مصر تحتفل بمرور 66 عاماً على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالي| صور    اختيار هوايتك ليس صدفة| خبراء يكشفون كيف تعكس شخصيتك ما تحب ممارسته    حبس عامل دليفري لاتهامه بالتحرش بفتاتين بالسلام    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9 يناير 2026 أمام الجنيه    ارتفاع أسعار النفط عالميا مع تزايد المخاوف إزاء مستقبل إمدادات فنزويلا وإيران    محافظ أسيوط: استمرار تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة منفلوط    محافظ الدقهلية: استمرار الأسعار المخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة    800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب    مصدر عسكري سوري: عناصر من حزب العمال الكردستاني ترفض مغادرة حي الشيخ مقصود    المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يعلن حل جميع هيئاته وأجهزته    حسام حسن: سعيد بالتواجد في المغرب وبطولة 2025 من أفضل النسخ    عضو مجلس الزمالك: فوجئت بتعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا للزمالك من الإعلام    مانشستر سيتي يعلن التعاقد رسميًا مع أنطوان سيمينيو    القبض على المتهمين في مشاجرة دامية بالسويس| فيديو    حالة وفاة و13 مصابا.. نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بمستشفى الصدر    عاصفة ترابية تضرب محافظة أسوان وغلق حركة الملاحة النهرية    بصمات يمنية تصور الطبيعة والتراث في "زياد بكير" بالأوبرا    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    محافظ المنيا يوجّه بتقديم كافة تيسيرات الكشف الطبي والتطعيمات لحجاج بيت الله الحرام    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    نجاح جراحات روبوتية متقدمة يفتح آفاقًا مستقبلية للجراحة الذاتية الذكية    زيادة أسعار الدواجن بسبب إنفلونزا الطيور.. الحكومة تكشف الحقيقة    استقرار بيتكوين قرب 91 ألف دولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - مواجهتان ناريتان في ربع نهائي أمم إفريقيا    مستوطنون يضرمون النار في 5 مركبات شمال الضفة الغربية    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    13 قطاعًا تتصدر قيم التداول بالبورصة بجلسات نهاية الأسبوع    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا    تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    وزير الزراعة يوجه بوقف المحاضر الجنائية ضد منتفعي الإصلاح الزراعي الجادين    مدحت عبد الهادي: لا بد من تواجد مهاجم صريح لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار    أتلتيكو مدريد ضد الريال.. الملكي يدعم فينيسيوس بعد أزمته مع سيميوني    مصرع وفقدان 39 شخصا في حادث انهيار بمكب للنفايات في الفلبين    منهم البدوي وسري الدين وأبو شقة، 8 متنافسين على كرسى رئيس الوفد    حافظوا على وحدتكم    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    ذهاب المرأة إلى المسجد لصلاة الجمعة موقف شرعي وآداب مستحبة    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    مواعيد القطارات من أسوان اليوم الجمعة 9 يناير 2026    «الشؤون النيابية» تنشر إنفوجرافات جديدة من سلسلة «توعية وتواصل»    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    تنوع «محمد بغدادى» الثرى وحدة الإبداع وتعدد المسارات    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    زعيمة المعارضة الفنزويلية قد تلتقي ترامب الأسبوع المقبل    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر حكومى يكشف الأسباب والأهداف الحقيقية لتغليظ «عقوبات المفرقعات»
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 03 - 2018

• القانون يواجه ظاهرة استغلال الأراضى والمزارع لإخفاء أنشطة الإرهابيين.. والمصادرة وسيلة الردع
• تستر الأهل هو شرط توقيع العقوبة.. ولا ضرر على حسنى النية أيًا كانت صفته
صاحب جدل واسع إقرار البرلمان، الأسبوع الماضى، مشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إحراز وتصنيع المفرقعات والمواد المتفجرة أو استيرادها للإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وسجن المتستر على المجرم، نظرا لحذف عبارة كانت مقترحة من الحكومة بإعفاء أسرة المتهم من العقوبة المقررة للتستر، مما يوجب معاقبة الزوج أو الزوجة أو والدى أو أبناء الجانى إذا علموا بارتكاب الجريمة ولم يبلغوا السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتسبب فى هذا الجدل انتشار اعتقاد خاطئ بأن القانون سيوقع عقوبة «تبعية» على أسرة المتهم إذا أدين بتلك الجرائم، على الرغم من أن النص الجديد الذى تم إقراره لا يشير لأى من أفراد الأسرة، بل يعاملهم كما لو كانوا غرباء عن المتهم، فلا يعفيهم من واجب الإبلاغ عن الجريمة قبل وقوعها، ويعاقبهم فقط حال التستر عليه بالسجن، لمدة غير محددة تقدرها المحكمة.
