جامعة القاهرة تستقبل الرئيس الكوري لي جاي ميونغ لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي    رئيس الوزراء: مصر ستوفر 3 مليارات دولار سنويا بعد تشغيل محطة الضبعة    عاجل أبرز قرارات الاجتماع السابع والستين لمجلس الوزراء برئاسة مدبولي تعزز مسار التنمية وتدعم خطط الدولة للمستقبل    صفقة موانئ أبوظبي تقفز بالقيمة السوقية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات إلى 70 مليار جنيه    السيسي يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات االاقتصادية والاستثمارية والثقافية مع كوريا    الإثنين المقبل.. انطلاق القمة السابعة للاتحاد الأوروبي و الإفريقي في أنجولا    عراقجي: اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية لم يعد ساريا    الأهلي يصعّد رسميًا... شكاوى عاجلة ضد نائب رئيس البنك الأهلي بعد تصريحاته المثيرة للجدل    بعثة زيسكو تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك    بعثة زيسكو تصل القاهرة لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية    المستشار سامح عبد الحكم ينعي وفاة والدة وزير التموين الدكتور شريف فاروق    وزير الشباب والرياضة يستعرض مستهدفات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    مدبولي: بعثة صندوق النقد تزور مصر أول ديسمبر المقبل    محمد أنور يبدأ تصوير مسلسل "بيت بابي"    تطورات جديدة في الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب في حفل زفاف بنصر النوبة    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    لتعزيز التعاون بين البلدين.. الهيئة العامة لميناء الأسكندرية تستقبل وفدًا برلمانيًا من جمهورية جنوب إفريقيا    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار ببورسعيد    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    يديعوت أحرونوت: محمد بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات    هل يخفض البنك المركزي الفائدة لتهدئة تكاليف التمويل؟.. خبير يكشف    لتصحيح الأوضاع.. السد يبدأ حقبة مانشيني بمواجهة في المتناول    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    بيتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار وسط ضبابية البنك الفيدرالى    الداخلية تضبط أموالاً بقيمة 460 مليون جنيه من نشاط إجرامى    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    كونسيساو في مهمة جديدة مع الاتحاد.. والنصر يطارد الانتصار التاسع أمام الخليج    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة المتستر من أسرة "حائزي المفرقعات" تثير الجدل.. مخالفة أم ضرورة؟
نشر في مصراوي يوم 17 - 03 - 2018

على الرغم من وجود مادتين لمعاقبة مُرتكب جريمة "علِم ولم يُبلِّغ" باستثناء أقارب المتهم بقانوني العقوبات والإرهاب، أقرَّ مجلس النواب تعديلات على المادة102 (ز) بتغليظ عقوبة المتستر على حائزي المفرقعات ولو كان من أسرة المتهم وهو ما أثار جدلًا حول جدوى التعديل ومدى دستوريته.
"مصراوي" استطلع آراء قضاة وفقهاء القانون حول التعديل الجديد، الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن –بدلًا من الحبس- كل من علم بارتكاب جريمة حيازة المفرقعات أو تصنيعها ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها"، واستبعدت اللجنة التشريعية الفقرة الأخيرة التي تنص "ألا يسري حُكم الفقرة السابقة على الزوج أو الزوجة أو أصول وفروع الجاني".
وتضاربت أراء الفقهاء بين مؤكد على دستورية التعديل، وآخرون تخوفوا من تعارضه مع الدستور، ومع مواد قانونية تصدت للمسألة ذاتها.
وعلَّق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة على عدم استثناء أسرة المتهم بحيازة المفرقعات من العقوبة بقوله، إن المُشرِّع بشكل عام يحافظ على صلة الأرحام، ولذلك يعفي باستمرار الزوج والزوجة من العقوبة في بعض الحالات (المادة 145 عقوبات و33 قانون الإرهاب) وهو ما جاء بمشروع الحكومة للمادة؛ لكنّ نحن أمام واقع مرير كشف عن كثير من الجرائم تم فيها التستر على الجاني من أسرته والمقربين، ولذا وجب التغليظ.
واتفق معه المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، وقال "لو علم أب أن ابنه معه مواد متفجرة ومتجه لتفجير مؤسسة بالدولة، هل بمنطق البداهة أعفيه من العقوبة ليتمكن من إحداث كارثة؟"، وأكد أن المادة بشكلها الحالي تتماشى مع فلسفة القانون في التشدد والحيطة.
من جانبه، يرى الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن عدم استثناء أسرة المتهم بحيازة المفرقعات من العقوبة يتعارض مع المادة 95 من الدستور بأن "العقوبة شخصية"، أي تقتصر على مُرتكبها، ومحصنة بالمادة 92 بشأن حماية حقوق الإنسان.
وقال "عبدالنبي" في تصريحات لمصراوي، إن المُشرِّع في تلك المادة ناقض المادة 33 من قانون الإرهاب التي تعاقب على ذات الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، لافتًا إلى أن تناقض النصوص حول عقوبة الجُرم يفقد النص قيمته، متسائلًا إذا كان قانوني العقوبات والإرهاب حددا العقوبة، فلما التغليظ الآن في مادة أخرى؟
ونوه إلى أنه إذا كان الهدف من المادة تغليظ التستر على حائزي المفرقعات، لكنه يفترض "عِلم" الأب والأم أو الزوجة بحيازة المتهم "الابن أو الزوج" للمفرقعات وذلك لا يجوز قانونًا.
واتفق معه في الرأي، الدكتور ياسر الهضيبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، قائلا إن القانون المصري أخذ بمبدأ "شخصنة" العقوبة عملاً بالنص القرآني "ولا تزِر وازرةً وِزر أخرى"، وبالتالي يجب أن تكون العقوبة مقتصرة على من ارتكب الجريمة، مشيرا إلى أن النص يشوبه عدم الدستورية لتعارضه مع المادة 95 من الدستور.
وردَّ الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، رأي "عبدالنبي والهضيبي" وقال إن عدم استثناء أهل المتهم من العقوبة، لا يعارض المادة 95، لأن العِلم بجريمة وعدم الإبلاغ عنها يجب العقاب عليها، مشددا على أن المادة اشترطت "العلم" لتحقق الجريمة، وعلى المحكمة أن تتحقق من علم المتهمين بالجريمة.
وأضاف "الإسلامبولي" لمصراوي، أنه ليس هناك تعارض بين المادة 102 عقوبات و145 من ذات القانون أو 33 من قانون الإرهاب بشأن تعارض عقوبة "العِلم بالجريمة"، موضحًا أن "حيازة المفرقعات" نوع من الجرائم شديدة الخطورة، فأخذها المُشرِّع من المنظور العام إلى الخاص.
وهو ما فسَّره المحامي بالنقض، ياسر سيد أحمد في تصريحاته لمصراوي، وقال إن التعديل الأخير بتغليظ مادة "التستر على حائزي المفرقعات دون استثناء" قانون (خاص) يقيد القانون العام والمنصوص عليه في المادة 145 من قانون العقوبات، وهو ما استقرت عليه فلسفة التشريع.
يذكر أن تعديلات المادة 102 بشأن تغليظ عقوبات حيازة المفرقعات والمتستر على المتهم بها، مازالت تنتظر تصديق رئيس الجمهورية، ليصبح العمل بها ساريًا ويمتد أثرها على المتهمين بعد التصديق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.