تعليم الإسكندرية تستقبل وفد الوكالة الألمانية    وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع اتفاقية اطارية للشراكة مع القطاع الخاص المصري في مشروعات تصنيع الفوسفات    محافظ المنوفية يحيل عدداً من المختصين بالزراعة والوحدة المحلية بالبرانية وجريس للنيابة    شحاته السيد عضواً بتحالف اليونسكو للدراية الإعلامية والمعلوماتية    مساعدة المحتاجين الأبرز .. تعرف على وصية الدكتور أحمد عمر هاشم قبل وفاته    استشهاد 11 فلسطينيًا.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة في ذكرى 7 أكتوبر    6 أكتوبر.. أبطال الظل من "الهجان" إلى "مروان"!    الكرملين: تسليم صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا تصعيد خطير    مع مناقشة امكانية فسخ عقده .. تعرف علي قيمة الشرط الجزائى في عقد فيريرا مدرب الزمالك    لتطوير منظومة العمل الإداري .. الزمالك يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي الجديد بخروج أحمد سليمان ودخول محمد طارق    عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري    Number 1 برنامج رياضي جديد ل محمد شبانة على CBC بدءًا من الأحد    تعرف علي 3 طرق للتقديم لحج القرعة لعام 2026    رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمشروع حدائق «تلال الفسطاط»    مهرجان جيلنا يكرم الفنان الراحل لطفي لبيب تقديرًا لمسيرته الفنية ويهدى ابنته درعا    حدث بالفعل .. عالم يكتشف فوزه بجائزة نوبل خلال رحلة فى البرية للتخلص من إدمان الهواتف الذكية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ الغربية سبل تطوير المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى بالمحافظة    مدبولي: استضافة مصر لقاءات بين حماس وإسرائيل دليل على قوتنا الإقليمية    هل نستقبل شتاء لم نشهده منذ 20 عاماً؟ .. الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس    4 أبراج روحهم في مناخيرهم.. العصبية جزء من شخصيتهم    قبل مغادرته.. البابا تواضروس يُدشّن كنيسة أُنشئت بأمرٍ ملكي في عهد الملك فاروق قبل أكثر من 80 عامًا    بحضور شخصيات عامة وسياسية.. أسماء زعفان تناقش رسالة الدكتوراة في طب الأطفال    لمناقشة عدد من الملفات المهمة.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي    سوق حضارى جديد ببنى مزار للقضاء على الأسواق العشوائية بالمنيا    كشف غموض اقتحام 3 محال تجارية في قنا    فتح باب التسجيل لقبول دفعة جديدة من الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية بالأزهر    وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب رفع الأثقال المشاركة في بطولة العالم بالنرويج    بيان رسمي من برشلونة بشأن افتتاح ملعب كامب نو    خاص.. كيشو ممنوع من تمثيل أي دولة أخرى غير مصر حتى يناير 2028    توزيع جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدًا بأكاديمية الفنون.. غدًا    أسماء جلال من كواليس «فيها إيه يعني؟»: «كل واحد يخليه في حاله»    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية    «بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي».. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح ويُهدي القلب    ما حكم سب الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يُجيب    محافظ الغربية يفتتح الملعب القانوني الجديد بنادي السنطة بتكلفة 797 ألف جنيه    مجلس جامعة حلوان يستهل جلسته بالوقوف دقيقة حداد على روح رئيس الجامعة الأسبق    تُدشّن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس بالمنوفية..صور    «فوائد بالجملة».. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي الأخضر في الصباح؟    وزير الخارجية يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    "المستشار هشام قطب" يدعو لتفعيل نظام المساعدة القانونية لغير القادرين ماليًا    هشام عطوة يهنئ المخرج خالد جلال بتجديد تكليفه رئيسًا لقطاع المسرح    بسبب معاكسة فتاة.. إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أوسيم    سكرتير عام المنيا يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية    مدبولي يوجه بتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الكبرى    اليونيسيف: أطفال غزة يعيشون رعبا ينبغي ألا يواجهه أي طفل    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 2691 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 فى المنيا    كيروش: مواجهة قطر صعبة.. ونطمح للانتصار في بداية مشوار التأهل    الأهلي يحيل ملف ثلاثي الفريق إلى لجنة التخطيط لحسم مصيرهم    محافظ بورسعيد للطلاب: عليكم بالتمسك بالأخلاق الحميدة التي يرسخها الأزهر الشريف    أغلقوا المدرسة قبل موعدها، تحويل العاملين بابتدائية قومبانية لوقين بالبحيرة للتحقيق    وكيل صحة بني سويف يشيد بدور التمريض: العمود الفقري للمنظومة الصحية    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    وزير الخارجية: نثق في قدرة الرئيس ترامب على تنفيذ خطة غزة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون |لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو«الشيشة» إلا بترخيص

تقدمت الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذى أحاله فى جلسته العامة للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على لمناقشته.
