"المنشآت الفندقية": صرف 6 دفعات من صندوق إعانة الطوارئ للعاملين بالسياحة – مستند    الأوقاف: افتتاح 19 مسجدا ب 9 محافظات غدا - صور    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم    غرامة "200 جنيه".. مطالب بتغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب    الرئيس السيسي يحتفي بعمال مصر: تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية تزرع الأمل    قرار عاجل من الري بشأن مساحات ومناطق زراعة الأرز    فيديو.. اقتحام الشرطة الأمريكية لحرم جامعة كاليفورنيا    ماكرون لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا في حال اخترقت روسيا "خطوط الجبهة"    واشنطن تدعو روسيا والصين لعدم منح السيطرة للذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية    ميقاتي يحذر من تحوّل لبنان لبلد عبور من سوريا إلى أوروبا    «الشيوخ» ينعى رئيس لجنة الطاقة عبدالخالق عياد    بينهم شيكابالا والجزيري.. 10 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة البنك الأهلي    صدام جديد.. أنشيلوتي يُجبر نجم ريال مدريد على الرحيل    ضبط 4 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في القليوبية    حملة تموينية بكفر الشيخ تضبط أسماك مجمدة غير صالحة    "أبواب حديد وعربات يد".. قرار من النيابة ضد عصابة سرقة المقابر بالخليفة    «اكتشف غير المكتشف».. إطلاق حملة توعية بضعف عضلة القلب في 13 محافظة    وزيرة الهجرة تعلن ضوابط الاستفادة من مهلة الشهر لدفع الوديعة للمسجلين في مبادرة السيارات    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    كولر يعالج أخطاء الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري    شوبير يكشف مفاجأة عاجلة حول مستجدات الخلاف بين كلوب ومحمد صلاح    «التنمية الحضرية»: تطوير رأس البر يتوافق مع التصميم العمراني للمدينة    رئيس اتحاد القبائل العربية يكشف أول سكان مدينة السيسي في سيناء    شيخ الأزهر ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان    كشف ملابسات فيديو الحركات الاستعراضية لسائقين بالقاهرة    حار نهارًا.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 2-5-2024 ودرجات الحرارة المتوقعة    ضبط المتهم بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بالبحيرة    الأمن تكثف جهوده لكشف غموض مق.تل صغيرة بط.عنات نافذة في أسيوط    مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التسجيل للدورة السابعة من منصة الجونة السينمائية    مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 3.. أحداث مرعب ونهاية صادمة (تفاصيل)    كلية الإعلام تكرم الفائزين في استطلاع رأي الجمهور حول دراما رمضان 2024    رئيس جامعة حلوان يكرم الطالب عبد الله أشرف    هل تلوين البيض في شم النسيم حرام.. «الإفتاء» تُجيب    وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم دينا فؤاد عن مسلسل "حق عرب"    وائل نور.. زواجه من فنانة وأبرز أعماله وهذا سبب تراجعه    مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة وسط اتصالات مصرية مكثفة    محافظ الجيزة يستجيب لحالة مريضة تحتاج لإجراء عملية جراحية    120 مشاركًا بالبرنامج التوعوي حول «السكتة الدماغية» بكلية طب قناة السويس    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    منها إجازة عيد العمال وشم النسيم.. 11 يوما عطلة رسمية في شهر مايو 2024    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    رئيس الوزراء: الحكومة المصرية مهتمة بتوسيع نطاق استثمارات كوريا الجنوبية    مدرب النمسا يرفض تدريب بايرن ميونخ    لمواليد 2 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    بنزيما يتلقى العلاج إلى ريال مدريد    محامي بلحاج: انتهاء أزمة مستحقات الزمالك واللاعب.. والمجلس السابق السبب    كوارث في عمليات الانقاذ.. قفزة في عدد ضحايا انهيار جزء من طريق سريع في الصين    سؤال برلماني للحكومة بشأن الآثار الجانبية ل "لقاح كورونا"    أبرزها تناول الفاكهة والخضراوات، نصائح مهمة للحفاظ على الصحة العامة للجسم (فيديو)    تشغيل 27 بئرا برفح والشيخ زويد.. تقرير حول مشاركة القوات المسلحة بتنمية سيناء    هئية الاستثمار والخارجية البريطاني توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية    دعاء النبي بعد التشهد وقبل التسليم من الصلاة .. واظب عليه    التضامن: انخفاض مشاهد التدخين في دراما رمضان إلى 2.4 %    صباحك أوروبي.. حقيقة عودة كلوب لدورتموند.. بقاء تين هاج.. ودور إبراهيموفيتش    هل يستجيب الله دعاء العاصي؟ أمين الإفتاء يجيب    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تبطل نص المادة 56 من قانون نقابة المهن التعليمية
نشر في الوطن يوم 01 - 12 - 2018

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبالي، في الدعوى رقم 118 لسنة 26 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى، وعبارة "وتفصل محكمة النقض في الطعن" الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية، وسقوط نص الفقرة الثانية وباقي أحكام الفقرة من المادة ذاتها.
