في يوم الأسرة، بني سويف تحتفل بأطفال 140 عائلة بحضور الوالدين والأجداد    استقرار أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 19 ديسمبر 2025    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية تتفقدان قرية النساجين بحي الكوثر والمنطقة الآثرية ميريت آمون    الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تشارك في مؤتمر «غذاء مصر»    سامح الحفني: الشراكات الدولية تعكس ثقة المجتمع الدولي في منظومة الطيران المدني    منظمة الصحة العالمية: تصاعد غير مسبوق للهجمات على الرعاية الصحية في السودان    لافروف: المحادثات الأمريكية الروسية لا تحتاج إلى مساعدة أوروبا    كأس عاصمة مصر| توروب يعلن تشكيل الأهلي استعدادًا لمباراة سيراميكا    كل ما تريد معرفته عن منتخب السودان قبل انطلاق أمم إفريقيا    غياب البنا والغندور.. فيفا يعتمد قائمة الحكام المصريين الدوليين    انخفاض في الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس السبت    مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة    انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الساعات المقبلة    ضبط 3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية    طرح البرومو الرسمي لفيلم "جوازة ولا جنازة" لنيللي كريم (فيديو)    «فلسفة الذكاء الاصطناعي».. رسالة ماجستير بآداب أسيوط    رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد ختام مشروع منحة FEXTE الفرنسية لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل    الصحة: إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة للأشقاء بالسودان    إذا كنت محبا للفاكهة فاختر منها ما يفيدك أيضا إلى جانب الاستمتاع بمذاقها    السكة الحديد تطلق عربات مكيفة حديثة لتسهيل رحلات القاهرة – طنطا    جوارديولا يحسم الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي    تركيا ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بموجب قانون قيصر    خارطة التمويل الثقافي وآليات الشراكة في ماستر كلاس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    اليوم.. ريم بسيوني تكشف أسرار تحويل التاريخ إلى أدب في جيزويت الإسكندرية    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وماجد الفطيم لافتتاح أحدث فروع كارفور في سيليا    النائب ميشيل الجمل: لقاء السيسي بالبرهان رسالة حاسمة لدعم وحدة وسيادة السودان    حقيقة انتشار الأوبئة في المدارس؟.. مستشار الرئيس يُجيب    محافظ قنا ينعى الطبيب الشهيد أبو الحسن رجب فكري ويطلق اسمه على الوحدة الصحية بمسقط رأسه    شاب من مركز "قوص بقنا" يُعلن اعتناقه الإسلام: "قراري نابع من قناعة تامة وأشعر براحة لم أعرفها من قبل"    فظللت أستغفر الله منها ثلاثين سنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الجمهورية    لقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب فى الأوبرا    اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الجزيرة    لقاء أدبي بفرع ثقافة الإسماعيلية حول أسس كتابة القصة القصيرة    وائل كفوري يمر بلحظات رعب بعد عطل مفاجى في طائرته    وزير الصحة يلتقي الأطباء وأطقم التمريض المصريين العاملين في ليبيا    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    حماس: محادثات ميامي لن تفضي لوقف خروقات إسرائيل للهدنة    "تموين المنوفية" يضبط 70 ألف بيضة فاسدة قبل طرحها بالأسواق في السادات    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    عماد أبو غازي: «أرشيف الظل» ضرورة بحثية فرضتها قيود الوثائق الرسمية.. واستضافة الشيخ إمام في آداب القاهرة 1968 غيرت مساره الجماهيري    التخطيط تواصل توفير الدعم لانتخابات النوادي باستخدام منظومة التصويت الإلكتروني    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    فضل قراءة سورة الكهف.....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم بالبركات    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    حملات أمنية مكبرة تضبط 340 قضية مخدرات وتنفذ قرابة 60 ألف حكم خلال 24 ساعة    ضبط 20 متهمًا أثاروا الشغب بعد إعلان نتيجة الانتخابات بالإسماعيلية    بوتين يعلن سيطرة القوات الروسية على المبادرة الاستراتيجية بعد معارك «كورسك»    تعرف على مسرحيات مبادرة "100 ليلة عرض" في الإسكندرية    وفاة طبيب متأثراً بإصابته إثر طلق ناري أثناء مشاركته بقافلة طبية في قنا    وزير الزراعة يعلن خفض المفوضية الأوروبية فحوصات الموالح المصرية إلى 10% بدلا من 20%    اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد    زراعة سوهاج: حملة إزالة فورية للمخلفات الزراعية بقرية الطليحات لمركز جهينة    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تنجو من غرامات سرقة الكهرباء؟
نشر في مصراوي يوم 14 - 07 - 2019

تكثف وزارة الكهرباء ممثلة فى شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، حملاتها وتطبيق الضبطية القضائية لضبط المخالفين وسارقي التيار بالإضافة أيضا لقيام مباحث وشرطة الكهرباء بحملات أيضا لضبط المخالفين وسارقى التيار إلا أنه في أحيان كثيرة يضع مسئولو الضبطية أو المباحث تقديرات أرقام مبالغ فيها مما يضع المواطنين في ورطة أو مأزق كبير .
