لأول مرة.. خريجو المدارس الفنية والتكنولوجيا مؤهلون للالتحاق بكليات الحاسبات    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    وزير العمل يزور عمالًا مصريين في صربيا    تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه مساء اليوم السبت 31 مايو 2025    رويترز: إيران تعتبر تقرير وكالة الطاقة الذرية حول برنامجها النووي له دوافع سياسية    سياسي عماني: متفائل بمستقبل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي    وفاة الرئيس الأسبق لإنتر ميلان الإيطالي    سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام فاركو    بالصور.. طقس الإسكندرية العاصف يخلّف دمارا على الكورنيش وتجمعا لمياه الأمطار داخل نفق للمشاة    تعرف على تفاصيل ألبوم تامر حسني الجديد "لينا معاد"    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    فضل صيام يوم عرفه وكيفية الاستعداد    بعد 9 مواسم.. الأهلي يعلن رحيل السولية    إنتر ميلان يطارد النجمة الرابعة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025    تخفيضات على تذاكر مصر للطيران تزامنا مع إجازات عيد الأضحى المبارك    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان أعمال تطهير الترع    على باب الوزير!    تجربته الأولى.. جون هيتينجا مدربا ل أياكس    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية يفتتحون مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية    وزير الخارجية ل"صوت الأمة": السياسة الخارجية المصرية تستند لمبدأ "الاتزان الاستراتيجي"    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    شبكة المنظمات الأهلية: الاحتلال دمّر بنى اقتصادية ويستهدف المؤسسات الإغاثية    غدا على المسرح الكبير بدار الأوبرا .. مي فاروق تحيي حفلا غنائيا بقيادة المايسترو مصطفي حلمي    وزارة الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك وموسم الاجازات الصيفية بجميع المحافظات    أيمن أبو عمر يوضح أعظم العبادات والطاعات في عشر ذي الحجة    من أول ساعة.. كيف يستفيد جسمك من الإقلاع عن التدخين؟    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    سقوط طالبة من سلم الدور الأول بكلية البنات عين شمس والجامعة تنقلها لمستشفي الطوارئ    البحيرة: الانتهاء من أعمال رصف شارع الروضة بدمنهور لتحقيق السيولة المرورية    بعد انتهاء أزمتها.. آية سماحة توجه الشكر لنقابة المهن التمثيلية    إصابة طالب ومراقب باعياء وتشنج خلال امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالمنيا    محمد الريفي عن طليقته: ربنا يكرمها ويكرمني.. ومستحيل أتكلم عن الماضي    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    خبير شؤون روسية: أوروبا فوجئت بطول أمد النزاع بين موسكو وكييف    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل تنصيب ريموند سمعان راعيًا للكنيسة بطهنشا    كيف تعامل مستشفى قنا العام مع حالة الولادة لمصابة بفيروس HIV؟ .. مصدر طبي يكشف ل«الشروق»    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    أوبك + تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو    برأة راندا البحيري من تهمة سب وقذف طليقها    ماذا يأكل الحجاج؟ بعثات الحج السياحية تشارك في جلسة «تذوّق الوجبات»    250 مليون نحلة طليقة في الهواء بعد انقلاب شاحنة.. ماذا حدث في واشنطن؟    توريد 483 ألف طن قمح لصوامع المنيا منذ بدء موسم 2025    معالم سانت كاترين السياحية استقبلت 4 آلاف سائح خلال أسبوع    أبطال فيلم المشروع X يحتفلون بعرضه في الكويت.. اليوم وغدًا    جنايات القاهرة تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لرجل أعمال أنهى حياة زوجته بالتجمع الخامس    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    اليوم.. البابا تواضروس يترأس عشية رشامة 8 أساقفة جدد    الزمالك وفاركو.. استعداد أمني مشدد لتأمين مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الدوري    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    رسوم ترامب والسباق الانتخابي الكوري الجنوبي: من يحسم المواجهة؟    الإفتاء تكشف كفارات الحج التي وضعها الشرع    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون البرك والمستنقعات
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 11 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب حمدى السيسى و(59) نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

وتضمن التقرير أن مشروع القانون يأتى فى إطار إرساء المبدأ الدستورى الوارد بالمادة (35) من الدستور والتى قضت بأن الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة الأمر الذى يتبين معه أن الدستور لم يجز للدولة اتخاذ إجراءات نزع الملكية الخاصة مقابل مبالغ مستحقة لها نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها وفقًا للقوانين المنظمة لها وقصرها على حالة المنفعة العامة.

