أسماء المرشحين بالأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر في انتخابات الشيوخ    اتفاقية بين مصر وأمريكا لمنح درجات الماجستير    رفع 600 طن مخلفات في حملات نظافة بقرى وشوارع إسنا    من قلب برلين.. أشرف منصور: الجامعة الألمانية جسْر أكاديمي وثقافي بين مصر وأوروبا    البورصة المصرية تحقق مكاسب بقيمة 27.4 مليار جنيه خلال أسبوع    محافظ درعا: أكثر من 2500 عائلة نزحت من السويداء    حزب المؤتمر: العلاقات المصرية السعودية نموذج للتكامل العربي والشراكة الاستراتيجية    بمشاركة الصفقات الجديدة، الزمالك يفوز على رع وديا 1-0    رسمياً.. أرسنال يحسم صفقة مهاجم تشيلسي    إحباط محاولة تهريب 925 كرتونة سجائر أجنبية غير خالصة الضرائب بدمياط    السيطرة على حريق بسيارة ملاكي بمنطقة 45 في الإسكندرية    مكتبة الإسكندرية تتيح كنوز التراث المصري للصم وضعاف السمع باطلاق نسخة من سلسلة عارف بلغة الإشارة    أسامة غريب يكتب: الزراعة في الأرض البور    نور طلعت تكتب: صوت الوطن العربي.. تامر حسني يكسر القوالب في «لينا معاد» ويفتح آفاقًا جديدة للموسيقى العربية    أبطال فيلم الشاطر ل«الشروق»: العمل يقدم مزيجا غير تقليدى من الأكشن والكوميديا    علاء عرفة ينضم إلى أبطال مسلسل ولد وبنت وشايب    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    حسام حسن وزوجته في زيارة لمستشفى العجمي التخصصي (فيديو وصور)    قافلة طبية بالمنيا تفحص 1298 مواطنًا مجانا بقرية الفقاعي    وزارة الصحة تكشف نتائج التحاليل فى واقعة وفاة 5 أطفال أشقاء بمحافظة المنيا    الصحة: حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بغرب النوبارية بالبحيرة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية    خبر في الجول - إبراهيم عادل يجتاز الكشف الطبي مع الجزيرة الإماراتي    موعد نتيجة الثانوية العامة 2025    دي مارزيو: إنزاجي يطالب الهلال بالتعاقد مع إيزاك    المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا    «الصحة»: حملة تفتيشية على المنشآت الطبية بغرب النوبارية    حنان مطاوع مفاجأة مسلسل «كتالوج» | شاهد    منها «الغيرة يعني حب».. 7 خرافات عن الحب والعلاقات يجب أن تعرفها    ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي للنصب على المواطنين بالقاهرة    تقرير: نجم مانشستر سيتي على أعتاب الرحيل    حماس: المقاومة جاهزة تماما لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال    «النواب» يقر خطة ترامب لخفض تمويل المساعدات الخارجية ب 9 مليارات دولار    براتب 10000 جنيه.. «العمل» تعلن عن 90 وظيفة في مجال المطاعم    حزب مصر أكتوبر: العلاقات "المصرية السعودية" تستند إلى تاريخ طويل من المصير المشترك    التفاصيل الكاملة لأزمة «الوفد في القرآن».. و«كريمة» يطالب بمحاكمة عبدالسند يمامة    الهيئة الوطنية تعلن القائمة النهائية لمرشحي الفردي ب"الشيوخ" 2025 عن دائرة الإسكندرية    وسط أجواء احتفالية وإقبال كبير.. انطلاق الموسم الخامس من مهرجان "صيف بلدنا" بمطروح    حوار| سامية الطرابلسي: أم كلثوم وعبد الحليم وأسمهان رموز يجب الاحتفاء بها    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحون المرحلة الأولى من تطوير مسجد إبراهيم الدسوقي    مصرع عامل في حريق اندلع داخل 3 مطاعم بمدينة الخصوص    تقارير: النصر يتمم ثاني صفقاته الصيفية    فتح طريق الأوتوستراد بعد انتهاء أعمال الإصلاح وعودة المرور لطبيعته    جهاز تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لتطوير الخدمات التدريبية للعملاء والموظفين    بعد تصريحه «الوفد مذكور في القرآن».. عبدالسند يمامة: ما قصدته اللفظ وليس الحزب    وزير الخارجية يواصل اتصالاته لخفض التصعيد بين إيران وإسرائيل وتفعيل المسار الدبلوماسي    اليوم.