المانجو ب20 جنيها.. أسعار الخضر والفواكه في سوق العبور اليوم    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. ثاني أيام عيد الأضحى 2024    فلسطين.. غارات وقصف مدفعي متواصل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو    طقس اليوم الإثنين 17 يونيو| جديد الأرصاد في ثاني أيام عيد الأضحى    بث مباشر، حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في أول أيام التشريق    لماذا خالفت هذه الدول توقيت احتفال أول أيام عيد الأضحى 2024؟    خسائر الاحتلال الإسرائيلي.. ارتفاع القتلى ل662 وآلاف يطلبون مساعدات نفسية    عصام السقا يحتفل بعيد الأضحى وسط أهل بلدته: «كل سنة وأنتم طيبين» (فيديو)    موعد ومكان عزاء الموزع عمرو عبدالعزيز    «الناتو» يبحث وضع الرؤوس الحربية النووية للحلف في حالة تأهب    ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين    إيهاب جلال يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي    منافسة إنجليزية شرسة لضم مهاجم إفريقي    للحجاج.. تعرف على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    افتتاح المرحلة «ج» من ممشى النيل بمدينة بنها قريبًا    وفاة الحالة السادسة من حجاج الفيوم بالأراضي المقدسة    البيت الريفى.. الحفاظ على التراث بمنتجات ومشغولات أهل النوبة    شهيدان و13 مصابا جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الزرقا شمال مدينة غزة    بعد إثارته للجدل بسبب مشاركته في مسلسل إسرائيلي.. من هو الممثل المصري مايكل إسكندر؟    دعاء فجر ثاني أيام عيد الأضحى.. صيغ مستحبة رددها في جوف الليل    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    دعاء الضيق والحزن: اللهم فرج كربي وهمي، وأزيل كل ضيق عن روحي وجسدي    تقتل الإنسان في 48 ساعة.. رعب بعد انتشار بكتيريا «آكلة للحم»    البيت الأبيض: المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين يزور إسرائيل اليوم    حلو الكلام.. يقول وداع    جثة مذبوحة وسط الطريق تثير ذعر أهالي البدرشين    عبير صبري: شقيقتي مروة «توأم روحي» و«لسه بتاخد مني عيدية.. فلوس ولبس وكل حاجة»    «زي النهارده».. وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوى 17 يونيو 1998    زيجته الثانية أشعلت غضبهم.. الأبناء وأمهم يحرقون مسكن والدهم في الوراق    يورو 2024 - دي بروين: بلجيكا جاهزة لتحقيق شيء جيد.. وهذه حالتي بعد الإصابة    "تهنئة صلاح وظهور لاعبي بيراميدز".. كيف احتفل نجوم الكرة بعيد الأضحى؟    مدرج اليورو.. إطلالة قوية لجماهير الدنمارك.. حضور هولندي كبير.. ومساندة إنجليزية غير مسبوقة    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    الكنيسة الكاثوليكية تختتم اليوم الأول من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس.. صور    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى ثانى أيام العيد الإثنين 17 يونيو 2024    انخفاض أعداد الموقعين على بيان مؤتمر أوكرانيا الختامي ل82 دولة ومنظمة    عيد الأضحى: لماذا يُضحى بالحيوانات في الدين؟    أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟    كيف يمكن التعامل مع موجات الحر المتكررة؟    القافلة الطبية «راعي مصر» تصل القنطرة شرق بالإسماعيلية    لم يتحمل فراق زوجته.. مدير الأبنية التعليمية بالشيخ زايد ينهي حياته (تفاصيل)    العيد تحول لمأتم، مصرع أب ونجله صعقا بالكهرباء ببنى سويف    إيرادات حديقة الحيوان بالشرقية في أول أيام عيد الأضحى المبارك    الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه على قرى وبلدات جنوبي لبنان    عاجل.. موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لتحديد أسعار البنزين والسولار    وفاة خامس حالة من حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    هل يجوز بيع لحوم الأضحية.. الإفتاء توضح    تعرف على حكام مباراتى الجونة والبنك الأهلى.. والإسماعيلى وإنبى    مانشستر يونايتد يجدد الثقة في تين هاج    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة ويطيب رفات الشهيد أبسخيرون بدمياط    إيلون ماسك يبدي إعجابه بسيارة شرطة دبي الكهربائية الجديدة    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج جورجيا بتجارة القاهرة    محد لطفي: "ولاد رزق 3" سينما جديدة.. وبتطمئن بالعمل مع طارق العريان| خاص    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات مشروع قانون غسل الأموال
نشر في مصراوي يوم 09 - 05 - 2022

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، في حضور المستشار عمر مروان وزير العدل، وتستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد مشروع القانون في اجتماع اللجنة غدًا.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، سعي الدولة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي fata، والتي تضم في عضويتها عددًا من الدول والمنظمات الدولية ،ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر وإتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي، والمساهمة في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة والمشاركة في أعمال وأنشطة فرق العمل.
ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم العضوية، ومنها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين، كما يسهم الانضمام إلى المجموعة في تحسين جاذبية مصر للاستثمار، فضلًا عن رغبة الدولة في تعديل قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكامه.
ويتضمن مشروع القانون في محتواه الجديد 5 مواد، بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى من المشروع المادة "3" من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه فنظمت تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليرأسها أحد الخبرات القضائية الذي لاتقل مدة خبرته عن 15 عامًا في محكمة النقض أو في إحدى محاكم الاستئناف.
وحددت أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم ألحقت بالوحدة عددًا كافيًا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
كما زودت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، وأناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء وبنظام إدارة الوحدة ونظام العمل والعاملين فيها، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما استبدلت المادة الثانية من المشروع ببعض العبارات الواردة بالقانون القائم، حتى يتوافق نص المادة "12" من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مع التعديل الذي لحق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وتعديل المادة 14 مكررًا من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه متى يراعي ما أسفر عنه التطبيق لقانون مكافحة غسل الأموال، وتتوافق أحكامه مع المعايير الدولية وذلك بأن استبدلت عبارة المتحصلات الناتجة بكلمة الناتجة.
وأضافت المادة الثالثة من المشروع إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد وفقرة بأرقام "9 مكرر و14 الفقرة الأخيرة و15 مكرر و17 مكرر1 و17 مكرر2"، فاستحدثت أحكام جديدة، وتفصيل ذلك حيث ألزمت المادة "9 مكرر 1" المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري أخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعمالًا لحكم المادة "21" من هذا القانون.
ولم تشترط المادة "14 الفقرة الأخيرة "صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر عير المشروع لمتحصلات الجريمة.
ورصدت المادة "15" مكرر عقوبة لكل من يخالف أحكام المادة "9 مكرر 1"، والتي توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأى شخص طبيعي أو اعتباري أخر تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما أوجبت المادة "17 مكرر 2" على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذة الأموال أو الأصول إن وجدت.
وخصت المادة "17مكرر2" المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية بنظر الجناية المنصوص عليها في المادة "2" من قانون مكافحة غسل الأموال، وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التى تنظر جيمة غسل الأموال، وفي كل الأحوال يقضي استقلالًا في كل منهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.