215 شهيدا من الصحفيين ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    الزيارة التاريخية.. 10 ملفات تتصدر أجندة مباحثات ترامب وقادة دول الخليج    تزينها 3 منتخبات عربية، قائمة المتأهلين إلى كأس العالم للشباب    موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    اليوم، إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" ب 4 محافظات    اصطدام قطار بجرار زراعي أعلى مزلقان في البحيرة- صور وفيديو    الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل وأهداف زيارة ترامب للشرق الأوسط    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري    لا نحتفل وهناك إبادة جماعية، نجوم سينما يربكون افتتاح مهرجان كان برسالة مفتوحة عن غزة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط»    مفاجأة من قناة السويس لشركات الشحن العالمية لاستعادة حركة الملاحة    جرينلاند تتولى رئاسة مجلس القطب الشمالي نيابة عن الدنمارك    كان يتلقى علاجه.. استشهاد الصحفي حسن إصليح في قصف الاحتلال لمستشفى ناصر ب خان يونس    «الاقتصاد المنزلي» يعقد مؤتمره العلمي السنوي ب«نوعية المنوفية»    أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 13-5-2025 بعد الانخفاض الجديد وبورصة الدواجن الآن    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات اليوم الثلاثاء    بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني    حبس عصابة «حمادة وتوتو» بالسيدة زينب    3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في خان يونس    حكام مباريات اليوم في الدوري| "الغندور" للزمالك وبيراميدز و"بسيوني" للأهلي وسيراميكا    مستشفى سوهاج العام يوفر أحدث المناظير لعلاج حصوات المسالك البولية للأطفال    رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء يفصل موظفين لاستغلال الوظيفة والتلاعب بالبيانات    «الاتصالات» تطلق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2025    الدولار ب50.45 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13-5-2025    عيار 21 يعود لسابق عهده.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء بالصاغة    تفاصيل.. مؤتمر الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في نسخته الرابعة    الأهلي يحصل على توقيع موهبة جديدة 5 سنوات.. إعلامي يكشف التفاصيل    رعب أمام المدارس في الفيوم.. شاب يهدد الطالبات بصاعق كهربائي.. والأهالي يطالبون بتدخل عاجل    جولة تفقدية لمدير التأمين الصحي بالقليوبية على المنشآت الصحية ببهتيم    بعد اطمئنان السيسي.. من هو صنع الله إبراهيم؟    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للفصل الدراسي الثاني 2025    ثبات سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن الثلاثاء 13 مايو 2025 (بداية التعاملات)    السيطرة على حريق نشب في حشائش كورنيش حدائق حلوان    انفجار أسطوانة غاز السبب.. تفاصيل إصابة أم وطفليها في حريق منزل بكرداسة    كيف ردت سوريا على تصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات؟    علي صالح موسى: تجاوب عربي مع مقترح دعم خطة الاحتياجات التنموية في اليمن    أبو زهرة يهنئ المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما بعد فوزه المثير على غانا    ترجمات.. «حكايات شارل بيرو» الأكثر شهرة.. «سندريلا» و«الجميلة النائمة» بصمة لا تُمحى في الأدب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    محافظ سوهاج: تشكيل لجنة لفحص أعمال وتعاقدات نادي المحليات    «التضامن الاجتماعي» توضح شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة    الكشف على 490 مواطناً وتوزيع 308 نظارات طبية خلال قافلة طبية بدمنهور    بعت اللي وراي واللي قدامي، صبحي خليل يتحدث عن معاناة ابنته مع مرض السرطان (فيديو)    5 أبراج «لو قالوا حاجة بتحصل».. عرّافون بالفطرة ويتنبؤون بالمخاطر    يلا كورة يكشف.. التفاصيل المالية في عقد ريفيرو مع الأهلي    كشف لغز العثور على جثة بالأراضي الزراعية بالغربية    قبل عرضه على "MBC".. صلاح عبدالله ينشر صورة من كواليس مسلسل "حرب الجبالي"    أميرة سليم تحيي حفلها الأول بدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية    جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي ببورسعيد(متى تبدأ؟)    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟| الإفتاء تجيب    اعتماد 24 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالوادي الجديد    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    إيمان العاصي في "الجيم" ونانسي عجرم بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات "تشريع مجلس الدولة" على تعديلات قانون السكك الحديدية
نشر في الفجر يوم 29 - 11 - 2017

حصلت "الفجر" على ملاحظات قسم التشريع ، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، حول مشروع قانون تعديل قانون السكك الحديدية، والذي انتهى القسم من مراجعته وإرساله لمجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات إصداره.

ذكر القسم في بادية ملاحظاته، أنه تمت الإشارة إلى كل من القانون رقم 129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة ، والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز ، بحسبانهما ذواتا صلة بالمشروع المعروض.
وفي المادة الأولى، تلاحظ للقسم أن القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر (المعمول به حاليًا)، عُني في المادة (2) بتحديد اختصاصات الهيئة ، وفي المادة (4) – معدلة بالقانون رقم 149 لسنة 2006 – بتخويل الهيئة سلطة إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وتنظيم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء خطوط وشبكات السكك الحديد الجديدة.
وقد استهدفت المادة الأولى من المشروع استبدال المادتين (2)، (4) المشار إليهما، بحيث تختص المادة (2)، فضلاً عن بيان اختصاصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتنظيم منح التزامات المرافق العامة في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديد للمستثمرين، في حين تختص المادة (4) بالنص على سلطة الهيئة في إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.
وقام القسم بإعادة صياغة أحكام المادتين المشار إليهما محل الاستبدال، بما يتفق مع متطلبات الصياغة القانونية السليمة، بحيث تقتصر المادة (2) على بيان اختصاصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولى المادة (4) تنظيم سلطة الهيئة في تأسيس شركات مساهمة أو مع شركاء آخرين ومنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديد، مع إضافة عبارة " دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة ، والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز " بالفقرة الثانية من هذه المادة، تأكيداً على عدم تقيد الهيئة بأحكام هذين القانونين عند قيامها بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين، وذلك على النحو المبين بنسخة المشروع المرفقة.
وفي المادة الثانية، تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (25) مكررًا المقترح إضافتها ليصبح نصها: "وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة المخالفة ورد الشيء لأصله"؛ بحسبان أن الحكم على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض بصفة نهائية هو من اختصاص القضاء المدني وليس القضاء الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.