أكدت مصلحة الضرائب أن قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بتعديل القرار الوزاري رقم 530 لسنة 2005 والخاص بتحديد قيمة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل من المحامين من أعضاء المهن الحرة. يستهدف التوافق مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية. حيث إن القرار السابق صدر منذ 13 عاماً شهدت خلالها البلاد تغيرات اقتصادية كثيرة أصبحت معها القيم الواردة بالقرار هزيلة ولا تتماشي مع القيم الحقيقية لأسعار القطاعات الخدمية والنشاط الاقتصادي. جاء ذلك رداً علي اعتراض نقابة المحامين علي قرار الوزير بتعديل قيم المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة. قال بيان المصلحة إن قرار الوزير راعي اختلافات الدخل بين السادة المحامين حيث جاءت القيم الجديدة متدرجة.. فمثلاً تم رفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات في عام 2005 إلي 20 جنيهاً حالياً. وللمحامين المقيدين بجداول محاكم الاستئاف من 10 جنيهات في عام 2005 إلي 50 جنيهاً حالياً. وللمحامين المقيدين بجداول محكمة النقض وهي أعلي درجات التقاضي من 20 جنيهاً في عام 2005 إلي 100 جنيه حالياً. وأن هذه المبالغ تتم تسويتها في نهاية السنة مع الضريبة المستحقة علي الممول مع ردها أو رد جزء منها إذا كانت أكبر من قيمة ضريبة الدخل المستحقة. وذكر البيان أن هذه المبالغ لا تؤثر من قريب أو من بعيد علي إجراءات التقاضي لأن هذه المبالغ لا تحمل علي أي من أطراف الدعوي القضائية وإنما يلتزم بسدادها المحامي شخصياً وكجزء من ضريبة الدخل الملتزم بها كأحد أعضاء المهن الحرة وبدلاً من سدادها مرة واحدة مع تقديم إقراره الضريبي السنوي فإنه يسدد جزءاً منها كلما تولي قضية جديدة وتدخل في رصيده لدي مصلحة الضرائب وتسوي في نهاية العام مع تقديمه لإقراره الضريبي وترد له في حال ما إذا كانت أكبر من قيمة الدخل المستحقة. أوضح البيان أن مراعاة القرار لتغير أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون في عام 2018 مقارنة بما كانت عليه أسعارها 2005 إنما يعكس فقط التغير في القيم المالية منذ عام 2005 وحتي 2018 وفي جميع الأحواء فهي مازالت تمثل مبلغاً تحت حساب الضريبة تخصم من ضريبة المهن الحرة المستحقة عليه في نهاية العام ولذلك فلا يجب أن ينظر إليها علي أنها تمثل عبئاً إضافياً عليه. فهي لا تمثل عبئاً بأي حال من الأحوال علي المحامي ولا معوقة للتقاضي ولا مخالفة لأحكام القانون. خاصة أن المشرع ترك لوزير المالية سلطة تحديد قيم المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة. دون أن يعين حداً أقصي لها وكذلك لم يحظر أو يحدد عدد مرات تعديل القرار وهذا ضماناً لمراعاة ملائمة قيم هذه المبالغ مع حقيقة أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الحرة وبما يتفق مع الهدف من تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة. أوضح البيان أن المادة 73 من قانون ضرائب الدخل تنص علي أنه لا تسري أحكام التحصيل تحت حساب الضريبة علي الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة وبالتالي فإن القرار الوزاري رقم 381 لسنة 2018 وما قبله رقم 530 لسنة 2005 لا يسري علي المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبي المقرر قانوناً مؤكداً أن القرار الوزاري الجديد نص في مادته الثالثة علي هذا الإعفاء صراحة.