عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب ترتفع 440 للجنيه اليوم الثلاثاء 15 يوليو بالصاغة    الصفقة السابعة.. غزل المحلة يتعاقد مع لاعب منتخب الكاميرون للشباب    محمد حمدي: الظروف لم تساعدني في الزمالك.. وكنت أرحب باللعب للأهلي    محمد صبحي يوافق على الانتقال لبيراميدز (خاص)    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم على طريق طنطا    أحمد وفيق: جلال الشرقاوي دعمني بعد رفضي من معهد الفنون المسرحية    قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في جنين    مستوطنون يحرقون مخزن سيارات «شرق رام الله» بالضفة الغربية    الاحتلال يقتحم ضواحي طولكرم ويعتدي على مواطنين ويعتقل أحدهم    الانتخابات المنسية    القضاء الإداري يصدر أحكاماً في طعون انتخابات مجلس الشورى (تفاصيل)    الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافى ب27 مسجدًا على مستوى الجمهورية    «جنة كرة القدم».. أول تعليق من محمد شريف بعد عودته ل الأهلي    «مش هيسافر مع الأهلي وهتحصل مشكلة».. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن وسام أبوعلي    سعر السبيط والجمبرى والأسماك بالأسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    السيطرة على حريق في مخلفات غزل ونسيج بالغربية    «الطقس× أسبوع».. نشاط الرياح على بعض الشواطئ وأمطار رعدية متفاوتة الشدة بالمحافظات    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالHسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    4 أبراج «بيبصوا لنُص الكوباية المليان».. متفائلون دائمًا يحولّون الأزمات لمواقف مضحكة    مين فين؟    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    لتجنب انخفاض الكفاءة والعفن.. طريقة تنظيف الغسالة في 4 خطوات بسيطة    علاج شعبي ونبات رسمي لولاية أمريكية.. التين الشوكي فاكهة ذات 12 فائدة    بمكونات موجودة في المنزل.. 5 طرق طبيعية للقضاء على ألم الأسنان    روبيو: أولوية ترامب إنهاء النزاع في أوكرانيا وعدم امتلاك إيران للأسلحة النووية    أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في قنا    ضحية واقعة "شهاب سائق التوك توك": وثّقت الحادثة للتقويم لا للتشهير.. والداخلية تحركت فورًا    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    "الإفريقي للتنمية" يقدم منحة بقيمة 62 مليون دولار لاستعادة الخدمات الأساسية في السودان    مصر العاشر عالمًا في تحسن الأداء السياحي بالربع الأول من 2025    اليونيسف تنعى 7 أطفال قُتلوا أثناء انتظارهم للحصول على الماء في غزة    غزل المحلة يضم الظهير التنزاني رحيم شوماري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    لأول مرة.. 6 محطات عالمية في الموسم الجديد لسباق زايد الخيري    فاينانشيال تايمز تنصح المستثمرين الأمريكيين بتوخي الحذر من التراخي في تطبيق التعريفات الجمركية    الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ثلاثة جنود في معارك شمال قطاع غزة    بالزيادة الجديدة، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو اليوم    حمادة المصري: الأهلي لا يملك البديل المناسب لوسام أبو علي    "الوطنية للانتخابات" تطلق "دليلك الانتخابي" عبر الموقع الرسمي وتطبيق الهيئة    أحمد زاهر يشيد بديو "الذوق العالي" لتامر حسني ومحمد منير: حاجة عظمة    سينتيا خليفة تدخل المستشفى بسبب تسمم غذائي خلال إجازتها في لبنان    رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة    مجازر إسرائيلية جديدة بغزة.. 24 شهيدا فى قصف منازل حى الزرقا وتل الهوى    الداخلية تلقى القبض على شخصين تعديا على 3 سيدات بالضرب بالدقهلية.    نتيجة الثانوية العامة الأسبوع الأخير من يوليو    رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر حركة تغييرات محكمة النقض    «الأزهر العالمي للفتوى» يعلن خارطة فقهية للتعامل مع نوازل الزواج والطلاق    كوادر بشعار «أنا مسئول» |«الوطنية للتدريب» تطلق مبادرات تمكين المرأة والشباب    هيئة الإسعاف عن دخول أول إسعاف بحري الخدمة بالإسكندرية: نقلة جديدة تخدم قطاع السياحة    محافظ المنيا يعلن غدا انطلاق حملة «100 يوم صحة» لتقديم الخدمات الصحية في القرى الأكثر احتياجًا    أناقة الذهب تزيّن إطلالة سيرين عبد النور.. ما سبب اختيار لون الفستان؟    كيفية تطهر ووضوء مريض القسطرة؟.. عضو مركز الأزهرتجيب    رايات خضراء وصفراء على شواطئ الإسكندرية مع تزايد إقبال المصطافين هربا من الحر    فيديو .. طفل يقود سيارة على الطريق الدائري.. والداخلية تتحرك فورًا    محمود فوزى: الصحافة البرلمانية شريك رئيسي في دعم الشفافية وتعزيز الحوار الديمقراطي    خالد الجندي: محبة الله أساس الإيمان وسر السعادة في المساجد    السعيد حويلة.. قصة 45 سنة حداد ماكينات ري الأراضي الزراعية بكفر الشيخ: بحبها من صغري ومعنديش شغلانة غيرها (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صيف ساخن للضرائب بعد صدام مع الأطباء والمحامين بسبب قرارات ضريبة الدخل
نشر في مصراوي يوم 28 - 08 - 2018

صيف ساخن تعيشه مصلحة الضرائب بعد أن دخلت ووزارة المالية في صدام جديد مع المحامين والأطباء إثر قراري وزير المالية محمد معيط رقمي 381 و382 لسنة 2018، اللذين صدرا مؤخرا، وتضمنا رفع المبالغ المحصلة من المحامين والأطباء تحت حساب ضريبة الدخل عن كل دعوى قضائية أو عملية جراحية أو نشاط طبي.
