عبر البث المباشر الخاص بمصراوي من داخل مقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ورد سؤال إلى الدكتور عبد القادر الطويل، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز يقول: "معي ما يقرب من حد النصاب ولكنه به ذهب لزينه ومال نقدي فما الحكم في ذلك؟". فأجاب الطويل قائلاً: يجب الفصل بين الأشياء المعدة للزينه لأنه لا زكاة عليها وهذا أرجح الاقوال. وتابع الطويل، من خلال البث المباشر لمصراوي: عليك أن تحسبي باقي الاشياء إذا اكتمل النصاب بعد الفصل وقد مرت عليه سنة فيكون عليه زكاة والزكاة هنا تكون 2.5%.