ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في بداية التعاملات    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 11 يونيو 2025    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 11 يونيو بسوق العبور    عمدة لوس أنجلوس تطالب إدارة ترامب بإنهاء مداهمات جهاز الهجرة    ضحايا المساعدات، استشهاد 25 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال قرب محور نتساريم    القوات الروسية تتقدم في سومي وتهاجم خاركيف بالمسيرات    القاهرة الإخبارية: 25 شهيدًا برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات وسط غزة    13 منتخبا يحجزون مقاعدهم في كأس العالم 2026 آخرهم البرازيل    أبو مسلم: أنا قلق من المدرسة الأمريكية الجنوبية.. وإنتر ميامي فريق عادي    النيابة تعاين مكان انقلاب ميكروباص بطريق جوزيف تيتو في النزهة    الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من الشبورة    المتحف المصري الكبير؟ فخر وطنى و هدية للعالم    25 شهيدا برصاص قوات الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات وسط قطاع غزة    الموعد المتوقع لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة    ارتفاع الأسهم الباكستانية إلى مستوى قياسي جديد بعد إقرار الميزانية الجديدة    رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: العالم أقرب منه في أي وقت مضى إلى الدمار النووي    بعد إجرائه عملية جراحية وتدهور حالته الصحية.. محمد ثروت يطالب بالدعاء لابن تامر حسني    عروس الشرقية عن زوجها: «الواعي ميعملش كدة ومحدش يتدخل في خصوصيتي» (فيديو)    مصرع طالب ثانوي في حادث سير بكفر الشيخ    يتحدث نيابة عن نفسه.. الخارجية الأمريكية ترفض تصريحات سفيرها لدى إسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية    تامر حسني يتحدث عن مرض نجله "آدم" ويوجه رسالة اعتذار ل محمد شاهين    موعد مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025    غرق طالب أثناء استحمامه فى ترعة بسوهاج    الدولار ب49.52 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-6-2025    تراجع جديد يلامس 500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-6-2025    عنان: متحور «نيمبوس» أقل خطورة.. ولكن أكثر تماسكاً مع خلايا الجسم    إصابة 3 بطلقات نارية في مشاجرة بسبب النزاع على قطعة أرض بسوهاج    يحيى الفخراني عن نبيل الحلفاوي: "أصدق الأصدقاء"    حملة دمياط الشاملة ترفع الإشغالات وتحمي المستهلك من تلاعب التجار    هل شريكك من بينهم؟ 3 أبراج الأكثر خيانة    رئيس جامعة دمنهور: «صيدلة البحيرة» أول كلية تحصل على اعتماد مؤسسي وبرامجي في مصر    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    لكسر الحصار.. التفاصيل الكاملة حول قافلة صمود    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    10 أيام ونستقبل فصل الصيف .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحذر»    بعد زيزو.. تفاصيل إنهاء الأهلي لصفقته قبل السفر لكأس العالم للأندية    «صفقات فاشلة».. تفاصيل تقرير ميدو في الزمالك (خاص)    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطينى    محاقظ المنوفية يحيل موظف وحدة محلية في أشمون إلى النيابة بتهمة الرشوة    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ليلا.. ويؤكد: لا تهاون فى مواجهة الإشغالات    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    بعض الأشخاص سيحاولون استفزازك.. حظ برج القوس اليوم 11 يونيو    مرض ابنى آدم وعملياته السبب.. تامر حسنى يعتذر عن حضور فرح محمد شاهين    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    إنفانتينو: الجميع يعرف تاريخ الأهلي.. وأعلم أنه بمثابة حياة لجماهيره    المذاكرة وحدها لا تكفي.. أهم الفيتامينات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات ومصادرها    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    هل لاحظت رائحة كريهة من تكييف العربية؟ إليك الأسباب المحتملة    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص| نيابة النقض توصي بقبول طعن بطرس غالي بقضية "تهريب الآثار لإيطاليا"
نشر في مصراوي يوم 26 - 12 - 2020

حصل "مصراوي" على نص مذكرة برأي النيابة العامة لدى محكمة النقض في الطعن المقام من بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، وأحمد حسين نجدي، عامل، ومدحت ميشيل، صاحب شركة شحن على أحكام السجن المشدد 15 عامًا الصادرة ضدهم بقضية "تهريب الآثار لإيطاليا".
