الهجرة: نتابع تطورات أوضاع الطلاب المصريين في قرغيزستان بعد الاشتباكات بالحرم الجامعي    سعر الذهب ينخفض اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات    تداول 146 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة    إزالة بناء مخالف على مساحة 120 مترا بمدينة الأقصر    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مخيم جباليا    علي معلول يخضع لجراحة وتر أكيلس اليوم    السيطرة على حريق في منفذ بيع لحوم بالمنصورة    قبل نظر جلسة الاستئناف على حبسه، اعترافات المتسبب في مصرع أشرف عبد الغفور    تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    طريقة عمل العدس بجبة بمكونات بسيطة    اليوم.. مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة    بدأت بسبب مؤتمر صحفي واستمرت إلى ملف الأسرى.. أبرز الخلافات بين جانتس ونتنياهو؟    السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها    اليوم.. محاكمة طبيب نساء بتهمة إجراء عمليات إجهاض داخل عيادته    اليوم.. الذكرى الثالثة على رحيل صانع البهجة سمير غانم    دعاء النبي للتخفيف من الحرارة المرتفعة    الاثنين 20 مايو 2024.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب4 مليارات جنيه    الرعاية الصحية تعلن حصول مستشفى الرمد ببورسعيد على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء    باكستان تعلن يوما للحداد على الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته عقب تحطم المروحية    مجلس الوزراء الإيرانى: سيتم إدارة شئون البلاد بالشكل الأمثل دون أدنى خلل عقب مصرع إبراهيم رئيسي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    محاكمة 13 متهمًا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق الدكرور، بعد قليل    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    "جهار": الإرادة السياسية الدافع الأكبر لنجاح تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل اجتماع البنك المركزي    الشعباني يلوم الحظ والتحكيم على خسارة الكونفيدرالية    رحل مع رئيسي.. من هو عبداللهيان عميد الدبلوماسية الإيرانية؟    جوميز: هذا هو سر الفوز بالكونفدرالية.. ومباراة الأهلي والترجي لا تشغلني    نجمات العالم في حفل غداء Kering Women in Motion بمهرجان كان (فيديو)    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    تفاصيل حادث طائرة رئيس إيران ومرافقيه.. مصيرهم مجهول    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    أول رد رسمي من الزمالك على التهنئة المقدمة من الأهلي    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    اليوم.. علي معلول يخضع لعملية جراحية في وتر أكيليس    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    لبيب: نملك جهاز فني على مستوى عال.. ونعمل مخلصين لإسعاد جماهير الزمالك    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتصادية البرلمان تناقش مشروع قانون سوق رأس المال
نشر في مصراوي يوم 17 - 12 - 2017

استعرض الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، خلال اجتماعها اليوم، فلسفة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأوضح أن التعديلات تأتي فى إطار سعى الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار، وشملت التعديلات أمورا مستحدثة، مثل الموافقة على الترخيص لبورصات خاصة، فى شكل شركة مساهمة، كما نصت على إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة فى البورصة عن 10 ملايين جنيه.
تضمنت التعديلات أيضا تنظيما متكاملا لبورصات العقود الآجلة، ومن بينها البورصات السلعية التى ألغيت منذ 51 عاماً، كانت عودتها تحتاج إلى تعديل تشريعى، وطالب العديد من رجال الأعمال بعودتها لأنها تساعد على التنبؤ بالأسعار.
تتيح بورصة العقود الخاصة بالسلع اتفاق المتعاملين على تفاصيل بيع وشراء سلعة بسعر طويل الأجل، بما يعنى موافقة البائع على تسليم كمية معينة من سلعة ما، فى تاريخ مستقبلى، مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد، بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول تلك العقود الآجلة، وانتقالها من متداول إلى آخر.
تشمل عقود السلع التى يتم تداولها على وصف السلعة والكمية والجودة، أو النوعية، وتكاليف التخزين، والمناولة، والتأمين، وموعد التسليم، ويتطلب إنشاء تلك البورصات وجود شبكة مخازن مؤمنة، ونظام للتخزين يرتبط إلكترونيا بالبورصة، لضمان توافر السلع المتعامل عليها فى السوق بالكميات والمواصفات المتفق عليها.
