قومى المرأة يشارك فى مهرجان 16 يومًا لمناهضة العنف ضد الإناث    "إيرينا يسري" ترد على شائعات ارتباطها بمصطفى أبو سريع    ضعف مياه الشرب عن بعض قرى بنى سويف.. «اعرف الأسماء والمدة الزمنية»    وزير الخارجية: ناقشت مع لافروف تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية    خليفة بونو، إنزاجي يتخذ قرارًا حاسمًا    إخلاء سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال في بلاغ تهديد بالقتل    أثناء حضورهما مسرحية أم كلثوم، المسلماني يرحب برئيس الهيئة الوطنية للإعلام بدولة الإمارات    وائل كفوري يمر بلحظات رعب بعد عطل مفاجى في طائرته    أسس كتابة القصة القصيرة في لقاء أدبي بثقافة الإسماعيلية    مجلس وزراء الصحة العرب يسلم أحمد طه جائزة الطبيب العربي لعام 2025    ترامب لا يستبعد الحرب مع فنزويلا    حماس: محادثات ميامي لن تفضي لوقف خروقات إسرائيل للهدنة    بوتين لزيلينسكي: ما دمت على عتبة الباب لماذا لا تدخل؟ الرئيس الروسي يسخر من نظيره الأوكراني    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    أبرزها صدام نيجيريا وتونس.. مواعيد مباريات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا 2025    رئيسا وزراء مصر ولبنان يترأسان جلسة مباحثات موسّعة لبحث سُبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.. ومدبولي يؤكد أهمية تطبيق ما تم التوافق عليه خلال أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية    يبدأ رسميًا 21 ديسمبر.. الأرصاد تكشف ملامح شتاء 2025 في مصر    محافظ أسيوط يطلق مبادرة كوب لبن لكل طفل دعما للفئات الأولى بالرعاية    افتتاح مسجد نادي جامعة أسيوط بعد تجديد شامل    وزير الخارجية: العلاقات مع روسيا شهدت طفرة استراتيجية على جميع الأصعدة    عماد أبو غازي: «أرشيف الظل» ضرورة بحثية فرضتها قيود الوثائق الرسمية.. واستضافة الشيخ إمام في آداب القاهرة 1968 غيرت مساره الجماهيري    سوريا: عقوبات "قيصر" انتهت دون شروط أو تهديد بإعادة فرضها    تعرف على خريطة ما تبقى من انتخابات مجلس النواب 2025    نيجيريا الأعلى وتونس وصيفًا.. القيمة التسويقية لمنتخبات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا 2025    ندوة تناقش 3 تجارب سينمائية ضمن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    اطلاق بوستر الدورة ال16 من مهرجان المسرح العربي بالقاهرة    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    فضل قراءة سورة الكهف.....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم بالبركات    ضبط 99530 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 116 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حريق سيارة سوزوكي على الطريق الإقليمي    نواف سلام: العلاقة بين مصر ولبنان أكثر من تبادل مصالح إنها تكامل في الرؤية وتفاعل في المسار وتاريخ مشترك    وزير الصحة يلتقي الأطباء وأطقم التمريض المصريين العاملين في ليبيا    حملات أمنية مكبرة تضبط 340 قضية مخدرات وتنفذ قرابة 60 ألف حكم خلال 24 ساعة    تنفيذ 27 حملة تفتيش وتحرير 156 محضرا فى حملة تموينية بالوادى الجديد    ضبط 20 متهمًا أثاروا الشغب بعد إعلان نتيجة الانتخابات بالإسماعيلية    زراعة سوهاج: حملة إزالة فورية للمخلفات الزراعية بقرية الطليحات لمركز جهينة    وزيرة التخطيط تختتم الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    الزمالك في معسكر مغلق اليوم استعداداً للقاء حرس الحدود    اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد    وفاة طبيب متأثراً بإصابته إثر طلق ناري أثناء مشاركته بقافلة طبية في قنا    وزير الزراعة يعلن خفض المفوضية الأوروبية فحوصات الموالح المصرية إلى 10% بدلا من 20%    "الوزراء": الحكومة تمنح تيسيرات لزيادة عدد الغرف الفندقية وتحويل بعض المنشآت السكنية    أطعمة تقوي المناعة.. كيف يساعد الغذاء الجسم على مواجهة الإنفلونزا؟    ارتفاع حصيلة البعثة المصرية بدورة الألعاب الإفريقية للشباب إلى 65 ميدالية    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى بتروجت بحثًا عن الفوز الأول    أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    أستاذ لغويات: اللغة العربية تمثل جوهر الهوية الحضارية والثقافية للأمة    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    أفضل أوقات استجابة الدعاء يوم الجمعة – اغتنم الساعة المباركة    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالخطوات.. كيف تتقدم بتظلم من محضر سرقة كهرباء؟
نشر في مصراوي يوم 27 - 03 - 2019

اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة إجراءات جديدة لضبط المخالفين وسارقي التيار، من خلال توصيل التيار بطريقة مباشرة من أعمدة الإنارة أو الأكشاك والمحولات الموجودة بالشوارع.
