قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه على قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يُسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام. وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أدركت التشهد فى صلاة الصبح فهل يحتسب لي أجر صلاة الجماعة أم لا؟»، أن الفقهاء اختلفوا فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلِّم؛ فهل تُحتَسَب له الجماعة أم لا على قولين، أولهما أنه تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة. وتابعت: واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»؛ رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»؛ متفق عليه. وأضافت أنه في القول الثاني، ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».