خبير اقتصادي: حصول مصر على الشريحة الثالثة من صندوق النقد رسالة مهمة للمستثمرين    أسعار الدواجن واللحوم اليوم 7 يونيو    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    فرنسا وألمانيا وحلفاؤهما: يجب على حماس القبول بخطة بايدن    فلسطين.. عدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال منزل بمخيم البريج    عاجل.. 6 دول تستعد لحرب عالمية ثالثة كبرى.. ماذا حدث؟    تحديد موعد جديد لخطاب نتنياهو المنتظر أمام الكونجرس الأمريكي    عاجل.. أول تعليق من حسام حسن بعد الفوز على بوركينا فاسو    الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    السيطرة على حريق شب في محل حلويات بحلوان    شريهان تحتفل بزفاف جميلة عوض: «ولدت في أجمل أيام عمري»    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    مرسى جميل عزيز l فارس الأغنية .. بين جواهر الكلم .. وجوهره    دعاء أول جمعة من ذي الحجة.. اللهم اغفر خطيئتي وجهلي وتقبل صيامي    دعاء أولى ليالي العشر من ذي الحجة.. اللهم اغفر لي ولوالدي    سيد معوض: هناك لاعبين لعبوا المباراة بقوة وبعد نصف ساعة كانوا بعيدين تمامًا    بايدن: قرار ضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية قد يجر الغرب إلى الحرب    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    بايدن: قرار ضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية قد يجر الغرب إلى الحرب    خالد الجندي يحذر من ذبح الأضاحي في أفريقيا: نصب    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    موعد مباراة كوت ديفوار والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    ترقبوا، محافظ المنوفية يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024    إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان    بعد جدل أفشة.. تركي آل شيخ يعلن عن مفاجأة في برنامج إبراهيم فايق    بيوصلوا رسالة لمصر، خبير يكشف بالأرقام أكذوبة إنتاج الكهرباء من سد النهضة (صور)    بعد تعاونهما في "باب الرضا".. "مصراوي" يًثمن ويُشيد بموسسة مصر الخير    تحديث تطبيق انستا باي الجديد.. تعرف على طريقة تحويل الأموال لحظيا    هل يجوز محاكمة الموظف تأديبيًا بعد بلوغ سن المعاش؟.. التفاصيل    نصائح هامة للطلاب قبل الثانوية العامة "تعرف عليهم"    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    تفاصيل إصابة إمام عاشور في مباراة بوركينا فاسو    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    السجن 7 أعوام على سفيرة ليبية في قضايا اختلاس    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    هتوصل لأرقام قياسية، رئيس شعبة الذهب يصدم المصريين بشأن الأسعار الفترة المقبلة (فيديو)    بعد انخفاض الأخضر.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 في البنوك    متحدث الكهرباء: قبل انتهاء العام الحالي سينتهي تخفيف الأحمال    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    طريقة عمل البسبوسة بالسميد، مثل الجاهزة وأحلى    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    ملخص وأهداف مباراة هولندا ضد كندا قبل يورو 2024    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    نادين، أبرز المعلومات عن الدكتورة هدى في مسلسل دواعي السفر    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 طعون من 3 محامين لوقف إعدام قاتل نيرة أشرف.. كيف تتعامل معها محكمة النقض؟
نشر في مصراوي يوم 14 - 09 - 2022

تقدم 3 محامين بمذكرات طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإعدام محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، ما يطرح تساؤلًا عن مصير الطعون ال3 وكيف سيتم نظرهم مع توكيل 3 محامين من قبل الجاني.
تفاصيل الطعون
اعتمد فريد الديب في مذكرته، على دفوع تأسست على أحكام سابقة صادرة عن محكمة النقض التي تعتبر بمثابة نصوص قانون يعمل بها في المحاكم كونها أكبر هيئة قضائية في محاكم الجنايات.
وشملت الدفوع عدم قانونية السماح لمحام ابتدائي بالتواجد عن المتهم، وعدم حضور محامي المتهم المندب جلسات سماع الشهود، كذلك صدور حكم الإحالة للمفتي دون حضور أحد أعضاء هيئة المحكمة وإبداء القاضي رأيه في الدعوى.
أما المحامي أشرف نبيل زعم أن الحكم تضمن 11 خطأ، وأن نقضه واجب يؤدي إلى بطلان الحكم، ودونت مذكرة طعنه في 67 صفحة، أبرزها مشاهد مصورة لمحاكمة المتهم وإجراءات قانونية بها بطلان فى التوصيف والفعل.
وتقدم المحامي الثالث خالد البري، مذكرة بأسباب طعنه أمام النقض، معتمدًا على 3 أسباب رئيسية وهم؛ مخالفة الحكم وخطأه في تطبيق القانون، الإخلال الجسيم بحق الدفاع، عدم توافر إجراءات المحاكمة العادلة.
وقال المحامي في مذكرته إنه المتهم وقع تحت التأثير العصبي والنفسي الذي افقده التروي وكان تفكيره يقع تحت المؤثرات النفسية والعصبية التي تعرض لها المتهم المحكوم عليه من أهلية المجني عليها وإجباره على توقيع إيصال أمانة والمعاملة السيئة التي وجدها المتهم من المجني عليها، واستند على نص المادة231 من قانون العقوبات بعنصرية النفسي والزمني قبل التفكير في ارتكاب واقعة القتل والإعداد والتفكير ووقت ارتكاب الواقعة ووقوع المتهم تحت تأثير عصبي ونفسي افقده التروي.
مصير الطعون
نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه من حق أي محامي تقديم طعن على الحكم الجنائي أمام محكمة النقض، سواء بتوكيل من المتهم موثق بالشهر العقاري أو بدونه مادامت المدة القانونية للطعن على الأحكام مستمرة المُحددة ب 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وتنظر إحدى الدوائر الجنائية في محكمة النقض طعون المحامين مجتمعة في القضية الواحدة بعد أن تضع نيابة النقض رأيها الاستشاري - غير ملزم للمحكمة- ومن ثم تنظر المحكمة الطعون شكلًا من حيث سلامة كتابة المذكرة قانونًا وموعد تقديمها ومن بعدها تنظر في الموضوع وإن خالفت محكمة الجنايات - أول درجة - أي إجراء في صحيح القانون من سماع الشهود والدفاع وتفنيد الأدلة ومداولة الجلسات دون الإخفاق في أي من حقوق المتهم في إثبات براءته.
وإن وجدت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض أي خطأ في تطبيق القانون وتسبيب حكم أول درجة تنظر موضوع القضية من أوله وتستمع للمتهم والشهود والدفاع وتصدر حكمها البات في القضية دون إرجاع القضية لدائرة جنائية جديدة كما كان يُطبق قبل تعديلات إجراءات نظر الطعن في 2017 من المواد الجنائية الخاصة بمحكمة النقض.
وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، 6 يوليو الماضي حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية.
الإحالة للمفتي
وقررت المحكمة سابقًا إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
جدير أن المحكمة طالبت في حيثيات حكمها بإذاعة حكم إعدام المتهم على الهواء مباشرة بعد إجراء تعديل تشريعي.
واستندت في منطوق حكمها إلى ما قرره مفتي الديار المصرية، الذي استطلعت المحكمة رأيه في إعدام المتهم، حيث أكد أن "القتل بالسكين موجب للقصاص شرعا، وأن الجرم المسند للمتهم تبين وتأيد شرعا في حقه".
كما استندت المحكمة أيضا إلى إقرار المتهم "الصحيح الثابت بالأوراق، وبالمعاينة التصويرية، وبمقتضى القرائن القاطعة، فكان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر جزاءا وفاقا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.