سيدة تشرع فى قتل زوجها لإصراره على تناول الإفطار مع أسرته بالشرقية    القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان    رأس الأفعى.. آلية التخفي والظهور كيف كشفت الدراما ثورة الغضب داخل شباب الجماعة ضد شيوخها؟    محافظ القاهرة يفتتح المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة    محافظ البحيرة تفاجئ المركز التكنولوجي بكوم حمادة وتوجه بتسريع العمل    مصر تعتزم إطلاق إطار موحّد لإدماج قضايا المرأة في خطط التنمية الاقتصادية    محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء كوبري سخا العلوي بطول 630 مترًا    تعليق المشاورات الأمريكية الإيرانية في جنيف للتشاور    الهجرة الدولية: 995 نازحا جديدا من منطقة مستريحة بشمال دارفور    القاهرة الإخبارية: نجاح أول عملية تبادل أسرى في السويداء يمهد لخطوات لاحقة    نفاد تذاكر لقاء الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026    مستمر للموسم العاشر.. يوفنتوس يجدد عقد كارلو بينسوليو    الأهلي يطعن على الحكم لريبيرو.. موقف بيزيرا من لقاء بيراميدز.. ورونالدو يشتري 25% من ألميريا| نشرة الرياضة ½ اليوم    التعليم تعلن إعادة فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة    رئيس الأوبرا ينعى الفنان ياسر صادق    الإعلامي الفلسطيني يوسف زين الدين يتحدث عن تجربته في صحاب الأرض    الموسيقى العربية تقص شريط احتفالات ثقافة الغربية بشهر رمضان    هل يجوز تقسيط زكاة الفطر على مدار العام؟.. "الإفتاء" تُجيب    أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026    وزير الأوقاف يعلن تكريم أفضل مقرأة رمضانية في كل مديرية بعد عيد الفطر    هل القلقاس يزيد القلق؟ أخصائي يجيب    ترامب يهاجم إلهان عمر ورشيدة طليب مجددا ويدعو لترحيلهما إلى بلديهما    بارتفاع محدود.. البورصة تستقر في المنطقة الخضراء    جريمة رمضانية، عروس بالشرقية تطعن زوجها بسكين بسبب الإفطار العائلي    القابضة الغذائية: سعر طن بنجر السكر 2000 جنيه لموسم 2026/2025    رسالة حاسمة من تعليم الجيزة ل المدارس: لا تهاون مع ضعف القراءة والكتابة    رأس الأفعى الحلقة 9.. كيف سيرد محمود عزت على انقلاب محمد كمال عليه؟    وادي دجلة للإسكواش يتوج بدرع دوري عمومي الرجال والسيدات 2026/2025 بالعلامة الكاملة    ثنائي بيراميدز والزمالك في الصدارة| ترتيب هدافى الدورى المصرى    وزير الإنتاج الحربي: تسليم أول كتيبة من «K9 A1 EGY» خلال النصف الأول 2026    الطقس غدا شديد البرودة ليلا واضطراب فى الملاحة والصغرى بالقاهرة 9 درجات    طريقة عمل البسبوسة باللوز، حلوى غنية ولذيذة بعد الإفطار    قناة مفتوحة تعلن نقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2026    يارا السكرى: شرف كبير تشبيهي ب زبيذة ثروت    إصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس    إحالة أوراق سيدة ورفيقها وثالث للمفتي بتهمة قتل زوجها في الإسكندرية    إسرائيل توافق على اعتماد أول سفير ل أرض الصومال لديها    قائد يوفنتوس يريد البكاء بعد السقوط أمام جلطة سراي    588 ألف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر ل ريبيرو    "الزراعة" تستعرض جهود حماية الثروة الداجنة في مصر.. وترد على شائعات "النفوق غير الطبيعي"    سقوط شبكة استغلال أطفال في التسول.. إنقاذ 17 طفلا وضبط 17 متهما بالقاهرة والجيزة    13 محضر مخالفات ذبح خارج المجازر ببني سويف    تجديد حبس المتهم بقتل "ميرنا جميل" ضحية الخصوص لرفضها الارتباط به 15 يوما    محافظ بورسعيد يوجه بالتوسع في مشروعات التسمين والإنتاج الحيواني    مسلسل رأس الأفعى يكشف حجم الشك داخل الجماعة الإرهابية.. اعرف التفاصيل    مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية    أمين «البحوث الإسلامية»: الأزهر منارة الوسطية ومرجعية الأمة عبر العصور    السجن المشدد 6 سنوات لطالب جامعى بالمنيا لاتهامه بحيازة مواد مخدرة    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ثامن ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية    نصائح تخلصك من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام    الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة العبور    كلمة السر