انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ب جامعة شرق بورسعيد    وزيرة البيئة تستعرض رحلة مصر في تمويل المناخ واجراءات تهيئة المناخ الداعم    إسرائيل هيوم: الوفد الإسرائيلي سيعود من الدوحة إلى إسرائيل اليوم بسبب "الجمود" في مفاوضات غزة    أونروا: إسرائيل تمنع المتطوعين من دخول قطاع غزة    «متعطش لمواجهة ميسي».. حسين الشحات يتحدث عن كأس العالم للأندية 2025    «جاب الفلوس منين».. شوبير يعلق على رفع القيد عن الزمالك    عبر السوشيال ميديا.. القبض على مدرب كرة متهم بالتحرش بالفتيات بمصر الجديدة    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    طقس الثلاثاء 20 مايو 2025.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونشاط للرياح يهدد الملاحة بخليج السويس    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الذكاء الاصطناعي    مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي    «الوطني الفلسطيني» يرحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا لوقف العدوان على غزة    الجيش السوداني يبسط سيطرته على منطقة "أم لبانة" فى ولاية غرب كردفان    واشنطن بوست: إصابة بايدن بالسرطان أثارت تعاطفاً وتساؤلات ونظريات مؤامرة    كييف تعلن إسقاط 35 من أصل 108 طائرات مسيرة روسية خلال الليل    برواتب تصل ل15 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة تطلب 5 تخصصات بشروط بسيطة    رسميًا.. موعد حجز «سكن لكل المصريين 7» والمستندات المطلوبة للحجز (تفاصيل)    قبل نهاية الموسم.. ماذا يحتاج محمد صلاح ليتوج بالحذاء الذهبي 2025؟    الأهلي يواجه الزمالك في مباراة فاصلة لحسم المتأهل لنهائي دوري سوبر السلة    مشوار الأهلى والزمالك فى الكؤوس الأفريقية لليد قبل مواجهات ربع النهائى    خبر في الجول – جلسة بين الزمالك والسعيد لحسم التفاصيل المالية لتجديد عقده    خبير: مشروع الصوب الزراعية في الفيوم طفرة إنتاجية تعادل 10 أضعاف الفدان التقليدي    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    رفع 100 طن من القمامة والمخلفات ب 5 قرى بمركز سوهاج    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    خلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل.. عامل يطعن صاحب ورشة في سوهاج    جامعة أسيوط تعقد لجنة لاختيار عميد كلية التربية الرياضية    القومي للترجمة يصدر الطبعة العربية من كتاب "أوراق منثورة"    «مش بحب المرض».. صبري عبدالمنعم يكشف موقفا قاسيا لأحد المخرجين معه    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الخميس.. فرقة الصحبجية تغني في قصر الأمير بشتاك    نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها    «الرعاية الصحية» تؤكد ريادتها في الاستدامة بمشاركتها في المعرض العربي    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    جامعة جنوب الوادي تدعو طلابها للمشاركة في "مسرح الحياة" لتعزيز الدمج المجتمعي    وزير الري يبحث إضافة مواقع سياحية جديدة لمنظومة السد العالي -صور    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    جميع المواد.. النماذج التجريبية للثانوية الأزهرية 2025    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    لعلاج النحافة المزعجة.. 7 أطعمة لزيادة الوزن بشكل صحي وآمن    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    غزل المحلة يتواصل مع محمد رمضان لشغل منصب المدير الرياضي    في ذكرى وفاتها.. ميمي شكيب أيقونة الشر الناعم وسيدة الأدوار المركبة التي أنهت حياتها نهاية غامضة    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    الأهلي ضد الزمالك.. الموعد والقناة الناقلة لقمة كرة السلة    البنك المركزي الأسترالي يخفض سعر الفائدة لأدنى مستوى في عامين    "تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها    وزير الصحة يبحث مع نظيرته السلوفينية التعاون فى العديد من المجالات الطبية    ياسمين صبري تكشف كواليس تعاونها مع كريم عبدالعزيز ب«المشروع X»    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون البرك والمستنقعات
نشر في الوطن يوم 26 - 11 - 2018

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة الدكتور علي عبد العال على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، وتم إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
ويستهدف المشروع إلى إلغاء مبدأ الاستيلاء المؤقت – المنصوص عليه بالقانون القائم بالمواد المشار إليها - لصالح الوحدة المحلية على أراضي البرك والمستنقعات المردومة بمعرفتها وأيلولة ملكيتها لها بسبب عدم قيام ملاك تلك البرك والمستنقعات بسداد تكاليف ردمها إلى الدولة سواء نقداً أو عيناً قبل انقضاء المواعيد المقررة لهذا الشأن في القانون، وجعل التعامل مع هذه الحالات وفقاً لإجراءات الحجز الإداري بهدف توفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات وتمكينهم من استردادها بعد سداد قيمة أعمال الردم أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافاً إليها 10% مصروفات إدارية وفوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء، وذلك باستثناء الحالات التي اتخذت فيها الوحدة المحلية الوسيلة المشروعة للتصرف في هذه الأراضي وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن كإجراءات الحجز الإداري وبيع الأرض بالمزايدة العلنية أو تخصيصها لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام، لا يجوز لملاك هذه الأراضي استردادها.
