براتب تصل 2200 درهم.. «العمل» تبدأ اختبارات المتقدمين لوظائف الإمارات    «طفولتها حقها».. حملة قومية لمواجهة زواج الأطفال    رئيس جامعة العريش يهنئ كلية الاستزراع المائي لتأهلها للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    وزيرة التضامن تفتتح حضانة «برايت ستارز» بمدينة حدائق العاصمة الإدارية    إستمرار وقف تأسيس وترخيص نشاطي التمويل الإستهلاكي و المشروعات متناهية الصغر    «الرقابة المالية» تقر ضوابط تعزيز الأمن السيبراني لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية    تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بالمنيا.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2025    سعر كرتونه البيض اليوم الأربعاء 22اكتوبر في المنيا    بسبب التعريفة الجديدة.. محافظ سوهاج يفقد المواقف    نتنياهو يعقد اجتماعًا مع نائب الرئيس الأمريكي في القدس    شاحنات الوقود والمواد الغذائية تتجه إلى كرم أبو سالم والعوجة    تأجيل استئناف الرحلات في مطار الخرطوم لأجل غير مسمى عقب استهدافه بالمسيرات    الاحتلال يعلن هوية أسيرين إسرائيليين تسلم جثمانيهما من حماس (تفاصيل)    «أونروا»: إسرائيل تنفذ عمليات تدمير في شمال الضفة    موعد مباراة تشيلسي وأياكس أمستردام في دوري الأبطال والقنوات الناقلة    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    موعد مباراة ريال مدريد أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    المصري يواجه سموحة للاستمرار في المنافسة على القمة    4 أزمات تحاصر عمر عصر في تنس الطاولة.. خروج عن النص وعدم الإنضباط    ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل    النيابة الإدارية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للمحاكمة التأديبية العاجلة    اليوم.. بدء تلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه- 2026م (الشروط)    حملات مرورية .. رفع 34 سيارة ودراجة نارية متهالكة    ضبط 1.5 طن أغذية ومشروبات وزيوت ومصنعات دواجن غير صالحة بدمياط    بالتايجر الجرئ.. ظهور مفاجئ لرانيا يوسف في مهرجان الجونة    اتحاد الناشرين: المتحف المصري الكبير بوابة حضارية جديدة للدولة المصرية    بدء اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة    «مفتي الجمهورية»: لم يذكر أي فقيه أن اسم المرأة أو صوتها عورة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع لجنة متابعة مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العريش وعيادات التأمين الصحي    «اللبّ السوري» كنز غذائي متكامل.. تعرف على الفوائد الصحية    «التأمين الصحي»: توسيع شبكة مقدمي الخدمة الصحية في جميع المحافظات    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    حبس الطالب المتهم بقتل زميله بمفك فى الرأس فى الدقهلية 4 أيام    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    ضبط طالب استخدم الذكاء الاصطناعي لفبركة مقطع مخل لفتاة رفضت الارتباط به    وزير المالية يؤكد ضرورة تفعيل أدوات التمويل الدولية المبتكرة والميسرة    بحضور المتحدث الرسمي للخارجية.. مناقشة "السياسة الخارجية والأزمات الإقليمية" بجامعة بنى سويف    حسن موسى يكشف سبب استبعاد بعض الأعضاء من التصويت ويوضح مستجدات ملعب الزمالك    تعليم المنوفية تكشف حقيقة غلق مدرسة الشهيد بيومي بالباجور بسبب حالات الجدري المائي "خاص"    إتاحة خدمة التقديم لحج الجمعيات الأهلية إلكترونيا    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    فياريال ضد مان سيتى.. هالاند يقترب من معادلة رقمه القياسى    السلام من أرض السلام    22 أكتوبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    احتفال وطني بذكرى أكتوبر في كلية الحقوق جامعة المنصورة    الأوكرانيون يستعدون لشتاء آخر من انقطاع الكهرباء مع تغيير روسيا لتكتيكاتها    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    جيهان الشماشرجي تكشف علاقتها بيوسف شاهين ودور سعاد نصر في تعرفها عليه    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    فيديو.. أسامة كمال يعلق على سرقة متحف اللوفر: اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالخطوات.. كيف تتقدم بتظلم من محضر سرقة كهرباء؟
نشر في مصراوي يوم 27 - 03 - 2019

اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة إجراءات جديدة لضبط المخالفين وسارقي التيار، من خلال توصيل التيار بطريقة مباشرة من أعمدة الإنارة أو الأكشاك والمحولات الموجودة بالشوارع.
وفي هذا السياق عكفت وزارة الكهرباء ممثلة في شركات التوزيع التسع التابعة لها على مستوى الجمهورية لمنح الضبطية القضائية لمديري التحصيل وبعض العاملين بالإضافة للتنسيق من مباحث الكهرباء على شن حملات تفتيش مفاجئة على العقارات المخالفة التي تستخدم التيار بطريقة غير شرعية وتحرير محاضر فورية إلا أنه في أوقات كثيرة يتم تحرير محاضر بصورة عشوائية وبناء عليه يتم وضع كيلوات أكثر ما يعتبر بمثابة ظلم لبعض المواطنين.
