حكاية منظمة (6)    تراجع أسعار البيض والسمن واستقرار الألبان في الأسواق اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025    نائب محافظ البحر الأحمر تستقبل وفدا من الخبراء اليابانين في إدارة المدارس    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    السودان.. تصعيد خطير بين الجيش والدعم السريع    غزة تستقبل جثامين الشهداء.. والقوافل المصرية تواصل طريقها نحو القطاع (فيديو)    الاتحاد الأوروبي: نطالب إسرائيل باحترام التزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة    فتح: رئيس لجنة إدارة غزة يجب أن يكون وزيرا بحكومة فلسطين    مراسل القاهرة الإخبارية: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت بالغة الصعوبة    اتحاد الكرة يعتمد عقوبة دونجا بالسوبر المصرى    المصري يجهز ملفًا مصورًا لتصعيد أزمة طرد صلاح محسن أمام الكاف    رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب.. وهدفي خدمة أعضاء النادي    يوفنتوس يعلن إقالة مدربه إيجور تودور    ضبط قائد سيارة تثبت لوحات معدنية خلفية مصطنعة بالمنوفية    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    مي عمر تعلن عن مسلسلها الجديد في رمضان 2026    مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يحتفي بمئوية يوسف شاهين    29 أكتوبر.. عرض أولى حلقات مسلسل "كارثة طبيعية"    تعرف علي موعد تأخير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر    ريال مدريد يقرر الاستئناف على طرد لونين في الكلاسيكو    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    وزير الثقافة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتراث غير المادي (صور)    بهدف تحقيق رضا المنتفعين.. اجتماع تنسيقي لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان    «مستقبل وطن» يواصل عقد المؤتمرات الجماهيرية لدعم مرشحى مجلس النواب    ضبط سائق توك توك اصطدم بسيارة وهدد صاحبها    ضبط 178 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسيوط    بالأيام.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للموظفين بعد بيان وزارة المالية    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    فينيسيوس: لانريد الإساءة للاعبين شباب أو للجماهير.. وعلينا أن نستمتع قليلا    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    جاهزية نجم اتحاد جدة لمواجهة النصر    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    انتخابات بلا إغراءات.. القانون يجرم الهدايا والتبرعات في سباق النواب    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    جامعة الإسكندرية تحقق إنجازا عالميا باختيار مركز القسطرة ضمن أفضل 7 مراكز خارج الولايات المتحدة    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص| نيابة النقض توصي بقبول طعن بطرس غالي بقضية "تهريب الآثار لإيطاليا"
نشر في مصراوي يوم 26 - 12 - 2020

حصل "مصراوي" على نص مذكرة برأي النيابة العامة لدى محكمة النقض في الطعن المقام من بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، وأحمد حسين نجدي، عامل، ومدحت ميشيل، صاحب شركة شحن على أحكام السجن المشدد 15 عامًا الصادرة ضدهم بقضية "تهريب الآثار لإيطاليا".
- التنفيذ: قالت نيابة النقض إن العقوبة المقضي بها على الطاعنين مقيدة للحرية، وإنهم قيد التنفيذ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يضحى بمنأى عن السقوط (لا يجوز الحكم بسقوط الطعن).
- طعن النيابة العامة ضد القنصل الفخري السابق لإيطاليا: قالت نيابة النقض إن الحُكم على المطعون ضده صدر غيابيا وكان قد صدر قبل القانون 74 لسنة 2007 المعمول به أول أكتوبر 2007 والذي أجاز للنيابة العامة الطعن بالنقض على الحكم الصادر غيابيًا على المتهم في جناية، ولذا يكون طعن النيابة على الإيطالي الهارب "غير جائز".
- شكل الطعن: صدر الحكم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة مليون جنيه على حضوريا على المتهمين الثلاثة في 15 فبراير 2020، وفي 24 مارس طعن المحامي سمير الليثي، وكيلاً عن المتهم بطرس رؤوف غالي، ثم طعن مدحت ميشيل وأحمد نجدي بشخصهما ثم طعنت نيابة وسط القاهرة على الحُكم.
ورأت نيابة النقض في رأيها -الاستشاري- عدم قبول الطعن المقدم من رؤوف بطرس غالي، لعدم تقديم محاميه ما يفيد الصفة في التقرير بالطعن، إذن أنه وكيلًا عن محام هو وكيل الطاعن "بطرس"، إلا إذا رأت محكمة النقض أنه يغني عن بحث أمر التوكيل ما نص عليه قانون المحاماة من "أنه للمحامي سواء كان خصمًا أصليا أو وكيلًا في الدعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة محاميًا آخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص).
- رأي نيابة النقض في موضوع النقض:
رأت نيابة النقض أن حكم الجنايات صدر دون أن يبدي الطاعن دفاعه على أقوال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والتي سمعتها المحكمة، مما يبطل إجراءات المحاكمة لإخلاله بحقوق المتهم في الدفاع، إذ أن المادة 275 إجراءات جنائية تقضي بأن المتهم آخر من يتكلم، ولم يثبت أن الحاضر مع الطاعن الثالث بطرس رؤوف غالي ترافع عنه.
وأضافت أن المحكمة حجزت القضية للحكم وأدانت المتهم، وبالتالي فإن حق الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قصر عن دون بلوغ غايته، ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة باطلة، ويتعين نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع أمام النقض دون الهارب لاديسلاف سكاكال لصدور الحُكم غيابيًا.
كما رأت نيابة النقض بوجوب نقض الحُكم جزئيا فيما يتعلق بمعاقبة المتهم الأول عن جريمة الحفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مليون وبذلك تكون المحكمة أخطأت في تطبيق القانون بتوقيعه عقوبة تتجاوز ما نص عليه القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 7 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، ولذا يتعين نقض الحُكم وتصحيحه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وذكرت نيابة النقض أن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن خول لمحكمة النقض نقض الحُكم لصالح المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون، إلا أنه نظرا لما شاب الحكم من الإخلال بحق الدفاع فله الصدارة على وجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح، فإن محكمة النقض لا تمتلك التعرض لما أنزله من عقوبة إذ ليس بوسعها تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه وألا تقضي بتلك العقوبة عند نظر موضوع الدعوى إذا رأت أن تدين الطاعن (لا تعاقب المتهم الأول عن تهمة الحفر بالمشدد 15 سنة).
يذكر أن محكمة النقض حددت جلسة 14 يناير المقبل للحكم في الطعن المقدم من المتهمين الأربعة على الحُكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مليون جنيه لكل منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.