رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صيف ساخن للضرائب بعد صدام مع الأطباء والمحامين بسبب قرارات ضريبة الدخل
نشر في مصراوي يوم 28 - 08 - 2018

صيف ساخن تعيشه مصلحة الضرائب بعد أن دخلت ووزارة المالية في صدام جديد مع المحامين والأطباء إثر قراري وزير المالية محمد معيط رقمي 381 و382 لسنة 2018، اللذين صدرا مؤخرا، وتضمنا رفع المبالغ المحصلة من المحامين والأطباء تحت حساب ضريبة الدخل عن كل دعوى قضائية أو عملية جراحية أو نشاط طبي.
ونص القرار الأول على رفع المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة عبر أقلام المحاكم ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري إلى 20 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محامٍ مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية - بدلا من 5 جنيهات منصوص عليها في قرار لوزير المالية عام 2005.
كما نص على تحصيل 50 جنيها بدلا من 10 جنيهات - في القرار القديم - من المحامين المقيدين بجداول محاكم الاستئناف، و100 جنيه بدلا من 20 جنيها للمقيدين بجداول محكمة النقض.
بينما نص القرار الثاني على أن يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عبر المستشفى الذي يقوم فيه أي طبيب أو إخصائي بأداء عمل لحسابه الخاص وذلك عن كل عمل - بدلا من 20 جنيها المنصوص عليها في قرار وزير المالية عام 2005 - وذلك تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الإخصائي.
اعتراضات هادئة من الأطباء
وبينما بدت نقابة المحامين أكثر تفاعلا مع قرار وزير المالية، وبدأت صداما مبكرا مع القرار الذي رفضته، من المنتظر أن تبحث نقابة الأطباء القرار المتعلق بأعضائها الشهر المقبل.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، لمصراوي، إن مجلس إدارة النقابة سيبحث قرار وزير المالية خلال اجتماعه المقبل في السبت الثالث من سبتمبر.
وتوقع الطاهر أن تلجأ النقابة إلى التفاوض مع وزارة المالية لتعديل القرار، لكي يكون المبلغ المخصوم تحت حساب الضريبة "متدرجا على حسب حجم النشاط الذي يقوم به الطبيب وبشكل أكثر عدالة"، كما أنه لم يستبعد لجوء النقابة للقضاء في حالة فشل المفاوضات مع المالية، بحسب رأيه الشخصي.
ووصف الطاهر قرار وزير المالية برفع المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة عن كل نشاط أو عملية يقوم بها الطبيب من 20 إلى 100 جنيه بأنه قرار "ليس له منطق".
وذكر أن معظم الأطباء الشبان الأخصائيين غير خاضعين للضريبة، وبالتالي قد يضطرون لتحميل المبلغ المحصل على المريض بدلا من مواجهة الصعوبات والانتظار وقتًا طويلا لاسترداد هذا المبلغ بعد ذلك من مصلحة الضرائب.
وأضاف الطاهر أن تحميل الأطباء هذه المبالغ على تكاليف بعض الإجراءات أو العمليات ذات السعر المنخفض سيرفع سعر الخدمة الطبية، وهو ما يحمل المواطن أعباءً إضافية في النهاية.
وقال إن الأطباء غير الخاضعين للضريبة كانوا لا يقومون باسترداد المبالغ التي كان يتم تحصيلها منهم تحت حساب الضريبة عندما كان المبلغ المحصل 20 جنيها عن كل عملية أو نشاط، بسبب صغر المبلغ وصعوبة وطول وقت إجراءات استرداده، ولكن مع زيادة المبلغ إلى 100 جنيه سيلجأ الكثير من هؤلاء الأطباء لتحميلها للمريض.
واقترح إيهاب الطاهر أن يتم تعديل القرار بأن تكون المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة تدريجية، بحيث يتم تحصيل 20 جنيها عن كل عملية صغيرة، و50 جنيها عن كل عملية متوسطة، و100 جنيه عن كل عملية كبيرة.
وقال "من يقوم من الأطباء بإجراء عمليات كبرى من المؤكد أنه خاضع للضريبة، وبالتالي لو تم تحصيل 100 جنيه عن العملية الكبيرة سيتم خصم المبلغ مما سيسدده في نهاية العام، بخلاف غير الخاضعين للضريبة".
وأضاف أن الغرض الأساسي من هذا الإجراء منذ إقراره في عام 2005 ليس تجميع حصيلة من مصلحة الضرائب على مدار العام من الأطباء بقدر رصد كمية الأنشطة والعمليات التي كان يجريها كل طبيب لمقارنتها بما هو موجود في الإقرار الذي يقدمه أثناء محاسبته في نهاية العام، "وبالتالي زيادة المبلغ المحصل عن كل عملية يضر المنظومة ولا يحسن الضريبة".
