أخبار × 24 ساعة.. الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. البيت الأبيض: ترامب يعانى من تورم فى الكاحلين وقصور وريدى مزمن.. وبن غفير يحرّض نتنياهو على الانسحاب من المفاوضات وإصدار تعليمات باحتلال غزة    الهلال يتفق على تمديد عقد بونو حتى 2028 بعد تألقه اللافت    إسرائيل ترفع الإنفاق الدفاعى 12.5 مليار دولار لتغطية الحرب على غزة    البيت الأبيض بعد تشخيص مرض ترامب : القصور الوريدى حالة شائعة لمن تخطت أعمارهم السبعين    أرقام عبد الله السعيد مع الزمالك بعد تجديد عقده لمدة موسمين    الهاني سليمان: كويس إن شيكابالا اعتزل لأنه محظوظ علىّ    مروان حمدى يعتذر عن واقعة تيشيرت بيراميدز.. والإسماعيلى يعاقبه    عرض سعودي ضخم بقيمة 350 مليون يورو لضم نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور بعقد يمتد لخمس سنوات    انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق فى السيدة زينب    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى حدائق الاهرام دون إصابات    المرور: حواجز حديدية بمحيط هبوط ارضى بمحور الأوتوستراد لحين الانتهاء من إصلاحه    مشيرة إسماعيل: حياتى كانت انضباطًا عسكريًا.. وعاملونا كسفراء بالخارج    لطيفة: أسعى لاختيار كلمات تشبه الواقع وأغنية "قضى عليا الحنين" عشتها بشكل شخصي    "أم كلثوم.. الست والوطن".. لقطات لانبهار الفرنسيين خلال حفل أم كلثوم بمسرح أولمبيا    نفاد تذاكر حفل أنغام بمهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة    أشرف زكى ينفى شائعة وفاة الفنانة زيزى مصطفى.. وجمال عبد الناصر يعتذر    طبيب مصري بأمريكا لتليفزيون اليوم السابع: ترامب يحتاج جراحة لعلاج القصور الوريدي    المتحدث باسم الصحة: وفاة 5 من أطفال المنيا ليست بسبب الالتهاب السحائي.. والتحقيقات جارية    ترامب يواجه تحديًا جديدًا: إخماد نظريات المؤامرة حول فضيحة إبستين الجنسية    فييرا: شيكابالا جزء من كنوز كرة القدم المصرية    تجديد حبس مديرة الشهر العقاري بدمنهور وعضو فنى 15 يومآ بتهمة تزوير التوكيلات    وزير الرياضة: تعديلات القانون تخدم الأندية وتحفز إنشاء شركات في مجال كرة القدم    محافظ القاهرة: بدء تسكين أصحاب السوق القديم لسور الأزبكية للكتب بالمكتبات الجديدة    أرسنال الإنجليزي يبرم أغلى صفقة في تاريخ الكرة النسائية    الصحة تنفي وفاة 5 أطفال بالمنيا بسبب الالتهاب السحائي وتؤكد: التحقيقات جارية    محافظ الإسماعيلية يبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ.. 135 مركزًا انتخابيًا لاستقبال مليون ناخب    ما حكم التحايل على شركات الإنترنت للحصول على خدمة مجانية؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير البترول يستعرض خطط «دانا غاز» التنموية بمناطق امتيازها    «الوطنية للتدريب» تحتفل بتخريج أول دفعة من قيادات وزارة العدل الصومالية    ننشر تفاصيل الجلسة الطارئة لمجلس جامعة دمياط    المؤتمر: وضعنا اللمسات الأخيرة للدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ    تكريم وزيرة البيئة من مبادرة "أنتي الأهم" تقديرًا لاختيارها أمينًا تنفيذيًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    جاري البحث عن أثنين ...العثور على جثة إحدى الأطفال الغارقات بأحد الترع بأسيوط    ما حكم استخدام إنترنت العمل في أمور شخصية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم إظهار جزء من الشعر من الحجاب؟ أمين الفتوى يجيب    نيوكاسل يناور ليفربول ويقترب من تشكيل ثنائي ناري بين إيساك وإيكيتيكي    الرابط المباشر والمستندات المطلوبة لتنسيق أولى ثانوي 2025    فوائد شرب الزنجبيل والقرفة قبل النوم لصحة الجسم.. شاهد    وزارة الصحة تكشف نتائج التحاليل فى واقعة وفاة 5 أطفال أشقاء بمحافظة المنيا .. اعرف التفاصيل    خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك    استعدادات مكثفة بفايد بالإسماعيلية لاستقبال مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد"    حالة الطقس اليوم في السعودية.. الأجواء مشمسة جزئيًا