تحرك أمني بالعاشر من رمضان بعد بلاغ عن استدراج طفلة وتقديم مشروب يحتوي على مادة مجهولة لها    جامعة حلوان تنظم برنامجًا تدريبيًا بعنوان "مفاهيم الإدارة الحديثة"    آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية في برنامج العلوم الأساسية والمجالات المطلوبة    خبير عسكري يكشف كواليس غرفة العمليات يوم 6 أكتوبر 1973    منتخب الجزائر يتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الصومال    خامس العرب.. الجزائر تتأهل لكأس العالم 2026    مصر ترفع رصيدها إلى 9 ميداليات في اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف    رسالة النني للاعبي منتخب مصر بعد التأهل للمونديال    حبس 4 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية    نوكيا تطلق هاتف Nokia Premium 5G بمواصفات رائدة وتقنيات متطورة    كاظم الساهر يحيي حفلا في الرياض 30 أكتوبر    هيئة الدواء تبحث مع فاكسيرا توطين صناعة اللقاحات وتعزيز الأمن الدوائي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    الطاهر: الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها الاقتصادية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب    إصابة 4 أطفال فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الخليل وجنين    تحذير مهم من «الأطباء» بشأن تصوير الأطقم الطبية في أماكن العمل    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وإلغاء الصيفي 2025    على أنغام السمسمية.. مسرح المواجهة والتجوال يحتفل بانتصارات أكتوبر فى جنوب سيناء    «محدش فينا هيتردد».. كريم فهمي يكشف حقيقة اعتذاره عن المشاركة في «وننسى اللي كان» ب رمضان 2026    «واخدينها بالفهلوة».. رجال هذه الأبراج هم الأسوأ في قيادة السيارات    في اليوم الثاني لفتح باب الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر: «لم يتقدم أحد»    ترمب بعد اتفاق شرم الشيخ : أنهينا الحرب فى غزة ونتوقع سلامًا دائمًا فى الشرق الأوسط    خبيرة أمن: ترامب واضح في التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط    بارليف.. نهاية وهم إسرائيل.. تدريبات الجيش المصري على نماذج مشابهة ببحيرة قارون    جهاز تنمية المشروعات ينظم معسكر للابتكار ضمن معرض «تراثنا 2025»    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    هل يجوز للرجل الزواج بأخرى رغم حب زوجته الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب    ساليبا: نريد الثأر في كأس العالم.. والإصابة مزعجة في ظل المنافسة الشرسة    سمير عمر: الوفود الأمنية تواصل مناقشاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة    نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    تأثير اللولب على العلاقة الزوجية وطرق التغلب على ذلك    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    وزير التنمية النرويجي يلاطف الأطفال الفلسطينيين خلال زيارته لمستشفى العريش العام    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    النيابة العامة تصدر قرارًا عاجلًا بشأن المتهمين بقتل البلوجر يوسف شلش    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بعد معاينة الطب الشرعي.. جهات التحقيق تصرح بدفن طفل فرشوط بقنا    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    انتخابات النواب: 73 مرشحًا في الجيزة بينهم 5 سيدات مستقلات حتى الآن    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الضرائب" ترد على اعتراضات "المحامين" بعد رفع المبالغ المحصلة تحت الحساب
نشر في مصراوي يوم 27 - 08 - 2018

قالت مصلحة الضرائب المصرية في بيان اليوم الاثنين، إنها ملتزمة وفقا لقانون الضريبة على الدخل على أصحاب المهن الحرة، بتحديد قيمة الضريبة على الممولين وفقًا للإقرارات المقدمة منهم خاصة إذا كانت مؤيدة بمستندات.
وأضافت المصلحة أن القانون منع مصلحة الضرائب من أن تلجأ إلى تقدير الضريبة جزافيا وتجاهل الإقرار الضريبي للممول إلا بناءً على أدلة تثبت خطأ الإقرار، كما كفل القانون لكل ممول الحق في الاعتراض والطعن على أي تقدير للضريبة يراه مخالفًا لحقيقة دخله.
جاء ذلك ردا على ما أثير من تخوف النقابة العامة للمحامين من حدوث تقديرات جزافية للضريبة على الدخل بالنسبة لأعضاءها.
وأصدر محمد معيط وزير المالية قرارا رقم 381 لعام 2018 يوم الأربعاء قبل الماضي، بزيادة المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين وهو ما رفضته نقابة المحامين خلال الأيام الماضية.
وقالت النقابة في بيان أول أمس السبت، إن القرار المذكور تجاوز التفويض التشريعي الصادر لوزير المالية بمقتضى المادة 71 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والذي أناط به تحديد قيمة ما يتم تحصيله تحت حساب ضريبة الدخل وهو ما فعله وزير المالية في عام 2005 عندما أصدر القرار رقم 530 بما لا يجوز إعادة القرار أو تعديله إلا بتفويض جديد.
وأشارت النقابة إلى "القيم المزادة بالقرار الجديد تجبر المحامي غير الخاضع تحت حد الإعفاء على سداد ما لم يوجب القانون سداده، كما تمثل الزيادة أعباءً على كاهل المتقاضين وتعطل حق التقاضي بغير مبرر مقبول".
ولكن المصلحة قالت في بيانها اليوم، إن قرار وزير المالية بتعديل المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل من المحامين من أعضاء المهن الحرة يستهدف التوافق مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية.
وأضافت أن القرار السابق صدر منذ 13 عاما شهدت خلالها البلاد تغيرات اقتصادية كثيرة أصبحت معها القيم الواردة بالقرار "جد هزيلة ولا تتماشي مع القيم الحقيقية لأسعار القطاعات الخدمية والنشاط الاقتصادي".
