ترامب: لن ألتقي بوتين إلا عند التأكد من إمكانية إبرام صفقة بشأن أوكرانيا    حزب «المصريين»: رسائل الرئيس السيسي عن غزة تضع موقف مصر الأخلاقي والإنساني في صدارة المشهد الإقليمي    مبومو يعزز سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد بفوز مثير على برايتون    لابورتا يهاجم ريال مدريد قبل الكلاسيكو بسبب التحكيم    انقلاب سيارة نقل محملة بالفحم على طريق حدائق أكتوبر    سوما تستعيد سحر الزمن الجميل بأداء مميز لأغنية «أكدب عليك» | صور    حسام حسن يطلب مواجهة المنتخب المغربى وديا استعدادا لأمم أفريقيا 2025    برينتفورد ضد ليفربول.. جماهير الريدز تدعم محمد صلاح بالغناء    بالصور.. محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني    امتحانات أكتوبر.. تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بالنماذج الامتحانية المعدة من قِبل الموجهين    الضفة.. إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي    الرئيس السيسي: الشعب الذي يرفض الهزيمة يتمكن من تحقيق النصر    تعليق قوي من أحمد سالم على احتفالية وطن السلام بمشاركة الرئيس السيسي    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    اكتشف أفضل مصادر البروتين لبناء جسم صحي    محمد سلام يتألق في احتفالية «مصر وطن» بحضور الرئيس السيسي    تعليق غريب من أحمد الجنايني بعد زواجه من منة شلبي    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    حبس تشكيل عصابي لقيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالتبين    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    حبس المتهمين بالتعدي على مسن السويس بتهمة البلطجة    زحام مرورى بسبب تصادم سيارات بطريق السويس الصحراوى    غدا..مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالبحيرة دعمًا لشعراوي وعماد الدين حسين في انتخابات النواب    جمارك السلوم تمنع تهريب نقد مصري وأدوية بشرية    الرئيس السيسي: "اللي حصل في شرم الشيخ ده فضل كبير من ربنا علينا"    القانون يحظر إنشاء جسور بالبحيرات بدون تراخيص.. تفاصيل    «أحلام».. سينما عظيمة تولد من تفاصيل يومية بسيطة الفيلم يتناول حرية التعبير عن الذات فى مواجهة التقاليد    بحضور شخصيات بارزة.. انطلاق الدورة السابعة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بالمتحف القومي للحضارة    بمشاركة 150 متطوعًا.. تنظيف شاطئ «أبطال التحدي» في الإسكندرية (صور)    وزير المالية الإسرائيلي يعتذر عن تصريحه ضد السعودية وعمرو أديب يتغنى بالسعودية ويتهكم على القوميين العرب    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    أمين استثمار الزهور: نستهدف مواكبة التطورات الاقتصادية والاستدامة المالية    غادة عبد الرحيم تُطلق أول حقيبة تدريبية عربية متكاملة للأمهات والمعلمين للتعامل مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه    جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي بالغربية    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي.. والمعلق    وحدة «إذابة الجلطات المخية» بقصر العيني تحصد شهادتين دوليتين خلال مؤتمر برشلونة 2025    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    محافظ البحيرة: قروض ميسرة للشباب تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 20 مليون جنيه    حبس سائق بشركة توصيل شهيرة لتعديه على فتاة باستخدام سلك كهربائي بالتجمع الخامس    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    نجم بتروجت: أتمنى تتويج بطل جديد بالدوري.. والثلاثي الكبار هم الأقرب للقب    الوداد المغربي يحدد خططه لتجهيز حكيم زياش    نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية اليوم    مصر توقع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    الخميس المقبل بدء تطبيق التوقيت الشتوى فى مصر.. الساعة هتتأخر 60 دقيقة    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    صحة كفر الشيخ: انطلاق أول أيام القافلة الطبية المجانية بقرية المنشلين بقلين    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    اليوم.. جورج إلومبي يتسلم رئاسة «افريكسم بنك» رسميا    وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية    محافظ الفيوم يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات «النواب» 2025    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات ويحيله إلى مجلس الدولة
نشر في بوابة الأهرام يوم 26 - 11 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي و59 نائباً آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987، في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر فى مجموع مواده وقرر إحالته مشروع القانون المجلس الدولة لمراجعته.
