وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل منظومة التأشيرة بالمطارات    مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم نتائج إنفيديا    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    السلطات الأوكرانية: هجوم روسي على زابوريجيا يسفر عن مقتل خمسة أشخاص    البيت الأبيض: ترامب يصدر أمرًا لتعديل الرسوم الجمركية المفروضة على البرازيل    مصطفى بكري يكشف تفاصيل سرقة الإخوان لنصف مليار دولار من تبرعات غزة(فيديو)    أمين عام مجلس التعاون الخليجي يستنكر التصعيد الإسرائيلي في سوريا    فرنسا: على إسرائيل الانسحاب من مرتفعات الجولان واحترام سيادة سوريا    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    التأكيد على دعم المنتخبات.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة بهاني أبو ريدة    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للإنقاذ وسط إشادة دولية بالتنظيم    مصرع 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    مصرع شخص وضبط 2 آخرين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بقنا    مي سعد وأحمد الدنف وناهد السباعي يفوزون بجوائز جيل المستقبل ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما    قوات الاحتلال تتوغل في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة بسوريا    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    عرض "الملك لير" ل يحيى الفخراني في افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    خبير دولي: قرار الأمم المتحدة انتصار رمزي للقضية الفلسطينية ويعكس الدعم المصري التاريخي    طرابلس.. تأسيس الهيئة العليا للرئاسات لتوحيد القرار الوطني الليبي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن رسميا انطلاق التصويت بالخارج من دولة نيوزيلندا    حقيقة إلغاء انتخابات مجلس النواب وتأجيلها عام كامل؟.. مصطفى بكري يكشف الحقائق    حنان الصاوي تكتب : دورة عاشرة بروح عالمية.. مهرجان شرم الشيخ الدولي يزهر المسرح في سيناء    هل تؤثر عدم زيارة المدينة على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يُجيب(فيديو)    هل يوجد عذاب للقبر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    ثلث القيمة يختفى فى أسابيع |انهيار قياسى للعملات المشفرة    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    أول رد من عائلة محمد فوزي على إدعاء كريم الحو في «The Voice» | شاهد    «سمات روايات الأطفال.. مؤتمر مركز بحوث أدب الطفل تناقش آفاق فهم البنية السردية وصور الفقد والبطل والفتاة في أدب اليافع    الداخلية تضبط صاحب فيديو «عصا البلطجة» بالجيزة    فقرة بدنية في مران الزمالك قبل مواجهة زيسكو    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    الوكيل: تركيب وعاء أول مفاعل نووي ينقل مشروع الضبعة من مرحلة الإنشاءات إلى التركيبات    رئيس كوريا الجنوبية: أحب الحضارة المصرية وشعبنا يحبكم    محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع مخلفات الطبقة الأسفلتية القديمة بشارع عدلي يكن لتيسير الحركة المرورية    تعفن الدماغ.. دراسة تكشف علاقة مشاهدة الريلز باضطراب التركيز والذاكرة    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام يقرر    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة نهائي المرتبط بين الأهلي والاتحاد    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    والده ل في الجول: أشرف داري لا يفكر في الرحيل عن الأهلي    سبورت بيلد: صلاح هو المشكلة الأكبر أمام تألق فيرتز في ليفربول    نائب وزير الخارجية يجدد دعوة أبناء مصر بالخارج للتوجه إلى صناديق الاقتراع    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    جامعة بنها تحافظ على مكانتها ضمن أفضل الجامعات عالميًا في تصنيف التايمز للتخصصات البينية 2026    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر حكومى يكشف الأسباب والأهداف الحقيقية لتغليظ «عقوبات المفرقعات»
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 03 - 2018

• القانون يواجه ظاهرة استغلال الأراضى والمزارع لإخفاء أنشطة الإرهابيين.. والمصادرة وسيلة الردع
• تستر الأهل هو شرط توقيع العقوبة.. ولا ضرر على حسنى النية أيًا كانت صفته
صاحب جدل واسع إقرار البرلمان، الأسبوع الماضى، مشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إحراز وتصنيع المفرقعات والمواد المتفجرة أو استيرادها للإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وسجن المتستر على المجرم، نظرا لحذف عبارة كانت مقترحة من الحكومة بإعفاء أسرة المتهم من العقوبة المقررة للتستر، مما يوجب معاقبة الزوج أو الزوجة أو والدى أو أبناء الجانى إذا علموا بارتكاب الجريمة ولم يبلغوا السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتسبب فى هذا الجدل انتشار اعتقاد خاطئ بأن القانون سيوقع عقوبة «تبعية» على أسرة المتهم إذا أدين بتلك الجرائم، على الرغم من أن النص الجديد الذى تم إقراره لا يشير لأى من أفراد الأسرة، بل يعاملهم كما لو كانوا غرباء عن المتهم، فلا يعفيهم من واجب الإبلاغ عن الجريمة قبل وقوعها، ويعاقبهم فقط حال التستر عليه بالسجن، لمدة غير محددة تقدرها المحكمة.
