قفزة تاريخية.. مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي للقمح والأرز    الاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا ويوافق على تجميد أصول روسيا لأجل غير مسمى    محكمة بوليفية تقرر حبس الرئيس السابق لويس آرسي احتياطيًا 5 أشهر بتهمة اختلاس أموال عامة    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    بين مصر ودبي والسعودية.. خريطة حفلات رأس السنة    بدأ العد التنازلي.. دور العرض تستقبل أفلام رأس السنة    د.هبة مصطفى: مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم أبحاث الأمراض المُعدية| حوار    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل    ترامب يثمن دور رئيس الوزراء الماليزى فى السلام بين كمبوديا وتايلاند    زعيمة المعارضة الفنزويلية تؤيد زيادة الضغط على مادورو حتى "يدرك أنه يجب عليه الرحيل"    ياسمين عبد العزيز: كان نفسي أبقى مخرجة إعلانات.. وصلاة الفجر مصدر تفاؤلي    بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"    محمد فخرى: كولر كان إنسانا وليس مدربا فقط.. واستحق نهاية أفضل فى الأهلى    وول ستريت جورنال: قوات خاصة أمريكية داهمت سفينة وهي في طريقها من الصين إلى إيران    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية تهريب العملة    ياسمين عبد العزيز: ما بحبش مسلسل "ضرب نار"    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    بسبب تسريب غاز.. قرار جديد في مصرع أسرة ببولاق الدكرور    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات    فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    روشتة ذهبية .. قصة شتاء 2025 ولماذا يعاني الجميع من نزلات البرد؟    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    صحه قنا تعلن موعد انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ضمن مبادرة بداية    سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    بعد واقعة تحرش فرد الأمن بأطفال، مدرسة بالتجمع تبدأ التفاوض مع شركة حراسات خاصة    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    الأرصاد تعلن انحسار تأثير المنخفض الجوي وارتفاع طفيف في الحرارة وأمطار على هذه المناطق    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    ناشيونال جيوجرافيك: الدعاية للمتحف الكبير زادت الحجوزات السياحية لعام 2026    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    بتوجيهات الرئيس.. قافلة حماية اجتماعية كبرى من صندوق تحيا مصر لدعم 20 ألف أسرة في بشاير الخير ب226 طن مواد غذائية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    تحالف جديد تقوده واشنطن لمواجهة الصين يضم إسرائيل و4 آخرين    عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص| نيابة النقض توصي بقبول طعن بطرس غالي بقضية "تهريب الآثار لإيطاليا"
نشر في مصراوي يوم 26 - 12 - 2020

حصل "مصراوي" على نص مذكرة برأي النيابة العامة لدى محكمة النقض في الطعن المقام من بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، وأحمد حسين نجدي، عامل، ومدحت ميشيل، صاحب شركة شحن على أحكام السجن المشدد 15 عامًا الصادرة ضدهم بقضية "تهريب الآثار لإيطاليا".
- التنفيذ: قالت نيابة النقض إن العقوبة المقضي بها على الطاعنين مقيدة للحرية، وإنهم قيد التنفيذ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يضحى بمنأى عن السقوط (لا يجوز الحكم بسقوط الطعن).
- طعن النيابة العامة ضد القنصل الفخري السابق لإيطاليا: قالت نيابة النقض إن الحُكم على المطعون ضده صدر غيابيا وكان قد صدر قبل القانون 74 لسنة 2007 المعمول به أول أكتوبر 2007 والذي أجاز للنيابة العامة الطعن بالنقض على الحكم الصادر غيابيًا على المتهم في جناية، ولذا يكون طعن النيابة على الإيطالي الهارب "غير جائز".
- شكل الطعن: صدر الحكم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة مليون جنيه على حضوريا على المتهمين الثلاثة في 15 فبراير 2020، وفي 24 مارس طعن المحامي سمير الليثي، وكيلاً عن المتهم بطرس رؤوف غالي، ثم طعن مدحت ميشيل وأحمد نجدي بشخصهما ثم طعنت نيابة وسط القاهرة على الحُكم.
ورأت نيابة النقض في رأيها -الاستشاري- عدم قبول الطعن المقدم من رؤوف بطرس غالي، لعدم تقديم محاميه ما يفيد الصفة في التقرير بالطعن، إذن أنه وكيلًا عن محام هو وكيل الطاعن "بطرس"، إلا إذا رأت محكمة النقض أنه يغني عن بحث أمر التوكيل ما نص عليه قانون المحاماة من "أنه للمحامي سواء كان خصمًا أصليا أو وكيلًا في الدعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة محاميًا آخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص).
- رأي نيابة النقض في موضوع النقض:
رأت نيابة النقض أن حكم الجنايات صدر دون أن يبدي الطاعن دفاعه على أقوال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والتي سمعتها المحكمة، مما يبطل إجراءات المحاكمة لإخلاله بحقوق المتهم في الدفاع، إذ أن المادة 275 إجراءات جنائية تقضي بأن المتهم آخر من يتكلم، ولم يثبت أن الحاضر مع الطاعن الثالث بطرس رؤوف غالي ترافع عنه.
وأضافت أن المحكمة حجزت القضية للحكم وأدانت المتهم، وبالتالي فإن حق الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قصر عن دون بلوغ غايته، ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة باطلة، ويتعين نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع أمام النقض دون الهارب لاديسلاف سكاكال لصدور الحُكم غيابيًا.
كما رأت نيابة النقض بوجوب نقض الحُكم جزئيا فيما يتعلق بمعاقبة المتهم الأول عن جريمة الحفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مليون وبذلك تكون المحكمة أخطأت في تطبيق القانون بتوقيعه عقوبة تتجاوز ما نص عليه القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 7 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، ولذا يتعين نقض الحُكم وتصحيحه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وذكرت نيابة النقض أن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن خول لمحكمة النقض نقض الحُكم لصالح المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون، إلا أنه نظرا لما شاب الحكم من الإخلال بحق الدفاع فله الصدارة على وجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح، فإن محكمة النقض لا تمتلك التعرض لما أنزله من عقوبة إذ ليس بوسعها تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه وألا تقضي بتلك العقوبة عند نظر موضوع الدعوى إذا رأت أن تدين الطاعن (لا تعاقب المتهم الأول عن تهمة الحفر بالمشدد 15 سنة).
يذكر أن محكمة النقض حددت جلسة 14 يناير المقبل للحكم في الطعن المقدم من المتهمين الأربعة على الحُكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مليون جنيه لكل منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.