رئيسة القومي لذوي الإعاقة تشدد على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين    اسعار السمك البلطى والبياض اليوم الإثنين 15ديسمبر 2025 فى المنيا    الذهب يرتفع 1% مع تزايد الإقبال على الملاذ الآمن وانخفاض الدولار عالميا    تصدير 37 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط    أستراليا تدرس قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة بعد حادثة إطلاق النار في بوندي    سفارة البحرين في القاهرة تقيم حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية للمملكة    نيجيريا تستعد لمواجهة مصر ب11 لاعبًا فقط    الأهلي يعود لتدريباته بعد راحة يومين استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا    تحذيرات الأرصاد: أمطار متفاوتة تقترب من القاهرة واضطراب في الملاحة البحرية    تشييع جنازة شقيقة عادل إمام مع منع التصوير الصحفي    «هواء مالح» للروائية هبة خميس تنافس في القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية    بهذة الطريقة.. الأعلامية ريهام سعيد توجه رساله للفنان أحمد العوضي    مجمع إعلام دمياط يطلق حملة "حمايتهم واجبنا" لتوفير بيئة آمنة للأطفال    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء أعمال تكريك وتعميق مدخل ميناء البرلس    تطورات أزمة أرض أكتوبر، هل يستقيل مجلس الزمالك؟    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية    إحالة تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول والنشل بالقاهرة للمحاكمة    ضبط مزارع يضع كلابا صغيرة فى أجولة ويضربها بعصا ويلقيها بمصرف فى الغربية    المصريون بالرياض يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025    جامعة القاهرة الأهلية تواصل تنفيذ برامجها التدريبية والعملية بمعامل الكيمياء والفيزياء ب"هندسة الشيخ زايد"    تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجوم استهدف دورية تابعة لقوات الأمن السورية في إدلب    رئيس الأوبرا ينعى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بطب قصر العيني    وزارة الصحة تعلن الانتهاء من إجراءات تسجيل لقاح الانفلونزا للتصنيع المحلى    فيتش تشيد بجهود الحكومة المصرية في دعم الرعاية الصحية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا    القبض على المتهمين بقتل تاجر ماشية في البحيرة    الرقابة المالية تنضم إلى فريق دولي تابع للمنظمة الدولية لمراقبي التأمين    وزير الخارجية: مصر تدعم الدور المضطلع به البرلمان العربى    المنوفية تنهى استعداداتها لانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    وزير قطاع الأعمال: التوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية يسهم في تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية    ضبط سائق نقل اصطدم بسيارة وفر هاربًا    "الوزراء" يستعرض تفاصيل الخطة الحكومية لتطوير المنطقة المحيطة بالقلعة وأهم التحديات    ضبط محطة وقود غير مرخصة داخل مصنع بمدينة السادات    تعليم القليوبية يحسم توزيع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والتغطية الصحية    دار الكتب والوثائق القومية تنعى وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب    وزيرة التضامن: إطلاق جائزتي الدكتور أحمد خليفة و"باحث المستقبل" باسم الدكتورة حكمت أبو زيد    "حقوق المرأة في التشريعات المصرية" ندوة توعوية بجامعة بنها    "فورين أفيرز": واشنطن تعيش وهم الطائرات بدون طيار مما يفقدها تفوقها الضئيل على الصين    شيكابالا ينشر فيديو تكريمه من رابطة جماهير الزمالك في قطر    التحقيقات الأولية . ابن روب وميشيل راينر المشتبه به الرئيسى فى حادث مقتلهما بلوس أنجلوس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    غدًا انطلاق اختبارات اختيار كوادر مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده    انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر    مخالفة للقانون الدولي الإنساني ..قرار عسكري إسرائيلي بهدم 25 مبنى في مخيم نور شمس شرق طولكرم    استشاري ينصح بتناول الشاي المغلي وليس الكشري أو الفتلة حفاظا على الصحة    إخماد حريق داخل عقار فى الهرم دون إصابات    الاثنين 15 سبتمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟.. الأزهر للفتوى يوضح    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    «الأوقاف»: التثبت من الأخبار فريضة دينية وضرورة مجتمعية    ذكرى رحيل نبيل الحلفاوي.. رحلة فنان مثقف من خشبة المسرح إلى ذاكرة الدراما المصرية    فيتامين سي ودعم المناعة.. ما دوره الحقيقي في الوقاية وكيف نحصل على أقصى فائدة منه؟‬    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    وفد من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية في زيارة رسمية لمستشفى القصر العيني    مرشح اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات الرئاسية في تشيلي    محمد صلاح يوجه رسالة للمصريين من خلال ابنته "كيان" قبل أمم إفريقيا    كابال ينهي سلسلة 5 تعادلات.. يوفتنوس ينتصر على بولونيا في ريناتو دالارا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون "البرك والمستنقعات"
نشر في مصراوي يوم 26 - 11 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي و59 نائباً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
وتضمن التقرير أن مشروع القانون يأتي في إطار إرساء المبدأ الدستوري الوارد بالمادة (35) من الدستور والتي قضت بأن الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة الأمر الذي يتبين معه أن الدستور لم يجز للدولة اتخاذ إجراءات نزع الملكية الخاصة مقابل مبالغ مستحقة لها نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها وفقاً للقوانين المنظمة لها وقصرها على حالة المنفعة العامة.
