الحسيني الشرقاوي يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد    سعر اليورو فى ختام تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026 بالبنوك المصرية    مصر للطيران توسع خريطتها الجوية في 2026.. أهم الخطوط الجديدة    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية    البورصة المصرية تختتم جلسة الخميس 8 يناير 2026 بربح 6 مليارات جنيه    وزير «الخارجية» يؤكد أهمية إزالة معوقات نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية    معتمد جمال يطلب تقريرًا من الجهاز الطبي عن حالة مصابي الزمالك    إنزاجي يعلن تشكيل الهلال أمام الحزم في الدوري السعودي    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    الحكم على المتهمة بدهس «طفلة الشروق»    الصحة تحدد ضوابط تطعيمات الحج والعمرة لموسم 1447ه عبر 186 مركزًا    محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء    في عيد الثقافة المصري.. أحمد فؤاد هنو يطلق "وثيقة العبور الثقافي الجديد"    ريهام حجاج محجبة في مسلسل توابع    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    تكريم المبدعين الراحلين بعيد الثقافة.. بينهم داود عبد السيد وصنع الله إبراهيم    الصحة: تقديم 1.7 مليون خدمة طبية بمنشآت محافظة الوادي الجديد خلال عام 2025    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    أزمة جديدة في الزمالك.. أحمد سليمان يرفض حضور اجتما الإدارة    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    تحريات أمن الجيزة تكشف غموض خطف طفلة فى العمرانية    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    مكتبة مصر العامة فى أسوان تعد خطة للأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال إجازة نصف العام    إحباط محاولة عاطل إغراق أسواق الشرقية بالمواد المخدرة    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    الهلال يواجه الحزم في الدوري السعودي.. البث المباشر وتفاصيل المباراة والقنوات الناقلة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    اليوم.. منتخب اليد يواجه البرتغال في بطولة إسبانيا الودية    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة المتستر من أسرة "حائزي المفرقعات" تثير الجدل.. مخالفة أم ضرورة؟
نشر في مصراوي يوم 17 - 03 - 2018

على الرغم من وجود مادتين لمعاقبة مُرتكب جريمة "علِم ولم يُبلِّغ" باستثناء أقارب المتهم بقانوني العقوبات والإرهاب، أقرَّ مجلس النواب تعديلات على المادة102 (ز) بتغليظ عقوبة المتستر على حائزي المفرقعات ولو كان من أسرة المتهم وهو ما أثار جدلًا حول جدوى التعديل ومدى دستوريته.
"مصراوي" استطلع آراء قضاة وفقهاء القانون حول التعديل الجديد، الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن –بدلًا من الحبس- كل من علم بارتكاب جريمة حيازة المفرقعات أو تصنيعها ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها"، واستبعدت اللجنة التشريعية الفقرة الأخيرة التي تنص "ألا يسري حُكم الفقرة السابقة على الزوج أو الزوجة أو أصول وفروع الجاني".
وتضاربت أراء الفقهاء بين مؤكد على دستورية التعديل، وآخرون تخوفوا من تعارضه مع الدستور، ومع مواد قانونية تصدت للمسألة ذاتها.
وعلَّق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة على عدم استثناء أسرة المتهم بحيازة المفرقعات من العقوبة بقوله، إن المُشرِّع بشكل عام يحافظ على صلة الأرحام، ولذلك يعفي باستمرار الزوج والزوجة من العقوبة في بعض الحالات (المادة 145 عقوبات و33 قانون الإرهاب) وهو ما جاء بمشروع الحكومة للمادة؛ لكنّ نحن أمام واقع مرير كشف عن كثير من الجرائم تم فيها التستر على الجاني من أسرته والمقربين، ولذا وجب التغليظ.
واتفق معه المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، وقال "لو علم أب أن ابنه معه مواد متفجرة ومتجه لتفجير مؤسسة بالدولة، هل بمنطق البداهة أعفيه من العقوبة ليتمكن من إحداث كارثة؟"، وأكد أن المادة بشكلها الحالي تتماشى مع فلسفة القانون في التشدد والحيطة.
من جانبه، يرى الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن عدم استثناء أسرة المتهم بحيازة المفرقعات من العقوبة يتعارض مع المادة 95 من الدستور بأن "العقوبة شخصية"، أي تقتصر على مُرتكبها، ومحصنة بالمادة 92 بشأن حماية حقوق الإنسان.
وقال "عبدالنبي" في تصريحات لمصراوي، إن المُشرِّع في تلك المادة ناقض المادة 33 من قانون الإرهاب التي تعاقب على ذات الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، لافتًا إلى أن تناقض النصوص حول عقوبة الجُرم يفقد النص قيمته، متسائلًا إذا كان قانوني العقوبات والإرهاب حددا العقوبة، فلما التغليظ الآن في مادة أخرى؟
ونوه إلى أنه إذا كان الهدف من المادة تغليظ التستر على حائزي المفرقعات، لكنه يفترض "عِلم" الأب والأم أو الزوجة بحيازة المتهم "الابن أو الزوج" للمفرقعات وذلك لا يجوز قانونًا.
واتفق معه في الرأي، الدكتور ياسر الهضيبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، قائلا إن القانون المصري أخذ بمبدأ "شخصنة" العقوبة عملاً بالنص القرآني "ولا تزِر وازرةً وِزر أخرى"، وبالتالي يجب أن تكون العقوبة مقتصرة على من ارتكب الجريمة، مشيرا إلى أن النص يشوبه عدم الدستورية لتعارضه مع المادة 95 من الدستور.
وردَّ الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، رأي "عبدالنبي والهضيبي" وقال إن عدم استثناء أهل المتهم من العقوبة، لا يعارض المادة 95، لأن العِلم بجريمة وعدم الإبلاغ عنها يجب العقاب عليها، مشددا على أن المادة اشترطت "العلم" لتحقق الجريمة، وعلى المحكمة أن تتحقق من علم المتهمين بالجريمة.
وأضاف "الإسلامبولي" لمصراوي، أنه ليس هناك تعارض بين المادة 102 عقوبات و145 من ذات القانون أو 33 من قانون الإرهاب بشأن تعارض عقوبة "العِلم بالجريمة"، موضحًا أن "حيازة المفرقعات" نوع من الجرائم شديدة الخطورة، فأخذها المُشرِّع من المنظور العام إلى الخاص.
وهو ما فسَّره المحامي بالنقض، ياسر سيد أحمد في تصريحاته لمصراوي، وقال إن التعديل الأخير بتغليظ مادة "التستر على حائزي المفرقعات دون استثناء" قانون (خاص) يقيد القانون العام والمنصوص عليه في المادة 145 من قانون العقوبات، وهو ما استقرت عليه فلسفة التشريع.
يذكر أن تعديلات المادة 102 بشأن تغليظ عقوبات حيازة المفرقعات والمتستر على المتهم بها، مازالت تنتظر تصديق رئيس الجمهورية، ليصبح العمل بها ساريًا ويمتد أثرها على المتهمين بعد التصديق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.