وزير الري يشهد ختام فعاليات «البرنامج التدريبي لسفراء المياه الأفارقة»    اختتام ورش عمل تدريبية عن الأمن السيبراني بجامعة قناة السويس    انطلاق جلسة «الشيوخ» لمناقشة المراهنات الرياضية والاستعداد لأولمبياد 2028    عبد اللطيف: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني بمختلف تخصصاته    شعبة الذهب: تراجع محدود للأسعار فى مصر وهبوط عالمي 2.5%    الرقابة المالية تنظم حلقة نقاشية حول "قيادة المستقبل" لتعزيز الكفاءات القيادية بالقطاع غير المصرفي    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح النائب حازم الجندي لإنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية    قفزة في الصادرات الغذائية إلى 237 ألف طن خلال أسبوع    هندسة بنها تحصد جائزة روح التعاون في تصميم وتشغيل الغواصات الآلية    محافظ أسيوط يسلم 20 جهاز عروسة للفتيات الأكثر احتياجا ضمن احتفالات العيد القومي    التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروع "شرم الشيخ الخضراء"    محافظ كفر الشيخ يتابع جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن في حملات النظافة العامة    محمود عباس: نجاح الانتخابات المحلية انتصار جديد للإرادة الوطنية الفلسطينية    الجيش الإسرائيلي: تمركز مستمر جنوب لبنان وتحذيرات لسكان عشرات القرى    أزمة هرمز.. هل يتحول الصراع إلى أزمة اقتصادية شاملة؟    جهاز الخدمة السرية يكشف عن وضع ترامب ومطلق النار بعد محاولة الاغتيال    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي    تشيلسي في مواجهة نارية أمام ليدز يونايتد بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي    مواعيد مباريات الأحد 24 أبريل - الأهلي في BAL.. ويوفنتوس ضد ميلان    الأهلي يلتقي بكبلر الرواندي وبتروجت يواجه ليتو الكاميروني في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء العريش البحري    التصريح بدفن جثة سيدة مسنة اثر سقوطها من علو    استدراج وابتزاز.. الحبس 4 أيام للمتهمين بالاعتداء على شاب في بولاق الدكرور    وصول المتهمين بالتعدى على أب ونجله فى باسوس لحضور أولى جلسات محاكمتهم    "الداخلية" تضبط 101 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد    دفاع أسرة الضحية يطالب بتحويل القضية لجناية، كواليس محاكمة المتهم بواقعة وفاة عروس حلوان    ضبط سائق تعدى جنسيا على جليسة أطفال أجنبية داخل جراج الفيلا بالتجمع الأول    عزت البنا يكتب: هل تتحول تحركات وزيرة الثقافة إلى إنقاذ حقيقي للسينما ؟    احتفالًا بذكرى التحرير.. انطلاق ملتقى «سيناء الثاني لفنون البادية» بالعريش| الثلاثاء    رحلة الإنسان المعاصر فى «الجسد»    شيرين عبد الوهاب تكشف عن داعميها في أزمتها: مواقف إنسانية لا تُنسى    ريهام عبد الغفور ومايان السيد ونجوم الفن يهنئون هشام ماجد بعيد ميلاده    الغَنِى الحَقِيقِي    في يومها العالمي، كيف تحمي الشريعة حقوق الملكية الفكرية؟    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    فحص 9.5 مليون طفل.. «الصحة» تُبرز جهود مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع    طلب إحاطة ينتقد اختلال التوازن في التعليم الأساسي وغياب الأنشطة المدرسية    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و325 ألف فرد منذ بداية الحرب    بيان توضيحي بشأن ما تم تداوله حول بحث عن مقبرة الملك توت عنخ آمون    اليوم.. ختام الدورة 52 لمهرجان جمعية الفيلم بمركز الإبداع الفني    إقبال واسع على قافلة جامعة القاهرة التنموية الشاملة «قافلة النصر» بحلايب وشلاتين وأبو رماد    مجلس طب القاهرة: إعادة هيكلة منظومة تقييم الطلاب لتحديث أدوات القياس والتقويم    زلزال يضرب السويس بقوة 