انتخابات النواب: 39 مرشحًا بجنوب القاهرة لانتخابات النواب 2025 بينهم 24 مستقلًا    عقد الاجتماع الأول لدعم التحول الرقمى لتحسين بيئة الاستثمار الخاص بتقرير جاهزية الأعمال    وزير الاتصالات يشهد تخريج 5 آلاف متدرب في مجال الأمن السيبراني    وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ القليوبية لبحث تعزيز التعاون    النائب أحمد عبدالجواد: إعلان الرئيس السيسى وقف الحرب فى غزة لحظة تاريخية    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    67 ألف شهيد و170 ألف جريح.. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة    زيلينسكى يتهم روسيا بمحاولة زرع الفوضى فى أوكرانيا بقصف منشآت الطاقة    تحاليل جديدة تحدد موقف إمام عاشور من الانتظام في تدريبات الأهلي    منتخب مصر بصورة داخل الطائرة: أنجزنا المهمة.. وفى الطريق راجعين    غلق كلى بشارع 26 يوليو لمدة 3 أيام بسبب أعمال المونوريل    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    سيرة المجرى لازلو كراسناهوركاى صاحب جائزة نوبل فى الأدب عام 2025    أشرف زكي لليوم السابع: وقف الحرب انتصار للإرادة المصرية وحفظ حقوق فلسطين    صحة المنوفية: استمرار الجاهزية القصوى وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى    9 نصائح فعّالة لتقليل استهلاك البنزين والسولار والحفاظ على كفاءة سيارتك    6 ميداليات لمصر في صباح اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف    محافظ البحيرة تشهد ورشة نقل وتبادل الخبرات بالإدارة المحلية    حقيقة تغيير امتحان اللغة العربية لصفوف النقل| مصدر بالتعليم يكشف    يقتل شقيقه الأكبر بسبب الميراث بالشرقية    ننفرد بنشر بنود اتفاق إنهاء خصومة راح ضحيتها 11 قتيلا في أبو حزام| خاص    إصابة مواطنين في انهيار جزء من منزل بالفيوم    حبس المتهمين بقتل التيك توكر يوسف شلش فى المطرية 4 أيام    جامعة جنوب الوادي تقيم حفل تأبين للدكتور أحمد عمر هاشم    ارتفاع غير متوقع في أسعار الفراخ اليوم 9 أكتوبر    محافظ أسيوط يشهد احتفالية قصور الثقافة بالذكرى ال 52 لانتصارات اكتوبر المجيدة    بالحبر الطائر: صوت المرأة المتلاشى تحت وطأة القهر والخيبات    تفاصيل حفل أنغام المقبل في قطر أكتوبر الجاري    هبة رشوان توفيق: والدي متألم من شائعات وفاته وجالى اكتئاب    الحكومة تعلن أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. زيادة جديدة في مواد البناء    الصحة العالمية: مستعدون لتلبية احتياجات المرضى في غزة    تيودور بلهارس يعزز التعاون الدولى مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة البلهارسيا    لليوم الثاني، محكمة شمال بنها تتلقى أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات النواب    برشلونة يعلن رسميا إقامة مواجهة فياريال في أمريكا    لبنان.. انطلاق رابع مراحل خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    قاتلة ابن شقيق زوجها تدلي باعترافات أمام جهات التحقيق بقنا    موعد حسم اعتراضات رئيس الجمهورية على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية    منسوب بحيرة ناصر مرتفع، خبراء بحوض النيل: السد العالي يستقبل مياه الفيضان من "مروى"    هل يجب التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب    طريقة عمل بطاطس بيوريه بالجبن والثوم، أكلة سريعة التحضير ومغذية    6 لقاءات قوية في افتتاح الجولة الثامنة من دوري المحترفين    محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة بعد فوزهم بالمركز الأول في بطولة الصعيد لمراكز الشباب    فيفا: منتخب مصر يمتلك مقومات تكرار إنجاز المغرب فى كأس العالم 2026    أسعار الدواجن والبيض بأسواق القليوبية اليوم الخميس 9-10-2025    اتحاد الكرة: نشكر الرئيس السيسي على دعمه للرياضة.. ونتمنى أن يكرر حسام حسن إنجاز الجوهري    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    عاجل- ترامب: قد أزور مصر يوم الأحد.. ومفاوضات اتفاق غزة "بالغة القرب"    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    «مقنعة جدًا».. وليد صلاح الدين يكشف ردود سوروب على أسئلة «الأهلي»    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    30 دقيقة تأخرًا في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 أكتوبر 2025    وزير الداخلية: مصر تمضي بثبات وسط عالم يموج بالصراعات والأزمات    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات تشريع مجلس الدولة على مشروع تعديل قانون السكك الحديدية
نشر في مصراوي يوم 29 - 11 - 2017

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من ملاحظاته على مشروع تعديل بعض مواد قانون السكك الحديدية الجديد، الذي وافقت عليه الحكومة، ووافق عليه من حيث المبدأ كل من نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
وأكد القسم أنه تمت الإشارة إلى كل من القانون رقم 129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، بحسبانهما ذات صلة بالمشروع المعروض.
ولاحظ القسم، أن المادة الأولى من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر (المعمول به حاليًا)، عُنى في المادة (2) بتحديد اختصاصات الهيئة، وفى المادة (4) – معدلة بالقانون رقم 149 لسنة 2006 – بتحويل الهيئة سلطة إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وتنظيم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء خطوط وشبكات السكك الحديد الجديدة.
واستهدفت المادة الأولى من المشروع استبدال المادتين (2)، (4) المشار إليهما، بحيث تختص المادة (2)، فضلاً عن بيان اختصاصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتنظيم منح التزامات المرافق العامة في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديد للمستثمرين، في حين تختص المادة (4) بالنص على سلطة الهيئة في إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.
وقام القسم بإعادة صياغة أحكام المادتين المشار إليهما محل الاستبدال، بما يتفق مع متطلبات الصياغة القانونية السليمة، بحيث تقتصر المادة (2) على بيان اختصاصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولى المادة (4) تنظيم سلطة الهيئة في تأسيس شركات مساهمة أو مع شركاء آخرين ومنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديد، مع إضافة عبارة " دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز بالفقرة الثانية من هذه المادة، تأكيدًا على عدم تقيد الهيئة بأحكام هذين القانونين عند قيامها بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين، وذلك على النحو المبين بنسخة المشروع المرفقة.
كما تلاحظ في المادة الثانية إنه تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (25) مكررًا المقترح إضافتها؛ ليصبح نصها: "وفى جميع الأحوال، يحكم على الجاني، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة المخالفة ورد الشيء لأصله"؛ بحسبان أن الحكم على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض بصفة نهائية هو من اختصاص القضاء المدني وليس القضاء الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.