"تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    انطلاق امتحانات نهاية العام بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية    انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "مهارات النجاح" بجامعة حلوان    موديز تهز أسواق الذهب.. هبوط أسعار المعدن الأصفر بعد موجة صعود بالأسواق.. والتوترات الجيوسياسية والأزمات مالية أبرز الأسباب    سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 20 مايو    لو ناوى تضحى.. اعرف أسعار خراف العيد بسوق العامرية بالإسكندرية.. فيديو    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    رئيس الوزراء: الدولة تهتم بقطاع الصناعة وتعمل على توفير المحفزات    «الشيوخ الأميركي» يوافق على تعيين والد صهر ترامب سفيرا في باريس    تفاصيل أخر تطورات تعزيز العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية    ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي وبورنموث    محاولات رسمية لإثناء أبو علي عن استقالته من رئاسة المصري    البنك الأهلي يواجه مودرن سبورت لحسم التأهل لنصف نهائي كأس العاصمة    «الأرصاد»: أجواء حارة اليوم والعظمى بالقاهرة 31 درجة    فصل جديد في المنازعات القضائية بين جوري بكر وطليقها    تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى    ضبط كميات من القمح واللحوم الفاسدة خلال حملات تموينية بأسيوط    المتحف المصري الكبير يستضيف فعاليات ملتقى التمكين بالفن    منظمة الصحة العالمية تعلن قضاء مصر على طفيليات الملاريا البشرية    لطلاب الشهادة الإعدادية.. «تعليم القاهرة» تتيح نماذج استرشادية جديدة لامتحانات البوكليت في الهندسة «Math»    إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلاف على أرض زراعية بسوهاج    حملات مكثفة لتجميل ونظافة وكنس الشوارع ورفع القمامة بنطاق غرب المنصورة    ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الثلاثاء    غزة.. إصابة طفلين بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر    22 دولة تدعو إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة    ترامب يلمح إلى إخفاء إصابة بايدن بسرطان البروستاتا عن الرأي العام    طريقة عمل كفتة الأرز، أسرع وأوفر بروتين حيواني لأسرتك    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    رحيل "أم إبراهيم"... الدراما السورية تودّع فدوى محسن عن 84 عامًا    ياسمين صبري تكشف كواليس تعاونها مع كريم عبدالعزيز ب«المشروع X»    جماعة الحوثي: فرض "حظر بحري" على ميناء حيفا الإسرائيلي    «أبتاون 6 أكتوبر»: استثماراتنا تتجاوز 14 مليار جنيه وخطة لطرح 1200 وحدة سكنية    بعد ترشيح ميدو.. الزمالك يصرف النظر عن ضم نجم الأهلي السابق    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    شديدة العدوى.. البرازيل تُحقق في 6 بؤر تفش محتملة لإنفلونزا الطيور    فوائد البردقوش لصحة الطفل وتقوية المناعة والجهاز الهضمي    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة مشددة تنتظر الرجال.. أبرز المعلومات عن قانون منع ضرب الزوجات
نشر في مصراوي يوم 01 - 02 - 2022

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها بصدد تقديم مشروع قانون تجريم ضرب الزوجات لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي.
ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، ما بين مؤيد للقانون ومعارض بشدة لبعض نصوصه.
وجاءت أبرز المعلومات على النحو التالي:
المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أشارت إلى أن هناك التزام من الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف؛ خصوصًا أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرًا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.
واعتمدت التعديلات على المادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأكدت مقدمة القانون أن السبب الرئيسي في إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته.
وتضمنت المذكرة التفسيرية للقانون أن بعض الرجال يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة، وأنه الأقوى.
اعتمد القانون على دراسات حديثة رصدت أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض إلى العنف و86% من الزوجات يتعرضن إلى الضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.
وتضمنت التعديلات إضافة تعديل على نص المادة 242، من قانون العقوبات، تنص على أنه: "إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات".
وجاء نص المادة 242، بعد التعديل، كالتالي: "إذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتَين يُعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مئتي جنيه مصري، فإذا كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمئة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري، وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ غرض إرهابي.
وأدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.