تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم مع وصول سعر النفط إلى أكثر من 107 دولارات    تربح من العملية بأكثر من 400 ألف دولار، القبض على جندي أمريكي شارك في اعتقال مادورو    «ترامب»: مقترح صيني لحل أزمة إيران.. لكن التفاصيل سرية    «ترامب»: وجود بوتين في قمة العشرين قد يعزز الحوار العالمي    هيئة قصور الثقافة تنعى الشاعر أشرف البولاقي: صاحب تجربة إبداعية وانحاز لقضايا مجتمعه    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    "العدلي": رابطة المرأة المصرية تمكّن سيدات الصعيد وتنمي قدراتهن بمبادرات شاملة    اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية    برلماني: قانون المسيحيين الجديد يعتمد الأدلة الرقمية لإثبات الزنا    رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" بوادي النطرون تحت عنوان: "أكمل السعي"    كاتب صحفي: استمرار التوترات الإقليمية يهدد بزيادات جديدة في أسعار الطاقة والغذاء    محلل سعودي يفتح النار على طهران: نظام يعيش بعقلية الستينات ويقتات على الأزمات    الهلال ضد الخلود.. 5 أيام مصيرية في موسم الزعيم قبل حسم الثنائية    الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف منصة صواريخ لحزب الله    مهدي سليمان يحتفل ب100 كلين شيت بعد فوز الزمالك على بيراميدز    وليد ماهر: معتمد رجل المباراة الأول.. ونزول شيكو بانزا نقطة تحول (فيديو)    حكم دولي سابق يحسم جدل صحة هدف الزمالك أمام بيراميدز    خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل منتخب مصر عن مواجهة روسيا استعدادا لكأس العالم    نجم سلة الأهلي: هدفنا العبور لنهائيات بطولة ال «BAL»    أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق «الإسماعيلية – السويس» بعد اشتعال سيارة.. صور    الأرصاد الجوية تحذر من شبورة ورياح وأمطار وتقلبات جوية اليوم الجمعة    ضربة قوية لمافيا الدعم.. ضبط 172 طن دقيق داخل مستودع بالعسيرات في سوهاج    الإعلان عن موعد ومكان تشييع جنازة الدكتور ضياء العوضي    أسامة كمال يناشد وزير التعليم حل مشكلة دخول طلبة زراعة القوقعة امتحانات الثانوية بالسماعات الطبية    اعتراف رسمي يكشف عمق الأزمة.. "مدبولي " يقر بامتداد الأزمة بعد 13 عامًا من الإخفاق ؟    لقب الزوجة الثانية، نرمين الفقي تكشف سبب تأخر زواجها    «فحم أبيض».. ديوان ل«عبود الجابري» في هيئة الكتاب    جاليري مصر يفتتح معرض «نبض خفي» للفنانة رانيا أبو العزم.. الأحد المقبل    احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لدار الكتب والوثائق بالتعاون مع كلية دار العلوم    عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله "الفرنساوى"    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يناقش إنعكاس التقاليد على صورة المرأة في السينما    إغلاق الوصلة أعلى كوبري 6 أكتوبر بدءا من منزل ممدوح سالم حتى مطلع العروبة    مشاجرة داخل مستشفى بسوهاج وتحرك أمني عاجل بضبطهم (فيديو)    ترامب يجمع الوفدين اللبناني والإسرائيلي في البيت الأبيض قبل انطلاق المفاوضات    هاني شاكر بين القلق والأمل.. تضارب التصريحات يكشف حقيقة اللحظات الأصعب في رحلة العلاج    أول الخيارات البديلة.. هيثم حسن يشارك في تعادل ريال أوفييدو أمام فياريال    دونجا: أرفع القبعة ل شيكو بانزا وتغييرات معتمد جمال كلمة السر أمام بيراميدز    مصطفى بكري: فاتورة الغاز ارتفعت 1.1 مليار دولار.. والحكومة تتوقع استمرار الأزمة وعدم انتهائها قريبا    جيش الاحتلال: قتلنا 3 عناصر من حزب الله بعد إطلاقهم صاروخ أرض جو    مباريات الزمالك المتبقية في الدوري بعد تخطي بيراميدز    أخبار الاقتصاد اليوم.. 