ما حكم الغش في البضاعة المتَّفَق على توريدها في المناقصات؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة. في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن الغش في البضاعة المتَّفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل. وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين". وكذا أمر الله المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]. كما أكدت اللجنة أن الإسلام أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني. والله سبحانه وتعالى أعلم. والأزهر للفتوى: لا يتصف بالغش مُسلم مُنتسب لسنته ودينه وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أكد أن الغش سلوكٌ مُحرَّم، لافتا في بيان سابق إلى أن الإسلام جعل المُعاونةَ على الإثم إثمًا، وشراكةً لصاحب الجريمة في جرمه، وقضى ألا تكون الإعانة إلَّا على معروف؛ قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }. [المائدة: 2] واستشهدت لجنة الفتاوى الالكترونية إلى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى عن الغشَّاش كمال الإيمان، وتبرأ من صفة الغش التي لا ينبغي أن يتصف بها مُسلمٌ مُنتسب لسنته ودينه؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» [أخرجه مسلم]، وهذا الحديث عام يشمل كل أنواع الغش في التجارة أو البيع أو الامتحانات وغيرها.