ووافق المجلس على إلغاء المادة الأولى من مشروع القانون - الذي جاء في خمس مواد - وتم استبدالها بالمادة الخامسة والتى تنص على أنه للوحدة المحلية التخلص من البرك والمستنقعات التي لم يقم ملاكها أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التي يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون.
وعلى الوحدة المحلية في هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول، بعزمها على التخلص منها، فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفي مقر عمدة الناحية أو في مقر نقطة الشرطة لمدة لا تقل عن أسبوعين.
ولملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال، بتعهد كتابي بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع وبيان وسيلة التخلص والمدة التي يتم فيها ذلك.
فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات أو قدموها ولم تقبلها الوحدة المحلية بقرار مسبب، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك أو تبين للوحدة بعد انقضاء نصف المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة كان للوحدة المحلية أن تقوم بأعمال الردم على نفقتها وإخطار مالكى الأرض أو واضعي اليد عليها في غضون شهر من تاريخ تمام أعمال الردم بقيمة نفقات الردم الفعلية لسدادها خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الإخطار وإلا تم التحصيل بطريق الحجز الإداري.
كما وافق المجلس على إلغاء المادة الرابعة من مشروع القانون والتى كانت تنص على تضاف مادة جديدة برقم (12) مكرراً ونصها "تسرى أحكام هذا القانون بأثر رجعي على كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائى" .
جدير بالذكر أنه جاء بمذكرة القانون الإيضاحية أن مشروع القانون يأتي في إطار إرساء المبدأ الدستوري الوارد بالمادة (35) من الدستور والتي قضت بأن الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة، الأمر الذي يتبين معه أن الدستور لم يجز للدولة اتخاذ إجراءات نزع الملكية الخاصة مقابل مبالغ مستحقة لها نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها وفقا للقوانين المنظمة لها وقصرها على حالة المنفعة العامة.
ويستهدف مشروع القانون إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها في إطار دورها المجتمعي وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإداري .
وبالنظر إلى طبيعة المصروفات التي تبذلها الدولة للقيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات، فكان لزاماً تعديل ما تناوله القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر من ارتقاء شأن الاستيلاء المؤقت الذي يُمنح لجهة الإدارة إذا لم يقم ملاك أرض البركة أو المستنقع أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها حق القيام بتلك الأعمال ليرقى إلى نزع ملكية أرض البركة أو المستنقع إذا لم يقم الملاك أو واضعو اليد عليها بسداد تلك المصروفات التي تكبدتها الدولة للتخلص من تلك البرك والمستنقعات خلال المدة المحددة بالقانون وهى سنة من تاريخ إخطار الملاك لا سيما .
وتتمثل أهم ملامح التعديل وفقا لمشروع القانون فى إلغاء الاستيلاء المؤقت وتحصيل مستحقات الوحدة المحلية المختصة التي قامت بردم البرك والمستنقعات بطريق الحجز الإداري من أصحابها (ملاك – واضعي اليد عليها) حتى يتمكنوا من استردادها، إعطاء الملاك حق استرداد أراض البرك والمستنقعات التي قامت الوحدة المحلية بالاستيلاء عليها بعد قيامها بردمها وفقاً للقانون رقم 57 لسنة 1978 المشار إليه أو وفقاً للقوانين السابقة وذلك مقابل سداد تكاليف أعمال الردم أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية وفوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء حفاظاً على حق الوحدة المحلية فيما تكبدته من نفقات باستثناء الحالات التي قد تكون الوحدة المحلية تعاملت معها بإجراءات الحجز الإداري أو تصرفت فيها أو خصصت لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.
ويقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة مع الاحتفاظ بحقها في تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.