وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال بشكل نهائى على مواد قانون تنظيم اتحاد الصناعات ومشروع قانون مقدم من النائب حمدى السيسى و59 نائباً آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987، فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، وقرر المجلس احالة القانونين الى مجلس الدولة لمراجعته. يأتى مشروع القانون فى إطار إرساء المبدأ الدستورى الوارد بالمادة (35) من الدستور والتى قضت بأن الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة الأمر الذى يتبين معه أن الدستور لم يجز للدولة اتخاذ إجراءات نزع الملكية الخاصة مقابل مبالغ مستحقة لها نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها وفقا للقوانين المنظمة لها وقصرها على حالة المنفعة العامة. ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التى تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها فى إطار دورها المجتمعى وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإدارى ، وبالنظر إلى طبيعة المصروفات التى تبذلها الدولة للقيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات ، فكان لزاماً تعديل ما تناوله القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر من ارتقاء شأن الاستيلاء المؤقت الذى يُمنح لجهة الإدارة إذا لم يقم ملاك أرض البركة أو المستنقع أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها حق القيام بتلك الأعمال ليرقى إلى نزع ملكية أرض البركة أو المستنقع إذا لم يقم الملاك أو واضعو اليد عليها بسداد تلك المصروفات التى تكبدتها الدولة للتخلص من تلك البرك والمستنقعات خلال المدة المحددة بالقانون وهى سنة من تاريخ إخطار الملاك. وتتمثل أهم ملامح التعديل وفقا لمشروع القانون فى إلغاء الاستيلاء المؤقت وتحصيل مستحقات الوحدة المحلية المختصة التى قامت بردم البرك والمستنقعات بطريق الحجز الإدارى من أصحابها (ملاك وواضعى اليد عليها) حتى يتمكنوا من استردادها ، إعطاء الملاك حق استرداد أراضى البرك والمستنقعات التى قامت الوحدة المحلية بالاستيلاء عليها بعد قيامها بردمها وفقاً للقانون رقم 57 لسنة 1978 المشار إليه أو وفقاً للقوانين السابقة وذلك مقابل سداد تكاليف أعمال الردم أو الزيادة فى القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية وفوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء حفاظاً على حق الوحدة المحلية فيما تكبدته من نفقات باستثناء الحالات التى قد تكون الوحدة المحلية قد تعاملت معها بإجراءات الحجز الإدارى أو تصرفت فيها أو خصصت لأحد الأغراض التى تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام. ويقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة مع الاحتفاظ بحقها فى تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإداري. كان المجلس قد وافق على الغاء المادة الاولى من مشروع القانون واستبدالها بالمادة الخامسة التى تنص على انه للوحدة المحلية التخلص من البرك والمستنقعات التى لم يقم ملاكها أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التى يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقا لنص المادة (3) من القانون. وعلى الوحدة المحلية فى هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول، بعزمها على التخلص منها فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفى مقر عمدة الناحية أو فى مقر نقطة الشرطة لمدة لا تقل عن أسبوعين، ولملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال، بتعهد كتابى بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع وبيان وسيلة التخلص والمدة التى يتم فيها ذلك. فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات أو قدموها ولم تقبلها الوحدة المحلية بقرار مسبب، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك أو تبين للوحدة بعد انقضاء نصف المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة كان للوحدة المحلية أن تقوم بأعمال الردم على نفقتها واخطار مالكى الأرض أو واضعى اليد عليها فى غضون شهر من تاريخ تمام أعمال الردم بقيمة نفقات الردم الفعلية لسدادها خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الإخطار وإلا تم التحصيل بطريق الحجز الإداري. كما وافق المجلس على الغاء المادة الرابعة من مشروع القانون والتى كانت تنص على «تضاف مادة جديدة برقم (12) مكرراً ونصها «تسرى أحكام هذا القانون بأثر رجعى على جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتى لم يصدر بشأنها حكم نهائي».