وذكرت المصلحة أن القرار راعى اختلافات الدخل بين المحامين حيث جاءت القيم الجديدة متدرجة فمثلا تم رفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات في عام 2005 إلى 20 جنيها حاليا، وللمقيدين بجداول محاكم الاستئناف من 10 جنيهات إلى 50 جنيها، وللمحامين المقيدين بجداول محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي من 20 جنيها إلى 100 جنيه.
وأوضحت أن هذه المبالغ يتم تسويتها في نهاية السنة مع الضريبة المستحقة على الممول مع ردها أو رد جزء منها إذا كانت أكبر من قيمة ضريبة الدخل المستحقة.
وقالت المصلحة إن "هذه المبالغ لا تؤثر من قريب أو من بعيد علي إجراءات التقاضي لأن هذه المبالغ لا تحمل على أي من أطراف الدعوى القضائية وإنما يلتزم بسدادها المحامي شخصيا وكجزء من ضريبة الدخل الملتزم بها كأحد أعضاء المهن الحرة".
"وبدلا من سدادها مرة واحدة مع تقديم إقراره الضريبي السنوي فإنه يسدد جزءا منها كلما تولى قضية جديدة وتدخل في رصيده لدى مصلحة الضرائب وتسوى في نهاية العام مع تقديمه لإقراره الضريبي وترد له في حال ما إذا كانت أكبر من قيمة الدخل المستحقة"، بحسب المصلحة.
وأضافت أن "مراعاة القرار لتغير أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون في عام 2018 مقارنة بما كانت عليه أسعارها 2005 إنما يعكس فقط التغير في القيم المالية منذ عام 2005 وحتى 2018، وفي جميع الأحوال فهي ما زالت تمثل مبلغا تحت حساب الضريبة تخصم من ضريبة المهن الحرة المستحقة عليه في نهاية العام ولذلك فلا يجب أن ينظر إليها على أنها تمثل عبئا إضافيا عليه".
وتابعت: "فهي - أي المبالغ المحصلة - لا تمثل عبئا بأي حال من الأحوال على المحامي ولا معوقة للتقاضي ولا مخالفة لأحكام القانون، خاصة أن المُشرع ترك لوزير المالية سلطة تحديد قيم المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة، دون أن يعين حدا أقصى لها وكذلك لم يحظر أو يحدد عدد مرات تعديل القرار".
"وهذا - أي عدم تعيين حد أقصى لمرات تعديل القرار - يأتي ضمانا لمراعاة ملائمة قيم هذه المبالغ مع حقيقة أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الحرة وبما يتفق مع الهدف من تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة".
وتنص المادة 73 من قانون ضرائب الدخل على أنه لا تسري أحكام التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة وبالتالي فإن القرار الوزاري رقم 381 لسنة 2018 وما قبله رقم 530 لسنة 2005 لا يسري على المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا، بحسب المصلحة.
وأكدت المصلحة أن القرار الوزاري الجديد نص في مادته الثالثة على هذا الإعفاء صراحة.
وقالت المصلحة في بيانها، إن نظام الخصم تحت حساب الضريبة يقدم آلية عمل مبسطة تضمن حقوق الطرفين المحامي والخزانة العامة.
وتلزم المادة رقم 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوي أو الطعون لقيدها، وكذلك مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على الصحيفة أو المُحرر.
وأضافت المصلحة أن المُشرع يستهدف من نظام التحصيل تحت حساب الضريبة، تخفيف عبء الضريبة النهائي المستحق على الممولين حيث سمح القانون بتحصيل جزء من الضريبة تحت الحساب خلال العام بدلًا من تحملها كاملة عند تقديم الإقرار، وهذا النظام متعارف عليه في معظم قوانين الضرائب في دول العالم.
وذكرت أن هذا النظام يوفر إيرادات للدولة علي مدار العام تساعدها في القيام بأعبائها المالية وتقليل حجم الاقتراض والدين العام "وهو أمر لاشك في صالح جميع المواطنين وهو أيضًا ما ينادي به المجتمع على مدار السنوات والفترات السابقة".
وأكدت المصلحة أن "وزارة المالية تنظر إلى نقابة المحامين بأنها أحد أعمدة الدولة وكيان له قدره ومكانته في حماية الحقوق والدفاع عن المواطنين وعن ممتلكات الدولة، لأنها صرح من صروح القانون وأحد أعمدة إعلاء كلمته".
وأضافت: "ولذا فإن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على يقين من أن هذا الصرح لن يتوانى عن أداء حق الدولة تطبيقًا للقانون وإعلاء لدولة المؤسسات كما هو شأن جميع الفئات المستنيرة في المجتمع".
وأكدت المصلحة "التزامها بتطبيق جميع القوانين الضريبية بمنتهى العدالة والشفافية من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية من جميع المواطنين بما فيها أعضاء المهن الحرة".
وأوضحت أن "هذه الإيرادات الضريبية تمثل الجانب الأكبر من إيرادات الموازنة العامة، وتمكن الدولة من الإنفاق على جميع الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة والسكن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من بنود الإنفاق العام المتعددة".
وصعدت النقابة من موقفها خلال اليومين الماضيين، حيث قررت الامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، وفوض المجلس نقيب المحامين في تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة.
كما كلف مجلس إدارة النقابة النقيب العام في التفاوض حول إعادة النظر في القرار وفي وضع حلول نهائية لما وصفه بجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.