عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير    ترامب ونظيره الصيني يلتقيان الخميس في كوريا الجنوبية    حماس تدعو في بيان الوسطاء والضامنين إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط الفوري على إسرائيل للالتزام التام بوقف إطلاق النار    فان دايك: نعيش فترة صعبة في ليفربول.. وعلينا مراجعة أنفسنا    محمد شبانة: كنت سأنتقد الرابطة لو استجابت لتأجيل الدورى للمنتخب الثانى!    حبس الراقصة ليندا سنة في اتهامها بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية    ضبط 4 عاطلين يتاجرون في المخدرات بشبرا الخيمة    بايسانوس.. فيلم وثائقي عن الشتات الفلسطيني في تشيلي بمهرجان القاهرة السينمائي    حادث المنشية.. والذاكرة الوطنية    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الإسماعيلية تنظم فعاليات توعوية بالمدارس    سفير الصين: الخطة الخمسية ترسخ مصر كنموذج يُحتذى للحزام والطريق بقيادة السيسي وشي    حالة الطقس في الكويت.. أجواء حارة ورياح شمالية غربية    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عودتها من الحضانة فى البدرشين    أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة شاب غرق في نهر النيل بإمبابة    عاجل| تعطيل خدمات البنوك الرقمية يومي الخميس والجمعة    اللمسات الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير تكشف كواليس الاستعدادات النهائية    ب4 آلاف جنيه.. فيلم درويش يتذيل قائمة المنافسة على شباك التذاكر    عالم ياباني يحتفي بدعوة حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: يا له من شرف عظيم    هيئة الدواء تحذر من مضاد حيوي مغشوش بالسوق    صحة المنيا: قافلة حياة كريمة تقدم خدماتها الطبية ل957 مواطنًا بقرية منبال بمركز مطاي    10 مشروبات طبيعية لعلاج الأرق وصعوبة النوم    محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق النكارية القنايات    المشدد 15سنة لمتهم للاتجار بالمخدرات في السلام    فلسطين حاضرة في الدورة 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي مع "سيدة الأرض"    خايفة ومتوترة.. وصول سوزي الأردنية إلى الاقتصادية لمحاكمتها بخدش الحياء    «قوة اقتصادية للأهلي».. رسالة عبد الحفيظ للخطيب وياسين منصور    محافظ الدقهلية يتابع محاكاة سيناريوهات التعامل مع مياه الأمطار بالمنصورة    هل فلوس الزوجة ملكها وحدها؟ دار الإفتاء تحسم الجدل حول الذمة المالية بين الزوجين    جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال مسئول بحزب الله في لبنان    بينها «طبق الإخلاص» و«حلوى صانع السلام» مزينة بالذهب.. ماذا تناول ترامب في كوريا الجنوبية؟    "أتوبيس الفن الجميل" يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل متحف جاير أندرسون    اللجنة الأولمبية تعتمد عقوبات صارمة ضد عمر عصر ومحمود أشرف بعد أحداث بطولة إفريقيا لتنس الطاولة    أسقفا الكنيسة الأنجليكانية يزوران قبرص لتعزيز التعاون الإنساني والحوار بين الكنائس    وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوداني الأوضاع في الفاشر    روسيا تعلن السيطرة على بلدة فيشنيوفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك    مصر تشارك في اجتماع لجنة مصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي    تحليل: 21% من السيارات الجديدة في العالم كهربائية بالكامل    "ADI Finance" توقع اتفاقية تمويل إسلامي بين البنك الأهلي لدعم أنشطة التأجير والتمويل العقاري    كييزا: أشعر بتحسن كبير هذا الموسم.. وأريد البقاء مع ليفربول    كأس العالم للناشئين - مدرب إيطاليا: علينا التأقلم سريعا مع المناخ في قطر    كيف تُعلّمين طفلك التعبير عن مشاعره بالكلمات؟    الأقصر تزين ميادينها وتجهز شاشات عرض لمتابعة افتتاح المتحف المصري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    الدكتور أحمد نعينع يكتفى بكلمتين للرد على أزمة الخطأين    وزير الشئون النيابية: الرئيس السيسي أولى ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى    إعصار ميليسا يصل الساحل الجنوبي لشرقى كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة    حركة المحليات بالأسماء.. تفاصيل تعيين ونقل 164 قيادة محلية في 11 محافظة    إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل بسيدي حنيش    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    نقابة الزراعيين بالدقهلية تختتم دورة "صناع القرار" بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية    اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات.. تحلية سريعة في 20 دقيقة    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 شروط يجب توافرها في محافظ البنك المركزي بقانون البنوك الجديد
نشر في مصراوي يوم 22 - 05 - 2019

كشف مشروع قانون البنك المركزي والبنوك والمعروف باسم "قانون البنوك الجديد"، عن زيادة عدد الأعضاء غير التنفيذيين بمجلس إدارة البنك المركزي إلى 7 أعضاء بدلا من 4 أعضاء بالقانون الحالي، بحسب نسخة من مشروع القانون حصل عليها مصراوي.
