نقيب المعلمين يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء    ضبط مخزن مبيدات مغشوشة ومحظورة بالأسواق في أسيوط    الإسكان تنفذ مشروعات باستثمارات 52.143 مليار جنيه بسيناء (صور)    ذا جارديان: حرب ترامب على إيران بداية نهاية القرن الأمريكي.. وطهران باتت أكثر نفوذا    السيسي يقود تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي (صور)    نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا    وسط ترقب لمحادثات السلام.. سي إن إن: وفد إيراني يتجه إلى باكستان    موقف كريم فؤاد من التواجد فى حسابات توروب أمام بيراميدز    منتخب مصر يتوج بلقب البطولة الإفريقية للجمباز الفني للرجال 2026    مبابي وفينيسيوس على رأس القائمة المستدعاه لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس    تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبري 6 أكتوبر    مش مصدقة إنك مشيت.. لحظات انهيار زوجة ضياء العوضي تُبكي المشيعين    مشهد أكشن.. مصرع زعيم عصابة وضبط 4 عناصر شديدة الخطورة بقنا    وزير التعليم العالي يفتتح معرض "عشرون عامًا من الحفائر في حدائق الشلالات"    جامعة المنصورة: أكثر من 400 ألف مريض و16 ألف عملية جراحية.. حصاد أداء المستشفيات الجامعية خلال الربع الأول من 2026    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الصحية بالإسكندرية    مدبولي يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء    ثقافة المنيا تنظم احتفالات فنية بمناسبة عيد تحرير سيناء    رئيس هيئة الرعاية الصحية: 82 منشأة صحية تُجسّد ملحمة تنمية قطاع الرعاية الصحية في سيناء    صاحب الهدف الشهير في الأهلي، وفاة نجم الترجي التونسي السابق    تتويج المدرسة الرياضية ببني سويف ببطولة إقليم الصعيد بمشاركة 7 محافظات    زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح.. بعد ساعات من الأول    وزير الزراعة يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى ال 44 لتحرير سيناء    زوجها المتهم.. كشف ملابسات العثور على جثة سيدة بها طعنات في قنا    العثور على جثة طفل بمقلب قمامة في الإسكندرية    بسبب لهو الأطفال.. الأمن ينهى معركة الأسلحة البيضاء بين طرفين بمدينة نصر    ضبط 7 أطنان سولار قبل بيعها في السوق السوداء بقنا    محافظ أسوان يقود حملة لإزالة تعديات على 8 أفدنة بإدفو ويحيل المخالف إلى التحقيق    12 سنة دعوة، حصاد برامج الأوقاف بسيناء منذ 2014 لنشر الفكر الوسطي وبناء الوعي    فيلم سعودي يحصد جائزة أفضل فيلم بمهرجان أسوان لأفلام المرأة    الليلة.. انطلاق الدورة ال 74 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    دار الكتب والوثائق وكلية دار العلوم تحتفيان باليوم العالمي للكتاب عبر استعراض درر التراث المخطوط (صور)    الحزن يخيم على قنا بعد وفاة أشرف البولاقي.. "محبوب وشاعر كبير"    الداء والدواء وسر الشفاء    بعد تطبيق التوقيت الصيفي، مواعيد مباريات الدوري المصري    مدير «المتوسط للدراسات»: هدنة لبنان «غامضة» وتحركات واشنطن العسكرية تشير لاحتمال التصعيد    وزير الصحة: الاستثمار في التعليم يصنع مستقبل الرعاية الصحية    ارتفاع أسعار النفط بالأسواق وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط    ربط الوحدات الصحية بشبكة إلكترونية موحدة لتسجيل بيانات المرضى    سلوت: تسجيل الأهداف أمر طبيعي لصلاح في ليفربول    الإسماعيلي في اختبار صعب أمام مودرن سبورت للهروب من دوامة الهبوط    حادث مروع في الفيوم.. سيارة عكس الاتجاه تصدم طفلًا وتصيبه بإصابات بالغة    وزيرة التضامن تتابع الموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة لتوفير الأطراف الصناعية    برلمانية تؤكد أهمية إسناد تدريس مادة التربية الدينية إلى متخصصين مؤهلين علميًا وشرعيًا    بعد قليل.. بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بكافة المحافظات    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 في محافظة المنيا    انخفاض العنب وارتفاع الكنتالوب، أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 24 أبريل 2026    أمريكا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم كتائب سيد الشهداء    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم والعمرانية والمنيب    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    اتهام جندي أمريكي باستخدام معلومات داخلية لربح 400 ألف دولار    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    هاني شاكر بين القلق والأمل.. تضارب التصريحات يكشف حقيقة اللحظات الأصعب في رحلة العلاج    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات القضاء الإداري بوقف انعقاد عموميات فرعيات نقابة المحامين
