وزير التعليم العالي: البحث العلمي قاطرة التنمية والدولة تضعه في صدارة أولوياتها    عضو بالشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي قطعت الطريق على محاولات التشكيك    وزارة التموين تحقق زيادة في توريد القمح المحلي أكثر من 4 ملايين طن    وزير السياحة يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك    رئيس الجمارك يوضح آلية التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» ويؤكد استمرارية دور المستخلص إلكترونيًا    «كوانتم إنفستمنت بي في» تزيد حصتها في شركة إيديتا للصناعات الغذائية في صفقة تبلغ قيمتها 1.26 مليار جنيه    تهديد إسرائيلى جديد ينسف اتفاق وقف إطلاق النار فى القطاع    مدفيديف مندهش من تصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن السلام    وزير الدفاع الإيطالي: لا خلافات داخل الحكومة بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا    دعوى أمام محكمة أمريكية تطعن في إنهاء حماية مواطني جنوب السودان من الترحيل    نيجيريا تتقدم على تنزانيا بهدف في الشوط الأول بكأس أمم أفريقيا 2025    القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من شخص بالقاهرة    الأرصاد الجوية ترصد تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء .. اعرف التفاصيل    موعد ومكان عزاء الماكيير الراحل محمد عبد الحميد    أحمد رفعت: «بعتبر نفسي أقل الفنانين حصولًا على أجر»    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم باليوم الواحد؟.. أمين الفتوى يجيب    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حسام عبدالغفار: التأمين الصحي الشامل يحظى باهتمام كبير من الدولة    غرفة العمليات الحكومية الفلسطينية تحذّر من خطورة الوضع الإنساني بقطاع غزة    أبو الغيط يدعو إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرة السلام السودانية المقدمة لمجلس الأمن    المصرية للاتصالات تختار "نايس دير" لإدارة خدمات الرعاية الصحية لموظفيها    نحو منظومة صحية آمنة.. "اعتماد الرقابة الصحية" تُقر معايير وطنية لبنوك الدم    محافظ المنيا يتابع الجاهزية الطبية ويشيد بجودة الخدمات المقدمة    إحالة للمفتي.. الحكم علي عاطل قام بخطف طفله وهتك عرضها في البحيرة    تعرض محمد منير لوعكة صحية ونقله للمستشفى.. اعرف التفاصيل    مؤتمر أدباء مصر يُكرم الدكتور أحمد إبراهيم الشريف تقديرا لمسيرته الإبداعية    جامعة عين شمس تناقش مقترحات الخطط الاستثمارية للعام المالى 2026/2027    لأول مرة تجسد شخصية أم.. لطيفة تطرح كليب «تسلملي» | فيديو    وكيل تعليم القاهرة يتفقد مدارس إدارة منشأة ناصر التعليمية    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    رمضان 2026 |خالد مرعي مخرج «المتر سمير» ل كريم محمود عبدالعزيز    ألمانيا: إيداع سائق السيارة المتسبب حادث السير بمدينة جيسن في مصحة نفسية    رئيس "سلامة الغذاء" يستقبل نقيب الزراعيين لتعزيز التعاون المشترك    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم يستقبل لجنة «المنشآت الشبابية والرياضية» لمتابعة أعمال مراكز الشباب بالمحافظة    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مليار مشاهدة.. برنامج دولة التلاوة فى كاريكاتير اليوم السابع    حكام مباراة الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة النسائية    وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب أبدًا من قطاع غزة    محمد منير بخير.. مصادر مقربة تكشف حقيقة شائعة تعرضه لوعكة صحية    وزير الدفاع الإسرائيلي يطرح احتمال إنشاء مستوطنات في شمال غزة    مودى ناصر يوقع على رغبة الانتقال للزمالك وإنبى يحدد 15 مليون جنيه لبيعه    رئيس جامعة المنوفية والمحامي العام يناقشان آفاق التعاون المجتمعي    ميناء دمياط يضخ 73 ألف طن واردات في يوم حيوي    أمم إفريقيا - مؤتمر محرز: لا أعذار.. نريد كتابة تاريخ جديد لمنتخب الجزائر    أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب السودان: أحيانا أسمع وفاة أحد أفراد أسرة لاعب في الفريق    محافظ شمال سيناء يفتتح عددا من الوحدات الصحية بمدينة بئر العبد    هذا هو موعد جنازة الماكيير الراحل محمد عبد الحميد    وزير التعليم في جولة مفاجئة بمدارس إدارتي ببا وسمسطا بمحافظة بني سويف    ضبط شخصين بالمنيا لاتهامهما بالنصب على المواطنين    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا باخوميوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون    «الصحة» توقيع مذكرة تفاهم مع «فياترس» لتطوير مجالات الرعاية النفسية    ضبط صاحب شركة بالإسكندرية لتجارته غير المشروعة بالألعاب النارية والأسلحة    الأهلي في اختبار صعب أمام المحلة بكأس الرابطة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا    وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» توافق على تعديلات جديدة في قانون مكافحة غسل الأموال
نشر في الوطن يوم 09 - 05 - 2022

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ، على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
جاء ذلك في حضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، وتستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد مشروع القانون في اجتماع اللجنة غدا.
مساعي الدولة للانضمام إلى مجموعة العمل المالي fata
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون سعي الدولة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي fata، والتي تضم في عضويتها عددا من الدول والمنظمات الدولية، ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر وإتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي، والمساهمة في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة والمشاركة في أعمال وأنشطة فرق العمل.
ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم العضوية، ومنها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين، كما يسهم الانضمام إلى المجموعة في تحسين جاذبية مصر للاستثمار، فضلا عن رغبة الدولة في تعديل قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مراعاة للاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق أحكامه.
ويتضمن مشروع القانون فى محتواه الجديد 5 مواد، بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى من المشروع المادة «3» من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه فنظمت تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليرأسها أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو بإحدى محاكم الاستئناف.
وحددت أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم ألحقت بالوحدة عددا كافيا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
كما زوَّدت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، وأناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء وبنظام إدارة الوحدة ونظام العمل والعاملين فيها وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما استبدلت المادة الثانية من المشروع ببعض العبارات الواردة بالقانون القائم، وذلك حتى يتوافق نص المادة «12» من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مع التعديل الذى لحق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وتعديل المادة 14 مكررا من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه متى يراعي ما أسفر عنه التطبيق لقانون مكافحة غسل الأموال، وتتوافق أحكامه مع المعايير الدولية وذلك بأن استبدلت عبارة المتحصلات الناتجة بكلمة الناتجة.
وأضافت المادة الثالثة من المشروع إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد وفقرة بأرقام «9 مكرر و14 الفقرة الأخيرة و15 مكرر و17 مكرر1و17 مكرر2»، فاستحدثت أحكاما جديدة، وتفصيل ذلك حيث ألزمت المادة «9 مكرر1» المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأى شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعمالا لحكم المادة «21» من هذا القانون.
ولم تشترط المادة «14 الفقرة الأخيرة» صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر عير المشروع لمتحصلات الجريمة.
قانون مكافحة غسل الأموال
ورصدت المادة «15» مكرر عقوبة لكل من يخالف أحكام المادة «9 مكرر 1»، والتي توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما أوجبت المادة «17 مكرر 2» على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.
وخصت المادة «17مكرر2» المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية بنظر الجناية المنصوص عليها في المادة «2» من قانون مكافحة غسل الأموال، وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التى تنظر جريمة غسل الأموال، وفي كل الأحوال يقضي استقلالا فى كل منهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.