احالت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة التعديلات المقترحة علي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الي مجلس الوزراء لمناقشته علي ضوء مستجدات الاقتصاد القومي. وذلك تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب في اول انعقاد له, او اقرار بعض التعديلات المهمة التي قد تراها الحكومة قبل انعقاد مجلس الشعب. وصرح محمد جودة المتحدث الرسمي باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة بان أهم ملامح مشروع تعديل القانون تتضمن إفراد باب كامل لتنظيم العمل بالبنوك الإسلامية بما يهيئ البنية التشريعية والمصرفية لنمو وتطور المصرفية الإسلامية, وتعزيز إستقلال البنك المركزي عن طريق النص علي ذلك صراحة بالمادة الأولي للقانون وتحصين المحافظ ونائبيه من العزل والإقالة, وتقليص ممثلي الحكومة بمجلس إدارته إلي ممثل واحد فقط وإلغاء المجلس التنسيقي لمنح البنك الصلاحيات الكاملة لتحمل مسئولياته في وضع وتنفيذ السياسة النقدية, وإمكانية زيادة رأسماله من موارد ذاتية دون الرجوع لوزير المالية, وتعزيز مكانة المحافظ ومعاملته كنائب رئيس وزراء وإلغاء كافة أشكال تعارض المصالح للعاملين بالبنك المركزي أو الجهاز المصرفي, ومد رقابة البنك المركزي وإشرافه علي كافة البنوك العامله في مصر دون استثناء, ومراجعة العقوبات بما يضمن تحقيق الالتزام التام بأحكام القانون وحماية الاقتصاد الوطني من أية ممارسات ضارة, وزيادة رأس مال البنوك العاملة بما يؤدي إلي تقوية مراكزها المالية, وتعظيم دور الجهاز المصرفي في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية, وتعزيز مسئولية مراقبي الحسابات عن أعمالهم, بتقرير وجوب محاسبتهم عند ثبوت تقصيرهم, وبما يعزز دور الجهاز المركزي للمحاسبات في القيام بدوره الرقابي, ووضع حد لتهريب النقد الأجنبي من البلاد. وتنص المادة الاولي من مشروع القانون المقترح بان يتحول البنك المركزي لهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة, يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية, والا يقل رأس مال البنك المركزي المدفوع عن أربعة مليارات جنيه مصري, ولمجلس إدارته تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس مال البنك, كما يجوز لمحافظ البنك المركزي بالإتفاق مع وزير المالية زيادته مباشرة بإسهام من الخزانة العامة, ويعمل البنك المركزي علي تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة, ويضع البنك المركزي أهداف السياسة النقدية بالتشاور مع الحكومة من خلال ممثل وزارة المالية بمجلس إدارة البنك, ويختص البنك المركزي بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية. كما تضمنت التعديلات ان تكون مدة محافظ البنك والذي يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه بناء علي ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط, ولايجوز عزله أوإقالته من منصبه, ويتم قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض علي مجلس الشعب, ويكون للمحافظ نائبين, يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءا علي ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. كما تضمن مشروع القانون المقترح اعادة تشكيل مجلس ادارة البنك وبحيث يكون في عضويته المحافظ ونائبيه ورئيس هيئة الرقابة المالية وممثل لوزارة المالية يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزير المختص وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والإقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. واشترط مشروع القانون في عضو مجلس ادارة البنك ألا تكون له أو للجهات التي يعمل بها أية مصالح تتعارض مع واجباته, أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات وإتخاذ القرار, كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك التجارية أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو إستشارية وأن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية والمالية. ونص المشروع علي خضوع جميع البنوك, التي تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها في الخارج لأحكام هذا القانون, علي أن يتم توفيق أوضاع البنوك غير الخاضعه لرقابة البنك المركزي في تاريخ إصدار القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون بالوقائع المصرية. كما تضمن المشروع ان يتم تسجيل أية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدي البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته ويشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن ملياري جنيه مصري, وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن ثلاثمائة مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة, علي ألا يقل رأس مال البنك المصدر والمدفوع في أي وقت عن الحد الأدني المطلوب وإذا نقص رأس مال البنك أو رأس مال الفرع الأجنبي عن الحد الأدني المطلوب نتيجة خسائر تشغيلية أو لأسباب أخري وجب علي البنك تغطية هذا النقص خلال المدة التي يحددها البنك المركزي. وعلي البنوك القائمة توفيق أوضاعها خلال فترة لاتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالوقائع المصرية. ويقدم طلب التسجيل إلي البنك المركزي, طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وذلك بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسة عشر ألف جنيه عن كل فرع أو وكالة, وتودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي, ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزي. كما تضمن مشروع القانون المقترح ان يتضمن تقرير مراقبي الحسابات المقدم للبنك المركزي مدي إلتزام البنك الاسلامي بتطبيق سياسة توزيع الأرباح بين المودعين والمساهمين والمعتمده من هيئة الرقابة الشرعية بالبنك. ونص مشروع القانون ان يحدد مجلس إدارة البنك المركزي رسم رقابة سنويا علي البنوك المسجلة لديه تسدده خلال شهر يناير من كل عام, علي ألا يجاوز أربعة جنيهات( وذلك بدلا من جنيه) عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالي المراكز الشهرية للبنك خلال العام. ونص المشروع علي ان يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل من رئيس مجلس الإدارة ونائبين لرئيس مجلس الإدارة, وستة من المتخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية الذين لديهم خبرة سابقة في الأعمال المصرفية, ويكون تعيين الرئيس والنائبين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي, وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة البنك.