محافظ مطروح يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام    رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة    أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 26-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية    40 ندوة إرشادية لمزارعى 13 محافظة على مواجهة التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ    مصلحة الضرائب تصدر قرار مرحلة جديدة من منظومة الإيصال الإلكتروني    مصر تشارك في صياغة الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين    زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب بحر أندامان في الهند    122 شهيدا جراء المجاعة وسوء التغذية بقطاع غزة من بينهم 83 طفلا    "المصرى الديمقراطى" يرفض تحميل الدولة المصرية مسؤولية جرائم الاحتلال فى غزة    كمبوديا تغلق المجال الجوي فوق مناطق الاشتباك مع تايلاند    "لوفيجارو": مأساة غزة تختبر إنسانية الغرب وعجزه السياسي    لوموند: قمة بكين تكشف ضعف أوروبا الكبير في مواجهة الصين    الثالث منذ أمس.. وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية والمجاعة في غزة    حسام عبد المجيد مستمر مع الزمالك بعد فشل مفاوضات الاحتراف الخارجي    منتخب الطائرة ينتظم فى معسكر سلوفينيا استعدادًا لبطولة العالم بالفلبين    سيراميكا يواجه دكرنس غداً فى رابع ودياته استعداداً للموسم الجديد    إنتر ميامي يتعاقد مع صديق ميسي    بالصور.. وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان حمام سباحة نزل الشباب الدولي    أخبار مصر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. إعلان الأوائل بعد قليل    طبيب سموم يكشف سبب وفاة الأطفال ال6 ووالدهم بالمنيا.. فيديو    خطوات التعامل مع حساب إنستجرام المزيف الذي ينتحل شخصيتك.. تعرف عليها    زوجة راغب علامة تحسم الجدل بشأن شائعة انفصالهما بصورة وتعليق.. ماذا قالت؟    نقيب الموسيقيين بلبنان ل"اليوم السابع": زياد الرحبانى كان بعيدا وفقدنا فنان عظيم    يوم الخالات والعمات.. أبراج تقدم الدعم والحب غير المشروط لأبناء أشقائها    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقيع كتاب يوثق رحلتها المسرحية    الصحة: مصر تستعرض تجربتها في مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين» خلال مؤتمر إفريقيا للقضاء على الإيدز والتهاب الكبد B والزهري    "الصحة": دعم المنظومة الصحية بالبحيرة بجهازي قسطرة قلبية بقيمة 46 مليون جنيه    تحتوي على مكونات مفيدة تحفز الطاقة والمناعة.. تعرف على أفضل المشروبات الصحية الصيفية    غينيا تتجاوز 300 إصابة مؤكدة بجدري القرود وسط حالة طوارئ صحية عامة    تنسيق الجامعات 2025.. تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني مجانا    وزير الري يتابع مشروع مكافحة الحشائش المائية في البحيرات العظمى    95 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    بالأرقام.. الحكومة تضخ 742.5 مليار جنيه لدعم المواطن في موازنة 25/26    انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    ليلة أسطورية..عمرو دياب يشعل حفل الرياض بأغاني ألبومه الجديد (صور)    أسامة قابيل: من يُحلل الحشيش يُخادع الناس.. فهل يرضى أن يشربه أولاده وأحفاده؟    "تأقلمت سريعًا".. صفقة الأهلي الجديدة يتحدث عن فوائد معسكر تونس    "قصص متفوتكش".. محمد صلاح يتسوق في هونج كونج.. نداء عاجل لأفشة.. ورسالة إمام عاشور لزوجته    أعرف التفاصيل .. فرص عمل بالأردن بمرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه    القضاء الأمريكى يوقف قيود ترامب على منح الجنسية بالولادة    تشغيل قطارات جديدة على خط مطروح    تعرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل « قهوة 2» ل أحمد فهمي    بعد ظهور نتيجة الثانوية 2025.. وزارة التعليم: لا يوجد تحسين مجموع للناجحين    «موعد أذان المغرب».. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    موعد إجازة المولد النبوي 2025 الرسمية في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    أحمد السقا: «لما الكل بيهاجمني بسكت.. ومبشوفش نفسي بطل أكشن»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يوافق على قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 03 - 06 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، الأربعاء 3 يونيو، على قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف القانون إلى ضمان سرعة إنجاز المشروعات، التي تنفذها الهيئة خاصة الممولة عن طريق القروض، بالإضافة إلى حل المشكلات المثارة عند تنفيذها.
