سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    ثبات نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربيه بأسوان اليوم الأحد 26 أكتوبر2025    استقرار أسعار العلف والتسمين بأسوان اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    بعد منح 1 نوفمبر إجازة رسمية| هل يتم تبكير صرف معاشات هذا الشهر؟    ترامب يبرم اتفاقين اقتصاديين مع تايلاند وكمبوديا    "النقض" تنظر طعن سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر بقضية تعاطي مواد مخدرة    طقس خريفي اليوم مائل للبرودة صباحًا وحار نهارًا.. العظمى بالقاهرة 30 درجة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة "قمرالوكالة" بتهمة بث فيديوهات خادشة    اليوم بدء امتحانات شهر أكتوبر لسنوات النقل    اليوم.. نظر الطعن على قرار منع إبراهيم سعيد من السفر    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير    بعد إعلان زواجهما رسميًا.. منة شلبي تنشر صورة تجمعها بالمنتج أحمد الجنايني    المتحدث باسم حركة فتح: وحدة الصف الفلسطيني ضرورية في المرحلة القادمة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 26 كتوبر    ما الشهادات المتاحة حاليًا في بنك مصر؟.. أعلى شهادة في البنوك الآن    الأنبا كيرلس في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي: وحدانية الكنيسة راسخة في قداستها وجامعيتها ورسوليتها منذ مجمع نيقية    نجيب ساويرس ينفي شائعات انضمامه للجنة إعمار غزة.. ويعلق: نفسي قبل ما أموت أشوف دولة فلسطين    القبض على المتهم بقتل سائق لخلافات عائلية فى الوراق    محسن صالح: لن نبدأ من الصفر في دعم المنتخبات وهذا الفارق مع المغرب    نائب رئيس حزب المؤتمر: احتفالية «مصر وطن السلام» أبرزت وجه مصر الإنساني ورسالتها الحضارية للعالم    صابر الرباعي يحيي ذكرى محمد رحيم بأغنية «وحشني جدًا» في ختام مهرجان الموسيقى العربية    روبيو: أمريكا لن تتخلى عن دعم تايوان مقابل اتفاق تجاري مع الصين    محمد سلام يشوق جمهوره لمسلسله الجديد «كارثة طبيعية»    مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالمنيرة الغربية    السيطرة على حريق في منزل بمنطقة المنشية بالأقصر دون مصابين    من «كارو» ل«قطار الإسكندرية».. مباحث شبرا الخيمة تعيد «محمد» لأسرته    الطريق إلى بروكسل    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    هانيا الحمامي تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد الفوز على أمينة عرفي    اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" شرق دير الزور    سلوت عن هدف محمد صلاح: لقد كان إنهاء رائعا من مو    ندوة بمطروح تناقش التقنيات الحديثة في الحشوات الضوئية للأسنان    الصحة: مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين في حادث مروري على طريق (القاهرة - السويس)    استعدادات مكثفة لافتتاح «المتحف المصرى الكبير».. والحكومة: السبت المقبل إجازة رسمية    مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد    وزير الرياضة: سنساعد الزمالك وفقا للوائح والقوانين.. وقد نمنحه قطعة بديلة لأرض أكتوبر    انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس    محمد عبد الجليل: يانيك فيريرا أقل من تدريب الزمالك.. وأنا أفضل من زيزو بمراحل    الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    وزيرة التضامن تتابع إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    غادة عبد الرحيم تدعو وزارة التعليم لتبني حقيبة "سوبر مامي" لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه    أكثروا من الألياف.. نصائح فعالة لعلاج شراهة تناول الطعام    السر في فيتامين B12.. أبرز أسباب الإرهاق المستمر والخمول    أسعار الكابوريا والجمبري والأسماك بالأسواق اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    عضو إدارة بتروجت يكشف كواليس انتقال حامد حمدان للزمالك    عمرو أديب: مُهمة التدخل للبحث عن جثث الرهائن فى غزة تظهر قوة مصر وحكمتها    ترامب يؤكد استعداده لخفض الرسوم الجمركية على البرازيل فى ظل الظروف المناسبة    رئيس جامعة المنيا يشارك الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنه الاداره المحليه تطالب بالغاء قانون التخلص من البرك والمستنقعات حسام صدقه

لجنه الاداره المحليه تطالب بالغاء قانون التخلص من البرك والمستنقعات
حسام صدقه
طالب بعض النواب خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإلغاء قانون التخلص من البرك والمستقعات ومنع إحداث الحفر رقم 57 لسنة 1978، معتبرين أنه لا فائدة منه حاليا، حيث لم يعد هناك برك ومستنقعات حاليا.

ورفضت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان خلال الاجتماع، مطلب إلغاء القانون، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب حمدى السيسى لتعديل هذا القانون، مؤكدين أنهم مع تعديله وليس إلغائه.

وتنص التعديلات المقدمة فى مشروع القانون المقدم من النائب حمدى السيسى، على بعض مواد القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومن أحداث الحفر.

ويعدل مشروع القانون المادة (6) لتنص على أن: "يظل قرار الاستيلاء نافذا إلى أن يؤدى ملاك الأرض المشار إليها جميع مستحقات الوحدة المحلية المختصة المترتبة على قيامها بأعمال التخلص ، أو تحصيل مستحقاته بطريق الحجز الإدارى بعد إنقضاء الميعاد والمقرر طبقا لنص المادة (8) من هذا القانون .
وعلى الوحدة المحلية المختصة أن تبدأ فى أعمال التخلص من البركة أو المستنقع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الاستيلاء ، وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن".


مادة (8) : تخطر الوحدة المحلية المختصة ملاك البرك والمستنقعات التى تم الاستيلاء عليها باتمام أعمال التخلص منها ، على أن يتضمن الإخطار قيمة البركة أو المستنقع قبل التخلص منها ومصاريف أعمال التخلص، وكذلك قيمتها بعد اتمام تلك الأعمال ويتم الاخطار خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ اعتماد المحافظ لتقدير اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويكون الاخطار وفقا لنص المادة (5) من هذا القانون .

ويؤدى الملاك خلال سنة من تاريخ إخطارهم جميع مصاريف التخلص المشار إليها وملحقاتها أو الزيادة فى القيمة بعد اتمام التخلص أيهما أقل ويجوز لهم خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار أن يعرضوا على الوحدة المحلية المختصة رغبتهم فى أداء مقابل كل أو بعض مستحقات الوحدة عينا من أرض البركة أو المستنقع وعلى الوحدة أن تبت فى هذا العرض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مرفوضا .

فإذا لم يقم الملاك بأداء مستحقات الوحدة المحلية المختصة نقدا أو عينا وفقا لما تقدم كان للملاك حق استردادها مقابل تكاليف ردمها أو الزيادة فى القيمة بعد إتمام التخلص إيهما أقل مضافا إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ قرار الاستيلاء ما لم تكن الوحدة المحلية المختصة اتخذت عليها إجراءات الحجز الإدارى أو قد تم التصرف فيها أو خصصت لأحد الأغراض التى تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.