«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون |لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو«الشيشة» إلا بترخيص

تقدمت الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذى أحاله فى جلسته العامة للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على لمناقشته.
ويقضي مشروع إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، بأنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، وفقاً للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه، ولا يجاوز 100 ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
ووفقا لمشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، فإن الترخيص يجدد سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر منحه.
وأكدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية سيساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد حيث يقضي على البروقراطية والروتين الذى يواجه المستثمرين السياحيين، عند استخراج التراخيص المختلفة، والذى يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات، مشيرة إلى أنه يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مع التشديد علي أنه من التشريعات الهامة بالنسبة لقطاع السياحة، وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.
وتابعت أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية سيساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد حيث يقضي على البيروقراطية والروتين الذى يواجه المستثمرين السياحيين عند استخراج التراخيص المختلفة ، والذى يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات.
ويستهدف مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مع التشديد علي أنه من التشريعات الهامة بالنسبة لقطاع السياحة وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.
المادة الاولى
تسري احكام هذا القانون والقانون المرافق علي جميع المنشات الفندقيه والسياحيه المنصوص عليها فى الماده رقم واحد من المرافق عدا لك التي تملكها او تديرها القوات المسلحه وزاره الداخليه او الجهات التابعه لها
المادة الثانية
لا تخل احكام القانون المرافق بالترخيص السريه وقت العمل به وتلتزم المنشات الفندقيه والسياحيه والمسؤولون عن ادارتها او المشرفون على الاعمال فيها والمرخص لهم بالتوفيق اوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقرره وفقا لاحكامه وطبقا للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحه التنفيذيه للقانون المرافق ملتزم طالب الترخيص بسداد كفته المبالغ الرسوم التي تفرضها الوزاره المختصه والجهاد ذات الصله بمنح تراخيص المنشات والمقرره بموجب القوانين ولا واقف المنظمه لعمل هذه الجهات الى الوزاره المختصر
المادة الثالثة
مع عدم الاخلال باحكام قانون نظام الاداره المحليه الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 و قانون رقم 59 لسنه 1979 في شان انشاء المجتمعات العمرانيه الجديده لا يجوز لرؤساء وحدات الاداره المحليه او اجهزه المدن التابعه لهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده اصدار اي قرارات تمس اي من المنشات الفندقيه والسياحيه الخاضعه لاحكام القانون المرافق دون اخذ موافقه الوزاره المختصه بشئون السياحه
المادة الرابعة
تصدر اللائحه التنفيذيه للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشؤون السياحه خلال 6 اشهر من تاريخ العمل به ويجب ان تتضمن هذه اللائحه على القواعد والاجراءات وغيرها من الضوابط اللازمه لتنفيذ احكام همه والي حين صدور اللائحه التنفيذيه والقرارات المنفذه للقانون المرافق يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمه في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق
المادة الخامسة
يلغى القانون رقم 1 لسنه 1973 في شان المنشات الفندقية والسياحية و قانون رقم 1 لسنه 1992 في شان محل بيع العايق العاديات وصل على السياحية و يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنه 2020 بتشكيل لجنه وزاريه للسياحه والاثار وكذلك ينبغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 431 لسنه 2020 دي تشكيل اللجنه الدائمة لتراخيص المنشات الفندقية والسياحية كما يلغى كل حكم بخلاف احكام القانون المرافق
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره
اقرأ أيضا| 3 سنوات سجن وغرامة تصل 50 ألف جنيه عقوبة إخفاء الزواج الثاني| مشروع قانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.