12 صورة ترصد حفل يوم الشهيد وتكريم السيسي لأسر الشهداء    القضاء على الصرف الذاتي.. الصرف الصحي بالإسكندرية تنهي المرحلة الثانية بمشروع أرض النجارين    تضاعف حصيلة الإنتربنك اليوم تحت وطأة الحرب الجارية في المنطقة    محافظ المنيا يحتفل بيوم الشهيد في مركز شباب الروضة بملوي    القيادة المركزية الأمريكية تكشف حقيقة سقوط صاروخ باتريوت في البحرين    ماكرون من قبرص: نسعى لمهمة دفاعية تعيد فتح مضيق هرمز تدريجيًا    إسرائيل تستقبل 50 طائرة شحن تحمل أسلحة منذ بدء الحرب على إيران    فرنسا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان    سيناريوهات صدارة الدوري، ماذا يحتاج بيراميدز لتجاوز الأهلي والزمالك؟    قائمة ليفربول - غياب أليسون وتواجد صلاح في مواجهة جالاتا سراي    بعد هدفه الأول.. برشلونة يحفز حمزة عبد الكريم    تقرير: ألونسو يتوصل لاتفاق لتدريب فريقه السابق بداية من الموسم المقبل    القبض على سيدة بتهمة طعن زوجها بسبب خلافات بينهما في المطرية    سيدة تطعن زوجها وتصيبه في الرئة بالمطرية    تصاعد درامي مثير في الحلقة 19 من «على قد الحب» وإشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم    خطأ آخر في مسلسل "قطر صغنطوط" يثير الجدل.. اعرف التفاصيل    جيهان زكي: وزارة الثقافة ستمضي قدمًا نحو توثيق بطولات شهداء مصر    وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يتابعان التصفيات النهائية لمسابقة للقرآن الكريم والسنة النبوية    «صحة القاهرة»: اعتماد 8473 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 19.7 مليون جنيه خلال فبراير    وكيل صحة الدقهلية: تقديم خدمات وقائية ل 265 ألف مواطن خلال أسبوعين    «الصحة»: تقديم خدمات طبية ل330 ألف مواطن بمستشفيات الحميات خلال يناير    تاجر مخدرات وعليه أحكام.. وفاة مسجل خطر بجزيرة المحروسة بقنا    الطقس غدا.. دافئ نهاراً وشبورة كثيفة صباحا والصغرى بالقاهرة 11 درجة    السجن 7 سنوات للسايس قاتل جاره الكهربائي بالشرقية    جامعة قناة السويس تستكمل مناقشات الخطة الاستراتيجية 2025–2030    برلمانيون: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الشرطة وقود لأجيال المستقبل    محافظ الدقهلية يتفقد المخابز بقرى مركز طلخا ويؤكد: لا تهاون في وزن وجودة رغيف الخبز    صورة اليوم السابع الفائزة بجائزة مصطفى وعلى أمين الصحفية    مسلسل بيبو يناقش مكافحة الجرائم الإلكترونية.. وكزبرة يرفض الابتزاز مقابل إنقاذ والدته    ميدو: حوافز مالية ضرورية لضمان المنافسة حتى نهاية الدوري المصري الممتاز    برعاية شيخ الأزهر..انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة "الأزهر للسنة النبوية" في عامها الأول    أوقاف الأقصر تكثف جهود النظافة استعدادا لصلاة التهجد واستقبال المعتكفين.. صور    16 قتيلا و40 جريحًا في غارات إسرائيلية على بلدتين جنوب لبنان    أيمن عطية: القيادة السياسية تولي محافظة الإسكندرية اهتماما كبيرا    وضع مدرسة خاصة تحت الإشراف المالى بعد وفاة طالب إثر سقوطه من النافذة    طريقة عمل الكنافة بالمهلبية، حلوى لذيذة وسريعة بعد الإفطار    إحالة عامل بتهمة التحرش بربة منزل في الدقي للمحاكمة    محافظ أسيوط يشارك في وضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المنطقة الجنوبية    وزارة الدفاع التركية: دفاعات الناتو تعترض صاروخا باليستيا دخل المجال الجوي التركي    انقلاب سيارة طماطم بالقرب من جهاز مدينة العاشر من رمضان وإصابة 3 أشخاص.. صور    رأس الأفعى الحلقة 20.. هل سينقلب هارون على محمود عزت؟    