بسبب حرب الخليج وأوكرانيا | الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة الأزمات ويشكل لجنة خبراء لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد    الخارجية الأمريكية: الموافقة على بيع ذخائر إلى إسرائيل بنحو 151.8 مليون دولار    إنزال برى إسرائيلى في البقاع جنوب لبنان وإطلاق مكثف للنيران لإجلاء المصابين.. فيديو    الخارجية الأمريكية: الموافقة على بيع ذخائر لإسرائيل بنحو 151.8 مليون دولار على الفور    شبورة كثيفة وأمطار خفيفة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة    مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين فى تصادم بطريق إدفو مرسى علم    إبراهيم عيسى يشيد بمسلسل إفراج: رقم 1 في عزومات العائلة في رمضان    درش الحلقة 17.. مصطفى شعبان يعاني الاكتئاب وزوجاته يبتعدن عنه    تعرض قوة إسرائيلية لكمين من حزب الله أثناء عملية إنزال في البقاع اللبناني    هل ارتفعت أسعار تذاكر العودة من الخليج؟.. مصر للطيران تكشف الحقيقة    الحرس الثوري الإيراني: قصف أهداف إسرائيلية في تل أبيب ضمن موجة جديدة من الهجمات    كرة طائرة - انتصار سيدات الأهلي والزمالك في بداية الدور النهائي للدوري المصري    سلوت: من المهم أن يسجل صلاح الأهداف دائما.. ومحبط من مباراة ولفرهامبتون    الدفاع السعودية: اعتراض 4 مسيرات أطلقت باتجاه حقل الشيبة النفطي    10 سنوات.. «بالورقة والقلم» يحتفل بمسيرة تناولت أخطر ملفات مصر والمنطقة    وزيرة التضامن تشهد الإطلاق الرسمي لمؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية    الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن    القاهرة الإخبارية: عناصر حزب الله تستهدف طائرات إسرائيلية    ألفت عمر: ردود أفعال «على كلاى» فاقت توقعاتى    "الكحلاوي" يصدح بالمديح النبوي في الليلة السابعة ل "هل هلالك 10".. صور    محمد حاتم في اختبار صعب بين المبدأ والإنسانية في "عرض وطلب"    الحلقة 17 من "إفراج".. أسرار الماضي تحاصر عباس واختفاء ابنه يقلب الموازين    ضبط المتهم بإطلاق النار على عامل داخل محطة معالجة مياه بالقطامية    تموين الإسكندرية يشن حملة موسعة على مستودعات البوتاجاز والأسواق    مصرع سيدة مسنة فى حادث قطار بمحافظة البحيرة    محافظ سوهاج: ضخ 150 ألف أسطوانة بوتاجاز إضافية في سوهاج لمواجهة السوق السوداء    منتخب الناشئين 2009 يتعادل وديا مع شباب النصر    دوري المحترفين – القناة يقترب أكثر من الكبار.. وإغماء بعد الاحتفال بهدف بروكسي    وزير الخزانة الأمريكي: إمدادات النفط العالمية مستقرة وقد نرفع العقوبات عن النفط الروسي    اليونيفيل: الوضع الأمني في جنوب لبنان هش للغاية ومتقلب    مؤشرات: اعادة علي مركز النقيب العام بين ضاحي وعبدالغني.. والكفراوي رئيسًا لنقابة مهندسي القاهرة    محمد حاتم بطل مسلسل عرض وطلب: وجود أمى يشعرني بالأمان    حكم دخول الماء للجوف أثناء الاستنجاء؟.. هل يفسد الصيام؟    تشييع جثمان شاب توفى خلال صلاة الجمعة بمسجد بكفر الشيخ    هل تسقط كفارة الصيام بعدم الاستطاعة؟.. المفتي يوضح    علي جمعة: المراهم والكريمات ولصقة النيكوتين لا تفطر الصائم    الوقاية من الأنيميا و تقوية جهاز المناعة.. فوائد الفراولة للأطفال    نظام غذائي صحي للطفل الرياضي في رمضان    العثور على جثة شاب عمره 20 عامًا داخل مسكنه غرب الإسكندرية    انتظروا لقاء الفنان ياسر جلال على تليفزيون اليوم السابع مع حنان شومان    " ابو زيد " عقب خسارته لمقغد نقيب المهندسين بقنا: مكناش بنكسب منها علشان نزعل عليها"    سعر الذهب اليوم الجمعة 6 مارس 2026 في مصر    الزمالك يهزم الاتحاد السكندري ويصل للفوز الثامن على التوالي    رقمان مميزان للزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري    وزراء الرياضة والتموين والتضامن يشاركون بحفل إطلاق مؤسسة الأهلى للتنمية المجتمعية    فالفيردي يخطف فوزا قاتلا لريال مدريد أمام سيلتا فيجو بالليجا    طالب أزهري.. أحمد الجوهري يخطف القلوب في التراويح بالجامع الأزهر    الوفد : كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية نموذج للرؤية الاستراتيجية لبناء الدولة والمواطن    مصرع عنصر جنائى أطلق النار على عامل بمحطة معالجة مياه فى القطامية    طريقة عمل الغريبة الناعمة بالفستق بمقادير مضبوطة    الشباب والرياضة بالإسكندرية تنفذ مبادرة "الأسرة السكندرية بين الرياضة والثقافة" بمركز شباب العمراوي    "القومي للبحوث" يقدم الدليل الكامل ل مائدة رمضانية آمنة وخالية من المخاطر الصحية    جامعة المنوفية تشارك بوفد طلابي في ملتقى «قيم» وتطرح مبادرة «مهاراتك أمان لبكره»    مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس الحكومة هذا الأسبوع    تأجيل عمومية الصحفيين لعقد الاجتماع العادى ل20 مارس لعدم اكتمال النصاب    الصحة: اعتماد أول مستشفى تابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من GAHAR    أسعار البيض اليوم الجمعة 6 مارس 2026    النقل تحذر المواطنين من اقتحام مزلقانات القطارات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 03 - 2020

ننشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا اليوم:

نص القانون:

المادة الأولى) يُستبدل بتعريف الأموال الوارد بالمادة ‏(1/ بند أ)، وبنصى المادتين (14، 16 مكرراً) من ‏قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 ‏لسنة 2002، النصوص الآتية:‏

مادة (1/ بند أ""أ"الأموال أو الأصول: جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد ‏الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية ‏الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية ‏والأوراق المالية أو التجارية أياً كانت قيمتها أو ‏نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو ‏معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات ‏القانونية والمستندات والصكوك والمحررات ‏المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما فى ‏ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق ‏المتعلقة بأى منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى ‏والشيكات السياحية والشيكات المصرفية ‏والاعتمادات المستندية وأى عوائد أو أرباح أو ‏مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو ‏الأصول، أو أى أصول أخرى أعدت لاستخدامها ‏للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما ‏تشمل الأصول الافتراضية التى لها قيمة رقمية ‏يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن ‏استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.‏

مادة (14):‏
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.‏

وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من ‏المادة (32) من قانون العقوبات.‏

مادة (16 مكرراً):‏
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة ‏لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير ‏المالية، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار ‏إليها
فى المادة (7) من هذا القانون أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات ‏التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو ‏القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة ‏تنفيذاً له، أياً من الإجراءات الآتية:‏

‏1- توجيه تنبيه.‏
‏2- الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات ‏تصحيحية خلال مدة محددة.‏
‏3- منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة ‏لا تجاوز سنة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات ‏تنفيذ ذلك.‏

(المادة الثانية)
تستبدل عبارة "الأموال أو الأصول" بكلمة ‏‏"الأموال" أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال ‏المشار إليه، كما تستبدل كلمة "فوراً" بعبارة "على ‏وجه السرعة" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (8) ‏من ذات القانون.

