محافظ القاهرة: إزالة أي دعاية انتخابية لمسافة 200 متر بمحيط اللجان العامة والفرعية    محافظ القاهر: إزالة أي دعاية لمسافة 200 متر في محيط اللجان الانتخابية    مصر وإيطاليا تتعاونان لتدريب العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة    الإحصاء: 10.6 % ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين    تعافٍ في الجلسة الأخيرة، الأسهم الأمريكية تقفز 1% رغم الخسائر الأسبوعية    سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (تحديث لحظي)    عاشور: "إيراسموس" ركيزة أساسية لتطوير وتدويل التعليم العالي في مصر    محافظ أسيوط يشهد انطلاق حملة التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات    وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»    قوات الاحتلال ترفع علم إسرائيل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا    الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين جديدتين في زابوروجيه ودونيتسك    وزير الخارجية يلتقي مع مستشار الأمن القومي البريطاني    صحيفة سويدية: شبكة أئمة إخوانية دولية تتحكم في مدارس وروضات بملايين الدولارات    جنوب إفريقيا تفتتح قمة مجموعة العشرين بتأكيد أهمية «التعددية»    المصري بالأبيض وكايزر شيفز بالذهبي في مباراة الفريقين بالكونفيدرالية غدا    لقب بعد موقف تاريخي.. ما هو مصير الأهلي أمام أندية الجزائر قبل مواجهة شبيبة القبائل؟    موعد مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    تسمم 14 طالبا في مدرسة ثانوية بتركيا    "الأرصاد" تكشف أسباب الموجة الحارة الحاليًة وموعد انكسارها    مفتي الجمهورية: مؤسسة الحج تعمل على توفير الخدمات والأجواء المناسبة لأداء المناسك في يسر    «تعليم الجيزة» جاهزة للامتحانات الشهرية.. وتشديد على الانضباط والشفافية    إصابة 28 عاملا وعاملة فى حادث انقلاب سيارة بمركز سمسطا ببني سويف    بنات الباشا تجربة سينمائية جريئة غير مكتملة!    موعد عرض الحلقة الرابعة من برنامج دولة التلاوة على قنوات المتحدة    "الصحة": لا يوجد أى انتشار غير معتاد أو فيروس جديد للإنفلونزا يدعو للقلق    وزير الصحة يفتتح تطوير أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى المطرية التعليمي والمعهد القومي للكلى والمسالك    بذكريات الهاتريك.. مرموش يسعى لاستعادة تألقه في البريميرليج أمام نيوكاسل    فريق قادرون باختلاف يتألق على مسرح وزارة الشباب والرياضة في أسيوط    إسلام سمير: طموحاتي اللعب للثلاثي الكبار.. وأتمنى استمرار عبد الرؤوف مع الزمالك    القاهرة الإخبارية: غياب الاحتفالات الرسمية بعيد الاستقلال يعكس عمق التحديات التي تواجه لبنان    الزراعة تطلق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن المصري    تشكيل الهلال المتوقع ضد الفتح في الدوري السعودي    دعم العمالة المصرية بالخارج وتوفير وظائف.. جهود «العمل» في أسبوع    عاشور: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة تؤكد نجاح رؤية الوزارة في تعزيز الشراكة العلمية    مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا    بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بالبحيرة    انتخابات النواب بالخارج.. إقبال كبير للمشاركة بانتخابات النواب باليوم الأخير في السعودية وسلطنة عمان |صور    وزيرة «التخطيط» تبحث مع «بروباركو» الفرنسية خطط تمويل و تمكين القطاع الخاص    مخرجة لبنانية: مهرجان القاهرة منح فيلمي حياة مستقلة وفتح له أبواب العالم    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف QS 2026.. والقاهرة تتصدر محليا    وصفات من مكونات طبيعية لتنظيف القولون في المنزل    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    محمد التاجي: اعتذار محمد سلام اللحظي خلق «شماتة» ويتعارض مع تقاليد المهنة    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طعن قاتل نيرة أشرف.. 3 سيناريوهات أمام النقض
نشر في مصراوي يوم 13 - 09 - 2022

حددت محكمة النقض جلسة 26 يناير المقبل لنظر طعن محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة.
قيد الطعن برقم 15991 لسنة 92 قضائية، وينظر أمام دائرة الخميس (د).