كما أن مشروع القانون أعطى لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم يؤدوا تكاليف ردمها أو لم يتنازلوا عنها الحق في تسوية أوضاعهم وإستردادها بثمن يعادل تكاليف ردمها أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل - بدلاً من إعادة شرائها وفقاً للقانون القائم وذلك فيما عدا الحالات المشار إليها سلفاً ويقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة مع الاحتفاظ بحقها في تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإداري.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون، انتظم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المقدم من السيد النائب حمدي السيسي و(59) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في مادتين على النحو التالي:
(المادة الأولى):
استهدفت استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد (6)، (8)، (13)، من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفرعلى النحو التالي:
المادة (6):
يظل قرار الاستيلاء نافذاً إلى أن يؤدى ملاك الأرض المشار إليها جميع مستحقات الوحدة المحلية المختصة المترتبة على قيامها بأعمال التخلص، أو تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإداري بعد انقضاء الميعاد المقرر طبقاً لنص المادة (8) من هذا القانون.
وعلى الوحدة المحلية المختصة أن تبدأ فى أعمال التخلص من البركة أو المستنقع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الاستيلاء والا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن.
المادة (8):
تخطر الوحدة المحلية ملاك البرك والمستنقعات التى تم الاستيلاء عليها بإتمام أعمال التخلص منها على أن يتضمن الإخطار قيمة البركة أو المستنقع قبل التخلص منها ومصاريف أعمال التخلص وكذلك قيمتها بعد إتمام تلك الأعمال ويتم الإخطار خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ اعتماد المحافظ لتقدير اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون الإخطار وفقاً لنص المادة (5) من هذا القانون.
ويؤدي الملاك خلال سنة من تاريخ إخطارهم جميع مصاريف التخلص المشار إليها وملحقاتها أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل ويجوز لهم خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار أن يعرضوا على الوحدة المحلية المختصة رغبتهم في أداء مقابل كل أو بعض مستحقات الوحدة عيناً من أرض البركة أو المستنقع وعلى الوحدة أن تبت في هذا العرض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مرفوضاً.
فإذا لم يقم الملاك بأداء مستحقات الوحدة المحلية المختصة نقداً أو عيناً وفقاً لما تقدم كان للملاك حق استردادها مقابل تكاليف ردمها أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافاً إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ قرار الاستيلاء ما لم تكن الوحدة المحلية المختصة اتخذت عليها إجراءات الحجز الإداري أو قد تم التصرف فيها أو خصصت لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.
المادة (13):
يكون لملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها، استردادها بثمن يعادل تكاليف ردمها أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافاً إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقاً لأحكام تلك القوانين وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.
وذلك ما لم تكن الوحدة المحلية المختصة اتخذت إجراءات الحجز الإداري أو تم التصرف فيها أو خصصت لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.
ويقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة على أن يبقى للوحدة المحلية الحق في تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإداري.
وتتمثل أهم ملامح التعديل المطروح فيما يلي: إلغاء الاستيلاء المؤقت وتحصيل مستحقات الوحدة المحلية المختصة التي قامت بردم البرك والمستنقعات بطريق الحجز الإداري من أصحابها (ملاك – واضعي اليد عليها) حتى يتمكنوا من استردادها، وإعطاء الملاك حق استرداد أراض البرك والمستنقعات التي قامت الوحدة المحلية بالاستيلاء عليها بعد قيامها بردمها وفقاً للقانون رقم 57 لسنة 1978 المشار إليه أو وفقاً للقوانين السابقة وذلك مقابل سداد تكاليف أعمال الردم أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية وفوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء حفاظاً على حق الوحدة المحلية فيما تكبدته من نفقات باستثناء الحالات التي قد تكون الوحدة المحلية تعاملت معها بإجراءات الحجز الإداري أو تصرفت فيها أو خصصت لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.
و يقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة مع الاحتفاظ بحقها في تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإداري.
وبشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.لما كان الهدف المرجو من مشروع القانون المقدم من النواب هو إلغاء الاستيلاء المؤقت على البرك والمستنقعات لصالح الوحدة المحلية للقيام بردمها لحين تحصيل مستحقاتها من ملاك أو واضعي اليد على تلك الأراضي وقصر التعامل مع هذه الحالات بتحصيل المستحقات بطريق الحجز الإداري فقامت اللجنة بإلغاء نصوص المواد (6، 8، 13) المقترح استبدالها بمشروع القانون المشار إليه من القانون القائم واتخذت سبيلاً آخر لتحقيق ذات الهدف المرجو من المشروع وذلك بإعادة صياغته فاستبدلت بنصوص المواد (5، 7، 11) نصوص أخرى وإستحدثت مادتين جديدتين بناءً على الاقتراحات المقدمة من النواب بالاتفاق مع السادة ممثلي الحكومة، فجاءت التعديلات على النحو التالي:
المادة الأولى:
تم إلغاء المواد (6)، (8)، (13)، من القانون المشار إليه.
المادة الثانية (مستحدثه):
تم إستبدال نصوص المواد أرقام (5)، (7)، (11)، من القانون المشار إليه بالنصوص الآتية:
المادة (5):
للوحدة المحلية التخلص من البرك والمستنقعات التي لم يقم ملاكها أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التي يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون.
وعلى الوحدة المحلية في هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول، بعزمها على التخلص منها فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفي مقر عمدة الناحية أو في مقر نقطة الشرطة لمدة لا تقل عن أسبوعين.
ولملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال، بتعهد كتابي بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع وبيان وسيلة التخلص والمدة التي يتم فيها ذلك.
فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات أو قدموها ولم تقبلها الوحدة المحلية بقرار مسبب، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك أو تبين للوحدة بعد إنقضاء نصف المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة كان للوحدة المحلية أن تقوم بأعمال الردم على نفقتها وإخطار مالكى الأرض أو واضعي اليد عليها في غضون شهر من تاريخ تمام أعمال الردم بقيمة نفقات الردم الفعلية لسدادها خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الإخطار وإلا تم التحصيل بطريق الحجز الإداري.
المادة (7):
لملاك الأراضي التي تقع بها البرك والمستنقعات أو واضعي اليد عليها الاعتراض على قيمة نفقات الردم المشار إليها بالمادة (5) وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ إخطارهم بها من الوحدة المحلية، ويكون الاعتراض أمام لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص تتألف من ممثل عن كل من مديريات الإسكان والزراعة والمالية والهيئة العامة للمساحة وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره الوحدة المذكورة، ويضم لهذه اللجنة ممثل عن الوحدة المحلية التي يقع في دائرتها البركة أو المستنقع.
وتتولى هذه اللجنة مراجعة النفقات الفعلية للردم وإصدار توصية مكتوبة ومسببة خلال شهر من تاريخ الاعتراض على أن يتم إخطار المعترض بالتوصية بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ صدور التوصية.
ولا يجوز للمعترض رفع دعوى قضائية للمنازعة في قيمة تكاليف الردم قبل إصدار اللجنة لتوصيتها أو انقضاء الأجل المحدد لها لإصدار توصيتها."
المادة (11):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون بواسطة أحد العاملين به إذا تمت باسم الشخص الاعتبارى ولحسابه وثبت علم المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
كما يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
وتهدف التعديلات إلى:
- إخطار الوحدة المحلية لملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول بدلاً من إخطارهم بالطريق الإداري كما في القانون القائم، وذلك للتأكد من علم أصحاب تلك البرك والمستنقعات بعزم الوحدة المحلية على التخلص منها.