وتضمن نص القانون، استبدال نصي المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لتنص المادة الثانية على "تولي الهيئة القومية للأنفاق القيام بتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق في جمهورية مصر العربية ومشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي، كما تتولى بعد موافقة وزير النقل تصميم، وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العربية".
وأكد القانون أن الهيئة القومية للأنفاق تمارس المهام، التي من شأنها تحقيق ذلك، وعلى الأخص القيام بإجراءات الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه من الجهات المحلية والأجنبية.
بالإضافة إلى التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع ووضع أسسه مواصفاته والتصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ، وتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن بعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل.
كما تضمن قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، ضرورة إجراء الدراسات والبحوث والقيام بالأعمال الاستشارية، التي تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية في الداخل والخارج بعد موافقة وزير النقل، وإنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، وتملك أصول هذه الخطوط والوسائط، وإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين بعد موافقة وزير النقل لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق، ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وللقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.
وأضاف القانون أن موارد الهيئة القومية للأنفاق تتكون من المبالغ، التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة، وعوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات، التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، وحصيلة النسب التي تحدد من صافى أرباح الشركات، التي تنشئها طبقا لحكم المادة الثانية، وأموال المعونة والقروض التي تعقد لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح، التي يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.
وذكر القانون أن المواد الجديدة بأرقام "المادة الثانية 1 مكرر" و"المادة الثانية 2 مكرر" و"المادة التاسعة مكرر" إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وتتضمن نص"المادة الثانية مكرر 1 " بأن تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.
وتتضمن المادة الثانية مكرر 2 " جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1974 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الالتزام، وذلك بمراعاة بعض القواعد أبرزها أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية على "ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة وعشرين سنة، وأن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية المالية، التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد.
ويتعين على الملتزم المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، بالإضافة إلى أن يصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة بناء على اقتراح وزير النقل، ولا يجوز أن يتنازل الملتزم عن الالتزام لغيره دون موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة التاسعة مكرر: يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات، التي تقوم بها الهيئة وفى حالة قيام الدولة بتحديد أسعار أداء هذه الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة من ذلك، ويتعين إدراجها في موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية.
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، الأربعاء 3 يونيو، على قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف القانون إلى ضمان سرعة إنجاز المشروعات، التي تنفذها الهيئة خاصة الممولة عن طريق القروض، بالإضافة إلى حل المشكلات المثارة عند تنفيذها.
وتضمن نص القانون، استبدال نصي المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لتنص المادة الثانية على "تولي الهيئة القومية للأنفاق القيام بتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق في جمهورية مصر العربية ومشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي، كما تتولى بعد موافقة وزير النقل تصميم، وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العربية".
وأكد القانون أن الهيئة القومية للأنفاق تمارس المهام، التي من شأنها تحقيق ذلك، وعلى الأخص القيام بإجراءات الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه من الجهات المحلية والأجنبية.
بالإضافة إلى التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع ووضع أسسه مواصفاته والتصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ، وتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن بعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل.
كما تضمن قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، ضرورة إجراء الدراسات والبحوث والقيام بالأعمال الاستشارية، التي تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية في الداخل والخارج بعد موافقة وزير النقل، وإنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، وتملك أصول هذه الخطوط والوسائط، وإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين بعد موافقة وزير النقل لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق، ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وللقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.
وأضاف القانون أن موارد الهيئة القومية للأنفاق تتكون من المبالغ، التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة، وعوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات، التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، وحصيلة النسب التي تحدد من صافى أرباح الشركات، التي تنشئها طبقا لحكم المادة الثانية، وأموال المعونة والقروض التي تعقد لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح، التي يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.
وذكر القانون أن المواد الجديدة بأرقام "المادة الثانية 1 مكرر" و"المادة الثانية 2 مكرر" و"المادة التاسعة مكرر" إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وتتضمن نص"المادة الثانية مكرر 1 " بأن تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.
وتتضمن المادة الثانية مكرر 2 " جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1974 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الالتزام، وذلك بمراعاة بعض القواعد أبرزها أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية على "ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة وعشرين سنة، وأن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية المالية، التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد.
ويتعين على الملتزم المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، بالإضافة إلى أن يصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة بناء على اقتراح وزير النقل، ولا يجوز أن يتنازل الملتزم عن الالتزام لغيره دون موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة التاسعة مكرر: يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات، التي تقوم بها الهيئة وفى حالة قيام الدولة بتحديد أسعار أداء هذه الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة من ذلك، ويتعين إدراجها في موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.