وأصدرت المحكمة حكمها، تأسيسا على أن المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، تنص على أن "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة"، إذ يجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا.
وتفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
وتابعت المحكمة إن البيّن من نص الفقرة الأولى من المادة (56) المشار إليه أن شرطين، يتعين توافرهما معا لجواز الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية، أو في تشكيل مجالس الإدارة، أو القرارات الصادرة منها أولهما: أن يكون هذا الطعن مقدمًا من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية، ليكون انضمامهم إلى بعض نصابًا للطعن، فلا يقبل بعدد أقل، ثانيهما: أن يكون الطعن على قراراتها مستوفيا شكلية بذاتها، قوامها أن تكون توقيعاتهم على تقرير الطعن، مصادقا عليها جميعا من الجهة المختصة.
وبينت أن الطعن على قرار معين – وكلما توافر أصل الحق فيه – لا يجوز تقييده فيما وراء الأسس الموضوعية التي يقتضيها تنظيم هذا الحق، وإلا كان القيد مضيقا من مداه أو عاصفا بمحتواه، فلا يكتمل أو ينعدم، وكان حق النقابة ذاتها في تكوينها على أسس ديمقراطية، وكذلك إدارتها لشؤونها بما يكفل استقلالها، ويقظتها في الدفاع عن مصالح أعضائها، وإنمائها للقيم التي يدعون إليها في إطار أهدافها، ووعيها بما يعنيهم، ومراجعتها لسلوكهم ضمانا لصون الأسس التي حددها الدستور بنص المادة (76) منه، وإن كان كافلا لرسالتها محددة على ضوء أهدافها، وبمراعاة جوهر العمل النقابي ومتطلباته، إلا أن انحرافها عنها يقتضي تقويمها، ولا يكون ذلك إلا بإنزال حكم القانون عليها، باعتباره محددا لكل قاعدة قانونية مجالا لعملها، ومقيدا أدناها بأعلاها، فلا تكون الشرعية الدستورية والقانونية إلا ضابطا للأعمال جميعها، محيطا بكل صورها، ما كان منها تصرفا قانونيا أو متمحضا عملا ماديا، فلا تنفصل هذه الشرعية عن واقعها، بل ترد إليها أعمال النقابة وتصرفاتها جميعا، ليكون تقويمها حقا مقررا لكل من أعضائها، بقدر اتصال الطعن عليها بمصالحهم الشخصية المباشرة.
وقالت المحكمة أن نص الفقرة الأولى من المادة (56) المشار إليها قد نقض هذا الأصل، حين جعل للطعن فى قرار صادر عن الجمعية العمومية لنقابة فرعية، نصابًا عدديًا، فلا يقبل إلا إذا كان مقدمًا من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية، ليحول هذا القيد – وبالنظر إلى مداه – بين من يسعون لاختصامها من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها يقيمها استقلالا عن غيره، ويكون موضوعها تلك الحقوق التي أخل بها القرار المطعون فيه، والتى لا يقوم العمل النقابي سويا بدونها، وهى بعد حقوق قد تزدريها نقابتهم أو تغض بصرها عنها، فلا تتدخل لحمايتها ولو كان اتصالها برسالتها وتعلقها بأهدافها، وثيقا.
وافترض النص المطعون فيه كذلك، أن أعضاء الجمعية العمومية – الذين جعل من عددهم نصابا محتوما للطعن في قراراتها – متحدون فيما بينهم في موقفهم منها، وأنهم جميعا قدروا مخالفتها للدستور أو القانون، وانعقد عزمهم على اختصامها تجريدا لها من آثارها وتعطيلا للعمل بها، لتتخلي نقابتهم عنها، وهو افتراض قلما يتحقق عملا، ولا يتوخى واقعا غير مجرد تعويق الحق في الطعن عليها من خلال قيود تنافى أصل الحق فيه، ليكون " أفدح عبئا، وأقل احتمالا".
وأكملت المحكمة: حيث إنه لما تقدم، فإن النصوص المتقدمة تغدو مصادمة لنصوص المواد (76، 77، 94، 97، 184، 190) من الدستور الحالي، مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (56) المشار إليها برمتها، وكذا عبارة "وتفصل محكمة النقض في الطعن" الواردة بصدر الفقرة الأخيرة من هذه المادة، وسقوط نص الفقرة الثانية، وباقي الأحكام التي تضمنتها الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها، لارتباطها بالنصوص المقضي بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة، بحيث لا يمكن فصلها عنها أو تطبيقها استقلالا عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.