وهنا يثار السؤال: لماذا اقترحت الحكومة النص الذى يعفى أسرة المتهم؟ ولماذا ارتأى البرلمان حذفها؟ وقبل ذلك.. لماذا اقترحت الحكومة تغليظ عقوبات المفرقعات من الأساس؟
مصدر قانونى حكومى قال ل«الشروق» إن السبب الرئيسى لوضع هذا المشروع فى فبراير الماضى هو ما كشفت عنه الجهود العسكرية والأمنية لمكافحة الإرهاب فى شمال سيناء والصحراء الغربية خلال الشهور السبعة الأخيرة من انتشار ظاهرة استغلال الأراضى والمزارع المملوكة للأشخاص أو العائلات الكبيرة فى بعض المناطق القبلية كمصانع ومخازن للذخيرة والمفرقعات التى تستخدم ضد الجيش والشرطة والمدنيين على حد سواء.
المصدر أضاف أنه تم اكتشاف عدد كبير من ورش ومخازن المفرقعات غير الشرعية تحت الأرض فى تلك المناطق، وتبين فى بعض الوقائع تستر مالكى الأراضى على وجود تلك الورش أو المخازن وأصحابها والعاملين بها، فضلا عن وجود حالات تباينت بين إحراز المواد المفرقعة، وإحراز المفرقعات بعد تصنيعها، وإحراز الآلات والأدوات التى تدخل فى صنعها.
وكشف هذا التوسع الكبير الذى طرأ على هذه الظاهرة الإجرامية وجود ثغرات تشريعية فى القوانين القائمة؛ فالمادة 102 «أ» القائمة بقانون العقوبات تعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها، واعتبرت المواد الداخلة فى التركيب والأجهزة المستخدمة فى التصنيع فى حكم المفرقعات، دون أن تتطرق لتشديد العقوبة فى الغرض الإرهابى، ودون أن تعاقب المتستر على تلك الجريمة. بينما تعاقب المادة 102 «ز» القائمة (والتى يلغيها المشروع الجديد) المتستر على حيازة المفرقعات فقط بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 20 ألفا و100 ألف جنيه.
وارتأت الحكومة أن هذا النص لا يحقق ما تسعى إليه من «ردع أصحاب الأراضى من توفير المكان الملائم والحماية لمرتكبى تلك الجرائم وإخفاء أدواتهم، وتخويفهم من عقوبة نقل ملكية تلك الأراضى والمنشآت للدولة» بحسب المصدر نفسه، الذى أكد أن الهدف الأول من التعديلات هو إضافة النص الذى يلزم المحكمة بأن «تقضى مصادرة الأراضى والمبانى والمنشآت المستخدمة فى الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها».
وعلى مستوى جريمة التستر؛ اقترحت الحكومة فى البداية النص الخاص بعدم معاقبة الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى، قياسا على المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 التى تنص على عدم معاقبة نفس الأشخاص على جريمة عدم إبلاغ السلطات بالمعلومات عن وقوع الجريمة الإرهابية أو الإعداد والتحضير لها وبيانات مرتكبيها».
إلا أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اختلفت مع مشروع الحكومة، وارتأت أن أهداف النص الخاص بالمصادرة توجب حذف النص الذى يعفى أفراد الأسرة حال تسترهم على المتهم من العقوبة.
وشرح المصدر ذلك بأن «هناك العديد من الحالات التى تبين فيها استغلال المتهمين لأراضى مملوكة لذويهم، وفى بعض الأحيان كان هذا يتم بعلم ذوى المتهم، وهو ما لا يُتصور معه إعفاء المتستر من العقوبة أيا كانت صلة قرابته بالمتهم، حتى لا يتخذ هذا النص ستارا لارتكاب جرائم إرهابية، هى فى حقيقتها من جرائم الخطر، وليست من جرائم الضرر» مع الأخذ فى الاعتبار أن النص النهائى للمادة يقر فى نهايته «عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية» أى عدم معاقبة من لم يعلم بارتكاب الجريمة أيا كان موقعه وأيا كانت صلته بالمتهم.
وذكر المصدر أن المشروع حظى بموافقة مجلس القضاء الأعلى وهيئة القضاء العسكرى، فضلا عن قسم التشريع بمجلس الدولة، وأنه سيصدر رسميا خلال أيام بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.