ويستهدف مشروع القانون إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التى تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها فى إطار دورها المجتمعى وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإدارى والذى يعد استثناء من القواعد التى تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى، وذلك أن القواعد التى رسمها قانون الحجز الإدارى لإجراءاته تعتبر أصلا يحكمها فلا ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فى المسائل التى لم ينص عليها فى قانون الحجز الإدارى، ومع تلك الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى والتى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوبًا مجافيًا لحقيقتها.

وأكد التقرير أنه بالنظر إلى طبيعة المصروفات التى تبذلها الدولة للقيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات والتى لا تخرج عن إطار ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى وتعديلاته بالبند (ج) وهى تلك المصروفات التى تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقضى بها القوانين، فكان لزامًا تعديل ما تناوله القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر من ارتقاء شأن الاستيلاء المؤقت الذى يُمنح لجهة الإدارة إذا لم يقم ملاك أرض البركة أو المستنقع أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها حق القيام بتلك الأعمال ليرقى إلى نزع ملكية أرض البركة أو المستنقع إذا لم يقم الملاك أو واضعو اليد عليها بسداد تلك المصروفات التى تكبدتها الدولة للتخلص من تلك البرك والمستنقعات خلال المدة المحددة بالقانون، وهى سنة من تاريخ إخطار الملاك، لاسيما وقد نص المشرع بذات القانون على الطريق الصحيح لتحصيل تلك المبالغ والنفقات ألا وهو الحجز الإدارى وذلك عندما أورد فى مادته الثانية بالفقرة الثانيه أنه:"كما يجوز لمن يباشر أعمالا أن يحدث الحفر التى يتطلبها تنفيذ هذه الأعمال على أن يقوم بردمها فور إنهاء الأعمال التى استلزمت إحداثها، فإذا لم يقم بذلك خلال المدة التى تحددها له الوحدة المحلية المختصة كان للوحدة أن تقوم بإجراء الردم على نفقتها وتحصيل النفقات بطريق الحجز الإداري".

وأكد التقرير أيضا أنه بمراجعة إجراءات الحجز الإدارى التى يجب على الدولة اتباعها عند عدم الوفاء بالمستحقات والتى من بينها ما يتعلق بمصروفات ردم البرك والمستنقعات نجدها لا تمنح جهة الإدارة سوى حق اتخاذ إجراءات البيع بالمزاد العلنى فيما يتعلق بالحجز على العقار وبيعه، وبالتالى لا يجوز لجهة الإدارة اتخاذ أى مسلك آخر خلاف ما نظمه قانون الحجز الإدارى فيما يتعلق بالعقار لاستيفاء الديون المستحقة لها نتيجة قيامها بأعمال أو تدابير نظمها قانون البرك والمستنقعات، وفى إطار الحرص الدائم على وجود آلية لاقتضاء ما هو مستحق لجهة الإدارة من ديون تجاه ملاك تلك البرك أو المستنقعات أو واضعى اليد عليها، فإنه فى حالة عدم قيام الوحدة المحلية باتخاذ إجراءات الحجز الإدارى أى لم يتم التصرف من جهه الإدارة بأرض البركة أو المستنقع ولم يتم تحويلها إلى مزراع سمكية طبقًا للإضافة المدرجة بقرار وزير الإسكان رقم 206 لسنة 1979 فى شأن وسائل التخلص من البرك والمستنقعات، كان لا بد أن يتم هذا التحصيل مضافًا له المصروفات الإدارية والفوائد القانونية على تلك المديونيات، كما أنه يعد مالكًا فى تطبيق أحكام هذا القانون من آلت الملكية إليه بموجب وضع اليد المكسب للملكية وفقًا لأحكام القانون المدنى.

وفى ضوء ما تقدم يتبين ضرورة تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بما يتفق وأحكام الدستور ولتوفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق على أراضى البرك والمستنقعات، وإيجاد آلية لتحصيل ما تكبدته الدولة من نفقات سواء فى الفترات السابقة أو مستقبلًا وذلك بتعديل نصوص المواد 6، 8، 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.