وتضمنت تعديلات القانون، إنشاء وحدة يصدر بنظامها الأساسى قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية، تكون مسئولة عن التنظيم والإشراف والرقابة على مخازن السلع، ويكون من مهامها وضع شروط ومتطلبات الترخيص للمخازن والتفتيش عليها.
تهدف الحكومة من تلك التعديلات إلى ضبط إيقاع السوق، وتحقيق شفافية لتداول السلع وفقا للعرض والطلب، ومحاربة ممارسات التهريب والاحتكار، والغش التجارى، والحفاظ على أسعار متوافقة وثابتة للسلع الأساسية، مثل القطن والقمح والسكر والأرز.
وتتعامل البورصات السلعية فى الحبوب ومنتجاتها، والبقوليات، والمنتجات الزراعية الجافة، والألبان ومنتجاتها، والدواجن والماشية واللحوم، والخضر والفاكهة، ويصدر عنها عند الإقفال نشرة تتضمن جميع التعاملات توضح الكميات والأسعار (متوسط وأدنى وأعلى سعر) لكل درجة جودة من كل صنف.
تقوم البورصات بأخذ عينات عشوائية يتم تحليلها بمعامل معتمدة داخل البورصة، ثم إصدار شهادة بدرجة الجودة والكمية المعروضة، ثم تعرض البيانات على شاشة التداول، قبل بدء المزايدة، بغرض تحقيق أفضل عائد للمزارع الصغير الذى لا يمتلك قدرات تسويقية.
وفى حالة رفض البائع للسعر فإن عليه سداد رسوم التحليل ودخول المزايدة، ومن حقه الحصول على شهادة تمكنه من أخذ تمويل من البنوك لدفع تكلفة التخزين، بمخازن معتمدة. وفى حالة التعاقد على البيع والسداد، يحصل المشترى على شهادة بمستوى جودة المنتج لاستخدامها تسويقيًا.
ويصدر عن تلك البورصة عند الإقفال نشرة تتضمن مختلف التعاملات، لتوضيح الكميات والأسعار "متوسط وأدنى وأعلى سعر"، لكل درجة جودة من كل صنف، كما تصدر نفس النشرة على مستوى الأسبوع، والشهر، والسنة.
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعامل بالعملة الإلكترونية "بيت كوين" فى مصر غير شرعى، لافتا إلى أن ما هو مراقب ومصرح به فقط من هيئة الرقابة المالية هو المسموح التداول به، موضحا أن الهيئة ستعلن عن موقفها من التعامل بتلك العملات خلال الأيام القادمة.
وأوضح عمران أن تعديلات بعض أحكام قانون سوق رأس المال تحمل بين طياتها أحكام التعامب بال"بيت كوين"، حيث نصت التعديلات على أن أى نشاط غير مصرح به هو نشاط غير قانونى ويؤثم من يتعامل به، مؤكدا أن أى نشاط غير مرخص به وغير مراقب هو نشاط غير شرعى.
وفى السياق ذاته قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لا يمكن تحديد المستفيد النهائى من التعامل فى تلك العملة، مشيرا إلى أنه لا يُنصح بالتداول على هذه العملات.
جاء ذلك ردا على استفسار الدكتورة هالة أبو على عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حول موقف التعديلات المطروحة على قانون سوق رأس المال من عملة ال"بيت كوين" فى إطار الثورة الصناعية الرابعة، ومن ناحيته طالب النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بسرعة إصدار بيان من هيئة الرقابة المالية فى هذا الشأن.
تستهدف توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدى لأى مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية، مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت أيضا إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر أو التدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية.
كما حرصت التعديلات على تشديد العقوبات على المخالفين فى التعامل بسوق المال، وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحد الأقصى للعقوبة فى القانون القائم 20 مليون جنيه، لافتا إلى أن هناك عمليات غير شرعية تتم بناءً على تلاعب تتسبب فى أرباح قد تتخطى المليار جنيه أو تجنب خسائر قد تتخطى الحد الأقصى للغرامة.
وأضاف أن وفقا للتعديلات التى تم إدخالها على القانون القائم فمن الممكن أن تصل الغرامة لضعف الأرباح التى حققها المتعامل أو الخسائر التى تم تجنبها، موضحا أن غرامة ال20 مليون جنيه غير رادعة بشكل كافِ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.