محافظ القليوبية يشهد حملة مكبرة لإزالة التراكمات أسفل محور الفريق العصار    اسعار الدواجن والبيض الثلاثاء 20 مايو 2025    سعر الذهب اليوم بالسودان وعيار 21 الان ب بداية تعاملات الثلاثاء 20 مايو 2025    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025    ترامب يصف الرئيس الروسي ب"الجنتلمان لطيف المعشر"    بعد الصيام التهديفي، تقييم "محرج" لأداء محمد صلاح في مباراة برايتون وليفربول    انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء    نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي PDF الترم الثاني 2025 (رابط مباشر)    ياسمين صبري تكشف كواليس تعاونها مع كريم عبدالعزيز ب«المشروع X»    ارتفاع مفاجئ تجاوز 1400 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20-5-2025    «أبتاون 6 أكتوبر»: استثماراتنا تتجاوز 14 مليار جنيه وخطة لطرح 1200 وحدة سكنية    حماس ترحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا وتطالب بترجمته لخطوات عملية تردع الاحتلال    جماعة الحوثي: فرض "حظر بحري" على ميناء حيفا الإسرائيلي    ترامب يتساءل عن سبب عدم اكتشاف إصابة بايدن بالسرطان في وقت مبكر    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    شديدة العدوى.. البرازيل تُحقق في 6 بؤر تفش محتملة لإنفلونزا الطيور    فوائد البردقوش لصحة الطفل وتقوية المناعة والجهاز الهضمي    أثبت أني حي لكن لم يعاملوني مثل عبد الرحمن أبو زهرة، وقف معاش الكاتب الصحفي محمد العزبي    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    بينهم أم وأبنائها الستة.. استشهاد 12 فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    إصابة طفلين واعتقال ثالث خلال اقتحام الاحتلال بيت لحم بالضفة الغربية    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    الأهلي والزمالك.. من يتأهل لنهائي دوري السوبر لكرة السلة؟    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    أحدها لم يحدث منذ 2004.. أرقام من خسارة ليفربول أمام برايتون    صيام صلاح مرة أخرى.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    سيلان الأنف المزمن.. 5 أسباب علمية وراء المشكلة المزعجة وحلول فعالة للتخفيف    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة ب "الزهايمر" وموعد حفل زفاف مسلم    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على قانونى اتحاد الصناعات والتخلص من البرك ويحيلهما إلى مجلس الدولة

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال بشكل نهائى على مواد قانون تنظيم اتحاد الصناعات ومشروع قانون مقدم من النائب حمدى السيسى و59 نائباً آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987، فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، وقرر المجلس احالة القانونين الى مجلس الدولة لمراجعته.
يأتى مشروع القانون فى إطار إرساء المبدأ الدستورى الوارد بالمادة (35) من الدستور والتى قضت بأن الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة الأمر الذى يتبين معه أن الدستور لم يجز للدولة اتخاذ إجراءات نزع الملكية الخاصة مقابل مبالغ مستحقة لها نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها وفقا للقوانين المنظمة لها وقصرها على حالة المنفعة العامة.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التى تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها فى إطار دورها المجتمعى وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإدارى ، وبالنظر إلى طبيعة المصروفات التى تبذلها الدولة للقيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات ، فكان لزاماً تعديل ما تناوله القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر من ارتقاء شأن الاستيلاء المؤقت الذى يُمنح لجهة الإدارة إذا لم يقم ملاك أرض البركة أو المستنقع أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها حق القيام بتلك الأعمال ليرقى إلى نزع ملكية أرض البركة أو المستنقع إذا لم يقم الملاك أو واضعو اليد عليها بسداد تلك المصروفات التى تكبدتها الدولة للتخلص من تلك البرك والمستنقعات خلال المدة المحددة بالقانون وهى سنة من تاريخ إخطار الملاك.
وتتمثل أهم ملامح التعديل وفقا لمشروع القانون فى إلغاء الاستيلاء المؤقت وتحصيل مستحقات الوحدة المحلية المختصة التى قامت بردم البرك والمستنقعات بطريق الحجز الإدارى من أصحابها (ملاك وواضعى اليد عليها) حتى يتمكنوا من استردادها ، إعطاء الملاك حق استرداد أراضى البرك والمستنقعات التى قامت الوحدة المحلية بالاستيلاء عليها بعد قيامها بردمها وفقاً للقانون رقم 57 لسنة 1978 المشار إليه أو وفقاً للقوانين السابقة وذلك مقابل سداد تكاليف أعمال الردم أو الزيادة فى القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية وفوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء حفاظاً على حق الوحدة المحلية فيما تكبدته من نفقات باستثناء الحالات التى قد تكون الوحدة المحلية قد تعاملت معها بإجراءات الحجز الإدارى أو تصرفت فيها أو خصصت لأحد الأغراض التى تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.
ويقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة مع الاحتفاظ بحقها فى تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإداري.
كان المجلس قد وافق على الغاء المادة الاولى من مشروع القانون واستبدالها بالمادة الخامسة التى تنص على انه للوحدة المحلية التخلص من البرك والمستنقعات التى لم يقم ملاكها أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التى يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقا لنص المادة (3) من القانون.
وعلى الوحدة المحلية فى هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول، بعزمها على التخلص منها فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفى مقر عمدة الناحية أو فى مقر نقطة الشرطة لمدة لا تقل عن أسبوعين، ولملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال، بتعهد كتابى بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع وبيان وسيلة التخلص والمدة التى يتم فيها ذلك.
فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات أو قدموها ولم تقبلها الوحدة المحلية بقرار مسبب، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك أو تبين للوحدة بعد انقضاء نصف المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة كان للوحدة المحلية أن تقوم بأعمال الردم على نفقتها واخطار مالكى الأرض أو واضعى اليد عليها فى غضون شهر من تاريخ تمام أعمال الردم بقيمة نفقات الردم الفعلية لسدادها خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الإخطار وإلا تم التحصيل بطريق الحجز الإداري.
كما وافق المجلس على الغاء المادة الرابعة من مشروع القانون والتى كانت تنص على «تضاف مادة جديدة برقم (12) مكرراً ونصها «تسرى أحكام هذا القانون بأثر رجعى على جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتى لم يصدر بشأنها حكم نهائي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.