- التنفيذ: قالت نيابة النقض إن العقوبة المقضي بها على الطاعنين مقيدة للحرية، وإنهم قيد التنفيذ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يضحى بمنأى عن السقوط (لا يجوز الحكم بسقوط الطعن).
- طعن النيابة العامة ضد القنصل الفخري السابق لإيطاليا: قالت نيابة النقض إن الحُكم على المطعون ضده صدر غيابيا وكان قد صدر قبل القانون 74 لسنة 2007 المعمول به أول أكتوبر 2007 والذي أجاز للنيابة العامة الطعن بالنقض على الحكم الصادر غيابيًا على المتهم في جناية، ولذا يكون طعن النيابة على الإيطالي الهارب "غير جائز".
- شكل الطعن: صدر الحكم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة مليون جنيه على حضوريا على المتهمين الثلاثة في 15 فبراير 2020، وفي 24 مارس طعن المحامي سمير الليثي، وكيلاً عن المتهم بطرس رؤوف غالي، ثم طعن مدحت ميشيل وأحمد نجدي بشخصهما ثم طعنت نيابة وسط القاهرة على الحُكم.
ورأت نيابة النقض في رأيها -الاستشاري- عدم قبول الطعن المقدم من رؤوف بطرس غالي، لعدم تقديم محاميه ما يفيد الصفة في التقرير بالطعن، إذن أنه وكيلًا عن محام هو وكيل الطاعن "بطرس"، إلا إذا رأت محكمة النقض أنه يغني عن بحث أمر التوكيل ما نص عليه قانون المحاماة من "أنه للمحامي سواء كان خصمًا أصليا أو وكيلًا في الدعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة محاميًا آخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص).
- رأي نيابة النقض في موضوع النقض:
رأت نيابة النقض أن حكم الجنايات صدر دون أن يبدي الطاعن دفاعه على أقوال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والتي سمعتها المحكمة، مما يبطل إجراءات المحاكمة لإخلاله بحقوق المتهم في الدفاع، إذ أن المادة 275 إجراءات جنائية تقضي بأن المتهم آخر من يتكلم، ولم يثبت أن الحاضر مع الطاعن الثالث بطرس رؤوف غالي ترافع عنه.
وأضافت أن المحكمة حجزت القضية للحكم وأدانت المتهم، وبالتالي فإن حق الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قصر عن دون بلوغ غايته، ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة باطلة، ويتعين نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع أمام النقض دون الهارب لاديسلاف سكاكال لصدور الحُكم غيابيًا.
كما رأت نيابة النقض بوجوب نقض الحُكم جزئيا فيما يتعلق بمعاقبة المتهم الأول عن جريمة الحفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مليون وبذلك تكون المحكمة أخطأت في تطبيق القانون بتوقيعه عقوبة تتجاوز ما نص عليه القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 7 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، ولذا يتعين نقض الحُكم وتصحيحه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وذكرت نيابة النقض أن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن خول لمحكمة النقض نقض الحُكم لصالح المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون، إلا أنه نظرا لما شاب الحكم من الإخلال بحق الدفاع فله الصدارة على وجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح، فإن محكمة النقض لا تمتلك التعرض لما أنزله من عقوبة إذ ليس بوسعها تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه وألا تقضي بتلك العقوبة عند نظر موضوع الدعوى إذا رأت أن تدين الطاعن (لا تعاقب المتهم الأول عن تهمة الحفر بالمشدد 15 سنة).
يذكر أن محكمة النقض حددت جلسة 14 يناير المقبل للحكم في الطعن المقدم من المتهمين الأربعة على الحُكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مليون جنيه لكل منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.