ويوضح مصراوي عدة إجراءت وخطوات لتقديم تظلم من المبلغ المحدد له:
أولاً:- التظلم من قرار شركة الكهرباء:
التظلم من قرار تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء اختياري لصاحب الشأن – المتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي أو المتهم بمخالفة القيود الواردة باللائحة التجارية أو بعقد التوريد – له أن يسلكه ويتصالح مع الشركة كما أن للمتهم الامتناع عن سلوك سبيل التظلم، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء ما له له من دفوع وطلبات وصولا للقضاء ببراءته.
موعد التظلم
القاعدة في ظل أحكام وقواعد القانون الإداري أن مدة التظلم من القرار 60 يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار(محضر ضبط الواقعة يتضمن القرار)، ويجب أن يتقدم صاحب الشأن بتظلمه ( كتابة ) سواء بشخصه أو بممثله القانوني خلال الستين يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار أو تكليفه بالحضور (أمام المحكمة ) وفوات مدة ستين يوما دون تقديم التظلم يترتب عليه تحصين القرار ولا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه، وتمهل شرطة الكهرباء المتهم 15 يومًا فإذا لم يقدم ما يفيد تقديم التظلم ترسل المحضر للنيابة لاتخاذ شئونها.
شكل التظلم وشروطه
يلزم أن يقدم التظلم إلى شركة "الكهرباء" باعتبارها الجهة مصدرة القرار وعلى ذلك لا يعد تظلما ما يقدم من شكاوى إلى غير شركة الكهرباء كتحرير محضر بوقائع الشكوى أو التظلم، مع التنويه أن يكون التظلم واضحا ومحددًا ولا يكون مبهما أو غامضا ولا معلقا على شرط ولا مضافا إلى أجل.
وأجازت شركة توزيع الكهرباء لكل من ارتكب ما يعد جريمة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لأحكام اللائحة التجارية أو القرارات المنفذة لها أو عقد التوريد، أن يتقدم بطلب في صيغة تظلم إلى الشركة لإعادة النظر في قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة
وجرى العمل أن التظلم يدور وجودًا وعدمًا حول قيمة الأعمال المخالفة التي يقدرها الفني المختص (المرافق لحملة شرطة مباحث الكهرباء) بقيمة معينة ويلجأ المتهم للنزاع في هذه القيمة بغرض تقليلها والتوصل من خلال التظلم إلى التصالح.
البت في التظلم
تقبل شركة توزيع الكهرباء التظلم وتحيله إلى لجنة مختصة تسمى لجنة فض التظلمات والتي تتكون من كبار المشتركين، وهذه اللجنة ينحصر دورها في الفصل بالموضوع على النحو التالي:
قد يكون المرتكب للجريمة (جنحة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لائحية) ليس مرتكبًا الفعل – كما في حالة تغيير شخص لوحدته السكينة – والاسم المدون لدى الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب الجريمة هو شخص آخر ( الساكن الجديد).
قد يكون العداد تالف لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد، وفي هذه الحالة يتم إعادة تقدير الغرامة" العقوبة المالية" أثر الانتهاء من بحث أوجه التظلم.
تصدراللجنة المشكلة قرارات ثلاث تكون كما يلي:
القرار الأول: إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني آخر لتحديد القوى المحركة المستهلكة للتيار.
القرار الثاني: عن الشئون التجارية للشركة بعد أخذ رأي الشئون القانونية بناء على اقتراح من لجنة كبار المشتركين بتقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.
القرار الثالث: يصدر عن لجنة الشئون القانونية – وحدها – بإعفاء المنتفع – المتهم – من تلك المبالغ ( الغرامة وقيمة الاستهلاك الفعلي) إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هو المستفيد الحقيقي وبمعنى أدق ليس هو مرتكب الجريمة.
ثانيًا: التصالح مع شركة الكهرباء:
يلي نظر لجنة كبار المشتركين للتظلم المقدم من المنتفع صدور أحد ثلاث قرارات كما سلف، وباستثناء قرار الإعفاء من سداد الغرامة، يكون المتظلم ملزما بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين، كالتالي:
أولا: دفع المبلغ كاملا
ثانيا: دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين يعقب نظر التظلم صدور قرار لجنة كبار المشتركين، وعلى المتظلم تنفيذ ما انتهي إليه قرار اللجنة أيا كان ذلك القرار سواء بدفع قيمة المبالغ التي شملها التعديل والتغيير في حالة قبول التظلم ، أو بدفع المبلغ كاملا حالة رفض التظلم.
ثالثا: محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.
تجرى محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية وتتم المحاسبة طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية ، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدى المنتفعين بالتيار المسروق مع اعتبار الاستهلاك اليومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.