اللجنة العامة للدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين    نتيجة الحصر العددي لانتخابات الدائرة الثالثة بالإسماعيلية    أسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    مصر تهدد بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع السودان    السلام الملتهب في غزة: تحديات المرحلة الثانية من خطة ترامب    حمد الله يعتزل اللعب الدولي بعد التتويج بكأس العرب    اليوم.. الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    تفحم 7 منهم.. كواليس مصرع وإصابة 11 شخصًا في حريق سيارة بالجيزة    النرويج تعلن عن قرار هام بشأن اللاجئين السوريين يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل    طقس اليوم الجمعة| تحذير من برودة شديدة.. الحرارة تقل ل5 درجات    ثقافة الاختلاف    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    دمياط تطلق مظلة صحية تاريخية للتجار وأسرهم في خطوة مجتمعية رائدة    ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)    من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    ننشر الحصر العددي للدائرة السابعة في انتخابات النواب 2025 بالشرقية    زيلينسكى: وفدنا فى طريقه إلى أمريكا لجولة جديدة من مفاوضات التسوية    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    بسبب خطأ.. إعادة فرز أصوات الناخبين في اللجنة الفرعية الرابعة بالدائرة الأولى بالزقازيق    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم عيد حماد في دائرة حلوان والتبين والمعصرة    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    عادل عقل: فيفا يحسم مصير برونزية كأس العرب بين السعودية والإمارات.. فيديو    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    جوتيريش يدعو إلى تسخير قوة الهجرة لتعزيز التنمية المستدامة    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    الاحتلال الإسرائيلى يحتجز 4 فلسطينيين فى بيت لحم    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    عجة الخضار الصحية في الفرن، وجبة متكاملة بطعم خفيف وفوائد عديدة    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال
نشر في المصدر يوم 09 - 03 - 2020

وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين 9 مارس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وكان رئيس مجلس النواب قد أحال في 25 فبراير الماضي إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
وجاء مشروع القانون في ضوء خضوع مصر لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF" وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتسعى مصر جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، وخاصة، فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول، وعدم استلزام حصول إدانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسل الأموال، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها، وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التي تشملها المصادرة.
ويهدف مشروع القانون إلى استحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، فضلاً عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.
ونصت تعديلات مشروع القانون: "المادة الأولى" يُستبدل بتعريف الأموال الوارد بالمادة "1- بند/أ"، وبنص المادتين 14، و16 مكرراً من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصوص الآتية:
مادة "1/ بند أ": "أ" الأموال أو الأصول:جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها، النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لإستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الإستثمار.
مادة "14": يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون ، وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات.
مادة "16 مكرراً": مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليها في المادة 7 أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذاً له، أياً من الإجراءات الآتية:
1- توجيه تنبيه
2- الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
3- تعليق مزاولة الأعمال لمدة لا تجاوز سنة، أو وقف النشاط.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك.
"المادة الثانية": تستبدل عبارة "الأموال أو الأصول" بكلمة "الأموال" أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، كما تستبدل كلمة "فوراً" بعبارة "على وجه السرعة" الواردة بالفقرة الأولى من المادة 8 من ذات القانون.
"المادة الثالثة": يُضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد ونصوص جديدة بأرقام "1 بند/ ى"،و"9 مكرراً"، و"14 مكرراً"، و"14 مكرراً 1" ،و"17 مكرراً"، و "18 مكرراً"، و"18 مكرراً 1"،و"18 مكرراً 2"، و"18 مكرراً 3"، نصوصها الآتية:
مادة "1 بند / ى": الجهات: الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة "9 مكرراً": تلتزم كافة الجهات، كلُ فيما يخصه، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة "14 مكرراً": يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة 2 من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لإستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
مادة "14 مكرراً 1": يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 12 من هذا القانون ، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
مادة "17 مكرراً": مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للنائب العام والمدعي العام العسكري، حسب الأحوال، بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة، عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز، بهدف منع التصرف في الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.
ويتبع في إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، والتظلم منها أحكام المواد من 208 مكرراً "أ" إلى 208 مكرراً "ه" من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة "18 مكرراً": تلتزم الجهات، بشكل تلقائي أو بناءً على طلب الجهات النظيرة في الدول الأخرى، بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.
مادة "18 مكرراً 1": تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب في الغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات، ويتعين عليها في الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب بإستخدام المعلومات التي حصلت عليها والأثار المترتبة على ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة "18 مكرراً 2": لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استناداً إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.
مادة "18 مكرراً 3": يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة لها، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
"المادة الرابعة": تُضاف عبارة "والجرائم الأصلية المرتبطة" بعد عبارة "غسل الأموال" الواردة في المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.
"المادة الخامسة": تحذف الفقرة الرابعة من المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.
"المادة السادسة": يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.