رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    مستشار ترامب: استهداف المدنيين المتعمد في الفاشر مروع وغير مقبول    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    ارتفاع أرباح إيرباص بنسبة 46% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025    مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    دنيا سمير غانم تنعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح وتدعو لهما بالرحمة    الفتة المصرية ب طشة الثوم.. طبق واحد يجمع العائلة (ب نص كيلو لحمة)    أمريكا.. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    قرار عاجل من «التعليم» بشأن معلمي الحصة خريجي الشريعة وأصول الدين (تفاصيل)    اللواء سمير فرج: مصر تعمل على تثبيت الهدنة ودعم جهود إعادة الإعمار وترفض تهجير الفلسطينيين من غزة    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    ليس لهم أي انتماء سياسي، حماس ترسل إلى مصر قائمة من 45 شخصية مستقلة لتولي إدارة غزة    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر بتسريع تطوير أدوية حيوية أرخص    كواليس العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بأوسيم    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    مصطفى محمد يسجل في هزيمة نانت أمام موناكو بالدوري الفرنسي    قبل ساعات من افتتاحه، اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    علي صوتك بالغنا، افتتاحية نارية لمدربي "The Voice" في موسمه السادس (فيديو)    تحرير 977 مخالفة مرورية في حملات أمنية على شوارع قنا لاعادة الانضباط    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.. وهجوم على قرية "برقا"    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    متهمين جدد.. تطور جديد في واقعة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    أسعار الذهب فى أسيوط الخميس 30102025    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    حارس بتروجت: كنا نطمع في الفوز على الأهلي    ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بغد قرار الفيدرالي    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    جامعة المنيا: فوز فريق بحثي بكلية الصيدلة بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي    ختام البرنامج التدريبي بجامعة المنيا لتعزيز معايير الرعاية المتمركزة حول المريض    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون "البرك والمستنقعات"
نشر في مصراوي يوم 26 - 11 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي و59 نائباً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
وتضمن التقرير أن مشروع القانون يأتي في إطار إرساء المبدأ الدستوري الوارد بالمادة (35) من الدستور والتي قضت بأن الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة الأمر الذي يتبين معه أن الدستور لم يجز للدولة اتخاذ إجراءات نزع الملكية الخاصة مقابل مبالغ مستحقة لها نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها وفقاً للقوانين المنظمة لها وقصرها على حالة المنفعة العامة.
ويستهدف مشروع القانون إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها في إطار دورها المجتمعي وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإداري والذي يعد استثناء من القواعد التي تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري وذلك أن القواعد التي رسمها قانون الحجز الإداري لإجراءاته تعتبر أصلا يحكمها فلا ينظمها قانون المرافعات المدنيه والتجارية إلا في المسائل التي لم ينص عليها في قانون الحجز الإداري ومع تلك الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإداري والتي تقتضي أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطاً بأهدافها ومتصلا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوباً مجافياً لحقيقتها.
ويهدف التعديل إلى إلغاء مبدأ الاستيلاء المؤقت – المنصوص عليه بالقانون القائم بالمواد المشار إليها - لصالح الوحدة المحلية على أراضي البرك والمستنقعات المردومة بمعرفتها وأيلولة ملكيتها لها بسبب عدم قيام ملاك تلك البرك والمستنقعات بسداد تكاليف ردمها إلى الدولة سواء نقداً أو عيناً قبل انقضاء المواعيد المقررة لهذا الشأن في القانون، وجعل التعامل مع هذه الحالات وفقاً لإجراءات الحجز الإداري بهدف توفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات وتمكينهم من استردادها بعد سداد قيمة أعمال الردم أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافاً إليها 10% مصروفات إدارية وفوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء، وذلك باستثناء الحالات التي اتخذت فيها الوحدة المحلية الوسيلة المشروعة للتصرف في هذه الأراضي وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن كإجراءات الحجز الإداري وبيع الأرض بالمزايدة العلنية أو تخصيصها لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام، لا يجوز لملاك هذه الأراضي استردادها.
كما أن مشروع القانون أعطى لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم يؤدوا تكاليف ردمها أو لم يتنازلوا عنها الحق في تسوية أوضاعهم وإستردادها بثمن يعادل تكاليف ردمها أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل - بدلاً من إعادة شرائها وفقاً للقانون القائم وذلك فيما عدا الحالات المشار إليها سلفاً ويقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة مع الاحتفاظ بحقها في تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإداري.
وتتمثل أهم ملامح التعديل المطروح فيما يلي: إلغاء الاستيلاء المؤقت وتحصيل مستحقات الوحدة المحلية المختصة التي قامت بردم البرك والمستنقعات بطريق الحجز الإداري من أصحابها (ملاك – واضعي اليد عليها) حتى يتمكنوا من استردادها، وإعطاء الملاك حق استرداد أراض البرك والمستنقعات التي قامت الوحدة المحلية بالاستيلاء عليها بعد قيامها بردمها وفقاً للقانون رقم 57 لسنة 1978 المشار إليه أو وفقاً للقوانين السابقة وذلك مقابل سداد تكاليف أعمال الردم أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية وفوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء حفاظاً على حق الوحدة المحلية فيما تكبدته من نفقات باستثناء الحالات التي قد تكون الوحدة المحلية تعاملت معها بإجراءات الحجز الإداري أو تصرفت فيها أو خصصت لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.
ويقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة مع الاحتفاظ بحقها في تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإداري.
وبشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.لما كان الهدف المرجو من مشروع القانون المقدم من النواب هو إلغاء الاستيلاء المؤقت على البرك والمستنقعات لصالح الوحدة المحلية للقيام بردمها لحين تحصيل مستحقاتها من ملاك أو واضعي اليد على تلك الأراضي وقصر التعامل مع هذه الحالات بتحصيل المستحقات بطريق الحجز الإداري فقامت اللجنة بإلغاء نصوص المواد (6، 8، 13) المقترح استبدالها بمشروع القانون المشار إليه من القانون القائم واتخذت سبيلاً آخر لتحقيق ذات الهدف المرجو من المشروع وذلك بإعادة صياغته فاستبدلت بنصوص المواد (5، 7، 11) نصوص أخرى وإستحدثت مادتين جديدتين بناءً على الاقتراحات المقدمة من النواب بالاتفاق مع السادة ممثلي الحكومة، فجاءت التعديلات بهدف إخطار الوحدة المحلية لملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول بدلاً من إخطارهم بالطريق الإداري كما في القانون القائم، وذلك للتأكد من علم أصحاب تلك البرك والمستنقعات بعزم الوحدة المحلية على التخلص منها.وتحديد مدة لا تقل عن أسبوعين تلصق فيهم نسخة الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفي مقر عمدة الناحية أو مقر نقطة الشرطة في حالة تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم.
وتهدف أيضا إلغاء الاستيلاء المؤقت لصالح الوحدة المحلية على أراضي البرك والمستنقعات للقيام بردمها بدلاً من أصحابها، وإعطائها الحق في القيام بأعمال الردم وإخطار مالكي أو واضعي اليد عليها في غضون شهر من تاريخ تمام أعمال الردم بقيمة النفقات الفعلية لسدادها خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الإخطار، وبعد تجاوز مدة الشهرين يتم تحصيل مستحقات الوحدة المحلية بطريق الحجز الإداري.
كما تهدف أيضا إعطاء ملاك أراضي البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها حق الاعتراض على قيمة نفقات الردم المشار إليها بالمادة (5) بحد أقصى شهر من تاريخ إخطارهم بها من الوحدة المحلية أمام لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص تتولى مراجعة النفقات الفعلية للردم وإصدار توصية مكتوبة ومسببة خلال شهر من تاريخ الاعتراض ويتم إخطار المعترض بالتوصية بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ صدورها، وعدم جواز رفع دعوى قضائية للمنازعة في قيمة تكاليف الردم قبل إصدار اللجنة لتوصيتها أو انقضاء الأجل المحدد لها لإصدار تلك التوصية، ومعاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ارتكب أحد العاملين به هذه الأفعال باسم الشخص الاعتباري ولحسابه وثبت علم المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية وتعويضات وهذا يوضح تضامن المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري والشخص الاعتباري في المخالفة والعقوبات حتى يحقق العقاب أهم أهدافه وهو الردع وسد الطريق على من تسول لهم أنفسهم مخالفة القوانين وإجهاض أهدافها وغاياتها.
وفى المادة الثالثة (مستحدثه): تستبدل عبارة "وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" بعبارة "وزير الإسكان" أينما وردت بهذا القانون، استبدال عبارة (لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه) بعبارة (لا تجاوز مائة جنيه) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (10)، وعبارة (لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه) بعبارة (لا تجاوز عشرين جنيهاً) الواردة بالفقرة الثانية من المادة (10)، وعبارة (خمسمائة جنيه) بعبارة (لا تجاوز خمسة جنيهات) الواردة بالفقرة الأخيرة من ذات المادة.
وهذا التعديل يأتي وفقاً لمقتضيات الأمور والتغييرات التي طرأت على مسمى وزير الإسكان فضلاً عن الضرورة الحتمية لرفع الغرامات المنصوص عليها بالمادة (10) من القانون القائم المتضمنة للعقوبات المقررة لمخالفة أحكامه وذلك لأن قيمة الغرامات أصبحت لا تتناسب مع الوضع الحالي لقيمة (الجنيه).
وفى المادة الرابعة (مستحدثه): تضاف مادة جديدة برقم (12) مكرراً ونصها الآتي: " تسرى أحكام هذا القانون بأثر رجعي على كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائى".وذلك حتى يتمكن أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات التي لم يصدر بشأن منازعاتهم أحكام نهائية من استردادها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ورأت اللجنة ضرورة تحقيق الغرض من مشروع القانون المقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائباً آخرين، وهو إلغاء الاستيلاء المؤقت على البرك والمستنقعات لصالح الوحدة المحلية للقيام بردمها ولحين تحصيل مستحقاتها من ملاك أو واضعي اليد على تلك الأراضي وقصر التعامل مع هذه الحالات بتحصيل المستحقات بطريق الحجز الإداري، فقامت بإلغاء نصوص المواد أرقام (6)، (8)، (13) من القانون القائم وهى المواد المقترح استبدالها بمشروع القانون المشار إليه،ثم استبدلت بنصوص المواد (5)، (7)، (11) نصوصاً جديدة تحقق ذات الغرض وأعادت صياغة بعض أحكامه لتواكب التطورات التي حدثت بالمجتمع، وذلك للحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين والتي أكد عليها الدستور في مادته رقم 35 والتي تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، وقد وافق النواب مقدمو مشروع القانون على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المشار إليه كما وافق السادة ممثلو الحكومة على هذه التعديلات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.