ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية ب "فيسبوك" يقول: "هل يحتسب لي أجر صلاة الجماعة حيث إني أدركت التشهد فقط أم لا؟"، وبعد العرض على مختصي الصفحة جاءت الإجابة على النحو التالي: اختلف الفقهاء فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلِّم؛ فهل تُحتَسَب له الجماعة أم لا على قولين: القول الأول: تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا).. رواه البخاري. وفي حديث أخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا).. متفق عليه. القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركاً إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه -عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). فعلى قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.