3 سيناريوهات تنتظر طعن قاتل نيرة أشرف وفق المادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهي كالآتي:
1- عدم قبول الطعن: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يومًا من صدور حكم أول درجة"
وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعني تأييد حكم الإعدام الصادر على المتهم.
2- تصحيح الحُكم: إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون
وتعني المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضي إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".
3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهم محمد عادل في حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحُكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.
وتعني المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" في حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم في القضية عكس الحالة رقم 2 الذي تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".
يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها في الحكم.
كان المحامي فريد الديب، دفاع المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف في المنصورة بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقًا.
وأودع "الديب" مذكرة بأسباب طعنه أمام النقض على حكم الإعدام قبل انتهاء ال60 يومًا المدة القانونية للطعن على الأحكام الجنائية، وتقدم بحافظة مستندات مودعه باسم المحامى أحمد حمد.
وتضمنت مذكرة الطعن التي حصل "مصراوي" على نسخة منها على الدفوع التالية:
- هناك قصورًا وفسادًا في الاستدلال للإخلال بحق الطاعن في الدفاع، فقد عصف القاضي رئيس المحكمة بالقاعدة الأصولية التي استنتها محكمتنا العليا منذ سنين عددًا، حين وصف المحامى الذي تم ندبه من نقابة المحامين الفرعية بالمنصورة، محمد إبراهيم شاهين حسن- المحامى بأنه هو المحامى الأصيل عن الطاعن، وفى هذا الصدد، قالت محكمتنا العليا (النقض): إذا كان المحامى الذي ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجراءات المحاكمة، ولم يحضر سماع الشهود إذا كان ندبه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.
- الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها، مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثل له يختاره هو من هيئة الدفاع مستدلًا في هذه الجزئية بالنقض جنائى جلسة 4 من فبراير سنة 1952 مجموعة أحكام، محكمة النقض الجنائية- س 3- ص 684- قاعدة رقم 254- طعن رقم 22 لسنة 22 القضائية.
- ما حدث بمحاكمة قاتل نيرة أشرف أن المحامى الذي كان يحضر مع المدافع عن الطاعن هو محام إبتدائى لا تجوز له المرافعة أمام محاكم الجنايات أحمد حمد الذي لم يبد أي عذر عن المدافع عن الطاعن، المقيد أمام الاستئناف مستدلا هنا بالنقض جنائى جلسة 4 من يناير سنة 1976- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية -س 27 – ص 17 – قاعدة رقم 4/2- طعن رقم 1472 لسنة 45 القضائية وفى هذا الحكم الأخير كان مما قالته محكمتنا العليا (النقض): يجب أن تتم مرافعة النيابة وباقى الخصوم في وجود المحامى بشخصه، فإذا لم يحصل ذلك تكون المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، نقض جنائى جلسة 8 من ديسمبر سنة 1985- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية- 1084- قاعدة رقم 1/199- الطعن رقم 2071 لسنة 55 القضائية.
- بطلان تشكيل المحكمة، الثابت في صدر محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين مكونة من المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشار سعيد عبدالرشيد السمادوني، والمستشار محمد خيرت الشرنوبي نائبا، والمستشار هشام جمال غيث مستشار، بما يعني أن الدائرة كانت رباعية وليست ثلاثية، وفي نهاية محاضر الجلسات ذكرت المحكمة أن المستشار محمد خيرت الشرنوبى لم يكن ضمن الهيئة التي أحالت القضية للمفتي للنظر في توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الطاعن، وهو أمر غير صحيح، واستدل هنا بالنقض الجنائي جلسة 3 من ديسمبر سنة 2006- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية - س 57 – ص 927 - قاعدة رقم 105 - طعن رقم 36558 لسنة 74 القضائية، ونقض جنائي جلسة 3 من أكتوبر سنة 2012 - مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية - س 63 - ص - قاعدة رقم 74 - طعن رقم 3839 لسنة 81 القضائية.
- المحكمة لا تعلوها محكمة، وإذا وقع من القاضي عمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، فإنه يفقد صلاحيته لنظرها، ويصبح الحكم معدومًا، واستند هنا بحكم محكمة النقض في جلسة 6 من يوليو سنة 2003 في الطعن رقم 27375 لسنة 73 القضائية المنشور في مجموعة أحكام النقض الجنائية – س 54 – ص 757 - قاعدة رقم 101.
وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، في وقت سابق حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.