رسميًا.. إلغاء اختبارات القدرات لعدد من كليات تنسيق الجامعات 2025 وتحديد ضوابط القبول الجديدة    القضاء الإداري يتلقى طعنا لاستبعاد مرشحين من انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية    انتخابات الشيوخ بأسيوط.. القائمة محسومة وصفيح ساخن على الفردي    خاص| الدبيكي: تمثيل العمال في «الشيوخ» ضرورة وطنية لتحقيق التوازن التشريعي    شيخ الأزهر والمفتي يهنئان كجوك لفوزه بجائزة «أفضل وزير مالية في إفريقيا»    عيار 21 يسجل أقل مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد بعد الانخفاض الأخير    مع بدء دراستها من «المركزي».. تسوية المدفوعات بالعملة المحلية مع الصين تعزز التجارة البينية وتقلص الضغط على النقد الأجنبي    رئيس شعبة الأسمنت: الأسعار مستقرة والناس لا تعترض بعد التراجع الكبير في الأسبوعين الماضيين    إصابة 6 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على خيمة نازحين غرب خان يونس    بزنس الموت والإبادة فى غزة.. تقرير أممي يكشف 60 شركة عالمية كبرى تعمل فى خدمة الاحتلال الاستيطانى والصهيوني.. أساتذة قانون دولى: ترتكب جرائم ضد الإنسانية تستوجب مساءلتها    10 شهداء في استهداف الاحتلال منزلا جنوب النصيرات وسط قطاع غزة    بعد رسوم ترامب الجديدة.. ماكرون يدعو للدفاع عن مصالح أوروبا    الأونروا: توزيع المواد الغذائية بالنظام الحالي ساحة قتل جديدة    موعد مباريات اليوم الأحد 13 يوليو 2025.. إنفوجراف    محمود أبو الدهب: زيزو كان لازم يمشي من الزمالك "ومنكرش خير النادي"    المعمل الجنائى في شقة قليوب لفحص حريقها    نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع البوابة نيوز.. بالاسم ورقم الجلوس    تسجل 43 درجة.. بيان مهم يكشف طقس الساعات المقبلة وموعد عودة الأمطار الرعدية    للمرة الثانية.. سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بقنا    العثور على جثماني سيدة وفتاة داخل السيارة الغارقة بترعة نكلا بالحيزة    اتهامات السرقة تلاحق مها الصغير، فنانة سويدية تتهم الإعلامية بالاستيلاء على تصاميمها الفنية واستغلالها تجاريًا    «عجائب قريتي».. رواية جديدة لماهر مهران    نجاح فريق الجراحة بمستشفى الفيوم العام في إنقاذ طفل بعد انفجار بالأمعاء الدقيقة    مصرع شخص تحت عجلات القطار بمركز المراغة بسوهاج    وكيل اللاعب: رغم بيان بيتروجت إلا أن المفاوضات مستمرة لانتقال حمدان للزمالك    بعد أزمة الإنترنت.. WE تكشف آلية تعويض المستخدمين    مغلق من 13 عامًا.. عمرو سمير عاطف: غياب قصر الثقافة حرم أجيالًا من الفن والمسرح    رئيس وزراء العراق: اتفاق تركيا والعمال الكردستاني مفيد للمنطقة    7 أسباب شائعة وغير متوقعة لرائحة التعرق الكريهة    أزمة الوفد وانتخابات الشيوخ    بين مكاسب إسرائيل والحسابات الخاطئة للعرب    «زي النهارده».. وفاة كمال الدين رفعت أحد الضباط الأحرار 13 يوليو 1977    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض بالاسواق اليوم الأحد 13 يوليو 2025    رئيس مياه الإسكندرية: تطوير مستمر لخدمة العملاء واستجابة فورية لشكاوى المواطنين    حريق سنترال رمسيس.. نيران كشفت الهشاشة الرقمية وتجاهل التحذيرات    رسالة جديدة من مودريتش بعد رحيله عن ريال مدريد    محمد سمير يعلن اعتزاله كرة القدم    الصفقة المنتظرة.. ماذا قدم محمد شكري قبل عودته إلى الأهلي؟    في انتظار مكالمة مهمة.. حظ برج العقرب اليوم 13 يوليو    «التلفزيوني والإذاعي معًا».. خالد الغندور يعلن سبب توقف ظهور برنامجه    تحصين 19 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الغربية    يمنع امتصاص الكالسيوم.. خبيرة تغذية تحذر من الشاي باللبن    ماء الكمون والليمون.. مشروبات فعالة في التخلص من الغازات والانتفاخ    بالأعلام وصيحات الفرحة.. الأطباء البيطريون يحتفلون بثورة 30 يونيو في «دار الحكمة»    40 طعناً أمام القضاء الإداري ضد مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025| خاص    بتهمة تجارة المخدرات.. المشدد 6 سنوات لسائق توك توك في الوراق    خالد عبد الفتاح: فضلت الرحيل عن الأهلي بسبب «الدكة».. وزيزو لاعب كتوم    يومان متبقيان| زيزو ينتظر العودة لتدريبات الأهلي «صورة»    «الصحة» تدعم مستشفى كفر الدوار العام بجهاز قسطرة قلبية ب 23 مليون جنيه    تظاهرة في العاصمة السويدية احتجاجًا على تواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة    الاتصالات: تفعيل خطط بديلة بعد حريق سنترال رمسيس لإعادة الخدمة تدريجيا    كأول فنانة هندية.. ديبيكا بادوكون تتسلم نجمة ممشى هوليود    طاقم مصرى يصل الليل بالنهار.. ماكينات حفر الخط الرابع للمترو لا تتوقف    هل الوضوء داخل الحمام صحيح؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس جامعة الأزهر: آية الدعاء في عرفة تقسم الناس إلى فريقين.. وأقوال المفسرين تكشف دقة التوجيه القرآني    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تقضي بأحقية عضو "عمومية المهن التعليمية" بالطعن عليها مفرده
نشر في مصراوي يوم 01 - 12 - 2018

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، كما قضت بعدم دستورية عبارة "وتفصل محكمة النقض فى الطعن" الوارة بالفقرة الأخيرة للمادة سالفة الذكر.