وهنا يثار السؤال: لماذا اقترحت الحكومة النص الذى يعفى أسرة المتهم؟ ولماذا ارتأى البرلمان حذفها؟ وقبل ذلك.. لماذا اقترحت الحكومة تغليظ عقوبات المفرقعات من الأساس؟
مصدر قانونى حكومى قال ل«الشروق» إن السبب الرئيسى لوضع هذا المشروع فى فبراير الماضى هو ما كشفت عنه الجهود العسكرية والأمنية لمكافحة الإرهاب فى شمال سيناء والصحراء الغربية خلال الشهور السبعة الأخيرة من انتشار ظاهرة استغلال الأراضى والمزارع المملوكة للأشخاص أو العائلات الكبيرة فى بعض المناطق القبلية كمصانع ومخازن للذخيرة والمفرقعات التى تستخدم ضد الجيش والشرطة والمدنيين على حد سواء.
المصدر أضاف أنه تم اكتشاف عدد كبير من ورش ومخازن المفرقعات غير الشرعية تحت الأرض فى تلك المناطق، وتبين فى بعض الوقائع تستر مالكى الأراضى على وجود تلك الورش أو المخازن وأصحابها والعاملين بها، فضلا عن وجود حالات تباينت بين إحراز المواد المفرقعة، وإحراز المفرقعات بعد تصنيعها، وإحراز الآلات والأدوات التى تدخل فى صنعها.
وكشف هذا التوسع الكبير الذى طرأ على هذه الظاهرة الإجرامية وجود ثغرات تشريعية فى القوانين القائمة؛ فالمادة 102 «أ» القائمة بقانون العقوبات تعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها، واعتبرت المواد الداخلة فى التركيب والأجهزة المستخدمة فى التصنيع فى حكم المفرقعات، دون أن تتطرق لتشديد العقوبة فى الغرض الإرهابى، ودون أن تعاقب المتستر على تلك الجريمة. بينما تعاقب المادة 102 «ز» القائمة (والتى يلغيها المشروع الجديد) المتستر على حيازة المفرقعات فقط بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 20 ألفا و100 ألف جنيه.
وارتأت الحكومة أن هذا النص لا يحقق ما تسعى إليه من «ردع أصحاب الأراضى من توفير المكان الملائم والحماية لمرتكبى تلك الجرائم وإخفاء أدواتهم، وتخويفهم من عقوبة نقل ملكية تلك الأراضى والمنشآت للدولة» بحسب المصدر نفسه، الذى أكد أن الهدف الأول من التعديلات هو إضافة النص الذى يلزم المحكمة بأن «تقضى مصادرة الأراضى والمبانى والمنشآت المستخدمة فى الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها».
وعلى مستوى جريمة التستر؛ اقترحت الحكومة فى البداية النص الخاص بعدم معاقبة الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى، قياسا على المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 التى تنص على عدم معاقبة نفس الأشخاص على جريمة عدم إبلاغ السلطات بالمعلومات عن وقوع الجريمة الإرهابية أو الإعداد والتحضير لها وبيانات مرتكبيها».
إلا أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اختلفت مع مشروع الحكومة، وارتأت أن أهداف النص الخاص بالمصادرة توجب حذف النص الذى يعفى أفراد الأسرة حال تسترهم على المتهم من العقوبة.
وشرح المصدر ذلك بأن «هناك العديد من الحالات التى تبين فيها استغلال المتهمين لأراضى مملوكة لذويهم، وفى بعض الأحيان كان هذا يتم بعلم ذوى المتهم، وهو ما لا يُتصور معه إعفاء المتستر من العقوبة أيا كانت صلة قرابته بالمتهم، حتى لا يتخذ هذا النص ستارا لارتكاب جرائم إرهابية، هى فى حقيقتها من جرائم الخطر، وليست من جرائم الضرر» مع الأخذ فى الاعتبار أن النص النهائى للمادة يقر فى نهايته «عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية» أى عدم معاقبة من لم يعلم بارتكاب الجريمة أيا كان موقعه وأيا كانت صلته بالمتهم.
وذكر المصدر أن المشروع حظى بموافقة مجلس القضاء الأعلى وهيئة القضاء العسكرى، فضلا عن قسم التشريع بمجلس الدولة، وأنه سيصدر رسميا خلال أيام بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.