موقف "المحامين" أكثر سخونة
وبينما بدا رد فعل نقابة الأطباء هادئا بعض الشيء انتظارا لحسم موقفها من قرار الوزير الذي دخل حيز التنفيذ في 15 أغسطس الجاري، فإن موقف نقابة المحامين كان الأكثر سخونة حيث قرر مجلس إدارة النقابة الامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية.
وبحسب بيان من النقابة السبت الماضي، فوض مجلس الإدارة نقيب المحامين في تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، كما كلف النقيب في التفاوض حول إعادة النظر في قرار وزير المالية، وفي وضع حلول نهائية لما وصفه بجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع.
وقالت نقابة المحامين، إن قرار الوزير تجاوز التفويض التشريعي الصادر لوزير المالية بمقتضى المادة 71 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والذي أناط به تحديد قيمة ما يتم تحصيله تحت حساب ضريبة الدخل وهو ما فعله وزير المالية في عام 2005 عندما أصدر القرار رقم 530 بما لا يجوز إعادة القرار أو تعديله إلا بتفويض جديد.
وأضافت النقابة أن "القيم المزادة بالقرار الجديد تجبر المحامي غير الخاضع تحت حد الإعفاء على سداد ما لم يوجب القانون سداده، كما تمثل الزيادة أعباءً على كاهل المتقاضين وتعطل حق التقاضي بغير مبرر مقبول".
مصلحة الضرائب ترد على المحامين
أصدرت مصلحة الضرائب بيانا أمس الاثنين، أظهرت فيه عزمها على المضي في تنفيذ قراراتها، كما ردت فيه على اعتراضات المحامين ومخاوفهم، "والتزامها بتطبيق جميع القوانين الضريبية بمنتهي العدالة والشفافية من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية من جميع المواطنين بما فيها أعضاء المهن الحرة".
وأشارت المصلحة إلى أن المُشرع يستهدف من نظام التحصيل تحت حساب الضريبة، تخفيف عبء الضريبة النهائي المستحق على الممولين حيث سمح القانون بتحصيل جزء من الضريبة تحت الحساب خلال العام بدلًا من تحملها كاملة عند تقديم الإقرار، وهذا النظام متعارف عليه في معظم قوانين الضرائب في دول العالم.
وقالت إن هذا النظام يوفر إيرادات للدولة على مدار العام تساعدها في القيام بأعبائها المالية وتقليل حجم الاقتراض والدين العام "وهو أمر لا شك في صالح جميع المواطنين وهو أيضا ما ينادي به المجتمع على مدار السنوات والفترات السابقة".
وأضافت المصلحة أن قرارها برفع المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة راعى تغير أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون في عام 2018 مقارنة بما كانت عليه أسعارها 2005 وفي جميع الأحوال فلا يجب أن ينظر إلى هذه المبالغ على أنها تمثل عبئا إضافيا على المحامي لأنه تخصم من الضريبة المستحقة عليه في النهاية.
وذكرت أن زيادة المبالغ المحصلة ليست معوقة للتقاضي ولا مخالفة لأحكام القانون، "خاصة أن المُشرع ترك لوزير المالية سلطة تحديد قيم المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة، دون أن يعين حدا أقصى لها وكذلك لم يحظر أو يحدد عدد مرات تعديل القرار".
وتنص المادة 73 من قانون ضرائب الدخل على أنه لا تسري أحكام التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة، وبالتالي فإن القرار الوزاري وما قبله في عام 2005 لا يسري على المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا، بحسب المصلحة التي أكدت أن القرار الجديد نص على هذا الإعفاء صراحة.
وقالت المصلحة إن القرار راعى اختلافات الدخل بين المحامين حيث جاءت القيم الجديدة متدرجة على حسب درجة المحامي، مشيرة إلى أنه ملتزمة وفقا للقانون الضريبة بتحديد قيمة الضريبة على الممولين وفقا للإقرارات المقدمة منهم خاصة إذا كانت مؤيدة بمستندات.
وأضافت المصلحة أن القانون منع مصلحة الضرائب من أن تلجأ إلى تقدير الضريبة جزافيا وتجاهل الإقرار الضريبي للممول إلا بناءً على أدلة تثبت خطأ الإقرار، كما كفل القانون لكل ممول الحق في الاعتراض والطعن على أي تقدير للضريبة يراه مخالفًا لحقيقة دخله.
اقرأ أيضًا:
صدام جديد مع الضرائب.. المركزي يرفع شعار "لا مساس بحسابات البنوك"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.