ويقدم "مصراوى" عدة إجراءت وخطوات لمواجهة أي تقديرات وغرامات مبالغ فيها.
أولاً: التظلم من قرار شركة "الكهرباء"
يعتبر التقدم بتظلم من قرار تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء نظام اختياري لصاحب الشأن – المتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي أو المتهم بمخالفة القيود الواردة باللائحة التجارية أو بعقد التوريد – أن يسلكه ويتصالح مع الشركة كما أن للمتهم الامتناع عن سلوك سبيل التظلم، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء ما يعن له من دفوع وطلبات وصولا للقضاء ببراءته
ميعاد التظلم
القاعدة في ظل أحكام وقواعد القانون الإداري أن مدة التظلم من القرار 60 يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار(محضر ضبط الواقعة يتضمن القرار). فيجب أن يتقدم صاحب الشان بتظلمه ( كتابة ) سواء بشخصه أو بممثله القانوني خلال الستون يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار أو تكليفه بالحضور (أمام المحكمة ) وفوات مدة ستون يوما دون تقديم التظلم يترتب عليه تحصين القرار فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه. وفي العمل تمهل شرطة الكهرباء المتهم 15 يوم فإذا لم يقدم ما يفيد تقديم التظلم ترسل المحضر للنيابة لاتخاذ شئونها.
شكل التظلم وشروطه
يلزم أن يقدم التظلم إلى شركة "الكهرباء" باعتبارها الجهة مصدرة القرار وعلى ذلك لا يعد تظلما ما يقدم من شكاوى إلى غير شركة الكهرباء كتحرير محضر بوقائع الشكوى أو التظلم ،مع التنويه أن يكون التظلم واضحا ومحددات فلا يكون مبهما أو غامضا ولا معلقا على شرط ولا مضافا إلى أجل.
وأجازت شركة توزيع الكهرباء لكل من ارتكب ما يعد جريمة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لأحكام اللائحة التجارية أو القرارات المنفذة لها أو عقد التوريد ، أن يتقدم بطلب في صيغة تظلم إلى الشركة لإعادة النظر في قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة
وجري العمل أن التظلم يدور وجوداً وعدماً حول قيمة الأعمال المخالفة التي يقدرها الفني المختص ( المرافق لحملة شرطة مباحث الكهرباء ) بقيمة معينة ويلجأ المتهم للنزاع في هذه القيمة بغرض تقليلها والتوصل من خلال التظلم إلى التصالح
البت في التظلم
تقوم شركة توزيع الكهرباء بقبول التظلم ومن ثم إحالته إلى لجنة مختصة تسمي لجنة فض التظلمات والتي تتكون من كبار المشتركين، وهذه اللجنة ينحصر دورها في الفصل في الموضوع على النحو التالي:
قد يكون المرتكب للجريمة (جنحة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لائحية) ليس هو مرتكب الفعل – كما في حالة تغيير شخص لوحدته السكينة – فالاسم المدون لدي الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب الجريمة هو شخص أخر ( الساكن الجديد).
قد يكون العداد تالف لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد ، وفى هذه الحالة يتم إعادة تقدير الغرامة" العقوبة المالية"
أثر الانتهاء من بحث أوجه التظلم
تصدر اللجنة المشكلة قرارات ثلاث تكون كما يلي:
القرار الأول: يصدر عن لجنة كبار المشتركين بإعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد قوة القوي المحركة المستهلكة للتيار.
القرار الثاني: يصدر عن الشئون التجارية للشركة بعد أخذ رأي الشئون القانونية بناء على اقتراح من لحنة كبار المشتركين بتقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.
القرار الثالث: ويصدر عن لجنة الشئون القانونية – وحدها – بإعفاء المنتفع – المتهم – من تلك المبالغ ( الغرامة وقيمة الاستهلاك الفعلي ) إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هم المستفيد الحقيقي وبمعني أدق ليس هو مرتكب الجريمة.
ثانياً: التصالح مع شركة الكهرباء
يلي نظر لجنة كبار المشتركين للتظلم المقدم من المنتفع صدور أحد ثلاث قرارات كما سلف ، وباستثناء قرار الإعفاء من سداد الغرامة ، فان المتظلم يكون ملزما بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين.
أولا: دفع المبلغ كاملا
ثانيا: دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين يعقب نظر التظلم صدور قرار لجنة كبار المشتركين ، وعلى المتظلم تنفيذ ما انتهي إليه قرار اللجنة أيا كان ذلك القرار سواء بدفع قيمة المبالغ التي شملها التعديل والتغيير في حالة قبول التظلم ، أو بدفع المبلغ كاملا حالة رفض التظلم.
ثالثا: محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.
تجرى محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية وتتم المحاسبة طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية ، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدي المنتفعين بالتيار المسروق مع اعتبار الاستهلاك اليومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.