رسميا، محمد بلال رئيسا ل نادي سموحة و"الغنيمي" نائبا (فيديو)    أمريكا تعلق جميع قرارات اللجوء تمهيدا لفحص كل أجنبي على أراضيها    طيران نيوزيلندا: استدعاء طائرات إيرباص يتسبب بتعطل بعض الرحلات اليوم السبت    مندوب سوريا في الأمم المتحدة يدين الهجوم الإسرائيلي على بيت جن    وسائل إعلام فلسطينية: الطيران الحربي لجيش الاحتلال يستهدف مناطق شرقي مدينة غزة    أحمد دياب: نريد إنقاذ الأندية الشعبية.. ولن نلغي الهبوط هذا الموسم    حارس الجيش الملكي: غياب «الفار» حرمنا من ركلة جزاء ثانية أمام الأهلي    بقيادة رئيس حي الطالبية، حملة مكثفة في شارع ضياء البديل المروري لشارع الهرم بعد غلقه    طائرات "خارج الخدمة"، اضطراب بحركة الطيران العالمية بسبب أزمة "إيرباص"    برج الحظ    وزيرة التضامن تعلق على مسلسل "كارثة طبيعية" وتكشف خطة التدخل الواقعية لحالات الاستغاثة    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    منتج مسلسل "الكينج" يعلن عرضه في رمضان رغم حريق الديكور الرئيسي بإستوديو مصر    انتهاء فعاليات اليوم الأول من التصفيات النهائية للمسابقة المعلوماتية الأكبر فى مصر «ديجيتوبيا» DIGITOPIA    أبطال المشروع القومى للموهبة بكفر الشيخ يحصدون 6 ميداليات والمركز الثالث    خبر في الجول - عامر حسين يقترب من الإشراف على الكرة في الاتحاد السكندري    محمد موسى يفضح لعبة الإخوان: تجارة بالدين وخدمة لأجندات استخباراتية    والدة شيماء جمال: لا تهاون مع من يحاول استخدام اسم ابنتي لمصالح شخصية    خبير تكنولوجيا يحذر من تجاهل التحولات الرقمية وسقوط ملايين الوظائف    محمد موسى يكشف أخطر أدوات الفوضى الرقمية واستهداف المجتمعات    تعرف على المستندات المطلوبة من حجاج الجمعيات بكفر الشيخ    اليوم.. تحديد مصير الملاكم المتهم بالاعتداء على أسرة في الشيخ زايد    وزير الثقافة يتفقد موقع حريق ديكور مسلسل «الكينج» | صور    هل يحتوى ترامب التصعيد بين الصين واليابان أم يشعله؟    بيرو تعلن حالة الطوارئ على حدودها مع تشيلي وسط تزايد محاولات الهجرة    ننشر قائمة فئات المعلمين غير المستحقين لحافز التدريس    محمد موسى يفتح النار على مروجي شائعات شيماء جمال: ارحموا من تحت التراب    وصول هانى رمزى لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح وتكريمه بحفل الختام    رئيس قطاع الديجيتال بالمتحدة: الكثير من التريندات الرائجة لها محتوى سطحي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    استشارية نفسية تحذر: الذكورية المفرطة تهدد الصحة النفسية للأسرة بأكملها    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    نجاح أول جراحة للقلب المفتوح بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر    مصرع عاملين دهساً أسفل عجلات القطار بكفر الدوار    خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم    مدرب الجيش الملكي: كنا نستحق الفوز.. والأهلي من بين الأفضل في العالم    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    لحظة الحسم في الإدارية العليا: 187 طعنًا انتخابيًا على طاولة الفصل النهائي    وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه شرب قرية دقميرة اليوم    أخبار 24 ساعة.. مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية    كيف ينتشر فيروس ماربورغ وأخطر أعراضه؟    سفير مصر لدى أثينا: وفد رجال أعمال يونانى يزور مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية    وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الوزاري الأفريقي    مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2026 - 2027    وزير قطاع الأعمال يلتقي وزيري الصناعة الصيدلانية والصحة الجزائريين لبحث توسيع آفاق التعاون الدوائي    محمود بسيونى يكتب: جيل الجمهورية الجديدة    رفعت فياض يكشف حقيقة عودة التعليم المفتوح    تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية بلصفورة بسوهاج    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    بث مباشر.. إكس تويتر| مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي اليوم في دوري أبطال إفريقيا – قمة لحظة بلحظة    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من طلاب الثانوية في زيارة تثقيفية لتعزيز الوعي    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى منفلوط المركزي اليوم    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    مشاركة مصرية بارزة في أعمال مؤتمر جودة الرعاية الصحية بالأردن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامات وحبس ورسوم جديدة.. تفاصيل مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية
نشر في مصراوي يوم 24 - 11 - 2021

تقدمت الحكومة لمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وأحال المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، خلال الجلسة العامة القانون للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي.