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ    المشاط تعقد اجتماعًا موسعًا مع منظمات الأمم المتحدة و التمويل الدولية لبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية    عاشور وناجي في القائمة النهائي لحكام أمم إفريقيا للمحليين    مجلس الوزراء: إعلانات طرح وحدات سكنية بالإيجار التمليكي مزيفة ووهمية    نصر أبو الحسن وعلاء عبد العال يقدمون واجب العزاء في وفاة ميمي عبد الرازق (صور)    الرعاية الصحية وهواوي تطلقان أول تطبيق ميداني لتقنيات الجيل الخامس بمجمع السويس الطبي    قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 4 طن من الدقيق الأبيض والبلدي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-7-2025 في محافظة قنا    مانديلا العرب ينال حريته.. فرنسا تفرج عن جورج عبد الله.. اعرف قصته    «أمن المنافذ» يضبط قضيتي تهريب ويحرر 2460 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فشكراً أشرف!?    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة 18-7-2025    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصلحة الضرائب المصرية : ملتزمون بتطبيق قوانين الضرائب بمنتهى الشفافية والعداله بما فيها صحاب المهن الحرة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها بتطبيق جميع القوانين الضريبية بمنتهي العدالة والشفافية من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية من جميع المواطنين بما فيها أعضاء المهن الحرة وهذه الإيرادات الضريبية تمثل الجانب الأكبر من إيرادات الموازنة العامة، وتمكن الدولة من الإنفاق على جميع الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة والسكن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من بنود الإنفاق العام المتعددة.
وأشارت المصلحة في بيان أصدرته اليوم (الأثنين) إلى أن قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بتعديل القرار الوزاري رقم 530 لسنة 2005 والخاص بتحديد قيمة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل من السادة المحامين من أعضاء المهن الحرة يستهدف التوافق مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية حيث إن القرار السابق صدر منذ 13 عامًا شهدت خلالها البلاد تغيرات اقتصادية كثيرة أصبحت معها القيم الواردة بالقرار جد هزيلة ولا تتماشي مع القيم الحقيقية لأسعار القطاعات الخدمية والنشاط الاقتصادي.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها حرصت علي إيضاح جميع الحقائق أمام الراي العام ردًا علي ما أثير في بعض وسائل الإعلام من اعتراض نقابة المحامين على قرار تعديل قيم المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة، مؤكدة أن قرار الوزير راعى اختلافات الدخل بين السادة المحامون حيث جاءت القيم الجديدة متدرجة فمثلا تم رفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات في عام 2005 إلى 20 جنيها حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محاكم الاستئناف من 10 جنيهات في عام 2005 إلى 50 جنيهًا حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي من 20 جنيهًا في عام 2005 إلى 100 جنيه حاليًا، وأن هذه المبالغ يتم تسويتها في نهاية السنة مع الضريبة المستحقة على الممول مع ردها أو رد جزء منها إذا كانت أكبر من قيمة ضريبة الدخل المستحقة.
وذكر البيان أن هذه المبالغ لا تؤثر من قريب أو من بعيد علي إجراءات التقاضي لأن هذه المبالغ لا تحمل علي أي من أطراف الدعوى القضائية وإنما يلتزم بسدادها المحامي شخصيًا وكجزء من ضريبة الدخل الملتزم بها كأحد أعضاء المهن الحرة وبدلًا من سدادها مرة واحدة مع تقديم إقراره الضريبي السنوي فإنه يسدد جزء منها كلما تولي قضية جديدة وتدخل في رصيده لدى مصلحة الضرائب وتسوى في نهاية العام مع تقديمه لإقراره الضريبي وترد له في حال ما إذا كانت أكبر من قيمة الدخل المستحقة.