في ساعات النهار    محافظ سوهاج: يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوضع العام بقرية " المدمر "    «التعليم» تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025-2026    تفعيل منظومة انتظار المركبات داخل مدن الأقصر وإسنا والقرنة    دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)    «قصور الثقافة» تعلن عن أول مشروع استثماري هادف للربح في العلمين الجديدة    هل الخوف فطرة أم قلة إيمان وعدم ويقين بالله؟.. محمود الهواري يجيب    تفاصيل تشييع جنازة والدة هند صبري وموقف العزاء بالقاهرة    نائب وزير الصحة يعقد الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى لشباب مقدمى خدمات الرعاية الصحية    «الصناعة» تدعو المستثمرين للتسجيل بمنصة المنتجات الصناعية والتعدينية العربية    أوكرانيا: الجيش الروسي فقد أكثر من مليون جندي منذ الحرب    تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    الاحتلال يفرض حظر تجول ويدمر منازل جنوبي جنين في الضفة الغربية    كلية تربية حلوان تحصد المركز الأول في المشروع القومي لمحو الأمية للعام الثالث    زلزال يضرب اليونان الآن    ترغب في تواجدها بجانبك.. 3 أبراج هي الأشجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الضرائب" ترد على اعتراضات "المحامين" بعد رفع المبالغ المحصلة تحت الحساب
نشر في مصراوي يوم 27 - 08 - 2018

قالت مصلحة الضرائب المصرية في بيان اليوم الاثنين، إنها ملتزمة وفقا لقانون الضريبة على الدخل على أصحاب المهن الحرة، بتحديد قيمة الضريبة على الممولين وفقًا للإقرارات المقدمة منهم خاصة إذا كانت مؤيدة بمستندات.
وأضافت المصلحة أن القانون منع مصلحة الضرائب من أن تلجأ إلى تقدير الضريبة جزافيا وتجاهل الإقرار الضريبي للممول إلا بناءً على أدلة تثبت خطأ الإقرار، كما كفل القانون لكل ممول الحق في الاعتراض والطعن على أي تقدير للضريبة يراه مخالفًا لحقيقة دخله.
جاء ذلك ردا على ما أثير من تخوف النقابة العامة للمحامين من حدوث تقديرات جزافية للضريبة على الدخل بالنسبة لأعضاءها.
وأصدر محمد معيط وزير المالية قرارا رقم 381 لعام 2018 يوم الأربعاء قبل الماضي، بزيادة المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين وهو ما رفضته نقابة المحامين خلال الأيام الماضية.
وقالت النقابة في بيان أول أمس السبت، إن القرار المذكور تجاوز التفويض التشريعي الصادر لوزير المالية بمقتضى المادة 71 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والذي أناط به تحديد قيمة ما يتم تحصيله تحت حساب ضريبة الدخل وهو ما فعله وزير المالية في عام 2005 عندما أصدر القرار رقم 530 بما لا يجوز إعادة القرار أو تعديله إلا بتفويض جديد.
وأشارت النقابة إلى "القيم المزادة بالقرار الجديد تجبر المحامي غير الخاضع تحت حد الإعفاء على سداد ما لم يوجب القانون سداده، كما تمثل الزيادة أعباءً على كاهل المتقاضين وتعطل حق التقاضي بغير مبرر مقبول".
ولكن المصلحة قالت في بيانها اليوم، إن قرار وزير المالية بتعديل المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل من المحامين من أعضاء المهن الحرة يستهدف التوافق مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية.
وأضافت أن القرار السابق صدر منذ 13 عاما شهدت خلالها البلاد تغيرات اقتصادية كثيرة أصبحت معها القيم الواردة بالقرار "جد هزيلة ولا تتماشي مع القيم الحقيقية لأسعار القطاعات الخدمية والنشاط الاقتصادي".
وذكرت المصلحة أن القرار راعى اختلافات الدخل بين المحامين حيث جاءت القيم الجديدة متدرجة فمثلا تم رفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات في عام 2005 إلى 20 جنيها حاليا، وللمقيدين بجداول محاكم الاستئناف من 10 جنيهات إلى 50 جنيها، وللمحامين المقيدين بجداول محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي من 20 جنيها إلى 100 جنيه.
وأوضحت أن هذه المبالغ يتم تسويتها في نهاية السنة مع الضريبة المستحقة على الممول مع ردها أو رد جزء منها إذا كانت أكبر من قيمة ضريبة الدخل المستحقة.