5 بنوك تحذر العملاء من تأثير تغيير الساعة في الخدمات المصرفية.. انخفاض أسعار العجول البقري والجاموسي مع اقتراب عيد الأضحى    في سابقة قضائية، جنح مستأنف أكتوبر تلغي حكمًا بالحبس والمراقبة ضد طفلة    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    محافظ الغربية: 6568 مواطنا استفادوا من قوافل علاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    سيناء .. استعادة هوية وكرامة| الحفاظ على الأوطان وصيانة الأرض أمانة ومسئولية شرعية    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    السجن المؤبد للمتهم باستدراج طفلة من ذوى الهمم والتعدى عليها بالشرقية    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    تكريم غادة فاروق في ختام المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    وفد "بنها" يزور جامعة أوبودا بالمجر لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    هل يترك التوقيت الصيفي أثرا نفسيا وصحيا؟.. اساعة تتغير في مصر وتثير تساؤلات    47 عامًا من التعديلات| قانون الأحوال الشخصية.. الحكاية من البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات القضاء الإداري بوقف انعقاد عموميات فرعيات نقابة المحامين
نشر في مصراوي يوم 07 - 09 - 2020

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في الدعويين رقمي 54234، و54285 لسنة 74ق، بقبولهما شكلا وبوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/8/2020 بدعوة الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب اسكندرية الفرعيتين للانعقاد اليوم الإثنين للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة واحدة تشمل محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وحامد محمد محمود المورالي وأحمد ضاحي وأحمد جلال زكي نواب رئيس مجلس الدولة.
كما قضت في الدعوى 54497 لسنة 74 ق بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية لنقابتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية الفرعيتين للانعقاد يوم 10/9/2020 للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية واحدة تضم محكمتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقضت في الدعوى رقم 54854 لسنة 74 ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية لنقابتي شمال أسيوط وجنوب أسيوط الفرعيتين للانعقاد يوم 10/9/2020 للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية واحدة تضم محكمتي شمال أسيوط وجنوب أسيوط الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأسست المحكمة قضاءها في تلك الدعاوى بعد أن خالفت النقابة العامة للمحامين أحكام القانون واللائحة الداخلية في إجراءات الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية ولم يتم الإعلان عنها وفقا لأحكام النظام الداخلي للنقابة وقالت إن : مجلس النقابة العامة للمحامين قام بإصدار قرار الدعوة لاجتماع الجمعيات للنقابات الفرعية المشار اليها وحدد أيام انعقادها، وكان يتعين عليه أن يخطر مجلس النقابة الفرعية لكل منهما لاتخاذ إجراءات الدعوة والإعداد لعقد الاجتماع، عملًا بنص المادة 150 من قانون المحاماة المشار إليه، التي أناطت بمجلس النقابة الفرعية سلطة الدعوة لإجراء الجمعية العمومية غير العادية لأخذ رأيها في موضوع يرفع إليها من مجلس النقابة العامة، ولا ريب في أن مسألة الدمج تعد من الموضوعات التي يتعين على مجلس النقابة العامة رفعها إلي مجلس النقابة الفرعية لاتخاذ الإجراءات المشار إليها.
أضافت: هذا الاجتماع يعد اجتماعا غير عاديا تسري عليه أحكام المادة 150 سالفة البيان، ومن ناحية أخرى فإن البين من ظاهر الأوراق أن قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية لم يتم الإعلان عنه في جريدتين واسعتي الانتشار مرتين، والإعلان عنه بمقار المحاكم، على النحو الذي حددته المادة الثانية من النظام الداخلي للنقابة.
