«التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    الرئيس السيسى: الدولة تبذل جهود ضخمة لتحويل الأراضى الصحراوية إلى زراعية    متحدث الإسكان يكشف شروط وتفاصيل طرح 15 ألف وحدة سكنية    إي اف چي القابضة تحقق أداء تشغيليا قويا بدعم النمو المستمر لكافة قطاعات الأعمال    إيران تدرس المشاركة في جولة مفاوضات جديدة: مطالب أمريكا غير منطقية    استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال في مدينة غزة    مقتل 6 في انفجار حافلة مدرسية ب باكستان.. وإسلام آباد تحمل الهند المسؤولية    وزير الخارجية التركي: لدينا فرصة تاريخية لضمان الاستقرار في سوريا    الكرملين: بوتين زار محطة كورسك للطاقة النووية    بوتين في كورسك.. رمزية استعادة الأرض ودور كوريا الشمالية    «ماردش جميل الزمالك عليه».. نجم الأهلي السابق ينتقد عبدالله السعيد    جلسة مرتقبة من مسؤولي الأهلي للتعاقد مع ثنائي البنك.. إعلامي يكشف    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    أجواء ربيعية.. تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة    ضبط 35 قضية أمن عام خلال 24 ساعة    بقيمة 6 ملايين جنيه.. الأموال العامة تضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    ميدفست مصر يمدد موعد التقديم للمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حتى 30 مايو    «30 مليار جنيه في السنة».. السيسي يتحدث عن «الفرص الضائعة» في مجال الزراعة    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    فيلم فار ب7 أرواح يحقق 5 آلاف جنيه أمس في شباك التذاكر    رئيس "التأمين الصحي" يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث الاستعدادات لعيد الأضحى    «حبة الكرز».. كيف علق جوارديولا على إهدار دي بروين لأسيست مرموش أمام بورنموث؟    صحيفة برازيلية: الأهلي ريال مدريد أفريقيا    محافظ بني سويف يستقبل رئيسة القومي للمرأة لافتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    تراجع سعر الجنيه الاسترلينى بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025    أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية وقنا    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    شراكة بين "بي تك" و"WE" لتقديم تجربة تسوق ذكية ومتكاملة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال السنوي لمدارس السلام ببنها    لقاء موسع ب«القومى للمرأة» حول استراتيجية تمكين المرأة 2030    دوري أبطال إفريقيا.. بعثة بيراميدز تطير إلى جوهانسبرج لمواجهة صن داونز    بعد زواج 26 عاماً.. أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير    وزير الثقافة يستقبل ولي عهد الفجيرة لبحث آليات التعاون الثقافي وصون التراث ويصطحبه في جولة بدار الكتب بباب الخلق    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    فتاوى الحج.. دليلك في حالة المرض    «خناقة» فى الأهلى؟!    اليوم العالمي للشاي.. قصة اكتشافه وأساطير متعلقة به في الثقافة الصينية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    سعر الفراخ البيضاء يواصل انخفاضه.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-5-2025 للمستهلك صباحًا    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    تقرير: إسرائيل في أدنى مكانة دولية.. وتسونامي اقتصادي خطير    محمود الخطيب يرد على تساؤلات من أين يأتي الأهلي بأمواله؟    البيدوفيليا؟!    وزير الخارجية الأمريكي: لم نناقش ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالخطوات.. كيف تتقدم بتظلم من محضر سرقة كهرباء؟
نشر في مصراوي يوم 27 - 03 - 2019

اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة إجراءات جديدة لضبط المخالفين وسارقي التيار، من خلال توصيل التيار بطريقة مباشرة من أعمدة الإنارة أو الأكشاك والمحولات الموجودة بالشوارع.
وفي هذا السياق عكفت وزارة الكهرباء ممثلة في شركات التوزيع التسع التابعة لها على مستوى الجمهورية لمنح الضبطية القضائية لمديري التحصيل وبعض العاملين بالإضافة للتنسيق من مباحث الكهرباء على شن حملات تفتيش مفاجئة على العقارات المخالفة التي تستخدم التيار بطريقة غير شرعية وتحرير محاضر فورية إلا أنه في أوقات كثيرة يتم تحرير محاضر بصورة عشوائية وبناء عليه يتم وضع كيلوات أكثر ما يعتبر بمثابة ظلم لبعض المواطنين.