وفي هذا السياق عكفت وزارة الكهرباء ممثلة في شركات التوزيع التسع التابعة لها على مستوى الجمهورية لمنح الضبطية القضائية لمديري التحصيل وبعض العاملين بالإضافة للتنسيق من مباحث الكهرباء على شن حملات تفتيش مفاجئة على العقارات المخالفة التي تستخدم التيار بطريقة غير شرعية وتحرير محاضر فورية إلا أنه في أوقات كثيرة يتم تحرير محاضر بصورة عشوائية وبناء عليه يتم وضع كيلوات أكثر ما يعتبر بمثابة ظلم لبعض المواطنين.
ويوضح مصراوي عدة إجراءت وخطوات لتقديم تظلم من المبلغ المحدد له:
أولاً:- التظلم من قرار شركة الكهرباء:
التظلم من قرار تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء اختياري لصاحب الشأن – المتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي أو المتهم بمخالفة القيود الواردة باللائحة التجارية أو بعقد التوريد – له أن يسلكه ويتصالح مع الشركة كما أن للمتهم الامتناع عن سلوك سبيل التظلم، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء ما له له من دفوع وطلبات وصولا للقضاء ببراءته.
موعد التظلم
القاعدة في ظل أحكام وقواعد القانون الإداري أن مدة التظلم من القرار 60 يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار(محضر ضبط الواقعة يتضمن القرار)، ويجب أن يتقدم صاحب الشأن بتظلمه ( كتابة ) سواء بشخصه أو بممثله القانوني خلال الستين يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار أو تكليفه بالحضور (أمام المحكمة ) وفوات مدة ستين يوما دون تقديم التظلم يترتب عليه تحصين القرار ولا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه، وتمهل شرطة الكهرباء المتهم 15 يومًا فإذا لم يقدم ما يفيد تقديم التظلم ترسل المحضر للنيابة لاتخاذ شئونها.
شكل التظلم وشروطه
يلزم أن يقدم التظلم إلى شركة "الكهرباء" باعتبارها الجهة مصدرة القرار وعلى ذلك لا يعد تظلما ما يقدم من شكاوى إلى غير شركة الكهرباء كتحرير محضر بوقائع الشكوى أو التظلم، مع التنويه أن يكون التظلم واضحا ومحددًا ولا يكون مبهما أو غامضا ولا معلقا على شرط ولا مضافا إلى أجل.
وأجازت شركة توزيع الكهرباء لكل من ارتكب ما يعد جريمة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لأحكام اللائحة التجارية أو القرارات المنفذة لها أو عقد التوريد، أن يتقدم بطلب في صيغة تظلم إلى الشركة لإعادة النظر في قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة
وجرى العمل أن التظلم يدور وجودًا وعدمًا حول قيمة الأعمال المخالفة التي يقدرها الفني المختص (المرافق لحملة شرطة مباحث الكهرباء) بقيمة معينة ويلجأ المتهم للنزاع في هذه القيمة بغرض تقليلها والتوصل من خلال التظلم إلى التصالح.
البت في التظلم
تقبل شركة توزيع الكهرباء التظلم وتحيله إلى لجنة مختصة تسمى لجنة فض التظلمات والتي تتكون من كبار المشتركين، وهذه اللجنة ينحصر دورها في الفصل بالموضوع على النحو التالي:
قد يكون المرتكب للجريمة (جنحة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لائحية) ليس مرتكبًا الفعل – كما في حالة تغيير شخص لوحدته السكينة – والاسم المدون لدى الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب الجريمة هو شخص آخر ( الساكن الجديد).
قد يكون العداد تالف لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد، وفي هذه الحالة يتم إعادة تقدير الغرامة" العقوبة المالية" أثر الانتهاء من بحث أوجه التظلم.
تصدراللجنة المشكلة قرارات ثلاث تكون كما يلي:
القرار الأول: إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني آخر لتحديد القوى المحركة المستهلكة للتيار.
القرار الثاني: عن الشئون التجارية للشركة بعد أخذ رأي الشئون القانونية بناء على اقتراح من لجنة كبار المشتركين بتقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.
القرار الثالث: يصدر عن لجنة الشئون القانونية – وحدها – بإعفاء المنتفع – المتهم – من تلك المبالغ ( الغرامة وقيمة الاستهلاك الفعلي) إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هو المستفيد الحقيقي وبمعنى أدق ليس هو مرتكب الجريمة.
ثانيًا: التصالح مع شركة الكهرباء:
يلي نظر لجنة كبار المشتركين للتظلم المقدم من المنتفع صدور أحد ثلاث قرارات كما سلف، وباستثناء قرار الإعفاء من سداد الغرامة، يكون المتظلم ملزما بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين، كالتالي:
أولا: دفع المبلغ كاملا
ثانيا: دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين يعقب نظر التظلم صدور قرار لجنة كبار المشتركين، وعلى المتظلم تنفيذ ما انتهي إليه قرار اللجنة أيا كان ذلك القرار سواء بدفع قيمة المبالغ التي شملها التعديل والتغيير في حالة قبول التظلم ، أو بدفع المبلغ كاملا حالة رفض التظلم.
ثالثا: محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.
تجرى محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية وتتم المحاسبة طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية ، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدى المنتفعين بالتيار المسروق مع اعتبار الاستهلاك اليومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.