نشر في مصراوي يوم 07 - 09 - 2020

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في الدعويين رقمي 54234، و54285 لسنة 74ق، بقبولهما شكلا وبوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/8/2020 بدعوة الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب اسكندرية الفرعيتين للانعقاد اليوم الإثنين للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة واحدة تشمل محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وحامد محمد محمود المورالي وأحمد ضاحي وأحمد جلال زكي نواب رئيس مجلس الدولة.
كما قضت في الدعوى 54497 لسنة 74 ق بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية لنقابتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية الفرعيتين للانعقاد يوم 10/9/2020 للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية واحدة تضم محكمتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقضت في الدعوى رقم 54854 لسنة 74 ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية لنقابتي شمال أسيوط وجنوب أسيوط الفرعيتين للانعقاد يوم 10/9/2020 للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية واحدة تضم محكمتي شمال أسيوط وجنوب أسيوط الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأسست المحكمة قضاءها في تلك الدعاوى بعد أن خالفت النقابة العامة للمحامين أحكام القانون واللائحة الداخلية في إجراءات الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية ولم يتم الإعلان عنها وفقا لأحكام النظام الداخلي للنقابة وقالت إن : مجلس النقابة العامة للمحامين قام بإصدار قرار الدعوة لاجتماع الجمعيات للنقابات الفرعية المشار اليها وحدد أيام انعقادها، وكان يتعين عليه أن يخطر مجلس النقابة الفرعية لكل منهما لاتخاذ إجراءات الدعوة والإعداد لعقد الاجتماع، عملًا بنص المادة 150 من قانون المحاماة المشار إليه، التي أناطت بمجلس النقابة الفرعية سلطة الدعوة لإجراء الجمعية العمومية غير العادية لأخذ رأيها في موضوع يرفع إليها من مجلس النقابة العامة، ولا ريب في أن مسألة الدمج تعد من الموضوعات التي يتعين على مجلس النقابة العامة رفعها إلي مجلس النقابة الفرعية لاتخاذ الإجراءات المشار إليها.
أضافت: هذا الاجتماع يعد اجتماعا غير عاديا تسري عليه أحكام المادة 150 سالفة البيان، ومن ناحية أخرى فإن البين من ظاهر الأوراق أن قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية لم يتم الإعلان عنه في جريدتين واسعتي الانتشار مرتين، والإعلان عنه بمقار المحاكم، على النحو الذي حددته المادة الثانية من النظام الداخلي للنقابة.
وذهبت المحكمة إلى أنه وبخصوص الدفع المبدي من النقابة بأن النظام الداخلي للنقابة لا يعمل به استنادا إلى صدور قانون المحاماة الحالي رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بعد العمل بذلك النظام، وأن القانون ليس له لائحة، فإن ذلك مردود عليه بأن لائحة النظام الداخلي للنقابة صدرت بقرار مجلس النقابة الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/1972، المصدق عليه من الجمعية العمومية المنعقدة في 6/10/1972، ولم يتم إلغائها من قبل الجمعية العمومية للنقابة، كما أن صدور قانون المحاماة التالي لصدور اللائحة لا يفيد بحكم اللزوم إلغاء اللائحة فيما لا تتعارض مع أحكامه، فضلا عن ذلك فإنه لا يجوز للنقابة أن تتحلل من إجراءات النشر والإعلان لدعوة الجمعية العمومية، باعتبار ذلك الإعلان من الأصول المسلم بها في إجراءات الدعوة لأي جمعية عمومية، إذ الغاية منه إعلان أعضاء الجمعية العمومية بموعد ومكان الاجتماع ، والموضوع الذي يتم إبداء الرأي فيه.