وعرف مشروع القانون الأعضاء غير التنفيذيين، بأنهم من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية أو المحاسبة أو المراجعة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ، وموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ووفقا لمشروع القانون، إذا خلى منصب أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته، يعين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية وذلك خلال ستين يوما من خلو مكان العضو.
ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح المحافظ، ولا يجوز تعديل المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية.
كما نص مشروع قانون البنوك على أن مجلس إدارة البنك المركزي يتكون، بالإضافة إلى الأعضاء غير التنفيذيين، من نائبي محافظ البنك، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووضع قانون البنوك الجديد شروطا محددة يجب توافرها في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، ومن بينها:
1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
3- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه.
4- أن لا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من احدى النقابات المهنية سواء بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5- لا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار.
6- لا يمتلك هو أو أيٍ من أولاده القصر أسهما في إحدى الجهات المرخص لها، وفِي حالة امتلاكه هو أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أيٍ منهم.
7- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة وعضويته في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها، أو يكون من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.
8- ألا يكون عضوا في أي حزب أو كيان سياسي.
9- ألا يكون عضوا في الحكومة.
ومجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع نظم وسياسات البنك المركزي والإشراف على تنفيذها، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، وعلى الأخص ما يلي:
1- تحديد فئات النقد ومواصفاته، وقواعد إصداره وتداوله، وكيفية تقييم الأصول التي تقابله.
2- إصدار اللوائح والمعايير والضوابط والتعليمات الرقابية المنظمة للجهات المرخص لها.
3- زيادة رأسمال البنك المركزي، وتكوين الاحتياطيات اللازمة من الأرباح.
4- اعتماد السياسة المالية والاستثمارية البنك المركزي، ومراقبة تنفيذها، واعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها من مركزه المالي ونتائج أعماله.
5- اعتماد نظم إعداد التقارير المالية، وإدارة المخاطر والالتزام، وتكنولوجيا المعلومات، والرقابة الداخلية بالبنك المركزي.
6- اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي، ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري يصدر بإنشائها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المحافظ، ويحدد القرار اختصاص الوحدات وتشكيلها وكيفية إدارتها.
7- إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المركزي المالية والإدارية والفنية، ولائحة تنظيم التعاقدات، ولائحة العاملين به، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح أو القرارات المعمول بها في أجهزة الدولة أو في أي جهة أخرى.
8- العمل على ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر بالبنك المركزي.
ووفقا لمشروع القانون، يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي بمقر مركزه الرئيسي بالقاهرة مرة واحدة على الأقل كل شهر، وذلك بدعوة من المحافظ، ويجوز أن يدعى مجلس الإدارة للانعقاد خارج مقر البنك المركزي بشرط أن يكون داخل مصر.
كما كشف مشروع القانون عن مسؤولية مجلس إدارة البنك المركزي عن المعاملة المالية للمحافظ ونائبيه، حيث ينص القانون الحالي على أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين المحافظ ونائبيه يتضمن معاملاتهم المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير.
وينص مشروع القانون الجديد على أن تعيين محافظ البنك المركزي يصدر بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد موافقة مجلس النواب باغلبية أعضائه.
ويعامل محافظ البنك المركزي بدرجة نائب رئيس وزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية، وفقا لمشروع القانون.
وأشار القانون إلى أنه يكون للمحافظ نائبان يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وفِي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر.
وبحسب القانون الجديد، يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس إدارة المركزي بناءً على ترشيح المحافظ.
كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق للتأمين على الودائع بالبنوك تكون لها شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي.
وأشار مشروع القانون إلى أن الصندوق يضم في هويته جميع البنوك، ويكون له مجلس أمناء برئاسة المحافظ.
ويتضمن النظام الأساسي لصندوق التأمين على الودائع بالبنوك ما يلي:
1- أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك.
2- تشكيل مجلس الأمناء ونظام العمل بالصندوق.
3- تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك.
4- نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان.
5- الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها.
6- نظام مراجعة حسابات الصندوق.
وأضاف مشروع القانون أن فائض أموال الصندوق يرحل من سنة مالية إلى أخرى لمجلس الإدارة بناءً على اقتراح مجلس أمناء الصندوق.
كما أشار مشروع القانون إلى أنه في حالة مخالفة أي بنك لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذا له يتم اتخاذ إجراءات تشمل توجيه تنبيه وإلزام البنك بسداد مبلغ لا يتجاوز 5% من قيمة آخر اشتراك سنوي للبنك، تزيد إلى 10% في حالة تكرار المخالفة، وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.