تحرك برلماني لإنصاف العاملين بهيئة الإسعاف ومساواتهم بالكوادر الطبية    مدبولي: تحرك استباقي للدولة لتأمين السلع وتعزيز استقرار الأسواق    وزيرة «الإسكان» تتابع أعمال ربط خط مياه الشرب الرئيسي بزهراء المعادي    مجلسي النواب والشيوخ: نتضامن مع الخليج والأردن ونرفض الانتهاكات الإيرانية    تجديد حبس عاملين بتهمة الشروع في قتل عاطل واضرام النار فيه بالمطرية    الداخلية تضبط 395 قضية مخدرات و240 قطعة سلاح خلال 24 ساعة    «متحدث الصحة» يحسم الجدل ويكشف حقيقة انتشار مرض الالتهاب السحائي في مصر    أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان في الصاغة    الأسهم الأمريكية تدخل مرحلة تصحيح وسط مخاوف الحرب    الزراعة: التواجد الميداني وتفعيل كارت الفلاح يضمنان وصول الدعم وحماية المحاصيل    وزير الري يتابع المنظومة المائية بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد والجاهزية لموسم أقصى الاحتياجات المقبل    الضويني يزور جامعة الأزهر بأسيوط ويبحث سبل دعم المسيرة العلمية والبحثية    الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 7 قرى بجنوب لبنان لإخلاء منازلهم فورا    غارات جوية تستهدف جامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية ومحطة بوشهر النووية    البرلمان الإيراني يعتزم مناقشة مقترح للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي    مسئول: أضرار كبيرة برادار مطار الكويت الدولي جراء هجمات طائرات مسيرة    بينهم طفل.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي    الزمالك يترقب خطاب رابطة الأندية بتقديم موعد لقاء المصري في الدوري    كواليس رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. فيديو سري وإعلاء مصلحة الفريق    بونو يدعو نجم ريال مدريد لارتداء قميص منتخب المغرب    فرص عمل جديدة في 10 محافظات.. "العمل" تعلن نشرة توظيف بتخصصات متنوعة ورواتب مجزية    زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان إلى موناكو تحمل رسائل روحية وإنسانية    التحفظ على 20 طن دقيق مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالقاهرة    بعد قليل.. نظر دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية    محافظ الأقصر يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان السينما الإفريقية غدًا    بعد قليل.. الحكم على المتهم بالاستيلاء على صفحات شيرين عبدالوهاب    ريهام عبد الغفور راقصة في فيلم "برشامة" |خاص    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    انطلاق المؤتمر الطلابي الأول بجامعة سوهاج الأهلية الأربعاء المقبل    هيئة «الرعاية الصحية» تحقق 8 ملايين دولار إيرادات من السياحة العلاجية    طلب مناقشة عامة بالنواب حول قصور علاج مرض ضمور العضلات «دوشين»    أبرز أنشطة وفعاليات جامعة أسيوط خلال أسبوع    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    ضبط 5 متهمين جُدد في مشاجرة أودت بحياة شخصين بالشرقية    أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم السبت 28-3-2026    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    محافظ أسيوط: تدريبات الطفولة المبكرة خطوة لتعزيز كفاءة الحضانات ورفع وعي الأسر    "التضامن" توضح تفاصيل جهود فرق التدخل السريع للتعامل مع تداعيات الطقس السيء    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28 مارس 2026    حريق يضرب جراج سيارات في باغوص بالفيوم.. تفحم 7 دراجات وسيارتين وتروسيكل    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    الأهلي يتراجع عن عودة كامويش لناديه    إحالة طالبين بتهمة التحرش والاعتداء على سيدتين بمصر الجديدة للمحاكمة    مصر تواجه تهديدات اقتصادية ضخمة.. كيف يضبط القانون المجرمين؟    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    أيمن بدرة يكتب: مباريات المونديال 4 أشواط    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    العمى النفسي والذكاء الاصطناعي.. عندما تخدعنا الأجهزة الرقمية    إسلام الكتاتني يكتب: عيد الإخوان المشئوم «1»    إعلام إيراني: سلسلة غارات مكثفة الليلة طالت مواقع عدة في طهران وأصفهان وشيراز ومدينة دزفول    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    ليلى عز العرب تكشف تفاصيل مسلسل "وصية جدو"    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يوافق على قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 03 - 06 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، الأربعاء 3 يونيو، على قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف القانون إلى ضمان سرعة إنجاز المشروعات، التي تنفذها الهيئة خاصة الممولة عن طريق القروض، بالإضافة إلى حل المشكلات المثارة عند تنفيذها.
وتضمن نص القانون، استبدال نصي المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لتنص المادة الثانية على "تولي الهيئة القومية للأنفاق القيام بتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق في جمهورية مصر العربية ومشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي، كما تتولى بعد موافقة وزير النقل تصميم، وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العربية".
وأكد القانون أن الهيئة القومية للأنفاق تمارس المهام، التي من شأنها تحقيق ذلك، وعلى الأخص القيام بإجراءات الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه من الجهات المحلية والأجنبية.
بالإضافة إلى التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع ووضع أسسه مواصفاته والتصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ، وتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن بعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل.
كما تضمن قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، ضرورة إجراء الدراسات والبحوث والقيام بالأعمال الاستشارية، التي تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية في الداخل والخارج بعد موافقة وزير النقل، وإنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، وتملك أصول هذه الخطوط والوسائط، وإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين بعد موافقة وزير النقل لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق، ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وللقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.
وأضاف القانون أن موارد الهيئة القومية للأنفاق تتكون من المبالغ، التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة، وعوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات، التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، وحصيلة النسب التي تحدد من صافى أرباح الشركات، التي تنشئها طبقا لحكم المادة الثانية، وأموال المعونة والقروض التي تعقد لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح، التي يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.
وذكر القانون أن المواد الجديدة بأرقام "المادة الثانية 1 مكرر" و"المادة الثانية 2 مكرر" و"المادة التاسعة مكرر" إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وتتضمن نص"المادة الثانية مكرر 1 " بأن تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.
وتتضمن المادة الثانية مكرر 2 " جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1974 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الالتزام، وذلك بمراعاة بعض القواعد أبرزها أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية على "ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة وعشرين سنة، وأن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية المالية، التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد.
ويتعين على الملتزم المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، بالإضافة إلى أن يصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة بناء على اقتراح وزير النقل، ولا يجوز أن يتنازل الملتزم عن الالتزام لغيره دون موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة التاسعة مكرر: يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات، التي تقوم بها الهيئة وفى حالة قيام الدولة بتحديد أسعار أداء هذه الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة من ذلك، ويتعين إدراجها في موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية.
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، الأربعاء 3 يونيو، على قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف القانون إلى ضمان سرعة إنجاز المشروعات، التي تنفذها الهيئة خاصة الممولة عن طريق القروض، بالإضافة إلى حل المشكلات المثارة عند تنفيذها.
وتضمن نص القانون، استبدال نصي المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لتنص المادة الثانية على "تولي الهيئة القومية للأنفاق القيام بتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق في جمهورية مصر العربية ومشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي، كما تتولى بعد موافقة وزير النقل تصميم، وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العربية".
وأكد القانون أن الهيئة القومية للأنفاق تمارس المهام، التي من شأنها تحقيق ذلك، وعلى الأخص القيام بإجراءات الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه من الجهات المحلية والأجنبية.
بالإضافة إلى التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع ووضع أسسه مواصفاته والتصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ، وتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن بعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل.
كما تضمن قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، ضرورة إجراء الدراسات والبحوث والقيام بالأعمال الاستشارية، التي تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية في الداخل والخارج بعد موافقة وزير النقل، وإنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، وتملك أصول هذه الخطوط والوسائط، وإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين بعد موافقة وزير النقل لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق، ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وللقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.
وأضاف القانون أن موارد الهيئة القومية للأنفاق تتكون من المبالغ، التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة، وعوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات، التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، وحصيلة النسب التي تحدد من صافى أرباح الشركات، التي تنشئها طبقا لحكم المادة الثانية، وأموال المعونة والقروض التي تعقد لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح، التي يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.
وذكر القانون أن المواد الجديدة بأرقام "المادة الثانية 1 مكرر" و"المادة الثانية 2 مكرر" و"المادة التاسعة مكرر" إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وتتضمن نص"المادة الثانية مكرر 1 " بأن تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.
وتتضمن المادة الثانية مكرر 2 " جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1974 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الالتزام، وذلك بمراعاة بعض القواعد أبرزها أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية على "ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة وعشرين سنة، وأن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية المالية، التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد.
ويتعين على الملتزم المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، بالإضافة إلى أن يصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة بناء على اقتراح وزير النقل، ولا يجوز أن يتنازل الملتزم عن الالتزام لغيره دون موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة التاسعة مكرر: يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات، التي تقوم بها الهيئة وفى حالة قيام الدولة بتحديد أسعار أداء هذه الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة من ذلك، ويتعين إدراجها في موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.