الكنائس الأرثوذكسية تحتفل من قلب القاهرة بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية    أسعار الذهب اليوم الأحد 18 مايو 2025 في مصر.. استقرار في محلات المجوهرات    رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع صيني للملابس الجاهزة.. باستثمارات 15 مليون دولار    تصعيد الاحتلال يستهدف مستشفى الإندونيسي في شمال غزة    تردد قناة بي إن سبورت 6 الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا اليوم    توقيت متابعة مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية في الليجا والقنوات الناقلة لها    بسبب نهائي أفريقيا.. بيراميدز يشكو من تعنت رابطة الأندية ومجاملة الأهلي    المدارس الثانوية تعلن تعليمات عقد امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي    السياحة والآثار تحتفل بيوم المتاحف العالمي عبر برنامج واسع من الفعاليات    الأزهر للفتوى: أضحية واحدة تكفي عن أهل البيت جميعًا مهما بلغ عددهم    براتب 15 ألف جنيه.. «العمل» تعلن 21 وظيفة للشباب بالعاشر من رمضان    أسعار البيض والفراخ اليوم الأحد 18 مايو 2025 في أسواق الأقصر    تنفيذ 3972 وحدة سكنية وتطوير المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    في اليوم الأول.. نقيب المحامين يتابع سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 4000 حاج للمدينة المنورة وبدء وصول الرحلات لمكة المكرمة    عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد    قرار قضائي عاجل بشأن راندا البحيرى في اتهامها بسب وقذف طليقها    حقيقة خطف عامل على يد إخوته ببولاق أبو العلا    انتشال جثة شاب غرق في ترعة بأسوان    تحرير 24 محضرًا وضبط دقيق وأرز وسكر مجهول المصدر في جنوب سيناء    السفير حسام زكي: الموقف العربي يدعم الدولة السورية ومؤسساتها    في عيد ميلاده.. عايدة رياض توجه رسالة مؤثرة للزعيم |شاهد    رئيس جامعة بنها يلتقي عددًا قيادات الجامعات الصينية    «جريمة أدبية».. طارق الشناوي يهاجم أسرة العندليب    فاينانشيال تايمز: ترامب يستهل مسعًا جديدًا للسلام في أوكرانيا بالحديث مع بوتين    الرعاية الصحية: 600 ألف خدمة طبية وعلاجية قدمها مجمع السويس الطبي    للمرة الرابعة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي ب«جديلة»    الصحة: تشغيل أول مركز تخصصي لعلاج أمراض الفم والأسنان بمدينة نصر    «أمن قنا» يواصل جهوده لكشف ملابسات واقعة سرقة مصوغات ذهبية ب20 مليون جنيه    رئيس جامعة القاهرة: الجامعات الأهلية قادرة على تقديم برامج تعليمية حديثة.. ويجب استمرار دعمها    ملتقى توظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس    خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الدينى قانون الفتوى الشرعية ينهى فوضى التضليل والتشدد    بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية ببولندا    القاهرة الإخبارية: أكثر من 100 شهيد جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم    روز اليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» ياسين رشدي وزير أوقاف الإسكندرية "الحلقة 5"    رسميا.. تنصيب بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر اليوم    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    "التمور العربية على خريطة الاقتصاد العالمي".. مصر تتصدر الإنتاج وسوق عالمي ب18.7 مليار دولار بحلول 2030    «الرى» تطلق مناورات مائية على مدار الساعة لتأمين احتياجات الزراعة والشرب    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    الرابطة تجتمع مع رؤساء الأندية اليوم لمناقشة مقترحات الموسم الجديد    7 أعراض لارتفاع ضغط الدم تظهر في الجسم    إصابة بحارة إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك    أسعار الأسماك اليوم الأحد 18 مايو في سوق العبور للجملة    أهداف السبت.. رباعية البايرن وثلاثية باريس سان جيرمان وانتصار الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري    يمتلكون قدرة سحرية على إدراك الأمور.. 