بيراميدز.. الزمالك يطارد رقما غائبا منذ 1308 أيام    «النقل» تطلق مادة فيلمية تتناول جهود تجهيز وصيانة وتعقيم القطارات    «محدش فوق القانون».. مطالبات بإخضاع وزيرة الثقافة للتحقيق القضائي بعد بلاغ من محام    شركات أدوية تطلب رفع أسعار منتجاتها.. وهيئة الدواء تدرس    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر.. «اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه    بشرى: أرفض المساكنة ومجتمعنا لا يقبلها    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لشخص يرقص بطريقة غير متزنة| فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد اعتراض نقابة المحامين علي قرار وزير المالية
"الضرائب": تعديل الضريبة علي المحامين.. يراعي التدرج في درجات التقاضي
نشر في الجمهورية يوم 28 - 08 - 2018

أكدت مصلحة الضرائب أن قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بتعديل القرار الوزاري رقم 530 لسنة 2005 والخاص بتحديد قيمة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل من المحامين من أعضاء المهن الحرة. يستهدف التوافق مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية. حيث إن القرار السابق صدر منذ 13 عاماً شهدت خلالها البلاد تغيرات اقتصادية كثيرة أصبحت معها القيم الواردة بالقرار هزيلة ولا تتماشي مع القيم الحقيقية لأسعار القطاعات الخدمية والنشاط الاقتصادي.
جاء ذلك رداً علي اعتراض نقابة المحامين علي قرار الوزير بتعديل قيم المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة.
قال بيان المصلحة إن قرار الوزير راعي اختلافات الدخل بين السادة المحامين حيث جاءت القيم الجديدة متدرجة.. فمثلاً تم رفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات في عام 2005 إلي 20 جنيهاً حالياً. وللمحامين المقيدين بجداول محاكم الاستئاف من 10 جنيهات في عام 2005 إلي 50 جنيهاً حالياً. وللمحامين المقيدين بجداول محكمة النقض وهي أعلي درجات التقاضي من 20 جنيهاً في عام 2005 إلي 100 جنيه حالياً. وأن هذه المبالغ تتم تسويتها في نهاية السنة مع الضريبة المستحقة علي الممول مع ردها أو رد جزء منها إذا كانت أكبر من قيمة ضريبة الدخل المستحقة.
وذكر البيان أن هذه المبالغ لا تؤثر من قريب أو من بعيد علي إجراءات التقاضي لأن هذه المبالغ لا تحمل علي أي من أطراف الدعوي القضائية وإنما يلتزم بسدادها المحامي شخصياً وكجزء من ضريبة الدخل الملتزم بها كأحد أعضاء المهن الحرة وبدلاً من سدادها مرة واحدة مع تقديم إقراره الضريبي السنوي فإنه يسدد جزءاً منها كلما تولي قضية جديدة وتدخل في رصيده لدي مصلحة الضرائب وتسوي في نهاية العام مع تقديمه لإقراره الضريبي وترد له في حال ما إذا كانت أكبر من قيمة الدخل المستحقة.
أوضح البيان أن مراعاة القرار لتغير أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون في عام 2018 مقارنة بما كانت عليه أسعارها 2005 إنما يعكس فقط التغير في القيم المالية منذ عام 2005 وحتي 2018 وفي جميع الأحواء فهي مازالت تمثل مبلغاً تحت حساب الضريبة تخصم من ضريبة المهن الحرة المستحقة عليه في نهاية العام ولذلك فلا يجب أن ينظر إليها علي أنها تمثل عبئاً إضافياً عليه. فهي لا تمثل عبئاً بأي حال من الأحوال علي المحامي ولا معوقة للتقاضي ولا مخالفة لأحكام القانون. خاصة أن المشرع ترك لوزير المالية سلطة تحديد قيم المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة. دون أن يعين حداً أقصي لها وكذلك لم يحظر أو يحدد عدد مرات تعديل القرار وهذا ضماناً لمراعاة ملائمة قيم هذه المبالغ مع حقيقة أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الحرة وبما يتفق مع الهدف من تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة.
أوضح البيان أن المادة 73 من قانون ضرائب الدخل تنص علي أنه لا تسري أحكام التحصيل تحت حساب الضريبة علي الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة وبالتالي فإن القرار الوزاري رقم 381 لسنة 2018 وما قبله رقم 530 لسنة 2005 لا يسري علي المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبي المقرر قانوناً مؤكداً أن القرار الوزاري الجديد نص في مادته الثالثة علي هذا الإعفاء صراحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.