‏(المادة الثالثة)‏
يُضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار ‏إليه مواد ونصوص جديدة بأرقام (1/بند ي) ، (9 مكرراً)، (14 مكرراً)، (14 مكرراً/ 1)، (17 مكرراً)، (18 مكرراً)، (18 مكرراً/1)، (18 مكرراً/ 2)، (18 مكرراً/ 3)، نصوصها الآتية:‏
مادة (1 بند/ ى):‏

(ى) الجهات:
الجهات المعنية بمكافحة غسل ‏الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل ‏الإرهاب التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا ‏القانون.‏

مادة (9 مكرراً):‏
تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصه، ‏بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة ‏نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ‏كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏

مادة (14 مكرراً):‏
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏
‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات . فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

مادة (14 مكرراً -1):‏
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ‏وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا ‏تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين ‏العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (12) ‏من هذا القانون.‏

وفى جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء ‏محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط ‏حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.‏

مادة (17 مكرراً):‏
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ‏يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى، بحسب ‏الأحوال، بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء ‏الوحدة، عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر ‏بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو ‏الحجز، بهدف منع التصرف فى الأموال أو الأصول ذات ‏الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية ‏المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.‏

ويتبع فى إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة ‏الأولى من هذه المادة، والتظلم منها أحكام المواد ‏من 208 مكرراً (أ) إلى 208 مكرراً (ه) من قانون ‏الإجراءات الجنائية.‏

مادة (18 مكرراً):‏
تلتزم الجهات، بشكل تلقائى أو بناءً على ‏طلب الجهات النظيرة فى الدول الأخرى، بتوفير ‏أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة ‏غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو ‏تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ ‏الأساسية للنظام القانونى فى الدولة، ويضمن الحفاظ ‏على سرية ذلك التعاون.‏

مادة (18 مكرراً-1):‏
تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التى ‏تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال ‏جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ‏أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طُلبت من أجله، ما ‏لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك ‏من السلطة الأجنبية النظيرة التى وفرت لها ‏المعلومات، ويتعين عليها فى الحالة الأخيرة أن تفيد ‏السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب ‏باستخدام المعلومات التى حصلت عليها والآثار ‏المترتبة على ذلك على النحو الذى تحدده اللائحة ‏التنفيذية لهذا القانون.‏

‏مادة (18 مكرراً -2):‏
لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية ‏المتبادلة استناداً إلى أحكام السرية الملزمة ‏للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على ‏أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ ‏الأساسية للنظام القانونى فى الدولة.‏

مادة (18 مكرراً -3):‏
يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن ‏الجهات الأجنبية النظيرة لها، وتبادل أكبر قدر ‏ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها، وذلك ‏بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى ‏فى الدولة على النحو الذى تحدده اللائحة ‏التنفيذية لهذا القانون.‏

‏(المادة الرابعة)‏
تُضاف عبارة "والجرائم الأصلية المرتبطة" ‏بعد عبارة "غسل الأموال" الواردة فى المادة (18) من ‏قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه .‏

‏(المادة الخامسة)‏
تحذف الفقرة الرابعة من المادة (12) من ‏قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.‏

‏(المادة السادسة)‏
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به ‏من اليوم التالى لتاريخ نشره.‏




اخبار عاجلة
اخبار مصرية
البرلمان
قانون غسل الاموال
الموضوعات المتعلقة
86% من القراء يؤيدون مقترحات مواجهة جرائم غسيل الأموال
الأحد، 08 مارس 2020 07:29 ص
أبرز التعديلات بقانون غسيل الأموال المقرر مناقشته الأحد بالبرلمان × 10 نقاط
الجمعة، 06 مارس 2020 06:40 ص
أسبوع تشريعى ورقابى ينتظر أعضاء مجلس النواب.. 6 مشروعات قوانين أمام الجلسة العامة.. أبرزها تعديلات غسيل الأموال ونواب المحافظين وتنظيم المنح والبعثات الدراسية.. والنواب يواجهون وزير الرى بأكثر من 80 أداة رقابية
الخميس، 05 مارس 2020 03:00 م
قصة فساد عائلة أردوغان.. أسرة الدريكتاتور تعيش فى 5 فيلات منفصلة فى مدينة أُسكُدار.. نجله بلال تورط فى قضية تلاعب فى 100 مليار دولار ودعوى قضائية ضده بإيطاليا بتهمة غسيل أموال..وابنه الأصغر ثروته 80 مليون دولار
الخميس، 27 فبراير 2020 09:58 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.