ولذلك فإن القرار المطعون فيه بالدعوة إلى عقد تلك جمعية عمومية لنقابتي شرق وغرب إسكندرية يوم 7/9/2020 وشمال وجنوب الشرقية وشمال وجنوب أسيوط يوم 10/ 9/2020 يكون قد صدر من غير المختص بإصداره وفقا لأحكام القانون، وبغير الإجراءات التي حددتها لائحة النظام الداخلي للنقابة.
واستعرضت مواد قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983وتعديلاته وأحكام لائحة النظام الداخلي لنقابة المحامين أن مقصد المشرع من أن إنشاء نقابة فرعية للمحامين مع نشأة كل محكمة ابتدائية بحكم القانون، وحكمة ذلك أن من أهداف النقابة، سواء العامة أو الفرعية تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها، كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم، العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم، ولا يتأتى ذلك إلا بتقريب مقار ومجالس النقابات من أعضائها، ذلك أن الخدمات التي تقدمها النقابة الفرعية لأعضائها من المحامين تقتضي أن يتناسب عدد المقيدين بكل نقابة فرعية مع الخدمات التي تقدمها لهم نقابتهم الفرعية، فضلا عن أن ممارسة العمل الديمقراطي تستوجب أن يكون لكل مجموعة من المحامين في نطاق كل محكمة ابتدائية مجلس نقابة لهم يعبر عن آرائهم وآمالهم لتصل إلي النقابة العامة، كما يكون لهم حق ممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار مجلس يعبر عنهم، بأسلوب الانتخاب الحر.
وترتيباً على ما تقدم، فإن الخروج عن الأصل العام المقرر بمقتضى القانون من أن تنشأ نقابة فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، بأن يشمل اختصاص نقابة فرعية واحدة دائرة محكمتين ابتدائيتين، لابد أن يكون له سبب قائم يبرر ذلك الوضع الاستثنائي، لا سيما وأنه قد نشأت نقابتين وتكون لكل واحدة منهما شخصية اعتبارية مستقلة، وانتخب لها مجلس إدارة وتكونت جمعيتها العمومية، وباشرت اختصاصاتها المقررة بحكم القانون، بأن تكون قد طرأت صعوبات عملية تكتنف استمرار النقابتين الفرعيتين في ممارسة اختصاصاتهما، ذلك أنه لا يجوز مخالفة صريح نص المادة 144 من القانون، دون مقتض، تحقيقا لمقاصد التشريع، وكذلك فإنه على مجلس النقابة أن يتصدى لتذليل أية مصاعب تكتنف ذلك، فإن كانت الصعوبات بالغة ولم تستطع النقابة العامة تذليلها، فإن للنقابة العام أن تتقدم باقتراح للجمعية العمومية للنقابة المعنية بدمج نقابتين فرعيتين لتمارس الجمعية اختصاصها في هذا الشأن في ضوء ما تقدره من اعتبارات.
تابعت: نقابة المحامين تتميز عن غيرها من النقابات بأن أعضائها من رجال القانون، ومهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، وأن هذه المهنة يمارسها المحامون وحدهم، ومن ثم فهم أقدر الناس على تسيير شئون نقابتهم على الوجه الصحيح وفقا لأحكام قانون المحاماة الذي تضمنت نصوصه إنشاء نقابة المحامين العامة، ونقاباتهم الفرعية، فهم على دراية وبينة بالأسلوب الامثل لإدارة شئونهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.