ونص القرار الأول على رفع المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة عبر أقلام المحاكم ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري إلى 20 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محامٍ مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية - بدلا من 5 جنيهات منصوص عليها في قرار لوزير المالية عام 2005.
كما نص على تحصيل 50 جنيها بدلا من 10 جنيهات - في القرار القديم - من المحامين المقيدين بجداول محاكم الاستئناف، و100 جنيه بدلا من 20 جنيها للمقيدين بجداول محكمة النقض.
بينما نص القرار الثاني على أن يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عبر المستشفى الذي يقوم فيه أي طبيب أو إخصائي بأداء عمل لحسابه الخاص وذلك عن كل عمل - بدلا من 20 جنيها المنصوص عليها في قرار وزير المالية عام 2005 - وذلك تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الإخصائي.
اعتراضات هادئة من الأطباء
وبينما بدت نقابة المحامين أكثر تفاعلا مع قرار وزير المالية، وبدأت صداما مبكرا مع القرار الذي رفضته، من المنتظر أن تبحث نقابة الأطباء القرار المتعلق بأعضائها الشهر المقبل.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، لمصراوي، إن مجلس إدارة النقابة سيبحث قرار وزير المالية خلال اجتماعه المقبل في السبت الثالث من سبتمبر.
وتوقع الطاهر أن تلجأ النقابة إلى التفاوض مع وزارة المالية لتعديل القرار، لكي يكون المبلغ المخصوم تحت حساب الضريبة "متدرجا على حسب حجم النشاط الذي يقوم به الطبيب وبشكل أكثر عدالة"، كما أنه لم يستبعد لجوء النقابة للقضاء في حالة فشل المفاوضات مع المالية، بحسب رأيه الشخصي.
ووصف الطاهر قرار وزير المالية برفع المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة عن كل نشاط أو عملية يقوم بها الطبيب من 20 إلى 100 جنيه بأنه قرار "ليس له منطق".
وذكر أن معظم الأطباء الشبان الأخصائيين غير خاضعين للضريبة، وبالتالي قد يضطرون لتحميل المبلغ المحصل على المريض بدلا من مواجهة الصعوبات والانتظار وقتًا طويلا لاسترداد هذا المبلغ بعد ذلك من مصلحة الضرائب.
وأضاف الطاهر أن تحميل الأطباء هذه المبالغ على تكاليف بعض الإجراءات أو العمليات ذات السعر المنخفض سيرفع سعر الخدمة الطبية، وهو ما يحمل المواطن أعباءً إضافية في النهاية.
وقال إن الأطباء غير الخاضعين للضريبة كانوا لا يقومون باسترداد المبالغ التي كان يتم تحصيلها منهم تحت حساب الضريبة عندما كان المبلغ المحصل 20 جنيها عن كل عملية أو نشاط، بسبب صغر المبلغ وصعوبة وطول وقت إجراءات استرداده، ولكن مع زيادة المبلغ إلى 100 جنيه سيلجأ الكثير من هؤلاء الأطباء لتحميلها للمريض.
واقترح إيهاب الطاهر أن يتم تعديل القرار بأن تكون المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة تدريجية، بحيث يتم تحصيل 20 جنيها عن كل عملية صغيرة، و50 جنيها عن كل عملية متوسطة، و100 جنيه عن كل عملية كبيرة.
وقال "من يقوم من الأطباء بإجراء عمليات كبرى من المؤكد أنه خاضع للضريبة، وبالتالي لو تم تحصيل 100 جنيه عن العملية الكبيرة سيتم خصم المبلغ مما سيسدده في نهاية العام، بخلاف غير الخاضعين للضريبة".
