تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالاً يقول: "متى يسقط طواف القدوم؟" وأجابت عنه لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، قائلة: يسقط طواف القدوم عن أربعة أصناف: 1 الحائض: وفي حكمها النفساء، وذلك إذا استمر دمهما إلى يوم عرفة. والدليل على ذلك: ما روي عن عائشة-رضي الله عنها-، قالت: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك؟ " فقلت: والله، لوددت أني لم أكن خرجت العام، قال: "ما لك؟ لعلك نفست؟ " قلت: نعم، قال: " هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. " قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت». وجه الدلالة من الحديث: أن عائشة -رضي الله عنها -لم تطف للقدوم، وذلك أنها حاضت قبل القدوم إلى مكة، فأمرها النبي-صلى الله عليه وسلم -أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فلم تطهر إلا يوم النحر، فطافت للإفاضة، ولم يجب عليها بتركه للعذر شيء. 2 المكي: وفي حُكمه الأفاقي إذا أحرم من مكة. دليل ذلك: أن طواف القدوم شرع للقدوم، والقدوم في حق المكي غير موجود. 3 المعتمر والمتمتع. دليل ذلك: أن طواف القدوم يندرج في طواف العمرة، كالصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد. 4 من قصد عرفة رأسًا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم.