كلية الهندسة جامعة القاهرة.. خريطة الأقسام وبرامج الساعات المعتمدة    «محمد هانى».. نموذج مبشر    وزير التموين يكرم صاحب أفضل فكرة بتتبع السلع الغذائية    تراجع شبه جماعي للبورصات الأوروبية بضغط من رسوم ترامب الجمركية    تراجع مؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام تعاملات اليوم    خطة متكاملة لرفع كفاءة محطات الصرف بالفيوم وتدريب العاملين على الطوارئ    زيلينسكي يعرض على سفيريدينكو رئاسة الحكومة ويعلن عن خطة إصلاح شاملة    مصر والأصدقاء الأفارقة    الولايات المتحدة تعرض السيطرة على الممر الأكثر جدلا في العالم ل 100 عام    وزيرة النقل البريطانية تعرب عن مواساتها للمتضررين جراء حادث تحطم طائرة    رسميًا.. لوكا مودريتش ينتقل إلى ميلان الإيطالي    مودرن سبورت يعلن عن خامس صفقات الموسم الجديد    مادويكي يخضع للفحص الطبي في أرسنال    ضبط سيارة محملة ب 5.5 طن أسمدة زراعية مدعمة محظورة التداول أثناء تهريبها و بيعها في السوق السوداء بمركز أرمنت    متحدث الوزراء: حصر 7500 عقار آيل للسقوط بالإسكندرية    صحة الإسماعيلية: غلق 6 مراكز إدمان والطب النفسي دون ترخيص    تامر حسني لمحمد منير: غنائي مع "الكينج" جائزة لمشواري الفني    "جبالي" يهنئ الدكتورة جيهان زكى بعد منحها وسام "جوقة الشرف" من الرئيس الفرنسي    جنات تعود بألبوم ألوم على مين وتطرح أغانيه تدريجيا خلال يوليو الجاري    «ممنوع عنه الزيارات».. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب    في أول تعاون.. «المملكة» يجمع مصطفي شعبان وهيفاء وهبي    معرض كتاب الإسكندرية يناقش الفروق بين الصحافة والإبداع في ندوة مميزة    كيفية تطهر ووضوء مريض القسطرة؟.. عضو مركز الأزهرتجيب    ما حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة أو مكان العمل؟ أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى يوضح أركان وشروط صحة الصلاة وأنواع الطهارة (فيديو)    قنا: 150 فريقا طبيا يطلقون 100 يوم صحة لتحسين الخدمات والرعاية المجانية للمواطنين    احذرها.. عادة صيفية شائعة قد تضر قلبك دون أن تدري    كاميرات المراقبة... "عين لا تكذب ولا تنام" وسلاح الأمن في مواجهة الجريمة    ضبط صاحب محل دفع كلبًا نحو شخص بهدف الشهرة على "السوشيال"    الصحة الفلسطينية: اعتقال 360 من الكوادر الطبية منذ بداية حرب الإبادة على غزة    النيابة تحيل 20 متهمًا في قضية منصة «FBC» إلى الجنايات الاقتصادية    بأرواحهم وقلوبهم.. مواليد هذه الأبراج الستة يعشقون بلا حدود    تقبيل يد الوزير!    حماس: نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض ولا يريد التوصل لاتفاق    خالد الجندي: محبة الله أساس الإيمان وسر السعادة في المساجد    تقارير: النصر لن ينسحب من السوبر السعودي    أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بأسوان بعد التظلمات (صور)    رئيس الوزراء يشيد بمبادرة لإدخال الإسكندرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.. ويؤكد: نجاحها سيمكننا من تكرارها بمحافظات أخرى    أكاديميون إسرائيليون: المدينة الإنسانية برفح جريمة حرب    وزارة النقل تنفي صلة الفريق كامل الوزير بتسجيل صوتي مزيف يروج لشائعات حول البنية التحتية    ندوات للسلامة المهنية وتدريب العاملين على الوقاية من الحوادث بالأسكندرية    «قناة السويس» تبحث التعاون مع كوت ديفوار لتطوير ميناء أبيدجان    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية    «الوطنية للتدريب» تواصل تنفيذ برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»    «الأوقاف» تُطلق الأسبوع الثقافي ب27 مسجدًا على مستوى الجمهورية    تحولات الوعي الجمالي.. افتتاح أولى جلسات المحور الفكري ل المهرجان القومي للمسرح (صور)    ضبط قضايا اتجار في العملات ب«السوق السوداء» بقيمة 7 ملايين جنيه    طهران: قواتنا مستعدة لتوجيه الرد المزلزل إذا كرر الأعداء ارتكاب الخطأ    توزيع 977 جهاز توليد الأكسجين على مرضى التليفات الرئوية «منزلي»    ماذا قال رئيس مجلس الدولة لوزير الأوقاف خلال زيارته؟    موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بعد تطبيق الزيادة الأخيرة (احسب معاشك)    «نيابة الغردقة» تُصرح بدفن جثة لاعب «الفلاي بورد» ونقله لدفنه ببلدته بالمنوفية    الخطيب يتفاوض مع بتروجت لضم حامد حمدان.. ومدرب الزمالك السابق يعلق: داخل عشان يبوظ    الأهلي يبدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد مصطفى يونس بحضور الخطيب (تفاصيل)    تفاصيل زيارة المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في دمياط لمتابعة تنفيذ برنامج "المرأة تقود"    مستشار الرئيس للصحة: الالتهاب السحائي نادر الحدوث بمصر    «انت الخسران».. جماهير الأهلي تنفجر غضبًا ضد وسام أبوعلي بعد التصرف الأخير    12 صورة لضرب لويس إنريكي لاعب تشيلسي بعد المباراة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تمسك الحكومة.. "تشريعية النواب" توافق على قانون إنشاء لجان فض المنازعات