ويستهدف مشروع القانون إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها في إطار دورها المجتمعي وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإداري والذي يعد استثناء من القواعد التي تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري وذلك أن القواعد التي رسمها قانون الحجز الإداري لإجراءاته تعتبر أصلا يحكمها فلا ينظمها قانون المرافعات المدنيه والتجارية إلا في المسائل التي لم ينص عليها في قانون الحجز الإداري ومع تلك الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإداري والتي تقتضي أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطاً بأهدافها ومتصلا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوباً مجافياً لحقيقتها.
ويهدف التعديل إلى إلغاء مبدأ الاستيلاء المؤقت – المنصوص عليه بالقانون القائم بالمواد المشار إليها - لصالح الوحدة المحلية على أراضي البرك والمستنقعات المردومة بمعرفتها وأيلولة ملكيتها لها بسبب عدم قيام ملاك تلك البرك والمستنقعات بسداد تكاليف ردمها إلى الدولة سواء نقداً أو عيناً قبل انقضاء المواعيد المقررة لهذا الشأن في القانون، وجعل التعامل مع هذه الحالات وفقاً لإجراءات الحجز الإداري بهدف توفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات وتمكينهم من استردادها بعد سداد قيمة أعمال الردم أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافاً إليها 10% مصروفات إدارية وفوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء، وذلك باستثناء الحالات التي اتخذت فيها الوحدة المحلية الوسيلة المشروعة للتصرف في هذه الأراضي وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن كإجراءات الحجز الإداري وبيع الأرض بالمزايدة العلنية أو تخصيصها لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام، لا يجوز لملاك هذه الأراضي استردادها.
كما أن مشروع القانون أعطى لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم يؤدوا تكاليف ردمها أو لم يتنازلوا عنها الحق في تسوية أوضاعهم وإستردادها بثمن يعادل تكاليف ردمها أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل - بدلاً من إعادة شرائها وفقاً للقانون القائم وذلك فيما عدا الحالات المشار إليها سلفاً ويقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة مع الاحتفاظ بحقها في تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإداري.
وتتمثل أهم ملامح التعديل المطروح فيما يلي: إلغاء الاستيلاء المؤقت وتحصيل مستحقات الوحدة المحلية المختصة التي قامت بردم البرك والمستنقعات بطريق الحجز الإداري من أصحابها (ملاك – واضعي اليد عليها) حتى يتمكنوا من استردادها، وإعطاء الملاك حق استرداد أراض البرك والمستنقعات التي قامت الوحدة المحلية بالاستيلاء عليها بعد قيامها بردمها وفقاً للقانون رقم 57 لسنة 1978 المشار إليه أو وفقاً للقوانين السابقة وذلك مقابل سداد تكاليف أعمال الردم أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية وفوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء حفاظاً على حق الوحدة المحلية فيما تكبدته من نفقات باستثناء الحالات التي قد تكون الوحدة المحلية تعاملت معها بإجراءات الحجز الإداري أو تصرفت فيها أو خصصت لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.
ويقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة مع الاحتفاظ بحقها في تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإداري.
وبشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.لما كان الهدف المرجو من مشروع القانون المقدم من النواب هو إلغاء الاستيلاء المؤقت على البرك والمستنقعات لصالح الوحدة المحلية للقيام بردمها لحين تحصيل مستحقاتها من ملاك أو واضعي اليد على تلك الأراضي وقصر التعامل مع هذه الحالات بتحصيل المستحقات بطريق الحجز الإداري فقامت اللجنة بإلغاء نصوص المواد (6، 8، 13) المقترح استبدالها بمشروع القانون المشار إليه من القانون القائم واتخذت سبيلاً آخر لتحقيق ذات الهدف المرجو من المشروع وذلك بإعادة صياغته فاستبدلت بنصوص المواد (5، 7، 11) نصوص أخرى وإستحدثت مادتين جديدتين بناءً على الاقتراحات المقدمة من النواب بالاتفاق مع السادة ممثلي الحكومة، فجاءت التعديلات بهدف إخطار الوحدة المحلية لملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول بدلاً من إخطارهم بالطريق الإداري كما في القانون القائم، وذلك للتأكد من علم أصحاب تلك البرك والمستنقعات بعزم الوحدة المحلية على التخلص منها.وتحديد مدة لا تقل عن أسبوعين تلصق فيهم نسخة الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفي مقر عمدة الناحية أو مقر نقطة الشرطة في حالة تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم.
