة في الثامن من ذي الحجة وكيفية اغتنامه    «حسبي الله فيمن أذاني».. نجم الزمالك السابق يثير الجدل برسالة نارية    النيابة تستكمل التحقيق مع 5 عمال فى واقعة التنقيب عن الأثار بقصر ثقافة الأقصر    رئيس حزب الجيل: إخلاء سبيل 50 محبوسًا احتياطيًا من ثمار الجمهورية الجديدة    يُعد من الأصوات القليلة الصادقة داخل المعارضة .. سر الإبقاء على علاء عبد الفتاح خلف القضبان رغم انتهاء فترة عقوبته؟    خبير يكشف الهدف من طرح 11 شركة حكومية ببرنامج الطروحات    موعد مباراة البنك الأهلي وإنبي في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة    90.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    للتنظيف قبل العيد، خلطة طبيعية وآمنة لتذويب دهون المطبخ    الهلال يسعى لضم كانتي على سبيل الإعارة استعدادا لمونديال الأندية    تعرف على أهم المصادر المؤثرة في الموسيقى القبطية    طفاطف جديدة وخطوط سير في رأس البرّ خلال عيد الأضحى بدمياط    رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة رواندا    تأخر شحنة مهمة ينتظرها وعطل في المنزل.. برج العقرب اليوم 4 يونيو    تامر حسني: «زعلان من اللي بيتدخل بيني وبين بسمة بوسيل ونفسي اطلعهم برة»    رشوان توفيق ينعى سميحة أيوب: موهبتها خارقة.. وكانت ملكة المسرح العربي    أبرزهم شغل عيال وعالم تانى.. أفلام ينتظر أحمد حاتم عرضها    مي فاروق توجه رسالة نارية وتكشف عن معاناتها: "اتقوا الله.. مش كل ست مطلقة تبقى وحشة!"    مسلم يطرح أحدث أغانيه "سوء اختيار" على "يوتيوب"    رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد شراكة وتطوير لإطلاق مدينة «جريان» بمحور الشيخ زايد    البيت الأبيض: ترامب سيشارك في قمة الناتو المقبلة بهولندا    سفير روسيا بالقاهرة يكشف ل«البوابة نيوز» شروط موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    حملات مكثفة على المنشآت الغذائية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك بالمنوفية    بمكون منزلي واحد.. تخلصي من «الزفارة» بعد غسل لحم الأضحية    رجل يخسر 40 كيلو من وزنه في 5 أشهر فقط.. ماذا فعل؟    "چبتو فارما" تستقبل وزير خارجية بنين لتعزيز التعاون الدوائي الإفريقي    "صحة المنوفية": استعدادات مكثفة لعيد الأضحى.. ومرور مفاجئ على مستشفى زاوية الناعورة المركزي    لأول مرة.. الاحتلال يكشف أماكن انتشار فرقه فى قطاع غزة..صورة    ماهر فرغلي: تنظيم الإخوان في مصر انهار بشكل كبير والدولة قضت على مكاتبهم    هل تكبيرات العيد واجبة أم سنة؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. ننشر حيثيات حبس عصام صاصا في قضية المخدرات
نشر في مصراوي يوم 08 - 09 - 2024

حصل "مصراوي" على حيثيات حُكم أول درجة صدر من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجنزوري، في الدعوى 6735 لسنة 2024 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 2527 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، والمُدان فيها مغني المهرجانات "عصام صاصا" بالحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، في واقعة دهس مواطن أعلى الدائري تحت تأثير المخدر.
وأضافت حيثيات المحكمة؛ أن المتهم "عصام" أقر بتحقيقات النيابة العامة بواقعة قتل المجني عليه خطأ وبإجراء تحليل بول ودم بمعرفة النيابة العامة، ثبت تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأكدت تحريات المباحث المجراة بمعرفة النقيب مهند زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية صحة الواقعة وأن المتهم أثناء قيادته لسيارته سالفة البيان تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة صدم المجني عليه فتسبب بقتله خطأ.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بإحالة المتهم للمحاكمة لم يحضر بجلسة 12 يونيه 2024، وحضر المدافع عنه بتوكيل، فيما حضرت زوجة المجني عليه "أ.م" بصفتها أحد ورثة المجني عليه والوصية على أولاده القصر، واستجوبتها المحكمة والتي قررت تصالحها مع المتهم "عصام" عن نفسها وبصفتها في واقعة قتل المجني عليه خطأ، وتركها للدعوى المدنية المقامة من قبل الورثة ضد المتهم.
وخلال الجلسة قدم دفاع المتهم مذكرة ضمنها طلب أجل لحضور المتهم بشخصه من خارج البلاد، ولسماع شهادة ضابط التحريات النقيب مهند زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، لذا قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 11 أغسطس، لحضور المتهم بشخصه وللمرافعة.
وتابعت المحكمة أن المتهم حضر بشخصه وباستجوابه أنكر واقعة تعاطيه المواد المخدرة وقيادته سيارة بالطريق العام تحت تأثير مخدر والمدافع عن المتهم طلب براءته مما أسند إليه تأسيسا على، عدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوي في إثبات تعاطي المتهم المواد للمخدرة، وذلك لعدم الجزم بوجود قصد جنائي لديه واحتمالية تناوله أدوية علاجية تحتوي على مادة الدليل المستمد من تقرير المعمل "الأمفيتامين" الخل الكيماوي وعدم صلاحيته في إثبات تعاطى المواد المخدرة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه، يعد من المواد المخدرة، كما أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون المجرم، ويكون الكشف عن في المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل، كما أن المشرع في القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر قد أخذ بسنة التدرج في العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة 34 إذا كان القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة والعقوبة المنصوص عليها بالمادة 37 إذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
وتابعت: أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة بقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليها بنص المادة 38 ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصي قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه وأن تدل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد حيث أن لم يثبت لديها وجود أي قصد من هذه القصود المعتبرة في القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجرداً من القصد وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها وكذا العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالقانون المذكور.
كان البين للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها أنه عقب ضبط المتهم بعد ارتكابه لواقعة قتل المجني عليه "أحمد مفتاح أحمد"، خطأ بسيارته وعرضه على النيابة العامة ارتأت تلك الجهة وهي الأمينة على الدعوى العمومية والمنوط بها التحقق من أدلة الدعوى واستكمالها إجلاء للحقيقة ارتأت إرسال المتهم لمصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة دم وبول منه لتحليلها لبيان ما إذا كانت تحتوى على ثم مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه.
وجاءت نتيجة التحليل إيجابية لاحتوائها على أحد نواتج أيضا الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين "والمدرجين جميعا بالجدول الأول من قانون المخدرات ومن ثم فإن المحكمة ترى أن أخذ العينة من المتهم له ما يبرره ومن ثم فأخذها صحيح وفق المستقر عليه قانونا وقد أسفرت نتيجة التحليل لتلك العينات عن احتوائها على نواتج المواد المخدرة سالفة البيان ومن ثم فالمحكمة تستنج على وجه القطع واليقين وبما لا يدع مجال للشك إزاء هذا العدد من المواد المخدرة التي تحتويه عينتي البول والدم المأخوذتين من المتهم تعاطيه لتلك المواد ومن ثم أحرازه لها قبل تعاطيها.
وأوضحت: الأمر الذي ترى معه المحكمة توافر أركان جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي في حق المتهم محل الاتهامات من الأول وحتى الرابع وذلك بظهور نواتج المواد المخدرة محل الاتهامات السابقة بعينة دم وبول المتهم محرزا لتلك المواد الحصر بالجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم 2.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرات اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه.
كما أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه يعد من المواد المخدرة، حيث يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون المجرم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.