وقالت المصلحة إن "هذه المبالغ لا تؤثر من قريب أو من بعيد علي إجراءات التقاضي لأن هذه المبالغ لا تحمل على أي من أطراف الدعوى القضائية وإنما يلتزم بسدادها المحامي شخصيا وكجزء من ضريبة الدخل الملتزم بها كأحد أعضاء المهن الحرة".
"وبدلا من سدادها مرة واحدة مع تقديم إقراره الضريبي السنوي فإنه يسدد جزءا منها كلما تولى قضية جديدة وتدخل في رصيده لدى مصلحة الضرائب وتسوى في نهاية العام مع تقديمه لإقراره الضريبي وترد له في حال ما إذا كانت أكبر من قيمة الدخل المستحقة"، بحسب المصلحة.
وأضافت أن "مراعاة القرار لتغير أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون في عام 2018 مقارنة بما كانت عليه أسعارها 2005 إنما يعكس فقط التغير في القيم المالية منذ عام 2005 وحتى 2018، وفي جميع الأحوال فهي ما زالت تمثل مبلغا تحت حساب الضريبة تخصم من ضريبة المهن الحرة المستحقة عليه في نهاية العام ولذلك فلا يجب أن ينظر إليها على أنها تمثل عبئا إضافيا عليه".
وتابعت: "فهي - أي المبالغ المحصلة - لا تمثل عبئا بأي حال من الأحوال على المحامي ولا معوقة للتقاضي ولا مخالفة لأحكام القانون، خاصة أن المُشرع ترك لوزير المالية سلطة تحديد قيم المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة، دون أن يعين حدا أقصى لها وكذلك لم يحظر أو يحدد عدد مرات تعديل القرار".
"وهذا - أي عدم تعيين حد أقصى لمرات تعديل القرار - يأتي ضمانا لمراعاة ملائمة قيم هذه المبالغ مع حقيقة أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الحرة وبما يتفق مع الهدف من تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة".
وتنص المادة 73 من قانون ضرائب الدخل على أنه لا تسري أحكام التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة وبالتالي فإن القرار الوزاري رقم 381 لسنة 2018 وما قبله رقم 530 لسنة 2005 لا يسري على المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا، بحسب المصلحة.
وأكدت المصلحة أن القرار الوزاري الجديد نص في مادته الثالثة على هذا الإعفاء صراحة.
وقالت المصلحة في بيانها، إن نظام الخصم تحت حساب الضريبة يقدم آلية عمل مبسطة تضمن حقوق الطرفين المحامي والخزانة العامة.
وتلزم المادة رقم 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوي أو الطعون لقيدها، وكذلك مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على الصحيفة أو المُحرر.
وأضافت المصلحة أن المُشرع يستهدف من نظام التحصيل تحت حساب الضريبة، تخفيف عبء الضريبة النهائي المستحق على الممولين حيث سمح القانون بتحصيل جزء من الضريبة تحت الحساب خلال العام بدلًا من تحملها كاملة عند تقديم الإقرار، وهذا النظام متعارف عليه في معظم قوانين الضرائب في دول العالم.
وذكرت أن هذا النظام يوفر إيرادات للدولة علي مدار العام تساعدها في القيام بأعبائها المالية وتقليل حجم الاقتراض والدين العام "وهو أمر لاشك في صالح جميع المواطنين وهو أيضًا ما ينادي به المجتمع على مدار السنوات والفترات السابقة".
وأكدت المصلحة أن "وزارة المالية تنظر إلى نقابة المحامين بأنها أحد أعمدة الدولة وكيان له قدره ومكانته في حماية الحقوق والدفاع عن المواطنين وعن ممتلكات الدولة، لأنها صرح من صروح القانون وأحد أعمدة إعلاء كلمته".
وأضافت: "ولذا فإن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على يقين من أن هذا الصرح لن يتوانى عن أداء حق الدولة تطبيقًا للقانون وإعلاء لدولة المؤسسات كما هو شأن جميع الفئات المستنيرة في المجتمع".
وأكدت المصلحة "التزامها بتطبيق جميع القوانين الضريبية بمنتهى العدالة والشفافية من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية من جميع المواطنين بما فيها أعضاء المهن الحرة".
وأوضحت أن "هذه الإيرادات الضريبية تمثل الجانب الأكبر من إيرادات الموازنة العامة، وتمكن الدولة من الإنفاق على جميع الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة والسكن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من بنود الإنفاق العام المتعددة".
وصعدت النقابة من موقفها خلال اليومين الماضيين، حيث قررت الامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، وفوض المجلس نقيب المحامين في تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة.
كما كلف مجلس إدارة النقابة النقيب العام في التفاوض حول إعادة النظر في القرار وفي وضع حلول نهائية لما وصفه بجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.