ويستعرض "مصراوي" نص تفاصيل مشروع القانون على النحو التالي:
100 ألف جنيه رسوم الشيشة
يقضي مشروع إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بأنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة "الشيشة"، إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، وفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه، ولا يجاوز 100 ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
ووفقا لمشروع القانون، يجدد الترخيص سنويًا، ويسري على تجديد الترخيص، نصف الرسم المقرر منحه.
أهداف مشروع القانون:
أكدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن مشروع القانون، سوف يساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد، حيث يقضي على البيروقراطية والروتين الذي يواجه المستثمرين السياحيين، عند استخراج التراخيص المختلفة، ويعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات.
وأوضحت اللجنة، أن القانون يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مع التشديد على أنه من التشريعات الهامة بالنسبة لقطاع السياحة، وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.
وأشارت إلى أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية سيساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار، من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد، حيث يقضي على البيروقراطية والروتين الذي يواجه المستثمرين السياحيين عند استخراج التراخيص المختلفة، والذي يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات.
ويستهدف مشروع القانون، إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مع التشديد على أنه من التشريعات المهمة بالنسبة لقطاع السياحة وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.
مواد مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية
المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق، على جميع المنشآت الفندقية والسياحية، المنصوص عليها في المادة رقم 1 من المرافق، عدا تلك التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة وزارة الداخلية أو الجهات التابعة لها.
المادة الثانية:
لا تخل أحكام القانون المرافق بالتراخيص السرية وقت العمل به، وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية والمسؤولون عن إدارتها، أو المشرفون على الأعمال فيها والمرخص لهم بالتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه، وطبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يلتزم طالب الترخيص بسداد تكلفة الرسوم التي تفرضها الوزارة المختصة والجهات ذات الصلة بمنح تراخيص المنشآت والمقررة بموجب القوانين، ولا وقف المنظمة لعمل هذه الجهات إلى الوزارة المختصة.
المادة الثالثة:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، لا يجوز لرؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إصدار أي قرارات تمس أي من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون المرافق، دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة.
المادة الرابعة:
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشؤون السياحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة على القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة:
يلغى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية وقانون رقم 1 لسنة 1992 في شأن محل بيع العاديات وصل على السياحية، ويلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار، وكذلك ينبغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2020، تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية كما يلغى كل حكم بخلاف أحكام القانون المرافق.
وتنص المادة (24): تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة، وفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
وتقرر المادة (26) لا يجوز مزاولة ألعاب المائدة "القمار" في المنشآت إلا لغير المصريين، ووفقا للشروط والضوابط التي يضعها الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب المائدة فيها.
وأجاز مشروع القانون في المادة (40) بقرار مسبب من الوزير المختص (وزير السياحة) غلق المنشأة إدارياً في عدد من الأحوال في مقدمتها ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية، إذا شكلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.
كما يجيز المادة القانونية، غلق المنشأة إداريا حال الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وحال مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.