4.3 ريختر| البحوث الفلكية تعلن التفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 26أبريل 2026 فى محافظه المنيا    ترامب يتحدث عن عرض إيرانى جديد    سكرتيرة البيت الأبيض: ترامب سيلقي خطابًا كبيرًا الليلة    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    نجم باب الحارة، وفاة الفنان السوري أحمد خليفة عن عمر 81 عاما    رئيس قطاع التعليم العام سابقًا: نقابة المعلمين ما زالت تعمل بقانون الاتحاد الاشتراكي    وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتشييع جثمانها في أسيوط    رائف: مديونية الإسماعيلي في الفيفا 220 مليون.. ورجل أعمال وحيد في الصورة    البابا تواضروس يزور مقر البطريركية المسكونية ويلتقي برثلماوس الأول في إسطنبول    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    جهاز منتخب مصر يطمئن على محمد صلاح    مصرع صغيرة سقطت داخل "منور" أسانسير عقار سكني بالبحيرة    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصلحة الضرائب ترد على أزمة المحامين
نشر في الوفد يوم 27 - 08 - 2018


كتب – عبدالقادر إسماعيل:
أكدت مصلحة الضرائب المصرية إلتزامها بتطبيق جميع القوانين الضريبية بمنتهي العدالة والشفافية من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية من جميع المواطنين بما فيها أعضاء المهن الحرة وهذه الإيرادات الضريبية تمثل الجانب الأكبر من إيرادات الموازنة العامة، وتمكن الدولة من الإنفاق على جميع الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة والسكن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من بنود الإنفاق العام المتعددة.
وأشارت المصلحة في بيان لها اليوم إلى أن قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بتعديل القرار الوزاري رقم 530 لسنة 2005 والخاص بتحديد قيمة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل من السادة المحامين من أعضاء المهن الحرة يستهدف التوافق مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية حيث إن القرار السابق صدر منذ 13 عامًا شهدت خلالها البلاد تغيرات اقتصادية كثيرة أصبحت معها القيم الواردة بالقرار جد هزيلة ولا تتماشي مع القيم الحقيقية لأسعار القطاعات الخدمية والنشاط الاقتصادي.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها حرصت علي إيضاح جميع الحقائق أمام الراي العام ردًا علي ما أثير في بعض وسائل الإعلام من اعتراض نقابة المحامين على قرار تعديل قيم المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة، مؤكدة أن قرار الوزير راعى اختلافات الدخل بين السادة المحامون حيث جاءت القيم الجديدة متدرجة فمثلا تم رفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات في عام 2005 إلى 20 جنيها حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محاكم الاستئناف من 10 جنيهات في عام 2005 إلى 50 جنيهًا حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي من 20 جنيهًا في عام 2005 إلى 100 جنيه حاليًا، وأن هذه المبالغ يتم تسويتها في نهاية السنة مع الضريبة المستحقة على الممول مع ردها أو رد جزء منها إذا كانت أكبر من قيمة ضريبة الدخل المستحقة.
وذكر البيان أن هذه المبالغ
لا تؤثر من قريب أو من بعيد علي إجراءات التقاضي لأن هذه المبالغ لا تحمل علي أي من أطراف الدعوى القضائية وإنما يلتزم بسدادها المحامي شخصيًا وكجزء من ضريبة الدخل الملتزم بها كأحد أعضاء المهن الحرة وبدلًا من سدادها مرة واحدة مع تقديم إقراره الضريبي السنوي فإنه يسدد جزء منها كلما تولي قضية جديدة وتدخل في رصيده لدى مصلحة الضرائب وتسوى في نهاية العام مع تقديمه لإقراره الضريبي وترد له في حال ما إذا كانت أكبر من قيمة الدخل المستحقة.