وتهدف أيضا إلغاء الاستيلاء المؤقت لصالح الوحدة المحلية على أراضي البرك والمستنقعات للقيام بردمها بدلاً من أصحابها، وإعطائها الحق في القيام بأعمال الردم وإخطار مالكي أو واضعي اليد عليها في غضون شهر من تاريخ تمام أعمال الردم بقيمة النفقات الفعلية لسدادها خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الإخطار، وبعد تجاوز مدة الشهرين يتم تحصيل مستحقات الوحدة المحلية بطريق الحجز الإداري.
كما تهدف أيضا إعطاء ملاك أراضي البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها حق الاعتراض على قيمة نفقات الردم المشار إليها بالمادة (5) بحد أقصى شهر من تاريخ إخطارهم بها من الوحدة المحلية أمام لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص تتولى مراجعة النفقات الفعلية للردم وإصدار توصية مكتوبة ومسببة خلال شهر من تاريخ الاعتراض ويتم إخطار المعترض بالتوصية بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ صدورها، وعدم جواز رفع دعوى قضائية للمنازعة في قيمة تكاليف الردم قبل إصدار اللجنة لتوصيتها أو انقضاء الأجل المحدد لها لإصدار تلك التوصية، ومعاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ارتكب أحد العاملين به هذه الأفعال باسم الشخص الاعتباري ولحسابه وثبت علم المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية وتعويضات وهذا يوضح تضامن المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري والشخص الاعتباري في المخالفة والعقوبات حتى يحقق العقاب أهم أهدافه وهو الردع وسد الطريق على من تسول لهم أنفسهم مخالفة القوانين وإجهاض أهدافها وغاياتها.
وفى المادة الثالثة (مستحدثه): تستبدل عبارة "وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" بعبارة "وزير الإسكان" أينما وردت بهذا القانون، استبدال عبارة (لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه) بعبارة (لا تجاوز مائة جنيه) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (10)، وعبارة (لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه) بعبارة (لا تجاوز عشرين جنيهاً) الواردة بالفقرة الثانية من المادة (10)، وعبارة (خمسمائة جنيه) بعبارة (لا تجاوز خمسة جنيهات) الواردة بالفقرة الأخيرة من ذات المادة.
وهذا التعديل يأتي وفقاً لمقتضيات الأمور والتغييرات التي طرأت على مسمى وزير الإسكان فضلاً عن الضرورة الحتمية لرفع الغرامات المنصوص عليها بالمادة (10) من القانون القائم المتضمنة للعقوبات المقررة لمخالفة أحكامه وذلك لأن قيمة الغرامات أصبحت لا تتناسب مع الوضع الحالي لقيمة (الجنيه).
وفى المادة الرابعة (مستحدثه): تضاف مادة جديدة برقم (12) مكرراً ونصها الآتي: " تسرى أحكام هذا القانون بأثر رجعي على كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائى".وذلك حتى يتمكن أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات التي لم يصدر بشأن منازعاتهم أحكام نهائية من استردادها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ورأت اللجنة ضرورة تحقيق الغرض من مشروع القانون المقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائباً آخرين، وهو إلغاء الاستيلاء المؤقت على البرك والمستنقعات لصالح الوحدة المحلية للقيام بردمها ولحين تحصيل مستحقاتها من ملاك أو واضعي اليد على تلك الأراضي وقصر التعامل مع هذه الحالات بتحصيل المستحقات بطريق الحجز الإداري، فقامت بإلغاء نصوص المواد أرقام (6)، (8)، (13) من القانون القائم وهى المواد المقترح استبدالها بمشروع القانون المشار إليه،ثم استبدلت بنصوص المواد (5)، (7)، (11) نصوصاً جديدة تحقق ذات الغرض وأعادت صياغة بعض أحكامه لتواكب التطورات التي حدثت بالمجتمع، وذلك للحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين والتي أكد عليها الدستور في مادته رقم 35 والتي تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، وقد وافق النواب مقدمو مشروع القانون على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المشار إليه كما وافق السادة ممثلو الحكومة على هذه التعديلات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.