هيئة البث العبرية: نتنياهو يفضّل تأجيل اتخاذ قرارات حاسمة في غزة لحين لقاء ترامب    الرئيس السوري يهنئ الشعب برفع عقوبات قيصر ويؤكد بدء مرحلة البناء    وزير الخارجية الأمريكي: المحادثات بشأن أوكرانيا لا تهدف إلى فرض اتفاق على أي طرف    بهدف طاهر.. الأهلي يهزم سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة    إبراهيم زاهر رئيسا لنادي الجزيرة حتى 2029    البحيرة.. تحرير 21 مخالفة للمخابز في كفر الدوار للتلاعب بالأوزان والمواصفات    جامعة تبوك تحتفى باليوم العالمى للغة العربية    حمدى رزق يكتب:«زغرودة» فى كنيسة ميلاد المسيح    البلطى بكام النهاردة؟.. أسعار وأنواع الأسماك فى أسواق الإسكندرية    بوتين: لا نية لدى كييف للحل السلمي والمبادرة الاستراتيجية في يد روسيا    كأس أمم أفريقيا.. منتخب الجزائر يستبعد حسام عوار ويستدعى حيماد عبدلى    علي ناصر محمد: لم أندم على ترك الحكم في اليمن وخروجي من السلطة    وزيرتا التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزيرة التنمية المحلية تفتتحان حديقة مدينة ناصر العامة    صبرى غنيم يكتب:النبت الأخضر فى مصر للطيران    البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى 16% لهذا السبب    انتخابات النواب 2025.. الحصر العددي للأصوات بدائرة قليوب والقناطر في جولة الإعادة    الوطنية للإعلام توضح موقف خروج مصر من اتحاد إذاعات الدول العربية: عضويتنا كاملة وفاعلة ولم تتأثر    ياسر عبد الله يستعيد أرشيف السينما المنسية بمهرجان القاهرة للفيلم القصير    على ناصر محمد يكشف تفاصيل الوحدة اليمنية: خروجى من صنعاء كان شرطًا    مستشار رئيس الجمهورية يؤدى واجب العزاء فى وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب    هشام عطية يكتب: دولة الإنشاد    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    ياسمين عز تهاجم محمد صبحي: لما تتكلم عن السعودية الزم حدودك.. المملكة أطهر بقاع الأرض    استمرار عطل شبكة Cloudflare عالميًا يؤثر على خدمات الإنترنت    القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ عقوبة حبس بقضية مخدرات    انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الساعات المقبلة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية تتفقدان قرية النساجين بحي الكوثر والمنطقة الآثرية ميريت آمون    رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد ختام مشروع منحة FEXTE الفرنسية لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل    شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وماجد الفطيم لافتتاح أحدث فروع كارفور في سيليا    اليوم.. ريم بسيوني تكشف أسرار تحويل التاريخ إلى أدب في جيزويت الإسكندرية    الداخلية تضبط 3 سيدات بالإسكندرية للإعلان عن أعمال منافية للآداب    جوارديولا يحسم الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    حقيقة انتشار الأوبئة في المدارس؟.. مستشار الرئيس يُجيب    الصحة: إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة وكميات من الأدوية والمستلزمات للأشقاء بالسودان    وزير الخارجية: مصر وروسيا متفقتان على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره    حارس جنوب أفريقيا: دعم الجماهير سلاحنا لحصد "كان 2025"    تحرش لفظي بإعلامية يتسبب في وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي في الجيزة    محافظ المنيا يعلن افتتاح 4 مساجد في 4 مراكز ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله    كشف ملابسات وجود هبوط أرضى بطبقة الأسفلت الملاصق لسور أحد الكبارى بطريق السويس بالقاهرة    لقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب فى الأوبرا    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة فرق مكافحة العدوى بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    «سيدات يد الأهلي» يواجه الجزيرة في الدوري    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ونظيره اللبناني في بيروت    الزمالك في معسكر مغلق اليوم استعداداً للقاء حرس الحدود    داليا عثمان تكتب: كيف تتفوق المرأة في «المال والاعمال» ؟    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أنواع الزواج وحق الزوجة في خادمة لها في مشروع قانون الأحوال الشخصية
نشر في مصراوي يوم 06 - 04 - 2022

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر.
وننشر في ما يلي بعض مواد مشروع القانون وأبوابه وفصوله.
رابعًا: أنواع الزواج :
مادة (23) :
الزواج نوعان: صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
مادة (24) :
الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه، وانتفت موانعه، وتترتب عليه آثاره منذ انعقاده.
مادة (25) :
الزواج الفاسد ما اختل أحد شروطه، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.
وتترتب عليه بعد الدخول الآثار التالية:
1- وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل.
2- ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة.
3- وجوب العدة.
4- وجوب النفقة، ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث.
بشرط أن يكون أحد الأطراف جاهلاً لأسباب فساد العقد.
مادة (26) :
الزواج الباطل ما اختل أحد أركانه، ولا يترتب عليه أي أثر كالنفقة والعدة والإرث. ويترتب عليه حرمة المصاهرة ويحتفظ الأولاد نتاج هذا الزواج بحقوقهم كافة.
