أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن طواف القدوم يسقط عن أربعة أصناف هم: 1. الحائض: وفي حكمها النفساء، وذلك إذا استمر دمهما إلى يوم عرفة. دليل ذلك: ما روي عن عائشة- رضي الله عنها-، قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك؟" فقلت: والله، لوددت أني لم أكن خرجت العام، قال: "ما لك؟ لعلك نفست؟" قلت: نعم، قال: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت». وجه الدلالة من الحديث: أن عائشة -رضي الله عنها -لم تطف للقدوم، وذلك أنها حاضت قبل القدوم إلى مكة، فأمرها النبي- صلى الله عليه وسلم - أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فلم تطهر إلا يوم النحر، فطافت للإفاضة، ولم يجب عليها بتركه للعذر شيء. 2. المكي: وفي حُكمه الأفقي إذا أحرم من مكة. دليل ذلك: أن طواف القدوم شرع للقدوم، والقدوم في حق المكي غير موجود. 3. المعتمر والمتمتع. دليل ذلك: أن طواف القدوم يندرج في طواف العمرة، كصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد. 4. من قصد عرفة رأسًا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم.