الصورة الرسمية لمرشحي القائمة الوطنية عن قطاع غرب الدلتا    الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في المؤتمر العاشر بمجلس كنائس مصر    أوقاف الفيوم تنظم ندوات علمية ضمن فعاليات برنامج "المنبر الثابت"    أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل    هاني جنينة: انخفاض الذهب اليوم 6% «تصحيح طبيعي» بعد قفزة 50% منذ بداية العام    تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل لحضور القمة المصرية الأوروبية    السيسي يهنئ رئيسة وزراء اليابان الجديدة ويدعو لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    شريف عامر: نتنياهو يسعى لاستغلال ثغرات اتفاق غزة وواشنطن قلقة من انهياره    خبير بالشئون الأوروبية: حرب كبرى تلوح فى الأفق خلال 7 سنوات بين روسيا والغرب    دخل السجن بسبب «أموال القذافي» وأيّد حظر النقاب.. 44 معلومة عن نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا السابق    السيسي يهنئ ساناي تاكاياشي لانتخابها أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان    السيتى يتقدم بثنائية على فياريال فى الشوط الأول    ألونسو: جولر مزيج من أوزيل وجوتي.. مستوانا يتحسن معه    التضامن الاجتماعي بالفيوم تفتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية    رفضت العودة إليه.. جيران سيدة مدرسة حي الزيتون ضحية طعن زوجها يروون لحظات الرعب    بينهم أشرف عبدالباقي وناهد السباعي.. 5 صور من العرض الخاص ل«السادة الأفاضل» بالجونة    ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي.. لهذا السبب    منها زراعة 5 آلاف نخلة وشجرة.. «أثري» يكشف الاستعدادات الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير    سفير الإمارات: العلاقات مع مصر نموذجًا مثاليًا يحتذى به بين الدول    نادية مصطفى: محمد سلطان عبقري عصره.. "ويسلملي ذوقهم" مفاجأتي في أوبرا سيد درويش    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت في ذكرى قدوم الإمام لمصر    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    وكيل تعليم المنوفية: لم نسجل إصابات جديدة بالجدري المائي.. والمدرسة تعمل بشكل طبيعي    استشاري مناعة: الخريف موسم العدوى الفيروسية ولقاح الأنفلونزا ضروري قبل الشتاء    تحت شعار «قطرة دم.. حياة».. «تربية المنيا» تطلق حملة للتبرع بالدم    رقابة بلا جدوى !    غرائب الأخبارالسبعة    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    لافروف: الدعوات الأوروبية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ليست صادقة    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    أستاذ علاقات دولية: مصر أصبحت محط أنظار المستثمرين بالعالم خاصة أوروبا    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    برج العقرب يزداد بصيرة.. أبراج تتمتع بالسلام بداية من الغد    مقتل 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالغربية    رجال الأعمال المصريين تبحث سبل تشجيع التجارة البينية وزيادة الصادرات لإفريقيا    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تقضي بأحقية عضو "عمومية المهن التعليمية" بالطعن عليها مفرده
نشر في مصراوي يوم 01 - 12 - 2018

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، كما قضت بعدم دستورية عبارة "وتفصل محكمة النقض فى الطعن" الوارة بالفقرة الأخيرة للمادة سالفة الذكر.
وقضت المحكمة أيضًا بسقوط نص الفقرة الثانية وباقي أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها، وذلك في الدعوى رقم 118 لسنة 26 قضائية "دستورية ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 56 المقضي بعدم دستوريتها على أنه "لخُمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منها؛ بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يومًا من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة".
وأسقطت المحكمة الدستورية الفقرة الثانية التي تنص على أنه "يجب أن يكون الطعن سالف الذكر مسببًا وإلا كان غير مقبول شكلًا".
ويعني الحكم أن يحق كل عضو بالجمعية العمومية الطعن على صحتها دون الالتزام بتضامن عدد معين من الأعضاء.
أمَّا بالنسبة للفقرة الثالثة من المادة المطعون عليها؛ فقضت المحكمة بعدة دستورية عبارة "وتفصل محكمة النقض في الطعن"، الذي يعني عدم دستورية نظر محكمة النقض للطعون على صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية.
وعن حيثيات (أسباب) حكمها؛ قالت المحكمة؛ إنه تبين أن هناك شرطين يتعين توافرهما معًا لجواز الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية، أو فى تشكيل مجالس الإدارة، أو القرارات الصادرة منها أولهما: أن يكون هذا الطعن مقدمًا من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية، ليكون انضمامهم إلى بعض نصابًا للطعن، فلا يقبل بعدد أقل، وثانيهما: أن يكون الطعن على قراراتها مستوفيًا شكلية بذاتها، قوامها أن تكون توقيعاتهم على تقرير الطعن، مصادقًا عليها جميعًا من الجهة المختصة.
وأضافت المحكمة أن الطعن على قرار معين – وكلما توافر أصل الحق فيه – لا يجوز تقييده فيما وراء الأسس الموضوعية التى يقتضيها تنظيم هذا الحق، وإلا كان القيد مضيقًا من مداه أو عاصفًا بمحتواه، فلا يكتمل أو ينعدم، وكان حق النقابة ذاتها فى تكوينها على أسس ديمقراطية، وكذلك إدارتها لشئونها بما يكفل استقلالها، ويقظتها فى الدفاع عن مصالح أعضائها، وإنمائها للقيم التى يدعون إليها فى إطار أهدافها، ووعيها بما يعنيهم، ومراجعتها لسلوكهم ضمانًا لصون الأسس التى حددها الدستور بنص المادة (76) منه.
وأشارت إلى أن الفقرة الأولى من المادة قد نقض هذا الأصل، حين جعل للطعن فى قرار صادر عن الجمعية العمومية لنقابة فرعية، نصابًا عدديًا، فلا يقبل إلا إذا كان مقدمًا من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية، ليحول هذا القيد – وبالنظر إلى مداه – بين من يسعون لاختصامها من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها يقيمها استقلالاً عن غيره، ويكون موضوعها تلك الحقوق التى أخل بها القرار المطعون فيه، والتى لا يقوم العمل النقابى سويًا بدونها، وهى بعد حقوق قد تزدريها نقابتهم أو تغض بصرها عنها، فلا تتدخل لحمايتها ولو كان اتصالها برسالتها وتعلقها بأهدافها وثيقًا.
وقد افترض النص المطعون فيه كذلك، أن أعضاء الجمعية العمومية – الذين جعل من عددهم نصابًا محتومًا للطعن فى قراراتها – متحدون فيما بينهم فى موقفهم منها، وأنهم جميعًا قدروا مخالفتها للدستور أو القانون، وانعقد عزمهم على اختصامها تجريدًا لها من آثارها وتعطيلاً للعمل بها، لتتخلى نقابتهم عنها. وهو افتراض قلمًا يتحقق عملاً، ولا يتوخى واقعًا غير مجرد تعيق الحق في الطعن عليها من خلال قيود تنافي أصل الحق فيه، ليكون "أفدح عبئًا، وأقل احتمالاً".
وأكدت المحكمة أن أن النص مخالف للمواد (76، 77، 94، 97، 184، 190) من الدستور الحالي، مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (56) المشار إليها برمتها، وكذا عبارة "وتفصل محكمة النقض فى الطعن" الواردة بصدر الفقرة الأخيرة من هذه المادة، وسقوط نص الفقرة الثانية، وباقى الأحكام التي تضمنتها الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها، لارتباطها بالنصوص المقضي بعدم دستوريتها ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، بحيث لا يمكن فصلها عنها أو تطبيقها استقلالاً عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.