5 أبراج تجيد اتخاذ القرارات    مهرجان المسرح العالمى فى دورته ال40: يرد الجميل ل « الأساتذة »    استشهاد طفل فلسطيني وإصابة اثنين بجروح برصاص إسرائيلي شمال الضفة الغربية    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    السفارة الأمريكية في ليبيا تنفي وجود خطط لنقل سكان غزة إلى ليبيا    ما بين الحلويات.. و«الثقة العمومية»!    موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية 2025    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    هزيمة 67 وعمرو موسى    للحفاظ عليها من التلف.. 5 خطوات لتنظيف غسالة الأطباق    رئيس جامعة الأزهر يكشف الحكمة من تغير أطوار القمر كما ورد في القرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصلحة الضرائب المصرية: ملتزمون بتطبيق جميع القوانين الضريبية بمنتهي الشفافية والعدالة بما فيها أعضاء المهن الحرة
نشر في أخبار السيارات يوم 27 - 08 - 2018

تعديل قيم المبالغ المسددة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل راعي التدرج في درجات التقاضي والتغييرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال 13 عامًا
تحصيل 20 جنيهًا تحت حساب الضريبة بالدعاوي الابتدائية و50 للاستئناف و100 جنيها في النقض يتم تسويتها في نهاية العام مع ضريبة الدخل المستحقة
نقابة المحامين أحد الأعمدة الأساسية للدولة ونثمن دورها في الدفاع عن حقوق المواطنين والخزانة العامة
قرار وزير المالية أكد تمتع المحامين بفترة الإعفاء من الضريبة طبقًا للقانون
ضمانات قانونية لعدم فرض أي تقديرات جزافية علي الممولين
أكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها بتطبيق جميع القوانين الضريبية بمنتهي العدالة والشفافية من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية من جميع المواطنين بما فيها أعضاء المهن الحرة وهذه الإيرادات الضريبية تمثل الجانب الأكبر من إيرادات الموازنة العامة، وتمكن الدولة من الإنفاق على جميع الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة والسكن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من بنود الإنفاق العام المتعددة.
وأشارت المصلحة في بيان أصدرته اليوم (الأثنين) إلى أن قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بتعديل القرار الوزاري رقم 530 لسنة 2005 والخاص بتحديد قيمة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل من السادة المحامين من أعضاء المهن الحرة يستهدف التوافق مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية حيث إن القرار السابق صدر منذ 13 عامًا شهدت خلالها البلاد تغيرات اقتصادية كثيرة أصبحت معها القيم الواردة بالقرار جد هزيلة ولا تتماشي مع القيم الحقيقية لأسعار القطاعات الخدمية والنشاط الاقتصادي.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها حرصت علي إيضاح جميع الحقائق أمام الراي العام ردًا علي ما أثير في بعض وسائل الإعلام من اعتراض نقابة المحامين على قرار تعديل قيم المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة، مؤكدة أن قرار الوزير راعى اختلافات الدخل بين السادة المحامون حيث جاءت القيم الجديدة متدرجة فمثلا تم رفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات في عام 2005 إلى 20 جنيها حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محاكم الاستئناف من 10 جنيهات في عام 2005 إلى 50 جنيهًا حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي من 20 جنيهًا في عام 2005 إلى 100 جنيه حاليًا، وأن هذه المبالغ يتم تسويتها في نهاية السنة مع الضريبة المستحقة على الممول مع ردها أو رد جزء منها إذا كانت أكبر من قيمة ضريبة الدخل المستحقة.
وذكر البيان أن هذه المبالغ لا تؤثر من قريب أو من بعيد علي إجراءات التقاضي لأن هذه المبالغ لا تحمل علي أي من أطراف الدعوى القضائية وإنما يلتزم بسدادها المحامي شخصيًا وكجزء من ضريبة الدخل الملتزم بها كأحد أعضاء المهن الحرة وبدلًا من سدادها مرة واحدة مع تقديم إقراره الضريبي السنوي فإنه يسدد جزء منها كلما تولي قضية جديدة وتدخل في رصيده لدى مصلحة الضرائب وتسوى في نهاية العام مع تقديمه لإقراره الضريبي وترد له في حال ما إذا كانت أكبر من قيمة الدخل المستحقة.