نشر في مصراوي يوم 26 - 01 - 2021

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها حيث قررت الاكتفاء بما انتهت اليه اللجنة السابقة في الفصل التشريعي الأول.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، أن اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون في الفصل التشريعي الأول ولم يتم إدراج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون في جدول أعمال الجلسات ولم يتسن عرضه على المجلس وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة السابقة.
وتطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 180 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب احال المجلس المجلس مشروع القانون للجنة.
وانتظم مشروع القانون، فى 4 مواد رئيسية ونصت المادة الأولى علي تعديل عبارة "لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها"، إلى " لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها"، وذلك لقصر نطاق تطبيق القانون على المنازعات الأخيرة دون شمولها المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000
وجاءت المادة الثانية بمشروع القانون متضمنا تعديل نصوص 8 مواد من القانون رقم 7 لسنة 2000، وفي مقدمتها المادة الأولي، ليكون عمل لجان التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها، لتنص على "أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها سواء كانت العلاقة الوظيفية قائمة وانتهت لأى سبب من الأسباب".
ونصت المادة الثانية بتعديل تشكيل لجان التوفيق فى المنازعات والتى تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، لتكون برئاسة أحد أعضاء الهيئات أو الجهات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية متخصص فى القانون بدرجة مدير عام أو مدير إدارة قانونية أو من تفوضه السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية، والطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة، وممثل عن وزارة المالية وفى حالة غيابه عن الحضور يتم اتخاذ القرار.
ونصت المادة الرابعة فى فقرتها الأولي، لينص على أنه فيما عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه.
وجاء تعديل المادة التاسعة لتنظيم آلية صدور قرارات أو توصيات لجان التوفيق فى المنازعات على نحو متدرج وفقا لقيمة المنازعة وتنص المادة (9)، على أن تصدر اللجنة قراراتها مسببة متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 100 ألف جنيه، وذلك فى ميعاد لا يجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك بمحضرها وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة طرفي المنازعة.
فإذا كانت قيمة المنازعة تزيد على 100 ألف جنيه وتقل عن مليون جنية أو غير قابلة للتقدير، تصدر اللجنة توصية مسببة بالرأى خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وتعرض التوصية خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها على السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية والطرف الأخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها تلك السلطة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال 15 يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضر وتكون له قوة السند التنفيذى فإذا كانت قيمة المنازعة مليون جنيه فأكثر يكون اعتماد التوصية من وزير المالية.
فيما نصت المادة العاشرة فى فقرتها الأولى بمشروع القانون على أنه يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم تصدر اللجنة القرار أو التوصية أو لم تعتمد التوصية خلال المدد المنصوص عليها او إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدد المحددة أو انقضت هذه المدة دون ان يبدي الطرفان أو إحداهما رأيه بالقبول أو الرفض ولا يترتب على ذلك وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه
ويأتي تعديل المادة الحادية عشر بحذف بعض المنازعات المستثناة من نطاق تطبيق المادة وهي المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، لاسيما مع ما تضمنه المشروع من قصر نطاق تطبيقه على منازعات لا يتصور أن تكون مواطن الحذف جزء منها، وإضافة لفظ "التوصية" بعد لفظ القرار بالنظر لما أورده المشروع من اختصاص لجان التوفيق بإصدار توصية.
وبالنسبة للمادة الثالثة من مشروع القانون فإنها نصت على إلغاء و المادة العاشرة مكرراً والمادة الثانية عشر من القانون الحالي، وذلك في ضوء التعديلات الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.