ويوضح مصراوي عدة إجراءت وخطوات لتقديم تظلم من المبلغ المحدد له:
أولاً:- التظلم من قرار شركة الكهرباء:
التظلم من قرار تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء اختياري لصاحب الشأن – المتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي أو المتهم بمخالفة القيود الواردة باللائحة التجارية أو بعقد التوريد – له أن يسلكه ويتصالح مع الشركة كما أن للمتهم الامتناع عن سلوك سبيل التظلم، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء ما له له من دفوع وطلبات وصولا للقضاء ببراءته.
موعد التظلم
القاعدة في ظل أحكام وقواعد القانون الإداري أن مدة التظلم من القرار 60 يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار(محضر ضبط الواقعة يتضمن القرار)، ويجب أن يتقدم صاحب الشأن بتظلمه ( كتابة ) سواء بشخصه أو بممثله القانوني خلال الستين يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار أو تكليفه بالحضور (أمام المحكمة ) وفوات مدة ستين يوما دون تقديم التظلم يترتب عليه تحصين القرار ولا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه، وتمهل شرطة الكهرباء المتهم 15 يومًا فإذا لم يقدم ما يفيد تقديم التظلم ترسل المحضر للنيابة لاتخاذ شئونها.
شكل التظلم وشروطه
يلزم أن يقدم التظلم إلى شركة "الكهرباء" باعتبارها الجهة مصدرة القرار وعلى ذلك لا يعد تظلما ما يقدم من شكاوى إلى غير شركة الكهرباء كتحرير محضر بوقائع الشكوى أو التظلم، مع التنويه أن يكون التظلم واضحا ومحددًا ولا يكون مبهما أو غامضا ولا معلقا على شرط ولا مضافا إلى أجل.
وأجازت شركة توزيع الكهرباء لكل من ارتكب ما يعد جريمة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لأحكام اللائحة التجارية أو القرارات المنفذة لها أو عقد التوريد، أن يتقدم بطلب في صيغة تظلم إلى الشركة لإعادة النظر في قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة
وجرى العمل أن التظلم يدور وجودًا وعدمًا حول قيمة الأعمال المخالفة التي يقدرها الفني المختص (المرافق لحملة شرطة مباحث الكهرباء) بقيمة معينة ويلجأ المتهم للنزاع في هذه القيمة بغرض تقليلها والتوصل من خلال التظلم إلى التصالح.
البت في التظلم
تقبل شركة توزيع الكهرباء التظلم وتحيله إلى لجنة مختصة تسمى لجنة فض التظلمات والتي تتكون من كبار المشتركين، وهذه اللجنة ينحصر دورها في الفصل بالموضوع على النحو التالي:
قد يكون المرتكب للجريمة (جنحة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لائحية) ليس مرتكبًا الفعل – كما في حالة تغيير شخص لوحدته السكينة – والاسم المدون لدى الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب الجريمة هو شخص آخر ( الساكن الجديد).
قد يكون العداد تالف لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد، وفي هذه الحالة يتم إعادة تقدير الغرامة" العقوبة المالية" أثر الانتهاء من بحث أوجه التظلم.
تصدراللجنة المشكلة قرارات ثلاث تكون كما يلي:
القرار الأول: إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني آخر لتحديد القوى المحركة المستهلكة للتيار.
القرار الثاني: عن الشئون التجارية للشركة بعد أخذ رأي الشئون القانونية بناء على اقتراح من لجنة كبار المشتركين بتقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.
القرار الثالث: يصدر عن لجنة الشئون القانونية – وحدها – بإعفاء المنتفع – المتهم – من تلك المبالغ ( الغرامة وقيمة الاستهلاك الفعلي) إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هو المستفيد الحقيقي وبمعنى أدق ليس هو مرتكب الجريمة.
ثانيًا: التصالح مع شركة الكهرباء:
يلي نظر لجنة كبار المشتركين للتظلم المقدم من المنتفع صدور أحد ثلاث قرارات كما سلف، وباستثناء قرار الإعفاء من سداد الغرامة، يكون المتظلم ملزما بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين، كالتالي:
أولا: دفع المبلغ كاملا
ثانيا: دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين يعقب نظر التظلم صدور قرار لجنة كبار المشتركين، وعلى المتظلم تنفيذ ما انتهي إليه قرار اللجنة أيا كان ذلك القرار سواء بدفع قيمة المبالغ التي شملها التعديل والتغيير في حالة قبول التظلم ، أو بدفع المبلغ كاملا حالة رفض التظلم.
ثالثا: محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.
تجرى محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية وتتم المحاسبة طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية ، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدى المنتفعين بالتيار المسروق مع اعتبار الاستهلاك اليومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.