وقضت المحكمة أيضًا بسقوط نص الفقرة الثانية وباقي أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها، وذلك في الدعوى رقم 118 لسنة 26 قضائية "دستورية ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 56 المقضي بعدم دستوريتها على أنه "لخُمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منها؛ بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يومًا من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة".
وأسقطت المحكمة الدستورية الفقرة الثانية التي تنص على أنه "يجب أن يكون الطعن سالف الذكر مسببًا وإلا كان غير مقبول شكلًا".
ويعني الحكم أن يحق كل عضو بالجمعية العمومية الطعن على صحتها دون الالتزام بتضامن عدد معين من الأعضاء.
أمَّا بالنسبة للفقرة الثالثة من المادة المطعون عليها؛ فقضت المحكمة بعدة دستورية عبارة "وتفصل محكمة النقض في الطعن"، الذي يعني عدم دستورية نظر محكمة النقض للطعون على صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية.
وعن حيثيات (أسباب) حكمها؛ قالت المحكمة؛ إنه تبين أن هناك شرطين يتعين توافرهما معًا لجواز الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية، أو فى تشكيل مجالس الإدارة، أو القرارات الصادرة منها أولهما: أن يكون هذا الطعن مقدمًا من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية، ليكون انضمامهم إلى بعض نصابًا للطعن، فلا يقبل بعدد أقل، وثانيهما: أن يكون الطعن على قراراتها مستوفيًا شكلية بذاتها، قوامها أن تكون توقيعاتهم على تقرير الطعن، مصادقًا عليها جميعًا من الجهة المختصة.
وأضافت المحكمة أن الطعن على قرار معين – وكلما توافر أصل الحق فيه – لا يجوز تقييده فيما وراء الأسس الموضوعية التى يقتضيها تنظيم هذا الحق، وإلا كان القيد مضيقًا من مداه أو عاصفًا بمحتواه، فلا يكتمل أو ينعدم، وكان حق النقابة ذاتها فى تكوينها على أسس ديمقراطية، وكذلك إدارتها لشئونها بما يكفل استقلالها، ويقظتها فى الدفاع عن مصالح أعضائها، وإنمائها للقيم التى يدعون إليها فى إطار أهدافها، ووعيها بما يعنيهم، ومراجعتها لسلوكهم ضمانًا لصون الأسس التى حددها الدستور بنص المادة (76) منه.
وأشارت إلى أن الفقرة الأولى من المادة قد نقض هذا الأصل، حين جعل للطعن فى قرار صادر عن الجمعية العمومية لنقابة فرعية، نصابًا عدديًا، فلا يقبل إلا إذا كان مقدمًا من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية، ليحول هذا القيد – وبالنظر إلى مداه – بين من يسعون لاختصامها من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها يقيمها استقلالاً عن غيره، ويكون موضوعها تلك الحقوق التى أخل بها القرار المطعون فيه، والتى لا يقوم العمل النقابى سويًا بدونها، وهى بعد حقوق قد تزدريها نقابتهم أو تغض بصرها عنها، فلا تتدخل لحمايتها ولو كان اتصالها برسالتها وتعلقها بأهدافها وثيقًا.
وقد افترض النص المطعون فيه كذلك، أن أعضاء الجمعية العمومية – الذين جعل من عددهم نصابًا محتومًا للطعن فى قراراتها – متحدون فيما بينهم فى موقفهم منها، وأنهم جميعًا قدروا مخالفتها للدستور أو القانون، وانعقد عزمهم على اختصامها تجريدًا لها من آثارها وتعطيلاً للعمل بها، لتتخلى نقابتهم عنها. وهو افتراض قلمًا يتحقق عملاً، ولا يتوخى واقعًا غير مجرد تعيق الحق في الطعن عليها من خلال قيود تنافي أصل الحق فيه، ليكون "أفدح عبئًا، وأقل احتمالاً".
وأكدت المحكمة أن أن النص مخالف للمواد (76، 77، 94، 97، 184، 190) من الدستور الحالي، مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (56) المشار إليها برمتها، وكذا عبارة "وتفصل محكمة النقض فى الطعن" الواردة بصدر الفقرة الأخيرة من هذه المادة، وسقوط نص الفقرة الثانية، وباقى الأحكام التي تضمنتها الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها، لارتباطها بالنصوص المقضي بعدم دستوريتها ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، بحيث لا يمكن فصلها عنها أو تطبيقها استقلالاً عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.