وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، في حضور المستشار عمر مروان وزير العدل، وتستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد مشروع القانون في اجتماع اللجنة غدًا. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، سعي الدولة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي fata، والتي تضم في عضويتها عددًا من الدول والمنظمات الدولية ،ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر وإتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي، والمساهمة في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة والمشاركة في أعمال وأنشطة فرق العمل. ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم العضوية، ومنها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين، كما يسهم الانضمام إلى المجموعة في تحسين جاذبية مصر للاستثمار، فضلًا عن رغبة الدولة في تعديل قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكامه. ويتضمن مشروع القانون في محتواه الجديد 5 مواد، بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى من المشروع المادة "3" من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه فنظمت تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليرأسها أحد الخبرات القضائية الذي لاتقل مدة خبرته عن 15 عامًا في محكمة النقض أو في إحدى محاكم الاستئناف. وحددت أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم ألحقت بالوحدة عددًا كافيًا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون. كما زودت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، وأناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء وبنظام إدارة الوحدة ونظام العمل والعاملين فيها، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما استبدلت المادة الثانية من المشروع ببعض العبارات الواردة بالقانون القائم، حتى يتوافق نص المادة "12" من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مع التعديل الذي لحق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وتعديل المادة 14 مكررًا من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه متى يراعي ما أسفر عنه التطبيق لقانون مكافحة غسل الأموال، وتتوافق أحكامه مع المعايير الدولية وذلك بأن استبدلت عبارة المتحصلات الناتجة بكلمة الناتجة. وأضافت المادة الثالثة من المشروع إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد وفقرة بأرقام "9 مكرر و14 الفقرة الأخيرة و15 مكرر و17 مكرر1 و17 مكرر2"، فاستحدثت أحكام جديدة، وتفصيل ذلك حيث ألزمت المادة "9 مكرر 1" المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري أخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعمالًا لحكم المادة "21" من هذا القانون. ولم تشترط المادة "14 الفقرة الأخيرة "صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر عير المشروع لمتحصلات الجريمة. ورصدت المادة "15" مكرر عقوبة لكل من يخالف أحكام المادة "9 مكرر 1"، والتي توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأى شخص طبيعي أو اعتباري أخر تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما أوجبت المادة "17 مكرر 2" على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذة الأموال أو الأصول إن وجدت. وخصت المادة "17مكرر2" المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية بنظر الجناية المنصوص عليها في المادة "2" من قانون مكافحة غسل الأموال، وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التى تنظر جيمة غسل الأموال، وفي كل الأحوال يقضي استقلالًا في كل منهما.