وأضاف أن الغرض الأساسي من هذا الإجراء منذ إقراره في عام 2005 ليس تجميع حصيلة من مصلحة الضرائب على مدار العام من الأطباء بقدر رصد كمية الأنشطة والعمليات التي كان يجريها كل طبيب لمقارنتها بما هو موجود في الإقرار الذي يقدمه أثناء محاسبته في نهاية العام، "وبالتالي زيادة المبلغ المحصل عن كل عملية يضر المنظومة ولا يحسن الضريبة".
موقف "المحامين" أكثر سخونة
وبينما بدا رد فعل نقابة الأطباء هادئا بعض الشيء انتظارا لحسم موقفها من قرار الوزير الذي دخل حيز التنفيذ في 15 أغسطس الجاري، فإن موقف نقابة المحامين كان الأكثر سخونة حيث قرر مجلس إدارة النقابة الامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية.
وبحسب بيان من النقابة السبت الماضي، فوض مجلس الإدارة نقيب المحامين في تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، كما كلف النقيب في التفاوض حول إعادة النظر في قرار وزير المالية، وفي وضع حلول نهائية لما وصفه بجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع.
وقالت نقابة المحامين، إن قرار الوزير تجاوز التفويض التشريعي الصادر لوزير المالية بمقتضى المادة 71 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والذي أناط به تحديد قيمة ما يتم تحصيله تحت حساب ضريبة الدخل وهو ما فعله وزير المالية في عام 2005 عندما أصدر القرار رقم 530 بما لا يجوز إعادة القرار أو تعديله إلا بتفويض جديد.
وأضافت النقابة أن "القيم المزادة بالقرار الجديد تجبر المحامي غير الخاضع تحت حد الإعفاء على سداد ما لم يوجب القانون سداده، كما تمثل الزيادة أعباءً على كاهل المتقاضين وتعطل حق التقاضي بغير مبرر مقبول".
مصلحة الضرائب ترد على المحامين
أصدرت مصلحة الضرائب بيانا أمس الاثنين، أظهرت فيه عزمها على المضي في تنفيذ قراراتها، كما ردت فيه على اعتراضات المحامين ومخاوفهم، "والتزامها بتطبيق جميع القوانين الضريبية بمنتهي العدالة والشفافية من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية من جميع المواطنين بما فيها أعضاء المهن الحرة".
وأشارت المصلحة إلى أن المُشرع يستهدف من نظام التحصيل تحت حساب الضريبة، تخفيف عبء الضريبة النهائي المستحق على الممولين حيث سمح القانون بتحصيل جزء من الضريبة تحت الحساب خلال العام بدلًا من تحملها كاملة عند تقديم الإقرار، وهذا النظام متعارف عليه في معظم قوانين الضرائب في دول العالم.
وقالت إن هذا النظام يوفر إيرادات للدولة على مدار العام تساعدها في القيام بأعبائها المالية وتقليل حجم الاقتراض والدين العام "وهو أمر لا شك في صالح جميع المواطنين وهو أيضا ما ينادي به المجتمع على مدار السنوات والفترات السابقة".
وأضافت المصلحة أن قرارها برفع المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة راعى تغير أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون في عام 2018 مقارنة بما كانت عليه أسعارها 2005 وفي جميع الأحوال فلا يجب أن ينظر إلى هذه المبالغ على أنها تمثل عبئا إضافيا على المحامي لأنه تخصم من الضريبة المستحقة عليه في النهاية.
وذكرت أن زيادة المبالغ المحصلة ليست معوقة للتقاضي ولا مخالفة لأحكام القانون، "خاصة أن المُشرع ترك لوزير المالية سلطة تحديد قيم المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة، دون أن يعين حدا أقصى لها وكذلك لم يحظر أو يحدد عدد مرات تعديل القرار".
وتنص المادة 73 من قانون ضرائب الدخل على أنه لا تسري أحكام التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة، وبالتالي فإن القرار الوزاري وما قبله في عام 2005 لا يسري على المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا، بحسب المصلحة التي أكدت أن القرار الجديد نص على هذا الإعفاء صراحة.
وقالت المصلحة إن القرار راعى اختلافات الدخل بين المحامين حيث جاءت القيم الجديدة متدرجة على حسب درجة المحامي، مشيرة إلى أنه ملتزمة وفقا للقانون الضريبة بتحديد قيمة الضريبة على الممولين وفقا للإقرارات المقدمة منهم خاصة إذا كانت مؤيدة بمستندات.
وأضافت المصلحة أن القانون منع مصلحة الضرائب من أن تلجأ إلى تقدير الضريبة جزافيا وتجاهل الإقرار الضريبي للممول إلا بناءً على أدلة تثبت خطأ الإقرار، كما كفل القانون لكل ممول الحق في الاعتراض والطعن على أي تقدير للضريبة يراه مخالفًا لحقيقة دخله.
اقرأ أيضًا:
صدام جديد مع الضرائب.. المركزي يرفع شعار "لا مساس بحسابات البنوك"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.