وأوضح البيان أن مراعاة القرار لتغير أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون في عام 2018 مقارنة بما كانت عليه أسعارها 2005 إنما يعكس فقط التغير في القيم المالية منذ عام 2005 وحتى 2018 وفي جميع الأحوال فهي ما زالت تمثل مبلغ تحت حساب الضريبة تخصم من ضريبة المهن الحرة المستحقة عليه في نهاية العام ولذلك فلا يجب أن ينظر إليها على أنها تمثل عبئًا إضافيًا عليه، فهي لا تمثل عبئًا باي حال من الاحوال على المحامي ولا معوقة للتقاضي ولا مخالفة لأحكام القانون، خاصة أن المُشرع ترك لوزير المالية سلطة تحديد قيم المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة، دون أن يعين حدًا أقصى لها وكذلك لم يحظر أو يحدد عدد مرات تعديل القرار وهذا ضمانا لمراعاة ملائمة قيم هذه المبالغ مع حقيقة أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الحرة وبما يتفق مع الهدف من تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة.
وأوضح البيان أن المادة 73 من قانون ضرائب الدخل تنص على أنه لا تسري أحكام التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة وبالتالي فإن القرار الوزاري رقم 381 لسنة 2018 وما قبله رقم 530 لسنة 2005 لا يسري على المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا مؤكدا أن القرار الوزاري الجديد نص في مادته الثالثة على هذا الإعفاء صراحة.
وأكد البيان أن نظام الخصم تحت حساب الضريبة يقدم آلية عمل مبسطة تضمن حقوق الطرفين المحامي والخزانة العامة حيث تلزم المادة رقم 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوي أو الطعون لقيدها وكذلك مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على الصحيفة أو المُحرر.
وحول ما أثير من تخوف النقابة العامة للمحامين من التقديرات الجزافية للضريبة أكد البيان التزام مصلحة الضرائب المصرية وفقًا لقانون الضريبة على الدخل على أصحاب المهن الحرة بتحديد قيمة الضريبة على الممولين وفقًا للإقرارات المقدمة منهم خاصة إذا كانت مؤيدة بمستندات ومنع القانون مصلحة الضرائب من أن تلجأ إلى تقدير الضريبة جزافيًا وتجاهل الاقرار الضريبي للممول إلا بناءً على أدلة تثبت خطأ الإقرار، كما كفل القانون لكل ممول الحق في الاعتراض والطعن على أي تقدير للضريبة يراه مخالفًا لحقيقة دخله.
وأوضح البيان أن المُشرع يستهدف من نظام التحصيل تحت حساب الضريبة، تخفيف عبء الضريبة النهائي المستحق على الممولين حيث سمح القانون بتحصيل جزء من الضريبة تحت الحساب خلال العام بدلًا من تحملها كاملة عند تقديم الإقرار، وهذا النظام متعارف عليه في معظم قوانين الضرائب في دول العالم، وإلى جانب ذلك فانه يوفر إيرادات للدولة علي مدار العام تساعدها في القيام بأعبائها المالية وتقليل حجم الاقتراض والدين العام وهو أمر لاشك في صالح جميع المواطنين وهو أيضًا ما ينادي به المجتمع على مدار السنوات والفترات السابقة.
وأكد البيان أن وزارة المالية تنظر إلى نقابة المحامين بأنها أحد أعمدة الدولة وكيان له قدره ومكانته في حماية الحقوق والدفاع عن المواطنين وعن ممتلكات الدولة، لأنها صرح من صروح القانون وأحد أعمدة إعلاء كلمته ولذا فإن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على يقين من أن هذا الصرح لن يتوانى عن أداء حق الدولة تطبيقًا للقانون وإعلاء لدولة المؤسسات كما هو شأن جميع الفئات المستنيرة في المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.