الخارجية الأردنية: إصابة أردنيين اثنين فى الإمارات جراء شظايا اعتداءات إيرانية    خبير تربوي: نظام أعمال السنة رفع نسبة حضور الطلاب في رمضان (فيديو)    إزاحة الستار عن تمثال فؤاد حداد في بيت الشعر العربي    الاثنين 9 مارس 2026.. ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات    هيئة الرقابة الصحية تبدأ إعداد أول معايير لتنظيم خدمات مراكز التجميل وعيادات الليزر في مصر    حكام مبارايات الجولة ال21 لدوري الكرة النسائية    الرئيس السيسي يشهد احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد .. بث مباشر    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بمشروع المرحلة الاولى للخط الرابع للمترو    أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 9 مارس 2026    حازم إمام يكشف كواليس جلسة مجلس الزمالك مع ممدوح عباس    يوم الشهيد .. مواقف من حرص السيسي على تكريم الشهداء وأسرهم |صور    عمرو عبدالجليل يعلن تقديم جزء ثانٍ من بودكاست «توأم رمضان»    إصابة 32 مدنيا في البحرين بهجوم مسيّرات إيرانية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 9 مارس    في الليلة التاسعة عشرة من رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح    المحمودى: عقد رسمى لمعتمد جمال فى الزمالك لنهاية الموسم    أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف والتهجد.. ممنوع التصوير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أنواع الزواج وحق الزوجة في خادمة لها في مشروع قانون الأحوال الشخصية
نشر في مصراوي يوم 06 - 04 - 2022

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر.
وننشر في ما يلي بعض مواد مشروع القانون وأبوابه وفصوله.
رابعًا: أنواع الزواج :
مادة (23) :
الزواج نوعان: صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
مادة (24) :
الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه، وانتفت موانعه، وتترتب عليه آثاره منذ انعقاده.
مادة (25) :
الزواج الفاسد ما اختل أحد شروطه، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.
وتترتب عليه بعد الدخول الآثار التالية:
1- وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل.
2- ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة.
3- وجوب العدة.
4- وجوب النفقة، ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث.
بشرط أن يكون أحد الأطراف جاهلاً لأسباب فساد العقد.
مادة (26) :
الزواج الباطل ما اختل أحد أركانه، ولا يترتب عليه أي أثر كالنفقة والعدة والإرث. ويترتب عليه حرمة المصاهرة ويحتفظ الأولاد نتاج هذا الزواج بحقوقهم كافة.
مادة (27) :
الصداق هو ما يقدمه الرجل للمرأة من مال أو منفعة بقصد الرغبة في الزواج منها والسكن إليها، ويتم ذكره في العقد وعند السكوت عنه تستحق الزوجة صداق مثيلاتها.
مادة (28) :
الصداق ملك للمرأة، تتصرف فيه كيفما شاءت بالمعروف، ولا يعتد بأي شرط يخالف ذلك .
مادة (29) :
لا يعتد في تقدير المهر إلا بالمسمى بالعقد ويجب تسميته ولا تسمع دعوى متعلقة بالمهر إذا خالفت الوثيقة إلا بموجب سند كتابي يتضمن اتفاقهما على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة.
مادة (30) :
أ- يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلاًّ أو بعضاً منه حين العقد.
ب- يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى؛ فإن لم يسم حكم لها القاضي بنصف مهر المثل.
مادة (31) :
إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق قبل الدخول ولم تكن هناك بيّنة فالقول للزوجة في نفي قبضه مع يمينها، وإن كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بيّنة فالقول للزوج في حصول القبض مع يمينه.