وذهبت المحكمة إلى أنه وبخصوص الدفع المبدي من النقابة بأن النظام الداخلي للنقابة لا يعمل به استنادا إلى صدور قانون المحاماة الحالي رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بعد العمل بذلك النظام، وأن القانون ليس له لائحة، فإن ذلك مردود عليه بأن لائحة النظام الداخلي للنقابة صدرت بقرار مجلس النقابة الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/1972، المصدق عليه من الجمعية العمومية المنعقدة في 6/10/1972، ولم يتم إلغائها من قبل الجمعية العمومية للنقابة، كما أن صدور قانون المحاماة التالي لصدور اللائحة لا يفيد بحكم اللزوم إلغاء اللائحة فيما لا تتعارض مع أحكامه، فضلا عن ذلك فإنه لا يجوز للنقابة أن تتحلل من إجراءات النشر والإعلان لدعوة الجمعية العمومية، باعتبار ذلك الإعلان من الأصول المسلم بها في إجراءات الدعوة لأي جمعية عمومية، إذ الغاية منه إعلان أعضاء الجمعية العمومية بموعد ومكان الاجتماع ، والموضوع الذي يتم إبداء الرأي فيه.
ولذلك فإن القرار المطعون فيه بالدعوة إلى عقد تلك جمعية عمومية لنقابتي شرق وغرب إسكندرية يوم 7/9/2020 وشمال وجنوب الشرقية وشمال وجنوب أسيوط يوم 10/ 9/2020 يكون قد صدر من غير المختص بإصداره وفقا لأحكام القانون، وبغير الإجراءات التي حددتها لائحة النظام الداخلي للنقابة.
واستعرضت مواد قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983وتعديلاته وأحكام لائحة النظام الداخلي لنقابة المحامين أن مقصد المشرع من أن إنشاء نقابة فرعية للمحامين مع نشأة كل محكمة ابتدائية بحكم القانون، وحكمة ذلك أن من أهداف النقابة، سواء العامة أو الفرعية تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها، كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم، العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم، ولا يتأتى ذلك إلا بتقريب مقار ومجالس النقابات من أعضائها، ذلك أن الخدمات التي تقدمها النقابة الفرعية لأعضائها من المحامين تقتضي أن يتناسب عدد المقيدين بكل نقابة فرعية مع الخدمات التي تقدمها لهم نقابتهم الفرعية، فضلا عن أن ممارسة العمل الديمقراطي تستوجب أن يكون لكل مجموعة من المحامين في نطاق كل محكمة ابتدائية مجلس نقابة لهم يعبر عن آرائهم وآمالهم لتصل إلي النقابة العامة، كما يكون لهم حق ممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار مجلس يعبر عنهم، بأسلوب الانتخاب الحر.
وترتيباً على ما تقدم، فإن الخروج عن الأصل العام المقرر بمقتضى القانون من أن تنشأ نقابة فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، بأن يشمل اختصاص نقابة فرعية واحدة دائرة محكمتين ابتدائيتين، لابد أن يكون له سبب قائم يبرر ذلك الوضع الاستثنائي، لا سيما وأنه قد نشأت نقابتين وتكون لكل واحدة منهما شخصية اعتبارية مستقلة، وانتخب لها مجلس إدارة وتكونت جمعيتها العمومية، وباشرت اختصاصاتها المقررة بحكم القانون، بأن تكون قد طرأت صعوبات عملية تكتنف استمرار النقابتين الفرعيتين في ممارسة اختصاصاتهما، ذلك أنه لا يجوز مخالفة صريح نص المادة 144 من القانون، دون مقتض، تحقيقا لمقاصد التشريع، وكذلك فإنه على مجلس النقابة أن يتصدى لتذليل أية مصاعب تكتنف ذلك، فإن كانت الصعوبات بالغة ولم تستطع النقابة العامة تذليلها، فإن للنقابة العام أن تتقدم باقتراح للجمعية العمومية للنقابة المعنية بدمج نقابتين فرعيتين لتمارس الجمعية اختصاصها في هذا الشأن في ضوء ما تقدره من اعتبارات.
تابعت: نقابة المحامين تتميز عن غيرها من النقابات بأن أعضائها من رجال القانون، ومهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، وأن هذه المهنة يمارسها المحامون وحدهم، ومن ثم فهم أقدر الناس على تسيير شئون نقابتهم على الوجه الصحيح وفقا لأحكام قانون المحاماة الذي تضمنت نصوصه إنشاء نقابة المحامين العامة، ونقاباتهم الفرعية، فهم على دراية وبينة بالأسلوب الامثل لإدارة شئونهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.