وأوضح البيان أن مراعاة القرار لتغير أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون في عام 2018 مقارنة بما كانت عليه أسعارها 2005 إنما يعكس فقط التغير في القيم المالية منذ عام 2005 وحتى 2018 وفي جميع الأحوال فهي ما زالت تمثل مبلغ تحت حساب الضريبة تخصم من ضريبة المهن الحرة المستحقة عليه في نهاية العام ولذلك فلا يجب أن ينظر إليها على أنها تمثل عبئًا إضافيًا عليه، فهي لا تمثل عبئًا باي حال من الاحوال على المحامي ولا معوقة للتقاضي ولا مخالفة لأحكام القانون، خاصة أن المُشرع ترك لوزير المالية سلطة تحديد قيم المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة، دون أن يعين حدًا أقصى لها وكذلك لم يحظر أو يحدد عدد مرات تعديل القرار وهذا ضمانا لمراعاة ملائمة قيم هذه المبالغ مع حقيقة أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الحرة وبما يتفق مع الهدف من تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة.
وأوضح البيان أن المادة 73 من قانون ضرائب الدخل تنص على أنه لا تسري أحكام التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة وبالتالي فإن القرار الوزاري رقم 381 لسنة 2018 وما قبله رقم 530 لسنة 2005 لا يسري على المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا مؤكدا أن القرار الوزاري الجديد نص في مادته الثالثة على هذا الإعفاء صراحة.
وأكد البيان أن نظام الخصم تحت حساب الضريبة يقدم آلية عمل مبسطة تضمن حقوق الطرفين المحامي والخزانة العامة حيث تلزم المادة رقم 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوي أو الطعون لقيدها وكذلك مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على الصحيفة أو المُحرر.
وحول ما أثير من تخوف النقابة العامة للمحامين من التقديرات الجزافية للضريبة أكد البيان التزام مصلحة الضرائب المصرية وفقًا لقانون الضريبة على الدخل على أصحاب المهن الحرة بتحديد قيمة الضريبة على الممولين وفقًا للإقرارات المقدمة منهم خاصة إذا كانت مؤيدة بمستندات ومنع القانون مصلحة الضرائب من أن تلجأ إلى تقدير الضريبة جزافيًا وتجاهل الاقرار الضريبي للممول إلا بناءً على أدلة تثبت خطأ الإقرار، كما كفل القانون لكل ممول الحق في الاعتراض والطعن على أي تقدير للضريبة يراه مخالفًا لحقيقة دخله.
وأوضح البيان أن المُشرع يستهدف من نظام التحصيل تحت حساب الضريبة، تخفيف عبء الضريبة النهائي المستحق على الممولين حيث سمح القانون بتحصيل جزء من الضريبة تحت الحساب خلال العام بدلًا من تحملها كاملة عند تقديم الإقرار، وهذا النظام متعارف عليه في معظم قوانين الضرائب في دول العالم، وإلى جانب ذلك فانه يوفر إيرادات للدولة علي مدار العام تساعدها في القيام بأعبائها المالية وتقليل حجم الاقتراض والدين العام وهو أمر لاشك في صالح جميع المواطنين وهو أيضًا ما ينادي به المجتمع على مدار السنوات والفترات السابقة.
وأكد البيان أن وزارة المالية تنظر إلى نقابة المحامين بأنها أحد أعمدة الدولة وكيان له قدره ومكانته في حماية الحقوق والدفاع عن المواطنين وعن ممتلكات الدولة، لأنها صرح من صروح القانون وأحد أعمدة إعلاء كلمته ولذا فإن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على يقين من أن هذا الصرح لن يتوانى عن أداء حق الدولة تطبيقًا للقانون وإعلاء لدولة المؤسسات كما هو شأن جميع الفئات المستنيرة في المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.