مادة (32) :
يكون تجهيز مسكن الزوجية بالاتفاق بين الزوجين سواء بالمشاركة بينهما أو بأي طريقة أخرى وتكون ملكية الجهاز للزوجة إلا إذا اتفقا في عقد الزواج على غير ذلك.
وفي جميع الأحوال للزوجين أن ينتفعا بالجهاز ما دامت الزوجية قائمة .
خامسًا: الحقوق المترتبة على الزواج :
مادة (33) :
لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.
مادة (34) :
إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل.
مادة (35) :
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
أ- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر بالمعروف.
ب- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على الأسرة.
ج- احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين.
د- العناية المشتركة بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة، والاتفاق على تنظيم الإنجاب.
ه- القيام بالأعمال المنزلية واجب مشترك.
و -الولاية على الأبناء مشتركة بين الأبوين .
مادة (36) :
حقوق الأولاد:
= نسبهم إلى والديهم الشرعيين والتمتع برعايتهما.
= الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.
= عدم تعريضهم لكافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال داخل الأسرة.
= عدم التمييز بين الأطفال، لأي سبب كالجنس واللون والتعليم والإعاقة أو أي أسباب تمييزية أخرى .
= عدم حرمان الطفل/ة، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
= حق الزوجين مجتمعين أو منفردين في قيد الطفل/ة بدفاتر المواليد بالإدارة الصحية.
الباب الثاني: الآثار المترتبة على وقوع الزواج
الفصل الأول: النفقة
أحكام عامة
مادة (37) :
يقصد بالنفقة الغذاء والكسوة والسكن والفرش والغطاء ومصاريف العلاج وخادم/ة للزوجة إن كانت ممن تخدم في بيت أهلها والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضي به الشرع ومقومات حياة الإنسان حسب العرف .
مادة (38):
يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا وفي كل الأحوال بما لا يقل عن حد الكفاف، وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد على حد الكفاف ليصل إلى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية الكريمة للأسرة التي لا يستطيع المنفق توفيره، وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة في مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة تكفي حاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيًّا .
مادة (39) :
أ- يجوز زيادة النفقة تبعا لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق وفي حالة إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار بما لا يخالف ما نصت عليه المادة السابقة
ب- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ .
ث‌. يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
مادة (40):
للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون .
أولاً: نفقة الزوجية
مادة (41) :
تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي ولا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنتين نهايتها رفع الدعوى.
مادة (42) :
لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا في ما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
مادة (43) :
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
مادة (44) :
إذا امتنع أحد الزوجين عن تنفيذ التزاماته الواردة في هذا القانون يقوم الآخر بتقديم طلب إلى محكمة الأسرة التابع لها عنوان منزل الزوجية مُطالباُ الممتنع أن ينفذ التزاماته، والتي بدورها تحيل الموضوع إلى مكتب خبراء المحكمة على أن ينظر الطلب ويتم بحثه بعد إعلان الطرف الآخر وسماع أقواله وأسبابه فإن اطمأن المكتب لأقوال كل من الزوجين قام بإعداد تقرير يوضح ما إذا كان الطرف الآخر قد أخلّ بالتزاماته لسبب من قبله أو من قبل الآخر، أو لأسباب خارجة عن إرادته، ورفعه إلى المحكمة وبناء على التقرير تحاول المحكمة التوفيق بين الزوجين، فإن لم تستطع جاز للطرف غير الممتنع عن أداء التزاماته أن يطلب من المحكمة أن تحكم بالتطليق وإذا كان الممتنع عن أداء التزاماته هو الزوجة جاز للزوج أن يطلب من المحكمة إسقاط نفقتها إلى أن تعود لتنفيذ هذه الالتزامات.
مادة (45) :
يعتبر امتناع الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية حق لها ما لم تتم تهيئة المسكن المناسب طبقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للزوجين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.