وأوضح البيان أن مراعاة القرار لتغير أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون في عام 2018 مقارنة بما كانت عليه أسعارها 2005 إنما يعكس فقط التغير في القيم المالية منذ عام 2005 وحتى 2018 وفي جميع الأحوال فهي ما زالت تمثل مبلغ تحت حساب الضريبة تخصم من ضريبة المهن الحرة المستحقة عليه في نهاية العام ولذلك فلا يجب أن ينظر إليها على أنها تمثل عبئًا إضافيًا عليه، فهي لا تمثل عبئًا باي حال من الاحوال على المحامي ولا معوقة للتقاضي ولا مخالفة لأحكام القانون، خاصة أن المُشرع ترك لوزير المالية سلطة تحديد قيم المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة، دون أن يعين حدًا أقصى لها وكذلك لم يحظر أو يحدد عدد مرات تعديل القرار وهذا ضمانا لمراعاة ملائمة قيم هذه المبالغ مع حقيقة أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الحرة وبما يتفق مع الهدف من تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة.
وأوضح البيان أن المادة 73 من قانون ضرائب الدخل تنص على أنه لا تسري أحكام التحصيل تحت
حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة وبالتالي فإن القرار الوزاري رقم 381 لسنة 2018 وما قبله رقم 530 لسنة 2005 لا يسري على المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا مؤكدا أن القرار الوزاري الجديد نص في مادته الثالثة على هذا الإعفاء صراحة.
وأكد البيان أن نظام الخصم تحت حساب الضريبة يقدم آلية عمل مبسطة تضمن حقوق الطرفين المحامي والخزانة العامة حيث تلزم المادة رقم 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوي أو الطعون لقيدها وكذلك مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على الصحيفة أو المُحرر.
وحول ما أثير من تخوف النقابة العامة للمحامين من التقديرات الجزافية للضريبة أكد البيان التزام مصلحة الضرائب المصرية وفقًا لقانون الضريبة على الدخل على أصحاب المهن الحرة بتحديد قيمة الضريبة على الممولين وفقًا للإقرارات المقدمة منهم خاصة إذا كانت مؤيدة بمستندات ومنع القانون مصلحة الضرائب من أن تلجأ إلى تقدير الضريبة جزافيًا وتجاهل الاقرار الضريبي للممول إلا بناءً على أدلة تثبت خطأ الإقرار، كما كفل القانون لكل ممول الحق في الاعتراض والطعن على أي تقدير للضريبة يراه مخالفًا لحقيقة دخله.
وأوضح البيان أن المُشرع يستهدف من نظام التحصيل تحت حساب الضريبة، تخفيف عبء الضريبة النهائي المستحق على الممولين حيث سمح القانون بتحصيل جزء من الضريبة تحت الحساب خلال العام بدلًا من تحملها كاملة عند تقديم الإقرار، وهذا النظام متعارف عليه في معظم قوانين الضرائب في دول العالم، وإلى جانب ذلك فانه يوفر إيرادات للدولة علي مدار العام تساعدها في القيام بأعبائها المالية وتقليل حجم الاقتراض والدين العام وهو أمر لاشك في صالح جميع المواطنين وهو أيضًا ما ينادي به المجتمع على مدار السنوات والفترات السابقة.
وأكد البيان أن وزارة المالية تنظر إلى نقابة المحامين بأنها أحد أعمدة الدولة وكيان له قدره ومكانته في حماية الحقوق والدفاع عن المواطنين وعن ممتلكات الدولة، لأنها صرح من صروح القانون وأحد أعمدة إعلاء كلمته ولذا فإن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على يقين من أن هذا الصرح لن يتوانى عن أداء حق الدولة تطبيقًا للقانون وإعلاء لدولة المؤسسات كما هو شأن جميع الفئات المستنيرة في المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.