- تحديد مدة لا تقل عن أسبوعين تلصق فيهم نسخة الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفي مقر عمدة الناحية أو مقر نقطة الشرطة في حالة تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم.
- إلغاء الاستيلاء المؤقت لصالح الوحدة المحلية على أراضي البرك والمستنقعات للقيام بردمها بدلاً من أصحابها، وإعطائها الحق في القيام بأعمال الردم وإخطار مالكي أو واضعي اليد عليها في غضون شهر من تاريخ تمام أعمال الردم بقيمة النفقات الفعلية لسدادها خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الإخطار، وبعد تجاوز مدة الشهرين يتم تحصيل مستحقات الوحدة المحلية بطريق الحجز الإداري.
- إعطاء ملاك أراضي البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها حق الاعتراض على قيمة نفقات الردم المشار إليها بالمادة (5) بحد أقصى شهر من تاريخ إخطارهم بها من الوحدة المحلية أمام لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص تتولى مراجعة النفقات الفعلية للردم وإصدار توصية مكتوبة ومسببة خلال شهر من تاريخ الاعتراض ويتم إخطار المعترض بالتوصية بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ صدورها.
- عدم جواز رفع دعوى قضائية للمنازعة في قيمة تكاليف الردم قبل إصدار اللجنة لتوصيتها أو انقضاء الأجل المحدد لها لإصدار تلك التوصية.
- معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ارتكب أحد العاملين به هذه الأفعال باسم الشخص الاعتباري ولحسابه وثبت علم المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية وتعويضات وهذا يوضح تضامن المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري والشخص الاعتباري في المخالفة والعقوبات حتى يحقق العقاب أهم أهدافه وهو الردع وسد الطريق على من تسول لهم أنفسهم مخالفة القوانين وإجهاض أهدافها وغاياتها.
- المادة الثالثة (مستحدثه):
تستبدل عبارة "وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" بعبارة "وزير الإسكان" أينما وردت بهذا القانون.
- استبدال عبارة (لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه) بعبارة (لا تجاوز مائة جنيه) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (10)، وعبارة (لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه) بعبارة (لا تجاوز عشرين جنيهاً) الواردة بالفقرة الثانية من المادة (10)، وعبارة (خمسمائة جنيه) بعبارة (لا تجاوز خمسة جنيهات) الواردة بالفقرة الأخيرة من ذات المادة.
وهذا التعديل يأتي وفقاً لمقتضيات الأمور والتغييرات التي طرأت على مسمى وزير الإسكان فضلاً عن الضرورة الحتمية لرفع الغرامات المنصوص عليها بالمادة (10) من القانون القائم المتضمنة للعقوبات المقررة لمخالفة أحكامه وذلك لأن قيمة الغرامات أصبحت لا تتناسب مع الوضع الحالي لقيمة (الجنيه).
المادة الرابعة (مستحدثه):
تضاف مادة جديدة برقم (12) مكرراً ونصها الآتي:
" تسرى أحكام هذا القانون بأثر رجعي على كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائى".
وذلك حتى يتمكن أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات التي لم يصدر بشأن منازعاتهم أحكام نهائية من استردادها وفقاً لأحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة) وأصلها (المادة الثانية) من مشروع القانون وخاصة بمادة النشر:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وإجراءات اعتماده وتنفيذه.
ورأت اللجنة ضرورة تحقيق الغرض من مشروع القانون المقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائباً آخرين، وهو إلغاء الاستيلاء المؤقت على البرك والمستنقعات لصالح الوحدة المحلية للقيام بردمها ولحين تحصيل مستحقاتها من ملاك أو واضعي اليد على تلك الأراضي وقصر التعامل مع هذه الحالات بتحصيل المستحقات بطريق الحجز الإداري، فقامت بإلغاء نصوص المواد أرقام (6)، (8)، (13) من القانون القائم وهى المواد المقترح استبدالها بمشروع القانون المشار إليه،ثم استبدلت بنصوص المواد (5)، (7)، (11) نصوصاً جديدة تحقق ذات الغرض وأعادت صياغة بعض أحكامه لتواكب التطورات التي حدثت بالمجتمع، وذلك للحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين والتي أكد عليها الدستور في مادته رقم 35 والتي تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، وقد وافق النواب مقدمو مشروع القانون على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المشار إليه كما وافق السادة ممثلو الحكومة على هذه التعديلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.