مادة (27) :
الصداق هو ما يقدمه الرجل للمرأة من مال أو منفعة بقصد الرغبة في الزواج منها والسكن إليها، ويتم ذكره في العقد وعند السكوت عنه تستحق الزوجة صداق مثيلاتها.
مادة (28) :
الصداق ملك للمرأة، تتصرف فيه كيفما شاءت بالمعروف، ولا يعتد بأي شرط يخالف ذلك .
مادة (29) :
لا يعتد في تقدير المهر إلا بالمسمى بالعقد ويجب تسميته ولا تسمع دعوى متعلقة بالمهر إذا خالفت الوثيقة إلا بموجب سند كتابي يتضمن اتفاقهما على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة.
مادة (30) :
أ- يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلاًّ أو بعضاً منه حين العقد.
ب- يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى؛ فإن لم يسم حكم لها القاضي بنصف مهر المثل.
مادة (31) :
إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق قبل الدخول ولم تكن هناك بيّنة فالقول للزوجة في نفي قبضه مع يمينها، وإن كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بيّنة فالقول للزوج في حصول القبض مع يمينه.
مادة (32) :
يكون تجهيز مسكن الزوجية بالاتفاق بين الزوجين سواء بالمشاركة بينهما أو بأي طريقة أخرى وتكون ملكية الجهاز للزوجة إلا إذا اتفقا في عقد الزواج على غير ذلك.
وفي جميع الأحوال للزوجين أن ينتفعا بالجهاز ما دامت الزوجية قائمة .
خامسًا: الحقوق المترتبة على الزواج :
مادة (33) :
لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.
مادة (34) :
إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل.
مادة (35) :
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
أ- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر بالمعروف.
ب- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على الأسرة.
ج- احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين.
د- العناية المشتركة بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة، والاتفاق على تنظيم الإنجاب.
ه- القيام بالأعمال المنزلية واجب مشترك.
و -الولاية على الأبناء مشتركة بين الأبوين .
مادة (36) :
حقوق الأولاد:
= نسبهم إلى والديهم الشرعيين والتمتع برعايتهما.
= الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.
= عدم تعريضهم لكافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال داخل الأسرة.
= عدم التمييز بين الأطفال، لأي سبب كالجنس واللون والتعليم والإعاقة أو أي أسباب تمييزية أخرى .
= عدم حرمان الطفل/ة، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
= حق الزوجين مجتمعين أو منفردين في قيد الطفل/ة بدفاتر المواليد بالإدارة الصحية.
الباب الثاني: الآثار المترتبة على وقوع الزواج
الفصل الأول: النفقة
أحكام عامة
مادة (37) :
يقصد بالنفقة الغذاء والكسوة والسكن والفرش والغطاء ومصاريف العلاج وخادم/ة للزوجة إن كانت ممن تخدم في بيت أهلها والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضي به الشرع ومقومات حياة الإنسان حسب العرف .
مادة (38):
يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا وفي كل الأحوال بما لا يقل عن حد الكفاف، وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد على حد الكفاف ليصل إلى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية الكريمة للأسرة التي لا يستطيع المنفق توفيره، وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة في مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة تكفي حاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيًّا .
مادة (39) :
أ- يجوز زيادة النفقة تبعا لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق وفي حالة إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار بما لا يخالف ما نصت عليه المادة السابقة
ب- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ .
ث‌. يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
مادة (40):
للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون .
أولاً: نفقة الزوجية
مادة (41) :
تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي ولا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنتين نهايتها رفع الدعوى.
مادة (42) :
لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا في ما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
مادة (43) :
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
مادة (44) :
إذا امتنع أحد الزوجين عن تنفيذ التزاماته الواردة في هذا القانون يقوم الآخر بتقديم طلب إلى محكمة الأسرة التابع لها عنوان منزل الزوجية مُطالباُ الممتنع أن ينفذ التزاماته، والتي بدورها تحيل الموضوع إلى مكتب خبراء المحكمة على أن ينظر الطلب ويتم بحثه بعد إعلان الطرف الآخر وسماع أقواله وأسبابه فإن اطمأن المكتب لأقوال كل من الزوجين قام بإعداد تقرير يوضح ما إذا كان الطرف الآخر قد أخلّ بالتزاماته لسبب من قبله أو من قبل الآخر، أو لأسباب خارجة عن إرادته، ورفعه إلى المحكمة وبناء على التقرير تحاول المحكمة التوفيق بين الزوجين، فإن لم تستطع جاز للطرف غير الممتنع عن أداء التزاماته أن يطلب من المحكمة أن تحكم بالتطليق وإذا كان الممتنع عن أداء التزاماته هو الزوجة جاز للزوج أن يطلب من المحكمة إسقاط نفقتها إلى أن تعود لتنفيذ هذه الالتزامات.
مادة (45) :
يعتبر امتناع الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية حق لها ما لم تتم تهيئة المسكن المناسب طبقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للزوجين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.