ويقضي مشروع إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، بأنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، وفقاً للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه، ولا يجاوز 100 ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
ووفقا لمشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، فإن الترخيص يجدد سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر منحه.
وأكدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية سيساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد حيث يقضي على البروقراطية والروتين الذى يواجه المستثمرين السياحيين، عند استخراج التراخيص المختلفة، والذى يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات، مشيرة إلى أنه يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مع التشديد علي أنه من التشريعات الهامة بالنسبة لقطاع السياحة، وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.
وتابعت أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية سيساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد حيث يقضي على البيروقراطية والروتين الذى يواجه المستثمرين السياحيين عند استخراج التراخيص المختلفة ، والذى يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات.
ويستهدف مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مع التشديد علي أنه من التشريعات الهامة بالنسبة لقطاع السياحة وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.
المادة الاولى
تسري احكام هذا القانون والقانون المرافق علي جميع المنشات الفندقيه والسياحيه المنصوص عليها فى الماده رقم واحد من المرافق عدا لك التي تملكها او تديرها القوات المسلحه وزاره الداخليه او الجهات التابعه لها
المادة الثانية
لا تخل احكام القانون المرافق بالترخيص السريه وقت العمل به وتلتزم المنشات الفندقيه والسياحيه والمسؤولون عن ادارتها او المشرفون على الاعمال فيها والمرخص لهم بالتوفيق اوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقرره وفقا لاحكامه وطبقا للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحه التنفيذيه للقانون المرافق ملتزم طالب الترخيص بسداد كفته المبالغ الرسوم التي تفرضها الوزاره المختصه والجهاد ذات الصله بمنح تراخيص المنشات والمقرره بموجب القوانين ولا واقف المنظمه لعمل هذه الجهات الى الوزاره المختصر
المادة الثالثة
مع عدم الاخلال باحكام قانون نظام الاداره المحليه الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 و قانون رقم 59 لسنه 1979 في شان انشاء المجتمعات العمرانيه الجديده لا يجوز لرؤساء وحدات الاداره المحليه او اجهزه المدن التابعه لهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده اصدار اي قرارات تمس اي من المنشات الفندقيه والسياحيه الخاضعه لاحكام القانون المرافق دون اخذ موافقه الوزاره المختصه بشئون السياحه
المادة الرابعة
تصدر اللائحه التنفيذيه للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشؤون السياحه خلال 6 اشهر من تاريخ العمل به ويجب ان تتضمن هذه اللائحه على القواعد والاجراءات وغيرها من الضوابط اللازمه لتنفيذ احكام همه والي حين صدور اللائحه التنفيذيه والقرارات المنفذه للقانون المرافق يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمه في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق
المادة الخامسة
يلغى القانون رقم 1 لسنه 1973 في شان المنشات الفندقية والسياحية و قانون رقم 1 لسنه 1992 في شان محل بيع العايق العاديات وصل على السياحية و يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنه 2020 بتشكيل لجنه وزاريه للسياحه والاثار وكذلك ينبغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 431 لسنه 2020 دي تشكيل اللجنه الدائمة لتراخيص المنشات الفندقية والسياحية كما يلغى كل حكم بخلاف احكام القانون المرافق
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره
اقرأ أيضا| 3 سنوات سجن وغرامة تصل 50 ألف جنيه عقوبة إخفاء الزواج الثاني| مشروع قانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.