الرئيس الإيطالي يشيد بالإمام الطيب: رمز للحكمة وصوت عالمي لنشر السلام والأخوة الإنسانية    مدبولي: نستهدف نموا اقتصاديا يصل ل8% ولا ننسى البعد الاجتماعي ونتحرك في قطاعي الصحة والتعليم    مصر تشارك في فعاليات مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    إدارة ترامب: وقف المساعدات الغذائية الفيدرالية في أول نوفمبر وسط استمرار الإغلاق الحكومي    كييف: روسيا تدخل مدينة بوكروفسك شرقي أوكرانيا بعد أشهر من القتال    خبير استراتيجي: إيران تبحث عن موقع جديد في الشرق الأوسط بعد تراجع نفوذها    ريال مدريد يفوز على برشلونة وينهي هيمنته على الكلاسيكو    السيطرة على حريق بمخزن قطع غيار سيارات بالفراهدة في الإسكندرية    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار خفيفة على بعض المناطق.. وتدعو السائقين لتوخي الحذر    عرض مسلسل كارثة طبيعية لمحمد سلام على منصة watch it بدءا من 29 أكتوبر الجاري    عمرو يوسف يقدم وجبة رومانسية لشكل العلاقات الزوجية في السلم والثعبان (لعب عيال)    مدبولي من السويس: تطوير الصحة أولوية رئاسية.. و73% من سكان المحافظة تحت مظلة التأمين الشامل    "شقوير": رقمنة السجلات وتحديث الرعايات ضمن خطة تطوير المؤسسة العلاجية    مهرجان القاهرة للطفل العربي يطلق دورته الثالثة 10 نوفمبر    عرض مسلسل «جولة أخيرة» بطولة أحمد السقا على mbc.. قريبًا    أول تعليق من محمد سلام بعد مشاركته في احتفالية «وطن السلام»: عاشت فلسطين حرة عربية (فيديو)    وزير الشباب والرياضة يتلقي خطابًا من رئيس الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة بشأن الجهود الدولية لمكافحة التجنيس    محافظة المنيا تحقق الترتيب الرابع على محافظات الجمهورية في ملف التقنين    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    5 أبراج تهتم بالتفاصيل الصغيرة وتلاحظ كل شيء.. هل أنت منهم؟    الكوكي يعلن تشكيل المصري لمباراة الاتحاد الليبي بالكونفدرالية    الوزير وأبوريدة معًا فى حب مصر الكروية    طاهر الخولي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة أمل تعكس قوة الدولة المصرية الحديثة    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    ضبط المتهم بإصابة 3 أشخاص في حفل خطوبة بسبب غوريلا.. اعرف التفاصيل    نقابة الصحفيين تحتفل باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. والبلشي: ستبقى رمزا للنضال    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    وزير الخارجية يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بمنوف    إطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" لتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج    تجهيز 35 شاحنة إماراتية تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة    روزا والبيت الأبيض!    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    محمود عباس يصدر إعلانًا دستوريًا بتولي نائب الرئيس الفلسطيني مهام الرئيس «حال شغور المنصب»    الأمن يكشف حقيقة فيديو فتاة «إشارة المترو» بالجيزة    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    نقابة الصحفيين تعلن بدء تلقى طلبات الأعضاء الراغبين فى أداء فريضة الحج    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة العقيد بحري أحمد شاكر للمكفوفين    لأول مرة في جنوب سيناء.. افتتاح وحدة علاج الأورام والعلاج الكيماوي بمجمع الفيروز الطبي    الزمالك يوضح حقيقة عدم صرف مستحقات فيريرا    المرشح أحمد حسام: "شرف كبير أن أنال ثقة الخطيب وأن أتواجد ضمن قائمته"    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    الشوربجى: الصحافة القومية تسير على الطريق الصحيح    منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية السبت المقبل بمناسبة افتتاح المتحف    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    مصدر من الأهلي ل في الجول: فحص طبي جديد لإمام عاشور خلال 48 ساعة.. وتجهيز الخطوة المقبلة    حصاد أمني خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 302 حكم قضائي بالمنافذ    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    بوتين: قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى وتتفوق على الدول النووية الأخرى    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعياط    بث مباشر الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
نشر في مصراوي يوم 11 - 07 - 2023

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم /الثلاثاء/، بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
كان مجلس النواب أحال بجلسته المنعقدة في 21 يونيو الماضي إلى اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبا، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
وجاءت مواد مشروع القانون على النحو التالي:
(الفصل الأول: إنشاء التحالف وأهدافه):مادة (1) يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، كما يمكن إنشاء فروع بالخارج بعد موافقة رئيس الجمهورية، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف.
ويخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئونه.
مادة (2)، يتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
مادة (3): يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسب انه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
والمادة (4) أن يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي ، دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني،أو أجهزة الدولة المعنية، تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر ، عقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي، وإنماء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي، إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، وله في سبيل ذلك تطبيق نظام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيره من الأنظمة التي تحقق هذا الغرض، على أن يتم تحديثها بشكل دوري.
ومع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي، على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية، وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين في مجال العمل الأهلي والتنموي التعاون مع التحالف وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.
(الفصل الثاني: الانضمام إلى التحالف والانسحاب منه):
مادة (5) : يجوز أن يضم إلى التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 كذلك من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناء على موافقتها.
كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أي من الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع ، وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
مادة (6):لكل عضو في التحالف، من أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق التحالف في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها ، ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار التحالف به.
(الفصل الثالث: إدارة التحالف)
مادة (7): يتكون التحالف من الجمعية العامة ، مجلس الأمناء ، مكتب تنفيذي، الأمانة الفنية.
(الجمعية العامة)
مادة (8) : يكون للتحالف جمعية عامة، تتكون من ممثل عن كل من الجهات المنضمة للتحالف، يختاره الممثل القانوني للجهة.
مادة (9): تنعقد الجمعية العامة مرتين على الأقل سنويا، بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها ، ويرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الأمناء أو نائبه، بحسب الأحوال، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (10): تختص الجمعية العامة للتحالف، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون، بما يأتي:
إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف، إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف، انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة ، اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه، اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف، المصادقة على القوائم المالية، النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية ، متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء ، النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة من موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.
(مجلس الأمناء) ، مادة (11): يتكون مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضواً لمدة أربع سنوات تنتخب منهم الجمعية العامة من بين أعضائها واحد وعشرين عضواً، على النحو الآتي: رئيس مجلس الأمناء ، نائب رئيس مجلس الأمناء ، أمين الصندوق ، ثمانية عشرة عضواً.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي.
وتجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السري في جلسة علنية وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
مادة (12) : مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة ، إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف، التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي ، اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع ، إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى، ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية، تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته، إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية ، تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته ، فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده .
مادة (13): يمثل رئيس مجلس الأمناء التحالف أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويختص بالإشراف العام على أعماله الإدارية والمالية والتجارية، وفي حالة غيابه يحل محله نائب رئيس مجلس الأمناء.
(المكتب التنفيذي)
مادة (14) ، يشكل المكتب التنفيذي من: رئيس مجلس أمناء التحالف ، نائب رئيس مجلس الأمناء ، أمين الصندوق ، عضوين ينتخبهما مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له.
يختص المكتب التنفيذي بمعاونة مجلس الأمناء في إدارة شئون التحالف وتنفيذ القرارات الصادرة عنه، وذلك كله على النحو الذي تحدده لائحة النظام الأساسي.
وللمكتب التنفيذي في الأحوال التي يتعذر فيها اجتماع مجلس الأمناء أن يتخذ القرارات اللازمة لإدارة شئون التحالف، على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الأمناء في أول اجتماع له لتقرير ما يراه بشأنها.
(الأمانة الفنية)
مادة (15) ، تشكل الأمانة الفنية من رئيس وعدد كاف من العاملين، يتم التعاقد معهم أو الاستعانة بهم وفقا للوائح التحالف ، ويجوز الاستعانة في الأمانة الفنية للتحالف بالعاملين المدنيين بالدولة عن طريق الندب وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 غيره من القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم الوظيفية.
ويكون رئيس الأمانة الفنية مسئولا أمام مجلس أمناء التحالف عن سير العمل بالأمانة الفنية، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.
(الفصل الرابع : أموال التحالف)
مادة (16) ، تتكون موارد التحالف من اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي ، أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية ، المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له ، عائد استثمار أمواله ، ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات ، أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء ، ويكون للتحالف حساب أو أكثر بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارده.
مادة (17): أموال التحالف أموال خاصة، ويكون له موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي ، وتبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليو وتنتهي في اليوم الأخير من يونيو من كل عام ميلادي.
مادة (18):يعد التحالف قوائم مالية سنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري والذي يتم اختياره بقرار من الجمعية العامة، ويقدم مكتب المراجعة تقريره إلى مجلس الأمناء ليتولى عرضه على الجمعية العامة.
مادة (19): يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنويا في ضوء القوائم المالية المعتمدة من أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري طبقا للمادة 18 من هذا القانون، ويعرض على الجمعية العامة.
مادة (20) :مع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من هذا القانون، تعد أموال التحالف أموالاً عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
مادة (21): مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، يتمتع التحالف بالمزايا الآتية ، الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على التحالف في جميع أنواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات، الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبؤها على التحالف ، إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية، اعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10 % من صافي دخله ، الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما يتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته ، إعفاء بنسبة 50 % من مقابل خدمات ومرافق الكهرباء والمياه.
كما يحظر التصرف في المعمر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبل مرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها ، ولرئيس الجمهورية إعفاء بعض المشروعات الخدمية والتنموية التي يقيمها التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.
(الفصل الخامس : أحكام متنوعة وانتقالية):
مادة (22) :تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة مؤقتة من بين الشخصيات العامة المشهودة لهم بالكفاءة في مجال العمل الأهلي، تختص باتخاذ الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف وأخصها توجيه الدعوة للانضمام إلى التحالف.
ويكون انضمام الجهات المبينة بالفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون بناء على دعوة توجه من اللجنة المؤقتة إلى هذه الجهات، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة ممثلها القانوني بإخطار اللجنة المؤقتة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الدعوة، تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية.
وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ صدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف أيهما أقرب .
مادة (23): تنعقد الجمعية العامة الأولى للتحالف بناء على دعوة من رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ إنشائه، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العامة سنا، وتختص بانتخاب أول مجلس أمناء للتحالف طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعية ، وذلك استثناء من حكم المادة (11) من هذا القانون.
مادة (24): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.